حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530183309
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570101465/1445
رقم الحكم:4530183309
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570101465 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530183309 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570101465 لعام 1445 هـ المدعي: شرك (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/12/20هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (17,139.26) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/06/30هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/27هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (17,139.26) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية بمبلغ قدره (17,139.26) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، بتاريخ 2023/08/10م. 2- مجموعة فواتير مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ قدره (17,139.26) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. 3- كشف حساب ذمة مطبوع على أوراق المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (16,063) ستة عشر ألفاً وثلاثة وستون ريال، ممهور بختم المدعى عليها من تاريخ 01/01/2019م، إلى تاريخ 16/09/2019م. وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت الآتي: (أولاً: ما تدعيه المدعية بأنها اتفقت مع موكلي على أن تبيع له منتجات ومستلزمات طبية ولم يسلمها الثمن بإجمالي مبلغ قدره (17,139.26) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وعشرون هلله، غير صحيح، حيث ان موكلي لم يطلب البضائع المدعى بها ولم يستلمها من المدعية وجميع المستندات المقدمة في الدعوى لا علاقة لموكلي بها ولم يقم باعتماد أي منها وقد تم استخدام اسم المؤسسة للمصادقة على هذه المستندات دون علم موكلي ومن قام بتوقيع على المستندات شخص غير مخول له بذلك حيث انه ليس المدير ولا من ينيبه ولا له حق التوقيع باسم المؤسسة لا بتوكيل ولا بالتفويض بالتوقيع وتكون مسؤولية توقيع المستندات والمحررات من مسؤولية صاحب المؤسسة وحده بناء على العرف التجاري حيث انه يتفق على انه يتحمل مالك المؤسسة الفردية المسئولية الكاملة عنها من إدارة وتوقيع واستخدام الاختام، وأفيد فضيلتكم بأن الختم الموجود على فواتير المدعية ليس ختم مؤسسة موكلي المعتمد ونرفق لفضيلتكم ختم المؤسسة المعتمد. ثانياً: بعد التدقيق بالتوقيع عرف موكلي من هو صاحب هذا التوقيع وهو مندوب مبيعات (...) وتعاقد باسم مؤسسة موكلي، ونرفق لفضيلتكم إقرار من المدعو سيد (...) ويتعهد بدفع المبلغ المطالب به للمدعية، ونوضح لفضيلتكم التلاعب الحاصل منه باستخدامه ختمين مختلفين ختم بالفواتير وختم آخر بمصادقة الرصيد، وما قام به هو تزوير وفق للمادة الثانية من نظام الجزائي لجرائم التزوير والتي نصت على يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: (أ. صنع محررٍ، أو خاتمٍ، أو علامةٍ، أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه). وعليه أطلب من فضيلتكم إدخال المدعو سيد (....) في القضية كمدعى عليه ورد دعوى المدعية في مواجهة موكلي.) هكذا أجاب، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/25هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال لما قدمه المذكور أعلاه حيث تتضمن: الطعن بالتزوير، وباطلاع الدائرة على ما تقدم وما تضمنه المذكرة الجوابية من طعن بالتزوير وحيث جاء الطعن ناقصا عن الشروط الواردة في المادة (30) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والذي يرتب عليه الفقرة (2) من ذات المادة بأن (إذا لم تتوفر الشروط المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة فتقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الادعاء بالتزوير) عليه قررت الدائرة عدم قبول الطعن بالتزوير حيث لم يبين أثر على الدعوى ولا إجراءات التحقيق التي يطلب إثباتها بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (17,139.26) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في الطعن بالتزوير، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على الدعوى والأسانيد، وبناء على المذكرة الجوابية وحيث طعن بالفواتير ولأن المذكرة خلت من الجواب على مصادقة الرصيد مما يتبين صلاحية مطابقة الرصيد وخلوه من الاعتراض، كما إن الطعن بالتزوير لم يقبل نظرا لما هو وارد في محضر ضبط جلسة النطق بالحكم حيث تستخلص الدائرة لأن ليس له أثر على الدعوى إذْ كانت مطابقة الرصيد صحيحة وفقاً لما قرر أعلاه، ولما تضمنته المادة (30) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والذي يرتب عليه الفقرة (2) من ذات المادة بأن (إذا لم تتوفر الشروط المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة فتقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الادعاء بالتزوير)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، كما تنوه الدائرة بأن حكمها لا يتصل بنزاع بين المدعى عليه ومن كان ينوبه على أعماله، إذا تجاوز أو ترتبت عليه المسؤولية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها/ (...) ذو الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للتجاره والاستيراد مبلغ المطالبة وقدره (17,193.26) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، والله الموفق.