حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630261136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670286228/1446
رقم الحكم:4630261136
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670286228 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630261136 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670286228 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للانشاءات الحديديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توفير خدمات انشاءات، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 2022/05/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (139,612.30) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (139,612.30) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (139,612.30) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات الناشئة عن العقد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (139,612.30) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال وثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,961) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/05/08م والممهور بتوقيعهما. 2- فواتير على مطبوعات المدعية شملت مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة في 1446/03/22هـ: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحال على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى وأن المدعية لم ترسل الفواتير لموكلته للاطلاع عليها وسدادها، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (139,612.30) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,961) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بمبلغ المطالبة، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (10000) عشرة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للانشاءات الحديديه سجل رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدرة (149,612.30) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله لصالح المدعية شركة (...) للمقاولات سجل رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.