حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630236452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670089147/1446
رقم الحكم:4630236452
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089147 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630236452 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩١٤٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (توريد ادوية), ، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م في (...) بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ المستحق منه (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي للسبب التالي: لا يوجد، وغير المستحق منه (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي للسبب التالي: لاستلام الفواتير شخص بغير صفة) أ.هـ. وأرفق بها ما يلي: سند لأمر فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٢/١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم ((...))ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة الطرفين هل سبق أقيمت هذه الدعوى بذات الطلبات وتم الحكم فيها فأجابا بالنفي ، ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً - مبدئيا - وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقررا تعذر ذلك ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فقدم صحيفة دعوى تضمنت ما يلي (إنه بتاريخ: ٢٥/١٠/٢٠٢١م. جرى الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليها اتفاق شفهي مضمونه أن تقوم المدعى عليها بتوريد الأدوية البيطرية لصيدلية موكلي البيطرية على أن يكون الدفع حال استلام موكلي البضاعة، كما جرى الاتفاق أن يكون الدفع آجلاً في حالة عدم قدرة موكلي على الدفع حال استلام البضاعة شريطة أن يقوم موكلي بالتوقيع على سند لأمر المدعى عليها سند(ضماني) وقام موكلي بالتوقيع على سند لأمر المدعى عليها رقم السند (...) مكان الإصدار (...) تاريخ الإصدار: ٢٥/١٠/٢٠٢١م. القيمة: (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة ألف ريال سعودي. وبدأ التعامل من تاريخه حتى انتهى التعامل بين موكلي وبين المدعى عليها بتاريخ: ٢٥/٥/٢٠٢٢م. بدون أي مستحقات للمدعى عليها على موكلي أو متأخرات ونحوه، بعد ذلك قامت الشؤون القانونية للمدعى عليها بالتواصل مع موكلي تطلب منه سداد مبلغ وقدره (٤٠٥,٠٠٠) أربع مائة وخمسة الآف ريال. حيث طلب موكلي معرفة سبب مطالبتهم له بهذا المبلغ الكبير جداً بالنسبة لموكلي حيث أنه منذ بدأ بالتعامل مع المدعى عليها لم يطلب دفع بالآجل إلا مرات قليلة وبمالغ يسيرة لا يمكن أن تصل إلى ربع ما تطالب به المدعى عليها إذ أن الصيدلية التي تخص موكلي صغيرة جداً ولا يمكن تصور أن هذا المبلغ الضخم يكون في ذمة موكلي، إلا أن المدعى عليها أفادت بأنه يوجد فواتير دفع بالآجل على موكلي بالمبلغ المذكور أعلاه ، فطلب موكلي الاطلاع على فواتير الدفع بالآجل التي تخصه والتي عليها توقيعه وختم مؤسسته من المدعى عليها اذا كانت تدعي صحة ما تقول ، وطلبت المدعى عليها مهلة لذلك ، ثم تفاجأ موكلي باتصال من مندوب المدعى عليها الموزع للأدوية البيطرية يدعى (...) (...) الجنسية، وهو الشخص المعني بتوريد البضاعة لموكلي وهو من يحرر الايصالات واستلام المبالغ ونحوه، حيث أوضح أنه قام بتوريد أدوية بيطرية لشخص من الجنسية (...) يدعى (...) لا يملك ترخيص أو ما شابه أو لما قام بتسبيبه ، وأنه قام برفع فواتير الدفع بالآجل باسم موكلي ولكن بتوقيع المدعو (...) ، وطلب مندوب المدعى عليها المدعو (...)مهلة من موكلي وتعهد بأنه سيدفع المبلغ المذكور أعلاه ، وطلب من موكلي التستر عليه حتى لا يخسر عمله لدى الشركة المدعى عليها ونحوه، إلا أن موكلي لم يرضى بشيء كهذا ولا يمكن لعاقل السكوت على مثل هذا الامر والمطالبة الكبيرة في حقه ، ثم رجع موكلي بالتواصل مع مسؤول المدعى عليها وأوضح لهم ما جرى بينه وبين المندوب المدعو (...)، وطلب منهم أن يتحققوا من الفواتير إن كانت تتضمن توقيع موكلي وختم المؤسسة التابعة له ونحوه ، حيث أن هذا أحد اشتراطات المدعى عليها للدفع بالآجل ،، حيث أن هذا أحد اشتراطات المدعى عليها للدفع بالآجل ، وهو المعروف عقلاً لإثبات المصداقية ، وبعدما تأكدت المدعى عليها بأنها ليس لها على موكلي أي مبالغ أو متأخرات أو مستحقات مالية أو غير مالية ، اقتنعت المدعى عليها بذلك واتضح لها ما جرى من المندوب التابع لها ، وانتهى التواصل بين موكلي وبين المدعى عليها ، وبعد فترة طويلة من الزمن تفاجأ موكلي بتاريخ: ١٤/٩/١٤٤٥. بصدور قرار من محكمة التنفيذ بتنفيذ لأمر المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٠٥,٠٠٠) أربع مائة وخمسة الآف ريال سعودي. رقم طلب التنفيذ (٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢) من محكمة التنفيذ بالرياض دائرة التنفيذ التاسعة والثلاثون. قام موكلي فوراً بالتواصل مع المدعى عليها و طلب موكلي من المدعى عليها إيقاف تنفيذ السند لأمر وإرجاع المبالغ التي تم سحبها من حساب موكلي للمدعى عليها عن طريق محكمة التنفيذ ، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلي مما أدى إلى تضرر موكلي جراء تنفيذ المادة ٤٦ من نظام التنفيذ في حقه، لذا ولما سبق ذكره ولكون المدعى عليها لا تستحق ما في السند لأمر ، كون السند ليس إلا أداة ضمان، وليس للمدعى عليها على موكلي أي مستحقات مالية أو غير مالية ، والله تعالى يقول ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) وقال عليه الصلاة والسلام ((من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان)) .نطلب من فضيلتكم الآتي: ثانياً/ الطلبات: أولاً: إثبات عدم استحقاق السند لأمر المدعى عليها رقم(٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢). ثانياً: الحكم بإيقاف قرار وطلب التنفيذ رقم(٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢) . ثالثاً: إلزام المدعى عليها بإرجاع ما حصلت عليه من مبالغ عن طريق محكمة التنفيذ حتى الساعة وقدرها (١١,٥٥٨.٨٥) إحدى عشر ألف ريال وخمس مائة وثمانية وخمسون ريال و خمس وثمانون هللة. رابعاً: إبطال السند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢) وذلك لانتهاء التعامل مع المدعى عليها منذ التاريخ المدون أعلاه وعدم استحقاق المدعى عليها بما يتضمنه. خامساً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠,٥٠٠) أربعون ألف وخمس مائة ريال.٠ ثالثاً: الأسانيد:١- السند لأمر) وبسؤاله عن بينة موكله وأدلته التي يستند عليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته السند لأمر ، وبسؤال المدعى عليها وكالة الجواب طلبت مهلة للرد ، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم ردها خلال خمسة أيام من تاريخه عن طريق أيقونة تبادل المذكرات ففهمت ذلك واستعدت به ، ولإمهالها قررت الدائرة تحديد موعد آخر . وفي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ،وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها قدمت مذكرة رد عن طريق النظام جاء فيها : الدائرة التجارية الثانية حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقدم بمذكرة دفاعنا الأولى ردا على دعوى المدعي وذلك وفقا للتالي أولاً: المدعي اتفق مع المدعى عليها على شراء ادوية بيطرية، وقامت المدعى عليها بتوريد هذه الادوية وتم استلامها بواسطة شقيق المدعي ووكيله المفوض والمبين توقيعه بنموذج فتح الحساب/ (...) وسجله المدني رقم (...)، وتم استلام كامل البضاعة من قبل المندوب المفوض. ثانيا: المدعي يعلم علم اليقين باستلام البضاعة، ولكنه يثير أحيانا بانه على خلاف مع أخيه وهو سبب هذا التضاد بينهم، وظهر للمدعى عليها ذلك عند المطالبات الودية للمدعي. ثالثاً: (...) الذي ينكره المدعي هو يعمل مع المدعي وشقيقه وليس شخص غريب، والبضاعة تم استلامها من قبل المفوض (...) مفوض وكيل المدعي، اما باقي حديث المدعي عن ان المبلغ كبير وان وموظف المدعى عليها طلب منه الستر هذا كلام مرسل وغير منتج في الدعوى. رابعا: المدعي حرر سند لأمر لاستحقاق ثابت وليس محتمل وسدد منه مبلغ وقدره مبلغ وقدره (٩٤,٨٧٣ ريال) أربعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاث وسبعون ريال، واخر دفعة مسددة بتاريح ٢٨/٨/٢٠٢٢م. خامسا: تم تحرير السند ليتم جدولة سداد المستحقات حسب طلب المدعي، وعن توقفه عن السداد في تاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٢م تمت مطالبته خلال هذه الفترة وديا وظل يتعلل بظروفه، ثم ظروف وفاة الدكتور المسئول من الصيدلية، ورفض وماطل في السداد أو التجاوب معنا مما حدنا رفع السند لمحكمة التنفيذ. سادسا: السند تم تحريره في ٢٥/١٠/٢٠٢١م أي منذ ثلاث سنوات تقريبا، لماذا لم يقم المدعي بالاعتراض عليه او الاستشكال فيه طوال تلك الفترة، مما يؤكد صحة وسلامة السند. سابعا: المدعي يدعي بان البضاعة سلمت لشخص غير ذي صفة، هذا الادعاء يؤكد ان البضاعة سلمت، وتحريره لسند الامر بعد تسليم البضاعة، ويعتبر سداده لأكثر من عشرة دفعات بعد تاريخ السند إقرار بالدين وصحته وتأكيد على صحة الاستلام وإقرار بالدين الثابت ومستقر، مع العلم ان البضاعة سلمت للمفوض بالاستلام / (...). طلبات المدعى عليها نطلب من محكمتكم الموقرة رد دعوى المدعي لتحريره سند تنفيذيا صحيح نظاما ومقابل استحقاق ثابت وواجب الدفع وسداد دفعات من السند مقابل بضاعة سلمت له تسليما صحيحا ، فعقب وكيل المدعية بأن رد موكلته يتضمن ما يلي :أولاً: ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلي قد استلم بضاعة عن طريق مفوض أو وكيل أو نحوه ، ولكنها لم تقدم ما طلبناه في تحرير الدعوى سابقاً ، وهو تقديم ما يثبت أن للمدعى عليها على موكلي مبالغ مستحقه (ايصالات فواتير بالآجل)موقعه من موكلي أو من ينوب عنه بشكل نظامي وبختم مؤسسة موكلي، مما يؤكد افتراء المدعى عليها على موكلي واستغلال السند لأمر (الضماني) بغير وجه حق. ثانياً: ذكرت وكيلة المدعى عليها في الفقرة الثانية خلاف موكلي مع أخيه أو ما إلى ذلك وهذا الكلام مرسل وغير منتج في الدعوى مما يوحي بمحاولة المدعى عليها الوصول إلى تشتيت الدائرة ومحاولة تشعب القضية وتغيير مسارها بالكلام المرسل. ثالثاً: ذكرت المدعى عليها بأن المدعو (...) يخص موكلي ويعمل لصالحه، وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، إذ أن المدعو (...) لا يمت لموكلي بأي صلة كانت وليس على كفالة موكلي ولا يعمل لديه البتة، والمدعى عليها تعلم ذلك يقيناً، وذكرها له هنا يبين للدائرة أن المدعى عليها تقر بصحة ما ذكرنا في تحرير الدعوى السابقة بأن المدعى عليها قامت بالتوريد للمدعو (...) وليس لموكلي. رابعاً: ذكرت المدعى عليها بأن السند لأمر كان لاستحقاق ثابت وليس محتمل كما تدعي ذلك، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن ذلك يخالف العقل إذ لو كان صحيحاً فهل ستكون البضاعة ب ٥٠٠,٠٠٠ خمس مائة ألف ريال رقماً واحداً دون أكثر أو أقل بكسور ونحوه؟؟؟ ،خامساً: ذكرت المدعى عليها في الفقرة الخامسة أن السند تم تحريره ليتم جدولة سداد المستحقات وبناءً على طلب موكلي وهذا الأمر غير صحيح بتاتاً ، وهو مما يخالف العقل فهل يمكن تصور أن مدين يطلب من دائنه مثل هذا الأمر مما يسهل ويسرع أمد التقاضي في حق المدين ؟؟؟سادساً: ذكرت المدعى عليها في الفقرة السادسة أن موكلي لم يقم بالاعتراض أو الاستشكال في السند لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تحرير السند، فهل يعقل الاعتراض أو الاسشكال في السند وهو لم يتم تنفيذه في محكمة التنفيذ إلا بتاريخ: ٢٤/٣/٢٠٢٤م. والمدة من تاريخ تحرير السند حتى تاريخ تنفيذه لدى محكمة التنفيذ انما كانت سنتين وأقل من خمسة أشهر، مما يبين للدائرة محاولة المدعى عليها إطالة أمد التقاضي بالإكثار من الكلام المرسل الغير صحيح وغير منتج في الدعوى. سابعاً: نرد على ما ذكرت المدعى عليها بأن موكلي لم يقر باستلامه بضاعة بالآجل لم يتم سدادها لا هو ولا من ينوب عنه بصفة نظامية ، كما نفيد فضيلتكم أن موكلي لم يقم باستلام أي بضاعة قبل تاريخ تحرير السند خلافاً لما ذكرت المدعى عليها مما يؤكد لفضيلتكم تخبط المدعى عليها دون تثبت ومحاولة ذكر أسباب كثيرة ليست من الصحة في شيء ولا تفيد إلا بتشتيت الدائرة، ثم ذكرت في آخره استلام البضاعة المفوض عن موكلي وهي لم تدلي بأي فاتورة أو إيصال بيع بالآجل متضمن لتوقيع موكلي أو من ينوب عنه بصفة نظامية وختم مؤسسته حتى تؤكد صحة ما تقول ، ثم نفيد فضيلتكم أن من شروط البيع بالآجل لدى المدعى عليها توقيع موكلي أو من ينوب عنه بصفة نظامية على فواتير الدفع بالآجل في نموذج فتح الحساب والذي هو بحوزة المدعى عليها، والمدعى عليها لم تقدم أي فاتورة تشتمل على توقيع موكلي أو من ينوب عنه بصفة نظامية ، ولم تثبت أن السند لأمر مقابل استحقاق ثابت خلافاً للواقع (((وهو أن السند لأمر إنما هو سند ((ضماني)) وهذا ما يصدقه الواقع والعقل من حيث المبلغ رقماً كبيراً دون أية كسور بزيادة ولا نقص، وما ذكرته المدعى عليها من أمور غير صحيحه وكلام مرسل ونحوه كما هو موضح أعلاه، وما عجزت عنه المدعى عليها من تقديم فواتير نظامية لم يتم سدادها تشمل توقيع موكلي أو من ينوب عنه بصفة نظامية تثبت استحقاق ما تدعيه ،))) ثانياً/ الطلبات:أولاً: اثبات في ضبط القضية وصك الحكم (عجز المدعى عليها من تقديم فواتير نظامية تثبت صحة ما تدعيه من استحقاق. ثانياً: إثبات أن السند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢) سند ضماني ثالثاً: إثبات عدم استحقاق السند لأمر المدعى عليها رقم(٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢). رابعاً: الحكم بإيقاف طلب التنفيذ رقم(٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢) . خامساً: إلزام المدعى عليها بإرجاع ما حصلت عليه من مبالغ عن طريق محكمة التنفيذ حتى الساعة وقدرها (١١,٥٥٨.٨٥) إحدى عشر ألف ريال وخمس مائة وثمانية وخمسون ريال و خمس وثمانون هللة. سادساً: إبطال السند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢) وذلك لانتهاء تعامل موكلي مع المدعى عليها سابعاً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠,٥٠٠) أربعون ألف وخمس مائة ريال. فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنها تطلب مهلة للرد ولإمهالها قررت الدائرة تحديد موعد آخر وفي جلسة ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ،وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن مستند موكلتها للمطالبة بالسند لأمر محل الدعوى فأجابت بأن السند لأمر بموجب الفواتير رقم (...)و الفاتورة رقم (...)و الفاتورة رقم (...)، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لدراسة أوراق القضية . وفي جلسة ١٣/٠٣/١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الشخص الذي قام بالتوقيع على الفواتير الثلاث محل المطالبة فأجابت بأن الموقع عليها (...) وهو يعمل لدى المدعي وقد توفي (...) ، ثم عقب وكيل المدعي بأن (...) لا يعمل لدى موكله وليس له أي صلة به وأن السند لأمر محل الدعوى حرر كضمان لتوريد الأدوية وأنه تم تصفية جميع التعاملات السابقة التي تمت بين موكله والمدعى عليها وليس في ذمة موكله أي مبلغ للمدعى عليها ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تقبل موكلتها بيمين المدعي على أنه لم يطلب البضاعة الواردة في الفواتير رقم (...)و الفاتورة رقم (...)و الفاتورة رقم (...)، وأنه لم يستلمها ولم يفوض أحداً باستلامها وأنه ليس بذمته أي مبلغ للمدعى عليها ، فأجابت بأن موكلتها تطلب يمين المفوض من المدعي باستلام البضاعة محل الفواتير الثلاث وهو (...) ، فعقب وكيل المدعي بأنه لا مانع لدى (...) من أداء اليمين ، ثم حضر (...) هوية رقم (...) وذكر بأنه مستعد لأداء اليمين ، ثم حلف بالله قائلاً والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض بأنني لم أستلم البضاعة الواردة في الفواتير رقم (...)و الفاتورة رقم (...)و الفاتورة رقم (...)وأنني لم أفوض أحداً باستلامها وأن (...) ليس له أي علاقة بالمدعي (...) ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم هكذا حلف ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها : الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المحرر منه لها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وإيقاف تنفيذه المقيد بطلب التنفيذ ذو الرقم (٤٠١٠١٤٥٠١٩٩٨٣١٢) ثانيا، ورد ما استوفته المدعى عليها عن طريق طلب التنفيذ ثالثا، وإبطال السند رابعا، إضافة لتعويضها بأتعاب المحاماة خامسا، ولما كان المدعي فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى تاجر والمدعى عليها تاجرة فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى، أما عن الموضوع؛ فإن الظاهر من الوقائع أن السند لأمر محل هذه الدعوى حرر ضماناً لاستحقاق محتمل لا وفاءً لحق ثابت، بدليل تحريره بتاريخ سابق على الفواتير التي تتمسك المدعى عليها باستحقاق قيمتها، فقد جرر السند مؤرخا في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١م، فيما جاءت الفواتير التي تتمسك المدعى عليها بها بتواريخ لاحقة، كما أنها جاءت بمبالغ مغايرة لقيمة السند الذي جاء بمبلغ مقطوع، من ثمّ كان الواجب لاستحقاق المدعى عليها له إثبات الاستحقاق، وبالنظر في ذلك فإن بينة المدعى عليها تنحصر في فواتير مذيلة بتوقيع من لم يثبت اتصال المدعي به، فقد أقرت المدعى عليها بأن موقع الفواتير هو (...) وادعت تمثيله عن المدعي وأنه مفوض منه، فيما ينكر المدعي معرفته به، ولم تقدم المدعى عليها بينة على تلك العلاقة، وأضحت المدعى عليها عاجزة عن إثبات ما تدفع به من استحقاق، فلم يكن لها سوى يمين المدعي التي حلفها نافيا للدفع، وبذلك لم يثبت للدائرة استحقاق المدعى عليها لأي جزء من السند لأمر محل الدعوى، فكان طلب المدعي الأول بإثبات عدم الاستحقاق مستحقا ومجابا، أما طلب إيقاف التنفيذ فإن ثبوت انعدام الاستحقاق كاف في إيقاف تنفيذ السند لكونه حاصله إهدار حجية هذا السند ونزع وصف السند التنفيذي عنه، ولم يكن طلب المدعي بهذا الشأن مقدما على وجه طلب النفاذ المعجل وفقا لما قررته المادة (٦٥) من نظام المحاكم التجارية ليجاب المدعي له على استقلال، وعليه فإن طلبه على غير وجه الاستعجال يعد داخل ضمنا في الطلب الأول، أما الطلب الثالث برد ما استوفته المدعى عليها من تنفيذ السند فهو أثر لثبوت عدم الاستحقاق ويختص بإجرائه قاضي التنفيذ، أما طلب الإبطال فإنه لم يؤسس على سند صحيح، إذ أن السند حرر صحيحا ولم يرد في الدعوى ما ينال من هذه الصحة، ومجرد ادعاء عدم الاستحقاق لا يمكن أن يكون أساسا للإبطال، أما الطلب الخامس بالتعويض بأتعاب المحاماة فإن المدعى عليها ألجأت المدعي لهذه الشكاية مؤسسة تمسكها بالسند على فواتير تصح سنداً لمثل دفعها، وعجزها عن إثبات حجية الفواتير على المدعي لا تعني إبطالها فيما أجرته، وإنما ظاهر حالها أنها لزمت المخاصمة ظانة أن الحق معها كما لم يثبت صحة ادعاء المدعي إلا بيمينه التي لو نكل عنها لقضي للمدعى عليها برفض الادعاء، من ثَمّ لم يثبت في حق المدعى عليها اعتداء يوجب عليها التعويض، فكان هذا الطلب مرفوضا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت عدم استحقاق المدعى عليها شركة (...)للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) لقيمة السند لأمر المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٢٥م بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ خمسمئة ألف ريال والمحرر من المدعي (...) هوية وطنية رقم (...). ثانياً: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. ثالثاً: عدم قبول ماعدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .