حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530093207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148071/1444
رقم الحكم:4530093207
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530093207 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعتين ٥٠ طن مع مشغل لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٥٦٢,١١٨.٠٠) خمس مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٦٢,١١٨.٠٠) خمس مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٦٢,١١٨.٠٠) خمس مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ سدد منه (١٦٢,١١٨.٣٩) مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٣٩٩,٩٩٩.٦١) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م حتى ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥م , ٢ -أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه عن أداء الحق مع مصادقتها على الرصيد مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩٩,٩٩٩.٦١) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م إلى ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥م و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مصادقة رصيد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٢٩/١/١٤٤٥هـ جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة مهمة تبلغ رقم (٧٧٢٨٦٥١٧) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته أجرت للمدعى عليها رافعتين بثمن قدره (٣٩٩,٩٩٩.٦١) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، كما يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمن الأجرة، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩)وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (… ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية، وأما ما يتعلق بطلب التعويض عن أتعاب التقاضي وحيث إن التعويض يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي ذلك حيث لم يقدم ما يقدم ما يثبت طلبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٩,٩٩٩.٦١) ريال ثلاث مئة وتسعة وتسعون الفا وتسعة وتسعون ريالا واحد وستون هللة، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث