حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630259563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670256236/1446
رقم الحكم:4630259563
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670256236 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630259563 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٦٢٣٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه: المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٣٢٨٥١٨) وتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى الدائرة السابعة بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ورق كرافت وأجور قص ورق ووضع طبقات متنوعه على الورق) بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٩٦٦.٢٩) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي و تسعة وعشرون هللة، سُدد منه (١١٤,٠٤٦.٤٦) مائة وأربعة عشر ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي و ستة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع وتبقى عليها مبلغ وقدره (١١٤,٩١٩.٨٣) مئة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريال سعودي وثلاث وثمانون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١٤,٩١٩.٨٣) مئة وأربعة عشر ألفا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي وثلاثة وثمانون هللة لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١١٥١٨٦) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية و المحامي (...) والصادر على مطبوعات مكتب المحامي (...) بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، مذيل بختم وتوقيع منسوب لمكتب المحامي (...) وتوقيع منسوب للمدعية، ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب تضمن حوالة بنكية بقيمة أتعاب المحاماة الصادر على مطبوعات مصرف (...) من المدعية إلى المحامي (...)، ٣- محرر رسمي متمثل في وثيقة وكالة بين المحامي (...) و المدعية، الصادرة على مطبوعات وزارة العدل تاريخ أصدراها ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، ٤- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة السابعة برقم (٤٥٣١١١٥١٨٦) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٥هـ متعلق بالدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه:. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتم حضور المدعى عليه: ولا من يمثلها وبسؤال المحكمة المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع وبما ان المدعي: يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف تقاضي، وحيث إن المدعي: طالب بإلزام المدعى عليه: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، وقدم لمطالبته عدداً من المستندات متمثلة في عقد أتعاب المحاماة، كشف حساب، وثيقة وكالة المشار أليها أعلاه، كما قدم صك الحكم رقم (٤٥٣١١١٥١٨٦) الذي تبين من خلالها أن المدعى عليه: ألجأت المدعية للقضاء لتحصيل مستحقاتها التي ماطلت المدعى عليه: في سدادها مما ترتب على ذلك تكبد المدعية لخسائر مادية تتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه: تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام إلا أنها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها الأمر الذي تعده المحكمة إسقاط منها لحقها في الدفاع، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ترى المحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ( ٧٠٠٠ ) سبعة آلاف ريال.