حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530225956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570244045/1445
رقم الحكم:4530225956
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570244045 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530225956 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570244045 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته والتي جاء نصها كالآتي: نظرا لكوني شريك في مؤسسة (...) للنقليات ويوجد خلافات ومالك المؤسسة لا يبالي بممتلكات وأصول المؤسسة والواقع في جدة، أطلب إثبات حالة المؤسسة وأصولها وموجوداتها . ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبررات حالة الاستعجال، فأجاب بأن المدعى عليه لا يبالي بممتلكات وأصول المؤسسة. وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات حالة مؤسسة (...) للنقليات وأصولها وموجوداتها، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعي انتفاء حالة الاستعجال، فهو يطلب ندب خبير لإثبات حالة مؤسسة (...) للنقليات وأصولها وموجوداتها لكون المدعى عليه لا يبالي بممتلكات وأصول المؤسسة وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب موضوعي صِرف تنظره دائرة الموضوع على التراخي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث