حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630264410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670051079/1446
رقم الحكم:4630264410
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670051079 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630264410 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670051079 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (43) (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م بثمن إجمالي قدره (149,792.36) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/7هـ الموافق 2020/12/22م بمبلغ قدره(149,792.36) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (149,792.36) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وبتاريخ 23/01/1446هـ قدم المدعى عليه مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اشارة الى الدعوى رقم 4670051079 المقامة من قبل المدعي شركة (...) تجدون فضيلتكم الرد على طلبات المدعي كالتالي: 1- تسليم الثمن وقدرة (149792.36) مئة وتسعة واربعون الف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة نفيد فضيلتكم بان كشف الحساب التي ارفقها المدعي بالنظام يخص تواريخ فواتير قديمة ترجع لعام 2020 ولقد حاولنا جاهدين بالبحث في الفواتير للتأكد من صحة استلام الطلبيات الخاصة بها ولم نستطع ايجادها نطلب من فضيلتكم بان يزودنا المدعي بأصل مطابقة كشف الحساب المرفقة بالنظام والفواتير المرفقة بالكشف الحساب بختم الاستلام من طرفنا حتى يتسنى لنا التأكد من صحة الفواتير ومطابقة الحساب شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 24/01/1446ه وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) وحضر المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير عام الشركة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على صحة الدعوى فذكر أنها مطابقة رصيد مختومة من المدعى، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل الدائرة فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس مع ضرورة كون المذكرات بصيغة وورد فتفهما ذلك ورفعت الجلسة. وبتاريخ 24/02/1446هـ قدم المدعى عليه مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اشارة الى الدعوى رقم 4670051079 المقامة من قبل المدعي شركة (...) تجدون فضيلتكم الرد على طلبات المدعي كالتالي: 1- تسليم الثمن وقدرة (149792.36) مئة وتسعة واربعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة. نطلب من فضيلتكم حسب ما تم طلبه في المذكرة السابقة بان يزودنا المدعي بالفواتير المرفقة بالكشف الحساب بختم الاستلام من طرفنا حتى يتسنى لنا التأكد من صحة الفواتير واستلامها ومطابقة الحساب المرفق بالنظام شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبجلسة 24/02/1446ه حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...)، ثم طلبت منه الدائرة صورة من عقد التأسيس، وذكر بأنه قدم جوابه على الدعوى، وذكر بان يطلب من المدعية فواتير التي فيها ختم الاستلام لأنها فواتير قديمة، فعقب وكيل المدعية بأن المصادقة كافية لإثبات استحقاق موكلته، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق. وبتاريخ 22/03/1446هـ قدم المدعى عليه مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اشارة الى الدعوى رقم 4670051079 المقامة من قبل المدعي شركة (...) تجدون فضيلتكم الرد على طلبات المدعي كالتالي: 1 / تسليم الثمن وقدرة (149792.36) مئة وتسعة واربعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة. وبناء على جلسات المرافعة السابقة والتي تم الاتفاق بها مع وكيل المدعي بإرفاق الفواتير التي تم توريدها بختم الاستلام حتى يتسنى لنا مراجعتها والتدقيق والرد، نفيد فضيلتكم باننا وبشكل يومي نقوم بمراجعة ناجز ملف القضية لمراجعة الطلبات والى هذه اللحظة لم يرفق المدعي اي فواتير تخص مبلغ المطالبة نطلب من فضيلتكم حسب ما تم طلبه في المذكرة السابقة بان يزودنا المدعي بالفواتير المرفقة بالكشف الحساب بختم الاستلام من طرفنا حتى يتسنى لنا التأكد من صحة الفواتير واستلامها ومطابقة الحساب المرفق بالنظام. شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبجلسة 23/03/1446ه الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلاً ومدير شركة (...) المحدودة بالوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على المصادقة المرفقة ذكر قائلا: كان لدينا عامل وهو من قام بالتوقيع والختم من دون علمنا ونحن طلبنا من المدعية تقديم الفواتير ولم يقدموها، وبطلب الجواب من وكيل المدعية قائلا: نحن نرى أن المطابقة كافية لإثبات المبلغ وإذا المحكمة تطلب الفواتير نقدمها واكتفى الطرفان، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (149,792.36) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان ابتداء التعامل 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمتها شيئا، وبما أن المدعى عليه وكالة صادق على صحة التعامل وصحة مطابقة الرصيد إلا أنه يذكر أنه صادرة من موظف تابع لموكلته وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن الذي طابق على صحة الرصيد عامل لديهم من دون علمهم ذلك أن القضاء التجاري استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، كما جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، ويلتزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو سرقتها وغير ذلك، كما أن وجود ختم الشركة مع التوقيع المدير التنفيذي على مطابقة الرصيد وكشف الحساب دليل على الإذن له بذلك، مما يدل على تفويضه بالتصرف بناء على أن الأصل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومن ثم فإن التصرفات التي تقع من التابع يسأل عنها المتبوع وكأنها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه فيما غرم بسببه، مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق الوارد أدناه تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (149,792.36) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وستة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.