حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530186212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570041491/1445
رقم الحكم:4530186212
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570041491 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530186212 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤١٤٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته توريد بضاعة عبارة عن مواسير معدنية مجلفنة وقفزان وجلب للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٨٣,٨٨٢.٧٢) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (٤٢١,٣٩٦.٢٢) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٤٨٦.٢٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ١٩/٠١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجاب قائلا ما جاء في دعوى المدعية صحيح هكذا أجاب ثم قدم وكيل المدعى عليها عبر طلبات القضية اتفاقية صلح مع المدعية وبسؤاله عن تاريخها ومضمونها أجاب بأن تاريخ الاتفاقية يبدأ من تاريخ اليوم الموافق ٢٥ / ٠٢ /١٤٤٥هـ على أن تكون الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بعد ١٥ يوما من توقيع الاتفاقية وأما باقي المبلغ وهو (١١٢,٤٨٦.٥) مائة واثنا عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون وخمسون هللة تسدد على دفعات بواقع (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف كل ٤٥ يوم على أن تبدأ الدفعات بعد ١٥ يوما من تاريخ صرف شيك الدفعة الأولى من الطرف الثاني وبسؤال وكيل المدعية عن الاتفاقية وما ذكره وكيل المدعى عليها صادق عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية المتضمن قيام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بعد ١٥ يوما من تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥هـ ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال على خمس دفعات تدفع كل ٤٥ يوم من تاريخ صرف شيك الدفعة الأولى ومبلغ (١٢,٤٨٦.٥) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالًا وخمسون هللة بعد ٤٥ يوم من آخر دفعة لدفعات مبلغ العشرون ألف ريال المذكورة آنفًا ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به حسب المدون في وقائع القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث