حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630273672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670253267/1446
رقم الحكم:4630273672
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670253267 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630273672 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670253267 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي: تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: والمتضمنة مايلي: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (مواد) عدد (83) (نقل وتوريد مواد بترولية واسفلت)، وتاريخ ابتداء التعامل 2015/08/31م، بثمن إجمالي قدره (604,558.57) ست مئة وأربعة ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، سُدد منه (248,050) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2017/12/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (356,518.57) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريالا وسبعة وخمسون هللة ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 1446/03/13هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيل المدعي: عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا، فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 1446/03/27هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي:: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المحكمة طرفي الدعوى عن نتيجة الصلح والذي استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة الماضية فأجاب الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلحا منهي للنزاع ونصه ما يلي: (اتفق الطرفين على ان تقوم المدعى عليه:/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة بموحب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (178.259) مائة وثمان وسبعون الف ومائتي وتسعة وخمسون ريال لصالح المدعي:/ (...) هوية رقم (...) وذلك لانتهاء النزاع والخلاف و إنهاء القضيه صلحاً على ان يتم سداد هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ الجلسة بحد اقصى يوافق تاريخ 30 / 10 / 2024م وفي حال عدم السداد خلال المدة المتفق عليها فان الطرف الثاني / شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ملزم بسداد كامل قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (356.518) ثلاثمائة وستة وخمسون الف وخمسمائة وثمانية عشر ريال سعودي ، كما لا يحق لأي من الطرفين مطالبة الأخر بأي مبالغ مالية أو مطالبات أو تعويضات) ، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإمضائه وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه ما يلي: (اتفق الطرفين على ان تقوم المدعى عليه:/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة بموحب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (178.259) مائة وثمان وسبعون الف ومائتي وتسعة وخمسون ريال لصالح المدعي:/ (...) هوية رقم (...) وذلك لانتهاء النزاع والخلاف و إنهاء القضيه صلحاً على ان يتم سداد هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ الجلسة بحد اقصى يوافق تاريخ 30 / 10 / 2024م وفي حال عدم السداد خلال المدة المتفق عليها فان الطرف الثاني / شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ملزم بسداد كامل قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (356.518) ثلاثمائة وستة وخمسون الف وخمسمائة وثمانية عشر ريال سعودي ، كما لا يحق لأي من الطرفين مطالبة الأخر بأي مبالغ مالية أو مطالبات أو تعويضات)؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث