حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530190170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186724/1445
رقم الحكم:4530190170
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186724 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190170 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٧٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: فرع شركة (...) للحراسات الامنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٥,٨٧٠.٤٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن (تلتزم المدعية بتوفير أفراد للحراسات الأمنية للمدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٩٠,٩٨٠.٥١) مئتان وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (١٦٥,١١٠.٠٥) مائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي وخمسة هلله، وقد التزمت المدعية بالعقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن تنفيذ العقد، استناداً إلى (مصادقة).٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن تسديد المستحقات مما أدى إلى (الى توكيل محامي بسبب مماطلة المدعى عليه في دفع المبلغ المطلوب). هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ومصادقة الرصيد، وفواتير للمبلغ المتبقي مختومة بالاستلام من المدعى عليها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة لنظرها إلا إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالموعد، ولم تقدم مذكرتها الجوابية قبل الجلسة. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٢٩٠,٩٨٠.٥١) مئتان وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله سدد منه (١٦٥,١١٠.٠٥) مائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي وخمسة هلله، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدمت لإثبات دعواها العقد والمصادقة الفواتير. ولم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عما قدّمته المدعية من بينات موصلة، والتي رأت الدائرة الاعتداد بها؛ لأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). . وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمتها المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) للحراسات الامنية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٥.٨٧٠.٤٦ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.