حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630272047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670272994/1446
رقم الحكم:4630272047
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670272994 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630272047 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٢٩٩٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم ابرام عقد انشاء مبنى تجاري ٢٥\٠٣\٢٠٢٤م بين المدعية والمدعى عليها، تلتزم من خلاله المدعي عليها بإنشاء مبنى تجاري على قطعة الأرض رقم (...) بالمخطط رقم (...) الكائن بحي (...) والبالغ مساحتها الكلية (١٨٠٠) متر مربع وتقاضت مبلغ (٦٢,٣٦٠) اثنان وستون ألف ريال وثلاثمائة وستون ريال مقدم الأعمال، ولما أن المدعى عليها قد توقفت عن أعمال التشييد ولم تستكمل البناء دون عذر أو مسوغ قانوني، وخشية فوات الوقت ودرئاً لحدوث المزيد من الخسائر للمدعية والمتمثلة في عدم انتفاعها بالعقار لعدم اكمال المدعى عليها أعمال التشييد، وعليه طالب بندب خبير لتقرير ما قامت المدعى عليها بإنجازه والتكاليف المالية المرتبة على الإنجاز، وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٣\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال أنا والد المدعى عليه ونعم نحن توقفنا عن العمل بسبب أن المدعية لم تسلمنا قيمة المستخلص ولما طالبناهم ذكروا أنهم يرغبون بالفسخ وطلبوا منا تقدير الأعمال فقمنا بذلك ثم ذكروا بأنهم يرغبون في استكمال الأعمال ثم عادوا مرة أخرى إلى الرغبة في الفسخ مع اعتراضهم على تقدير الأعمال بحجة أنها كبيرة. وعليه تقرر المحكمة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع الأطراف، وتنوه الدائرة إلى أن مدد التواصل مع المنصة والخبير قصيرة جدا؛ مراعاة لطبيعة الطلب المستعجل، فعلى الأطراف جميعا سرعة التجاوب، كما تنوه المحكمة إلى أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة لديها . وإلى حين ورود التقرير تؤجل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وتشير المحكمة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، ولم تطلع المحكمة على ملاحظات للأطراف في الخانة المخصصة لذلك. بناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه معاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالته الراهنة، وبما أن المدعى عليه يقر بالتوقف ولم يصرح برفض المعاينة وإنما أجاب بأن أسباب التوقف ليست منه، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها ..)، و لما جاء في المادة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات ما نصه: ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في (المادة السادسة والثلاثين) بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على المواد المنجزة في المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة محل الدعوى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمالولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من (المادة التاسعة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الطلب حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيه مكتب (...) للاستشارات الهندسية وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته. والله الموفق.