حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630256048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571496711/1445
رقم الحكم:4630256048
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571496711 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630256048 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٧١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من قبل المدعي ضد المدعى عليه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثمانمائة ألف (٨٠٠٠٠٠)ريال، بالإضافة إلى نقل خدمات العمالة الموضحة بياناتهم في الأسباب إلي كفالته، بالإضافة إلى نقل المركبات الموضحة بياناتها في الأسباب إلي ملكيته، والتي صدر فيها حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل، وذلك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٥هـ, والقاضي بالإلزام، والمنتهية بتأييد الحكم من دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالرياض، وانتهى إلى طلب التعويض عن أضرار التقاضي وذلك بمبلغ قدره: مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى في المحكمة العامة بحائل باشرت نظرها, وعقدت الجلسة التحضيرية عن بعد بحضور / (...) الهوية الوطنية: (...) (بالوكالة رقم : (...) وتاريخ ١٤ /٠٥ / ١٤٤٥هـ ، بالإضافة إلى المدعى عليه أصالة / (...) الهوية الوطنية رقم : (...)، وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أحال على المذكرة المقدمة من قبله في خانة (مذكرة الدفاع الأولى) والتي تضمنت بأن المدعي كان قادر على المطالبة دون محام وأن تكليف المحامي عبء أضافة على نفسه باختياره, وأن المدعي لجأ للقضاء دون الترتيب والتنسيق معه للوصول لصلح في القضية الأساسية, وأنه لم يمتنع عن السداد جحوداً ولا مماطلة وإنما لتعثر, وأن المدعي لم يثبت دفعه لأتعاب المحاماة, وأنه لا يوجد أي ضرر لحق المدعي حيث تم سداد خمسمائة ألف ريال (٥٠٠,٠٠٠) من أصل ثمانمائة ألف ريال (٨٠٠,٠٠٠) ونقل جميع السيارات والعمالة، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت المدعي وكالةً عن بيانات موكله، وأدلته، وقائمة الشهود، فحصر ذلك بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، إضافة إلى عقد أتعاب المحاماة التي يطلب مهلة لتقديمه، في حين ذكر المدعى عليه وكالة بأنه يكتفي بالمذكرة التي قدمها وليس لديه بينات، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لم يرغبا به، ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعي مهلة أقصاها يوم الخميس ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٦هـ لتقديم عقد أتعاب المحاماة ، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى . وتشير الدائرة الى تقديم عقد أتعاب المحاماة عبر النظام بالطلب رقم: (٤٦١٠١٦١٨٧٧) والذي تضمن أن أتعاب المحاماة مئتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠) نصفها مقدم عند توقيع العقد والباقي عند انتهاء القضية. ثم صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١/٢٤/٤٥) في ٢١/ ١١/ ١٤٤٥هـ المتضمن إلغاء الدوائر التجارية في المحكمة العامة بحائل وضم قضاياها إلى المحكمة التجارية ببريدة، وبعد تنفيذ هذا القرار تم إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى فيها والتي عقدت الجلسة التالية، وفيها انضم وكيل المدعي المدونة بياناته سابقاً، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليه والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٢٩٣٩٤٦٦) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وقد اطلعت الدائرة بتشكيلها الجديد على ملف الدعوى وضبوط جلساتها وما جرى فيها, ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه إضافة على ما سبق تقديمه فقرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠) مقابل أضرار التقاضي للقضية التي صدر فيها حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل، وذلك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٥هـ, والقاضي بالإلزام بمبلغ قدره ثمانمائة ألف ريال (٨٠٠,٠٠٠)، والمنتهية بتأييد الحكم من دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالرياض، وحيث إن المطالبة منحصرة في أضرار التقاضي عن قضية سبق أن نظرتها الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل وأصدرت فيها حكمها المؤيد من قبل دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالرياض، فإن النظر في أضرار التقاضي المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة بموجب الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر (٩/١٦) من نظام المحاكم التجارية. وفيما يخص موضوع الدعوى: وبما أن من الثابت تعاقد المدعي مع المحامي/ (...) بتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٣٩هـ ليقوم بإقامة دعوى على المدعى عليه مقابل مبلغ قدره مئتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠) نصفها مقدم عند توقيع العقد والباقي عند انتهاء القضية، وبما أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى السابقة أنها مرفوعة من قبل/ (...) المدعية التابع للمحامي المبرم معه العقد وأنه تم الترافع فيها من قبل المحامي، كما أن الثابت من صك الحكم السابق مماطلة المدعى عليه بأداء الحق الذي بذمته, ويؤكد أنه كان أرجع سبب عدم سداد الحق الذي بذمته لعدم وجود سيولة لديه رغم إقراره بامتلاك العديد من العقارات, ثم إنكاره لاستحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة بدفوع عجز عن إثباتها, وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء من شتى المذاهب قد تضافرت على تحميل من ثبت مطله وتقصيره لخسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة وغيرها من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إذا كانت على الوجه المعتاد، ولما كان مناط النظر في الأتعاب هو التحقق من إلجاء أحد الطرفين للطرف الآخر للتقاضي؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) مجموع الفتاوى (٣٠ / ٢٤) ؛ وبما أنه يشترط للتعويض توفر ثلاثة أركان هي (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) وفقاً لما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي جاء فيها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض), ولما كان الثابت للدائرة من مجريات الدعوى السابقة إلجاء المدعى عليه للمدعي بإقامة الدعوى لاستحصال حقه منه؛ حيث امتنع عن سداد المبلغ الثابت بذمته رغم مضي قرابة السنتين من تاريخ العقد، الأمر الذي يثبت وقوع المدعى عليها في الخطأ، وبما أن المدعية قدمت للدائرة نسخة من عقد أتعاب المحاماة المذكور أعلاه؛ الأمر الذي يثبت وقوع الضرر على المدعي، وبما أن الضرر الواقع على المدعية تم بسبب خطأ المدعى عليه؛ مما يجعل أركان التعويض منتظمة في هذه الدعوى، الأمر الذي يؤكد استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة. وفيما يخص تقدير التعويض: وبما أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد أعطت الدائرة سلطة تقديرية للبت في مقدار التعويض حيث نصت على أن: (... تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه د - العرف، أو العادة المستقرة ...), وبعد الاطلاع على صكوك الأحكام السابقة المتعلقة بهذه الدعوى والحق المطالب به وما تضمنته الصكوك انتهت إلى تعويض المدعي بمبلغ قدره مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) ، وترى مناسبة ذلك وكفايته لجبر الضرر المترتب على رفع الدعوى والترافع فيها، وتقضي به لصالح المدعي وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، ورفض ما زاد على ذلك، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث