حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630257993

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670158900/1446
رقم الحكم:4630257993
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158900 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630257993 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670158900 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للإنشاءات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال أسلفت طرق وذلك في أعمال أسفلت طرق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1436/06/10هـ الموافق 2015/03/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (219,227.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (219,227.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/29هـ الموافق 2015/01/20م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (219,227.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (219,227.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي ا.هــ، وقدم سنداً لدعواه: عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتاريخ: 30/3/2015م ومستخلص مترجم والأصل صادر بتاريخ: 20/6/2015م والمتضمن أن المستحق للمقاول (المدعية) في كلا المشروعين مبلغ قدره 219227 مئتان وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وعشرون ريالا، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الفاتورة ومن قام بتوقيعها والإقرار فيها بالمبالغ المستحقة لموكله؟ فأجاب بأن من قام بذلك هو المهندس (...) الذي يعمل لدى المدعى عليها وهو ممثل المدعى عليها في العقد، ثم جرى الاطلاع على توقيعه في العقد فتبين أنه ذات التوقيع المدون في الفاتورة، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أعمال المقاولة المنفذة بمبلغ قدره 219227 مئتان وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وعشرون ريالا، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتاريخ: 30/3/2015م، والمستخلص المؤرخ في: 20/6/2015م والمتضمن أن المستحق للمقاول (المدعية) في كلا المشروعين مبلغ قدره 219227 مئتان وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وعشرون ريالا، وحيث جرى سؤال المدعي وكالة عمن قام بتوقيع المستخلص فأجاب بأن من قام بذلك هو المهندس (...) الذي يعمل لدى المدعى عليها وهو ممثلها في العقد، وحيث جرى الاطلاع على توقيعه في العقد فتبين أنه ذات التوقيع المدون في الفاتورة؛ مما يتبين معه صحة المستند، عليه واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات ونصها: يُعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ا.هــ، ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة 1 من المادة 79 من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذات سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 219227 مئتان وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وعشرون ريالا. وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث