حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530190187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192391/1445
رقم الحكم:4530190187
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192391 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190187 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٣٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٢٠.٧٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٢٨.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي؛ وذلك لأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٥٢٠.٧٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد وكشوفات حسابات مذيلة بختم المدعى عليه وتوقيعه).٢- أضرار تقاضي. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه مصادقة الرصيد، وكشف الحسابات مختومة من المدعى عليها، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة لنظرها إلا إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالموعد، ولم تقدم مذكرتها الجوابية قبل الجلسة. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٢١,٥٢٠.٧٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٢٨.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدمت لإثبات دعواها مصادقة الرصيد، وكشف الحسابات مختومة من المدعى عليها، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة. ولم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عما قدّمته المدعية من بينات موصلة، والتي رأت الدائرة الاعتداد بها؛ لأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). . وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة، وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعية للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. و بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا وقدره ٢١.٥٢٠.٧٠ ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماة وقدرها ٣٢٢٨ ريال، والله الموفق.