حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530169569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470729092/1444
رقم الحكم:4530169569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470729092 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530169569 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470729092 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة روافد وطني للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى، حسب ما يتبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت الآتي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تخريم وتفجير الصخور في مشروع تحويل مسار القطار بالهفوف وذلك في تخريم وتفجير الصخور في مشروع تحويل مسار القطار بالهفوف، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١١/١١/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٦٦٠,٨٤٢.٠٠) مليون وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٦٦٠,٨٤٢.٠٠) مليون وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٦٦٠,٨٤٢.٠٠) مليون وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٩م بمبلغ قدره (١,٦٦٠,٨٤٢.٠٠) مليون وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٦٦٠,٨٤٢.٠٠) مليون وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى، حددت الدائرة عدة جلسات حسب ما ورد في محاضر القضية، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/08/1444ه حضرت وكيلة المدعية سارة المسعد بموجب الوكالة رقم 434257111 كما حضرت وكيلة المدعى عليها نورة بن سعيد بموجب الوكالة رقم 441048968 ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فقدمت مذكرة تضمنت: (حيث سبق وابرمت موكلتي المدعية عقد أساسي مع المدعى عليها بتاريخ 28/11/2011 لتنفيذ اعمال التخريم والتفجير في مشروع تحويل مسار الخط الحديدي خارج مدينة الهفوف مقابل سعر المتر 8 ريال للمتر المكعب الواحد، وفي يوم الاحد 13/01/2019 وقعت موكلتي ملحقاً للعقد (اتفاقية) مع المدعى عليها نصت فقرتها الثالثة على ]بالنسبة للأعمال المتبقية في المنطقة 22+300 الى 22+950 تم التسليم المنطقة لمقاول التفجير (أي موكلتي) بتاريخ هذا اليوم مقسمة الى ثلاثة عشر منطقة بطول 50متر لكل منطقة كما هو بالجدول المرفق [. نفذت موكلتي بنود العقد وملحقه (الاتفاقية) وقامت بتنفيذ اعمال التخريم في المناطق المحددة في الفقرة ثالثاً من ملحق العقد ونفذت التفجير في الجزء الأول منها في المنطقة الكيلومترية 22+900 الى 22950 بتاريخ 29/01/2019 كما هو موضح في محضر الحصر والمستخلص المرفق صورته. لم تلتزم المدعى عليها بملحق العقد ولم تسدد قيمة المستخلص حسب نص الفقرة خامساً (يتم صرف قيمة المستخلص خلال أسبوع من تاريخ رفعه). ثم قامت المدعى عليها بإتلاف اعمال التخريم التي نفذتها موكلتي وجهزتها للتفجير في الأجزاء المتبقية في المنطقة الكيلومترية 22+300 الى 22+900 وتبلغ كميتها 282039متر مكعب وتقدر قيمتها بـ 1,334,044 ريال حسب تقدير المدعى عليها في الفقرة ثانياً من ملحق العقد بواقع 4.73 ريال للمتر المكعب الواحد وعلية تكون مجموع المطالبة للمدعى عليها مبلغ 1660842 ريال يشمل الاتي: -1. قيمة 40% من تفجيره المنطقة الكيلو مترية 22+900 الى 22950 حسب العقد الأساسي وقدرها (110166ريال)2. قيمة الاخرام التي اتلفتها المدعى عليها (1334044 ريال)3. القيمة المضافة وقدرها (216631ريال) لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 1660842 ريال (مليون وستمائة وستون ألف وثمانمائة واثنان واربعون ريالاً) لموكلتي. مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بباقي قيمة حقوقها في المشروع والاضرار التي لحقت بها.هذا تحريري للدعوى والله يحفظكم ويرعاكم)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة فأجابتها الدائرة لذلك على أن تقدم جوابها عن طريق النظام خلال مدة أقصاها سبعة أيام ثم على وكيلة المدعية تقديم جوابها خلال مدة مماثلة، وبتاريخ 16/08/1444ه أودعت المدعى عليها مذكرته جاء فيها: (أولا: من حيث الشكل1/ندفع بأسبقية الفصل في الدعوى حيث أن المدعية سبق وأن أقامت الدعوى التجارية رقم (3666 لعام 1439هـ) بذات موضوع هذه الدعوى وهو مستحقاتها عن العقد المبرم مع موكلتي وقد صدر حكم الدائرة التجارية التاسعة عشر بالرياض في هذه القضية بما نصه ((بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به))، وقد وضحت أسباب هذا الحكم أن الصلح المبرم هو محضر الاجتماع المؤرخ في 7/5/1440هـ (المرفق صورته من قبل المدعية) وأنه بموجبه لم يبق لأي طرف قبل الأخر أي مطالبات أو مستحقات وعليه فانه وبحسب الحكم المشار اليه لم يبق للمدعية أي مطالبات أو مستحقات واستناداً على الفقرة رقم (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية فإن موكلتي تدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.2/ما ذكرته المدعية من مطالبتها سداد المستخلص المؤرخ في 29/1/2019م فنرد عليه بأن موكلتي تحت إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك بموجب الحكم الصادر بتاريخ 16/6/1443هـ من الدائرة التجارية التاسعة بالرياض في القضية رقم 5102 وتاريخ 26/4/1441هـ بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الخامسة بالرياض بتاريخ 3/9/1443هـ والمدعية (مؤسسة روافد وطني) مدرجة من ضمن الدائنين في مقترح إعادة التنظيم المالي بإجمالي مبلغ وقدره (4,351,139) ريال والذي يشمل قيمة المستخلص الذي تطالب به المدعية في هذه الدعوى واستناداً على الفقرة رقم (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية فإن موكلتي تدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.ثانيا: من حيث الموضوع ندفع بعدم صحة الدعوى لما يلي:1/سبق أن قامت موكلتي بالسداد للمدعية مبلغ وقدره (1,513,104) ريال ولم تلتزم المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في الصلح المبرم في 7/5/1440هـ مرفق صورة الحوالة البنكية وصورة الشيك المستلم من المدعية.2/عدم صحة ما تدعيه المدعية في دعواها من المطالبة بمبلغ وقدره (1,334,044) ريال حسب تقدير المدعى عليها ونرد على ذلك بأن موكلتي لم تقدر هذا المبلغ والصحيح أنه سبق وأن تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية في محضر الاجتماع المؤرخ في 7/5/1440هـ بالفقرة ثانياً منه أن قيمة هذه الأعمال مبلغ وقدره 150,000 ريال فقط ويتم سداداها على خمس دفعات بواقع 30,000 ريال لكل دفعة، وبناءً عليه فإن المدعية لا تستحق ما تدعيه في تلك الفقرة.نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها)، وبتاريخ 24/08/1444ه أودع المدعي مذكرته جاء فيها: (تتلخص دعوانا في مطالبة المدعي عليها بقيمة أعمال تم تنفيذها بعد تاريخ محضر الاجتماع وبعد صدور تاريخ الصك التي أشارت إليه المدعي عليها وهذا الصك تضمن قيمة الاعمال السابقة لتاريخه فقط. وقد وردت تفاصيل الأعمال محل هذه الدعوى في لائحة دعوانا في الجلسة الماضية بشكل واضح ــ اما ما ذكرته المدعي عليها من أنها سددت لنا مبلغ بشيك ارفقت صورته. فهذا المبلغ سابق لتاريخ صدور الصك وتم خصم قيمته من حساباتنا لدى المدعي عليها.ــ اما ما ذكرته المدعي عليها من أنها مدينة لنا بمبلغ (4.351.139ريال) وأنها سددت جزء منه بموجب حوالة ارفقت صورتها وأنها تخضع لنظام الإفلاس وأننا ضمن الدائنين في خطتها. فجميع هذه الامور سبق الفصل فيها بموجب قرارات شرعية صادره من فضيلة قاضي الدائرة الثالثة والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض. برقم 405034400253400 وتاريخ 11/02/1444 والمدعى عليها تعلم بذلك وحاضرة لجلساتها. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتنا الموضحة في لائحة الدعوى)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/08/1444ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 1444/08/16 هـ كما تشير الدائرة إلى أن المدعي قدم مذكرة جوابية عليها بتاريخ 1444/0/24 هـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع عليها فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر النظام خلال مدة أقصاها عشرة أيام ثم على المدعي تقديم جوابه خلال مدة مماثلة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/10/1444ه حضر الطرفان، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت التالي: (أولاً: موكلتي تتمسك بالدفع الشكلي المقدم منا في مذكرة الرد المقدمة بتاريخ 16-8-1444هـ والمتمثل في أسبقية الفصل في هذه الدعوى بأحكام صادرة من المحكمة التجارية كما هو موضح بالفقرتين رقم (1، 2) من مذكرتنا السابقة. ثانياً: نرد على ما ذكرته المدعية من أن مطالبتها بقيمة أعمال تم تنفيذها بعد تاريخ محضر الاجتماع بأن مأتم سداده للمدعية بموجب الحوالة البنكية بتاريخ 10/1/2021م المرفقة صورتها بمذكرة الرد على الدعوى وتاريخ هذه الحوالة ت لاحق للصلح المبرم مع المدعية كما أن إدراج المدعية من ضمن الدائنين في مقترح اعادة التنظيم المالي بأجمالي المديونية المسجلة لها لدى موكلتي والتي تشملها مبلغ مطالبتها في هذه الدعوى وقد صدر حكم الدائرة التجارية التاسعة بالتصديق على المقترح اعادة التنظيم المالي والمدعية مدرجة في هذه المقترح أي ان مطالبتها سبق الفصل فيها.(مرفق افادة الامين اعادة التنظيم المالي) ثالثاً: تجاهلت المدعية الرد على ما ذكرناه في مذكرة الرد من عدم صحة ما تدعيه من مطالبتها بمبلغ 1,334,044 ريال ووضحناه تفصيلا بالفقرة رقم 2 من ثانياً من مذكرة الرد على الدعوى وهو ما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما تدعيه المدعية في مطالبتها. نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة لتقديم الإجابة فأجابتها الدائرة لذلك على أن تقدم جوابها عبر النظام خلال مدة أقصاها سبعة أيام ثم على وكيلة المدعية تقديم جوابها عليه خلال مدة مماثلة، وبتاريخ 18/10/1444ه أودع المدعي مذكرته وجاء فيها: (أقرت المدعى عليها بقيمة مطالبتنا في هذه الدعوى ثم ذكرت انه سبق الفصل فيها وشملها الحكم الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ 21/05/1440 هـ الموافق 28/01/2019م وهذا غير صحيح لكون ما صدر بالصك السابق ينحصر في قيمة الاعمال المنجزة حتي تاريخ صدور الحكم , و قيمة مطالبتنا مستقلة في هذه الدعوى نشأت بعد تاريخ 29/01/2019م ونوضحها كالتالي: قيمة 40% من تفجير المنطقة الأولى التي كميتها 34,427 م حيث ان المدعى عليها رفعت نسبة 60% منها بتاريخ 29/01/2019م بكمية 20,656م في المستخلص المرفق صورته ولم ترفع نسبة 40% المتبقية التي تبلغ كميتها 13,771م وقيمتها 110,166 ريال بسعر 8 ريال للمتر حسب العقد الأساسي. الاخرام التي اتلفتها المدعى عليها في المناطق المتبقية من المنطقة الثانية حتى الثالثة عشر حسب جدول الكميات الموقع عليه المرفق صورته والتي نصت عليها الاتفاقية في البند ثالثاً حيث كانت مخرمة ومجهزة للتفجير على ان يتم تفجيرها بعد التفجيرة الأولى التي تم تفجيرها بتاريخ 29/01/2019م إلا ان المدعى عليها اتلفتها بعد ذلك وكميتها 282039متر مكعب وقيمتها 1334044 ريال وفق التثمين الوارد في الاتفاقية البند ثانياً للأخرام التي اتلفتها المدعى عليها وكميتها 31,692م في المنطقة الكيلو مترية 25+900 – 26+100 وثمنت بمبلغ 150,000 ريال بما يعادل 4.73 ريال للمتر المكعب. أصحاب الفضيلة يتبين لفضيلتكم ان قيمة الاعمال التي نطالب بها المدعى عليها نشأت بعد تاريخ 29/01/2019م ولا يشملها الحكم السابق المؤرخ بتاريخ 28/01/2019م.لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتنا الواردة في تحرير دعوانا الأساسية في هذه القضية)، وبتاريخ 27/10/1444ه أودعت المدعى عليها مذكرته جاء فيها: (أولاً: موكلتي تتمسك بالدفع الشكلي المقدم منا في مذكرة الرد المقدمة بتاريخ 16-8-1444هـ والمتمثل في أسبقية الفصل في هذه الدعوى بأحكام صادرة من المحكمة التجارية كما هو موضح بالفقرتين رقم (1، 2) من المذكرة. وكذلك في انعدام صفة موكلتي في هذه الدعوى والتي يجب ان توجه الى امين اعادة التنظيم المالي بموجب نظام المحكمة التجارية ثانيا: في بداية مذكرته زعم وكيل المدعية ان موكلتي اقرت له في مذكرتها السابقة بقيمة المطالبة وهذا غير صحيح وتنفيه جملة وتفصيلا، فالمدعية ذكرت في نهاية مذكرتها بان الاعمال التي تطالب بها نشأت في 2019/1/29 ولا يشملها الحكم السابق بتاريخ 2019/1/28 وهذا غير معقول لعدم وجود أي فاصل زمني بين تاريخ الحكم وتاريخ الاعمال التي تحتاج غالبا الى عقد اتفاقيات وتحرير عقود ومفاوضات فمتى فضلا عن التنفيذ ذاته فمتى تم كل هذا ؟ والمنطقي هو اما ان هذه الاعمال قد شملها الحكم وبالتالي لا يحق للمدعية المطالبة بها او ان تكون نشأت بعد الحكم بفترة زمنية كبيرة يتصور فيها تنفيذ اعمال يستحق عليها مبالغ وهو مالم يحدث. ثالثاً: تناقضت المدعية في هذه المذكرة عن ما تدعيه في دعواها حيث أنها تطالب في دعواها بقيمة المستخلص المقدم منها والمؤرخ في 2019/1/29م و في هذه المذكرة بادعائها أن قيمة مطالبتها في هذه الدعوى نشأت بعد تاريخ 2019/1/29م (تاريخ المستخلص) وهذا التناقض في الدعوى يفسدها و يوضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية وعلمها أن كامل مديونيتها مسجلة في مقترح إعادة التنظيم المالي المصادق عليه من المحكمة التجارية بالرياض وأن سداد هذه المديونية يأتي ضمن الخطة الموضحة في مقترح إعادة التنظيم المالي حسب ما نص عليه حكم الدائرة التجارية التاسعة. ثلثان ما ذكرته المدعية من رفع نسبة 60% فقط من تفجير المنطقة الأولى غير صحيح والصحيح أن المدعية لم تلتزم بمحضر الصلح المبرم معها بتاريخ 1440/5/7هـ على الرغم من التزام موكلتي بهذا المحضر وسداد موكلتي لجزء من مديونية المدعية بموجب الحوالات البنكية بعد تاريخ الصلح) حسب ما وضحناه في الفقرة رقم 2 من ثانياً بمذكرة الرد الأولى على الدعوى باستلام المدعية إجمالي مبلغ وقدره 1,513,104 ريال) يثبت لفضيلتكم التزام موكلتي بما جاء بمحضر الصلح وعدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها الموضحة بمحضر الصلح. رابعا: نرد على ما ذكرته المدعية في مذكرتها حول الأخرام التي تم إتلافها بأنها بمبلغ وقدره 1,334,044 ریال بأنه ادعاء غير صحيح والصحيح أن محضر الصلح) محضر الاجتماع) المؤرخ في 1440/5/7هـ حدد في الفترة ثانياً منه قيمة هذه الأعمال بأنها بإجمالي مبلغ وقدره 150,000 ريال فقط كما حددت هذه الفقرة من محضر الصلح آلية سداد هذه المبلغ. لذا فإننا تلتمس من فضيلتكم: شكلا الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبردها لانعدام صفة موكلتي وفي الموضوع لعدم الاستحقاق ولوجود صلح سابق مع المدعية تضمن بجلاء موضوع هذه الدعوى واليه دفع المستحقات وهو صلح ملزم لطرفيه)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/1444ه حضر الطرفان، وذكرت وكيلة المدعية أن لديها مذكرة رد على المذكرة الجوابية الأخيرة المقدمة من المدعى عليها تضمنت: (ذكرت المدعى عليها بأنه لا يوجد فاصل زمني بين تاريخ الصك 28/01/2019 وتاريخ التفجير 29/01/2019. وهي تعلم أن الموقع مخرم من قبل ومجهز للتفجير. والتفجير لا يستغرق أكثر من 6 ساعات كون التصاريح الأمنية ساريه المفعول والموقع مخرم ومجهز للتفجير. وبناء عليه حررت المدعى عليها المستخلص مرفق (1) المؤرخ بتاريخ 29/01/2019 بكمية 20656 متر مكعب تمثل نسبة 60% من كمية المنطقة 1 حسب الفقرة الرابعة من الاتفاقية مرفق (2) والتي كميتها 34427 متر مكعب حسب الحصر الموقع عليه من الطرفين مرفق (3). ذكرت المدعى عليها أن موكلتي تطالب في دعواها المنظورة امام فضيلتكم بقيمة المستخلص المؤرخ بتاريخ 29/01/2019 وهذا غير صحيح والصحيح أن موكلتي في هذه الدعوى تطالب ب 40% المتبقية من المنطقة 1 التي لم ترفع بها المدعى عليها مستخلص. بالإضافة الى قيمة الاخرام التي اتلفتها المدعى عليها والتي خرمتها موكلتي وجهزتها للتفجير بعد تفجير المنطقة 1 والموضحة في تحرير الدعوى. ذكرت المدعى عليها أنها سددت لموكلتي مبلغ 1513104 ريال وذكرت انه بعد تاريخ الصك وهذا غير صحيح والصحيح أن المبلغ هذا منه مبلغ 411688 ريال سدد لموكلتي بتاريخ 14/01/2019 بموجب الشيك مرفق(4) قبل صدور الصك وخصم من مستحقات موكلتي حيث كانت مستحقات موكلتي على المدعى عليها مبلغ 2470130 ريال مستخلصات جاريه + 2119233 ريال حجز ضمان كما هو محرر بتاريخ 26/10/2016 مرفق (5) ثم اضيف اليه مبلغ150000 ريال تثمين الاخرام التي ازالتها المدعى عليها في المنطقة الكيلومترية (28+900-29+200) واصبح الإجمالي 4739363 ريال وبخصم قيمة الشيك منه يصبح الإجمالي المتبقي 4327675 ريال وهذا المبلغ هو الذي شمله الصك السابق وتم تنفيذه على المدعى عليها بموجب القرار القضائي مرفق (6). اما المبلغ 1101416 ريال فقامت المدعى عليها بتحويله في حساب موكلتي بعد أن اتلفت اخرام موكلتي. وهذا دليل على إخلالها بالاتفاقية. المدعى عليها مدينه لموكلتي بمبلغ 4327673 ريال وموكلتي ليست ضمن المدرجين في خطتها لإعادة التنظيم المالي وفق خطاب المحكمة التجارية بالرياض رقم 446079426 وتاريخ 17/01/1444 والمدعى عليها تعلم بهذا الخطاب اثناء حضورها لدى قاضي التنفيذ بالدائرة الثالثة والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض. ذكرت المدعى عليها في الفقرة الرابعة من مذكرتها أن المبلغ 150000 ريال هو تعويض عن قيمة الاخرام التي نطالب بها في هذه الدعوى وهذا غير صحيح والصحيح أن المبلغ 150000الوارد في الاتفاقية هو تثمين للأخرام التي خرمتها موكلتي و ازالتها المدعى عليها وهي في المنطقة الكيلومترية 28+900-29+200 وكميتها (31692متر مكعب) حسب الفقرة 4 من محضر حصر الكميات الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 04/12/2018 مرفق(7) والتي نصت فقرته الخامسة أيضاً على ان يتم تعويض موكلتي على هذه الاخرام من قبل المدعى عليها وتم تثمينها فيما بعد في الاتفاقية ب 150000 ريال ما يعادل 4.73 ريال للمتر المكعب الواحد. أما الاخرام التي تطالب بها موكلتي في هذه الدعوى فهي في المنطقة الكيلومترية 22+300 الى 22+950 وكميتها 282039 متر مكعب. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي المبينة في تحرير الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت المهلة للرد على المذكرة فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كافي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/11/1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها أنها لم تتمكن من تقديم جوابها عن طريق النظام بسبب وجود طلب سابق لم يقبل، فأفهمتها الدائرة بأن جميع الطلبات مقبولة، فقدمت جوابها عن طريق الدردشة ونصه: (مذكرة رد على مذكرة المدعية بتاريخ 28/10/2023م في الدعوى رقم (4470729092) تتقدم لفضيلتكم المحامية/نوره عبدالله بن سعيد بصفتي وكيلة عن المدعى عليها شركة/سعد المبطي وشركاه بموجب الوكالة رقم (441041530) وتاريخ 22/2/1444هـ بمذكرة رد على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ 28/10/1444هـ، ونلخص لفضيلتكم مذكرة الرد في الآتي:أولاً: موكلتي تتمسك بالدفع الشكلي المقدم منا في مذكرة الرد المقدمة بتاريخ 16-8-1444هـ والمتمثل في أسبقية الفصل في هذه الدعوى بأحكام صادرة من المحكمة التجارية كما هو موضح بالفقرتين رقم (1، 2) من المذكرة.وكذلك في انعدام صفة موكلتي في هذه الدعوى والتي يجب ان توجه الى امين اعادة التنظيم المالي بموجب نظام المحكمة التجارية.ثانياً: ما ذكرته المدعية من أن موكلتي هي من تقوم بتحرير المستخلص فغير صحيح والصحيح أن المدعية هي من تقوم بتحرير المستخلص ومن ثم يتم مراجعته على الواقع المنفذ من قبل موكلتي كي يتم اعتماده والمدعية هنا تطالب بقيمة مستخلص لم تقوم بتحريره ابتداءً فكيف لموكلتي أن تعتمد أعمال أو تصرف قيمتها قبل تقديم مستخلص من قبل المقاول (المدعية) وقد نص على ذلك في محضر الصلح المؤرخ في 7/5/1440هـ الفقرة رابعاً منه بما نصه (لحين التأكد من الكميات المفجرة) وعدم تقديم المدعية لأية مستخلصات بعد المستخلص المؤرخ في 29/1/2019م مما يوضح لفضيلتكم عدم تنفيذ المدعية للأعمال المتفق عليها في محضر الصلح كما سبق وأن وضحناه لفضيلتكم بالفقرة ثالثاً من مذكرتنا المؤرخة في 26/10/1444هـ.ثالثاً: ما ذكرته المدعية في مذكرتها من أنها ليست من ضمن الدائنين المدرجين في مقترح إعادة التنظيم المالي فغير صحيح والصحيح أن المدعية مدرجة في مقترح إعادة التنظيم المالي من ضمن الدائنين المعلومين لدى موكلتي بإجمالي مبلغ وقدره (4,351,139) ريال، وقد تم التصديق على هذا المقترح من الدائرة التجارية التاسعة بالرياض في القضية رقم 5102 لعام 1441هـ وصدر حكم دائرة الاستئناف التجارية الخامسة بتأييد حكم التصديق على المقترح وذلك كما هو موضح في الإفادة الصادرة من أمين إعادة التنظيم المالي الأستاذ/طارق الشباني. (مرفق رقم – 1 – صورة إفادة الأمين).رابعاً: نرد على ما ذكرته المدعية وادعائها بوجود أخرام تم إزالتها من قبل موكلتي بأنه ادعاء غير صحيح والصحيح أن الأخرام التي تمت إزالتها هي فقط المنصوص عليها في محضر الصلح المؤرخ في 7/5/1440هـ بالفقرة ثانياً منه والتي تم تحديد قيمتها بمبلغ وقدره 150,000 ريال فقط والتي أقرت المدعية في هذه المذكرة أن هذا المبلغ من ضمن مديونيتها لدى موكلتي وكامل مديونية المدعية لدى موكلتي مسجلة بمقترح إعادة التنظيم المالي كما وضحنا لفضيلتكم بالفقرة ثالثاً من هذه المذكرة.لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم: شكلا الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبردها لانعدام صفة موكلتي وفي الموضوع لعدم الاستحقاق ولوجود صلح سابق مع المدعية تضمن بجلاء موضوع هذه الدعوى وآليه دفع المستحقات وهو صلح ملزم لطرفيه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالاً .سائلين الله أن يحفظكم ويرعاكم)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، فأجابتها الدائرة لذلك، وبتاريخ 24/12/1444ه أودع المدعي مذكرته وجاء فيها: (اولاً: - ذكرت المدعي عليها أن موكلتي مدرجة في مقترح إعادة التنظيم المالي لها بمبلغ 4351139ريال وهذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي ليست من ضمن الدائنين في مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها ونؤكده في الفقرتين التالية:1- خطاب المحكمة التجارية رقم 446079426وتاريخ 17/01/1444هـ الذي ينص على أن موكلتي ليست ضمن الدائنين في مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها وحرر بموجبه محضر من فضيلة قاضي الدائرة الثالثة والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض رقم405034400253400 وتاريخ11/02/1444هـ والمدعى عليها حاضرة له وتعلم به.2- اقرت المدعى عليها أنها لا تدفع لموكلتي أي مبلغ الا بعد رفع مستخلص تم التأكد من كميته على الواقع وفقاً للفقرة خامساً من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 07/05/1440 (مرفق1) ثم ذكرت المدعي عليها وأمينها من أنها سددت لموكلتي مبلغ 1101416ريال بتاريخ10/01/2021م بالرغم من عدم وجود أي مستخلص بعد تاريخ صدور الصك بهذه القيمة. وهذا دليلاً قاطعاً على ان المدعى عليها تعلم أن موكلتي ليست مدرجه ضمن مقترحها في التنظيم المالي وسددت هذا المبلغ جزء من مستحقات موكلتي السابقة عليها. ولو كان ما تذكره المدعى عليها من ان موكلتي ضمن الدائنين في مقترح إعادة التنظيم المالي لها لسددت مستحقات موكلتي وفق الجدولة المعتمدة من قاضي المحكمة التجارية. ثانياً: - ذكرت المدعي عليها أن موكلتي تطالب بقيمة أعمال بعد صدور الصك لم ترفع بها مستخلصات والحاصل أن المدعى عليها هي التي اخلت بالاتفاقية ولم ترفع مستخلص بالأعمال التي نفذتها موكلتي بقيمة 110166ريال ثم قامت بإتلاف اخرام موكلتي المجهزة للتفجير وقيمتها 1334044 ريال ونوضحها كالتالي: -أ- لم ترفع المدعى عليها مستخلص بكمية 13771 متر مكعب وهي نسبة 40% للمنطقة الأولى التي كميتها 34427متر مكعب حسب الحصر (مرفق2) والتي نفذتها موكلتي. حيث رفعت المدعى عليها نسبة 60% منها فقط بكمية 20656 متر مكعب بالمستخلص رقم 17 وتاريخ 29/01/2019 (مرفق3) فور التفجير ولم ترفع 40% المتبقية منها. وهذا إخلال من المدعى عليها لنص الفقرة رابعاً من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 07/05/1440 (مرفق4) ب- قامت المدعى عليها بإتلاف اخرام موكلتي المجهزة للتفجير في المنطقة الكيلومترية (22+900 – 22+300) وكميتها 282039 متر مكعب حسب الحصر الموقع عليه من الطرفين (مرفق5) والثابت قيام المدعى عليها بإتلافها بواسطة معداتها ومقاولي الباطن لها مثل مؤسسة رواكز العالمية التي تثبت الصور المرفقة اثار معداتها في اتلاف اخرام موكلتي ولن تستطيع المدعى عليها انكار ذلك. (مرفق7،6)وحيث انه سبق أن اتفق الطرفين على تثمين قيمة اخرام لموكلتي كميتها 31692 متر مكعب في المنطقة الكيلومترية 29+200-28+900 المبينة في الفقرة 4 و 5 من المحضر الموقع بين الطرفين بتاريخ 026/03/1440هـ (مرفق8) بقيمة 150000ريال في ذات المشروع في الفقرة ثانياً من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 07/05/1440هـ (مرفق9) بواقع 4.73 ريال للمتر فبناء على هذا التثمين تبلغ قيمة اخرام موكلتي التي اتلفتها المدعى عليها في المنطقة الكيلومترية (22+900 – 22+300) وكميتها 282039 متر مكعب بقيمة 1334044 ريال.وهي ما نطالب المدعى عليها بها في هذه الدعوى بالإضافة لقيمة المستخلص الذي لم ترفعه والوارد بيانه في الفقرة ثانيا/أ من هذه المذكرة هذا ردي والله يحفظكم)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/12/1444ه حضر طرفا الدعوى والمدونة بياناتهم سلفًا، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله: أجابت قائلةً: نعم، تم إرفاقها عن طريق النظام قبل الجلسة بيوم، وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل اطلعت على ما ذكره المدعي وكالة؟ فأجابت بقولها: كنت أتابع باستمرار النظام ولم أجد رد مرفق، ولكن قبل الجلسة بيوم لم أتابع عن طريق النظام كذا أجابت، ثم قررت قائلةً: لا زلت أطلع على جواب المدعية وكالة، ثم قررت قائلةً: أحتاج الرجوع إلى موكلي لعرض المبالغ المذكورة، هكذا قررت، فأمهلتها الدائرة لذلك وأفهمتها أن عليها إرفاقها قبل الجلسة القادمة بعشرة أيام على الأقل، وللمدعي وكالة حق الرد في مدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 19/01/1445ه أودع المدعي مذكرته جاء فيها: (اولاً: الصك الذي ارفقته المدعى عليها في القضية رقم 5102 وتاريخ 26/4/1441 والمكون من 252 صفحة بالمصادقة على إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، هذا الصك ليست موكلتي من ضمن الدائنين المدرجين فيه والمدعى عليها تعلم بذلك حيث سبق للمدعى عليها الدفع به لدى قاضي التنفيذ الذي كتب لقاضي الموضوع خطابه رقم 446079426 وتاريخ 17/01/1444هـ ورد قاضي الموضوع لدى المحكمة التجارية بان موكلتي ليست من ضمن الدائنين في هذا الصك مرفق (1). ثانياً: المدعى عليها هي التي اخلت بالاتفاقية من خلال عدم سدادها للمستخلص رقم 17 وتاريخ 29/1/2019م خلال أسبوع من تاريخه حسب نص الفقرة خامساً من نص الاتفاقية المؤرخة بتاريخ 7/5/1440هـ بالإضافة إلى عدم تسديدها الدفعات الواجب عليها ابتداء من تاريخ 4/6/1440هـ حسب نص الفقرة الأولى من نفس الاتفاقية مرفق (2). بالرغم من اشعارها مرفق (3-4) ثالثاً: الاخرام التي تم تثمينها بمبلغ 150000 ريال هي في المنطقة الكيلو مترية 28-900 إلى 29-200 وكميتها 31692 متر مكعب ووردت في محضر الحصر المؤرخ بتاريخ 26/3/1440هـ في الفقرة أربعة وورد في فقرته الخامسة من نفس المحضر ما نص عليه ان يتم التثمين عليها مرفق (5) وتم تثمينها بعد ذلك في الاتفاقية المؤرخة بتاريخ 7/5/1440هـ في الفقرة الثانية مرفق(6).رابعاً: الاخرام التي نطالب بقيمتها في هذه الدعوى تقع في منطقة أخرى غير السابقة الواردة بالفقرة ثالثاً أعلاه حيث تقع في المنطقة الكيلو مترية 22-300 إلى 22-900 وكميتها 282039 متر مكعب حسب حصرها مع المدعى عليها في الحصر المرفق (7) وتم تحديد قيمتها بمبلغ 1334044,47 ريال قياساً على سعر تثمين الاخرام الوارد ذكرها في الفقرة ثالثاً التي كميتها 31692 متر مكعب وتم تثمينها بقيمة 150000 ريال بما يعادل 4.73 ريال للمتر المكعب الواحد وبالتالي تكون قيمة الاخرام التي نطالب بها في هذه الدعوى كميتها 282039 متر مكعب هي (282039X 4.73= 1334044.47 ريال). خامساً: ثبت في محضر الحصر المؤرخ بتاريخ 26/3/1440هـ ان جزء من الاخرام التي نطالب بقيمتها كانت مخرمة وجاهزة للتفجير وكميتها 194792 متر مكعب كما ورد في الفقرة اولاً مرفق (8)، اما الجزء المتبقي في المنطقة الكيلو مترية 22-300 إلى 22-950 فتم تخريمها بعد محضر الحصر لتفجيرها حسب نص الاتفاقية المؤرخة بتاريخ 7/5/1440هـ في فقرته ثالثاً. مرفق (9) والمدعى عليها هي التي اتلفتها بمعداتها ومعدات مقاول الباطن لديها مؤسسة رواكز العالمية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/01/1445ه حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم/434257111 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم/441899681 وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما المذكرات التي استمهلا لأجلها، وبسؤال المدعى عليه وكالة كم رقم مطالبة المدعية في مقترح إعادة التنظيم المالي فقرر قائلا: أن رقمها 117 هكذا أجاب، وبالتحقق من رقم المطالبة تبين أنها لمؤسسة رفدان، وبسؤال المدعية وكالة عن بيناتها على الدعوى قررت قائلة سبق إرفاقها هكذا أجابت، وبسؤال الطرفين عن آلية صرف المبالغ فقررا قائلين أن المدعية بعد الانتهاء من الأعمال تقدم فاتورة للمدعى عليها وبناء عليها يصرف 60% من قيمة الأعمال ثم تتحقق المدعى عليها من الكميات وتصدر مستخلصا لصرف ال 40% المتبقية هكذا أجابا، فأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكراتهما الختامية مذكور فيها موجز لأهم ما قدم أثناء المرافعة وجميع المستندات والبينات، تقدم بداية من المدعية وكالة خلال خمسة أيام عمل، ثم يقدمها المدعى عليه وكالة خلال مدة مماثلة، فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 29/01/1445ه أودع المدعي وكالة رده وجاء فيه: (أوضح لفضيلتكم أسانيد هذه الدعوى كالتالي: -أ- محضر حصر الاعمال الموقع بتاريخ 26/03/1440ه ويشار له ب (محضر حصر الاعمال) مرفق (1)ب- الاتفاقية الموقعة بتاريخ 07/05/1440هـ ويشار لها ب(الاتفاقية) مرفق (2) ت- جدول كميات مرفق بالاتفاقية ويشار له ب (جدول الكميات) (3)أصحاب الفضيلة تتلخص مطالبة موكلتي في إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1,660,842 ريال لموكلتي وتفاصيلها وإثباتاتها كالتالي: -أولاً: ـ مبلغ 110,166 ريال قيمة 40% من تفجيره المنطقة الأولى التي نفذتها موكلتي بتاريخ29/01/2019 والدليل على ذلك أن المدعي عليها رفعت مستخلص ب60% منها وفق الفقرة رابعاً من الاتفاقية ولو لم تكن موكلتي نفذت اعمال التفجير في المنطقة الأولى كاملة لما رفعت المدعي عليها المستخلص رقم 17 بنفس اليوم، وقد أقرت المدعي عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/11/1444 أنها لا تعد أي مستخلص الا بعد التأكد منه على الواقع، وهذا دليل على ان موكلتي نفذت اعمال التفجير محل الاتفاقية، ثم اخلت المدعى عليها بالاتفاقية ولم تسدد قيمة المستخلص خلال أسبوع من تاريخه حسب الفقرة الخامسة من الاتفاقية، أصحاب الفضيلة نتيجة لإخلال المدعى عليها وعدم سدادها المستخلص خلال أسبوع من تاريخه، تعذر على موكلتي تفجير المنطقة التالية وفق الفقرة سادساً من الاتفاقية ولم يتم رفع نسبة 40% المتبقية من المنطقة الأولى مع مستخلص المنطقة التالية حسب نص الفقرة رابعا من الاتفاقية. ثانياً: مبلغ 1,334,044 ريال قيمة اعمال تخريم نفذتها موكلتي وكميتها 282,039 متر مكعب بناء على الفقرة الثالثة من الاتفاقية، ثم قامت المدعي عليها بإتلافها بمعداتها واحد المقاولين لديها (مؤسسة رواكز العالمية) والدليل على ذلك كالتالي: -أ- الكمية في المحطة 22+ 650 إلى 22+ 950 كميتها 194,792 متر مكعب أقرت بها المدعي عليها في الفقرة الأولى من محضر حصر الاعمال. وتفاصيلها كالتالي: -1. كمية 34.427 متر مكعب (المنطقة الأولى) تم تفجيرها بعد الاتفاقية ورفع منها 60% بمستخلص.2. كمية 160,365 متر مكعب مخرمة وجاهزة للتفجير، أقرت بها المدعى عليها، ثم أتلفتها بمعداتها، وقيمتها مبلغ 758.526 ريال. طبقاً لسعر التثمين المبين أدناه. ب- اعمال التخريم المتبقية التي تقع في المنطقة 22+300 إلى 22+600 وكميتها 121.674 متر مكعب وقيمتها مبلغ 575.518 ريال تم تنفيذ اعمال التخريم فيها من قبل موكلتي بعد توقيع الاتفاقية ثم اتلفتها المدعى عليها، وإذا أنكرتها المدعى عليها فاطلبها لليمين. ت- أثناء حضور موكلي لمقر المدعى عليها التقى بمالك مؤسسة رواكز العالمية السيد/رامي الشلاحي وذكر لموكلتي أن المدعى عليها تعاقدت معه للعمل في المنطقة المسلمة لموكلتي وانه عمل بها ووجدها مخرمة من قبل وأن المعدات أتلفت اخرام موكلتي وقد حضر هذا اللقاء المدعو/طلال عمر بن حميد وقد سمع ذلك مباشرة ومستعد أن يشهد بذلك.ث- * تم تثمين قيمة اعمال التخريم طبقاً على ما سبق الاتفاق عليه بين موكلتي والمدعى عليها في الفقرة ثانيا من الاتفاقية، حيث تم الاتفاق على تثمين قيمة اعمال تخريم وكميتها 31,692 في المحطة 28+900إلى 29+200 في نفس المشروع مبينه في الفقرة رابعاً من محضر حصر الاعمال بقيمة 150,000 ريال، بواقع 4.73 للمتر المكعب الواحد. ثالثاً: ــ مبلغ 216,631 ريال ويمثل القيمة المضافة (15%) للمبالغ أعلاه في البند أولاً وثانياً من هذه المذكرة الختامية. أصحاب الفضيلة تحتفظ موكلتي بحقها بالمطالبة بالتعويض، والاضرار التي لحقت بها نتيجة إخلال المدعى عليها بالعقد الأساسي والاتفاقية.الطلبات.1 ــ أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1,660,842 ريال لموكلتي.)، وبتاريخ 07/02/1445ه أودعت المدعى عليها مذكرتها الختامية دفعت بها شكليا و موضوعياً بالدعوى ضمت لملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/02/1445ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة تقدمت بطلب وقف السير في الدعوى لافتتاح إجراء التصفية على موكلتها بحكم من دائرة الإفلاس، وخضوعها لتعليق المطالبات بموجب نظام الإفلاس، وأرفقت الصك الصادر من الدائرة التاسعة بهذه المحكمة بتاريخ 07-02-1445هـ في القضية رقم 5102 لعام 1441هـ، المتضمن افتتاح إجراء التصفية على المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مليون وستمائة وستون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال، مقابل قيمة أعمال مقاولات تم تنفيذها لصالح المدعى عليها، والمتمثلة في تخريم وتفجير الصخور في مشروع تحويل مسار القطار بالهفوف، ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب وقف السير في الدعوى وذلك لافتتاح إجراء التصفية على موكلتها بحكم من دائرة الإفلاس، وخضوعها لتعليق المطالبات بموجب نظام الإفلاس، وأرفقت الصك الصادر من الدائرة التاسعة بهذه المحكمة بتاريخ 07-02-1445هـ في القضية رقم 5102 لعام 1441هـ، المتضمن افتتاح إجراء التصفية على المدعى عليها، ولما كانت المادة السابعة والتسعون من نظام الإفلاس قد نصت على: (1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.)، ولما كانت المادة العاشرة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية نصت على: (1. يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.)، مما رأت معه الدائرة عدم جواز استكمال السير في الدعوى، ولما كانت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس قد نصت على: (2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخص اعتباري ويستمر تعليق المطالبات عليها حتى انتهاء الإجراء، ولما كان مآل إجراء التصفية هو حل الكيان، وبما أنه لا يمكن السير في الدعوى بعد حل المدعى عليها، مما رأت معه الدائرة عدم جدوى وقف السير وأن الأولى هو عدم قبول الدعوى، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.