حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530195983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570088431/1445
رقم الحكم:4530195983
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088431 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530195983 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٤٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع لشركة مقاولات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١٢٧,٤٤٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٠٩,٣٩٥.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي استناداً على (أوامر شراء - فواتير - سندات التسليم)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٠٩,٣٩٥.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٧هــ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وفي الجلسة أفاد وكيل المدعى عليها بالإقرار للمدعية فيما تدعيه واكتفى بذلك ولصلاحية القضية بالفصل فيها قررت الدائرة اصدار الحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٠٩,٣٩٥.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث أن وكيل المدعية قدم سندا لطلبه عبارة عن الفواتير وأمر الشراء، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء على اللائحة ٣/٧٠ على نظام المرافعات الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) حكمت الدائرة بما يلي حكمها النهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها(...) ذ م م ذات السجل التجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) للنقليات ذات السجل التجاري (...) مبلغ قدرة ٢٠٩٣٩٥.٠٠ ريال، والله الموفق.