حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630272029

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670268424/1446
رقم الحكم:4630272029
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670268424 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630272029 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670268424 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها نظرا لقيام المدعى عليه بإثبات ما قامت به موكلته من أعمال سباكة وتأسيس كهرباء وتكييف والواقع في الرياض. وطالب الخروج على إثبات ما قامت به المدعى عليها من أعمال سباكة وتأسيس كهرباء وتكييف وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/13هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليها أحالت إلى المذكرة المرفقة ومخصرها أنها تدفع بسابق الفصل في هذا الطلب لصدور حكم بإثبات الحالة في ذات المشروع، وبرجوع المحكمة إلى الحكم الصادر منها في طلب المعاينة في ذات المشروع والمقدم من المدعى عليها هنا تبين أن التقرير لم يشمل الأعمال المطلوب معاينتها في هذا الطلب، لذلك تقرر المحكمة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع الأطراف، وتنوه المحكمة إلى أن مدد التواصل مع المنصة والخبير قصيرة جدا؛ مراعاة لطبيعة الطلب المستعجل، فعلى الأطراف جميعا سرعة التجاوب، كما تنوه المحكمة إلى أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة لديها . وإلى حين ورود التقرير تؤجل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/27هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه .وتشير المحكمة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (شركة(...) و(...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وهو محل موافقة آلية من الأطراف بحسب الظاهر من حالة قرار الندب. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه معاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالته الراهنة-أعمال سباكة وتأسيس كهرباء وتكييف-، وبما أن المدعى عليه قد أجملت الجواب في الدفع بعدم جواز النظر لسابقة الفصل في هذا الطلب إذ قد أثبتت الدائرة الحالة في هذا المشروع سابقا ، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها ..)، و لما جاء في المادة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات ما نصه: 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في (المادة السادسة والثلاثين) بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن ما تطلب المدعية معاينته على وجه الخصوص لم يشمل في المعاينة السابقة التي أشارت إليها المدعى عليها فلم يتطرق في تقرير الخبير في الطلب السابق إلى تفصيل كميات الأعمال التأسيسية للسباكة والكهرباء والتكييف، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على المواد المنجزة في المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة محل الدعوى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من (المادة التاسعة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الطلب حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيه شركة (...) و(...) للاستشارات الهندسية وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث