حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530198075

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570059064/1445
رقم الحكم:4530198075
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059064 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530198075 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570059064 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلي اتفق مع المدعى عليه باستثمار مبلغ وقدره 180.000 ريال في تجارة الحطب والفحم تفصيلها كالآتي: 1- حوالة بنكية بتاريخ 20/10/2021 بمبلغ (20000) عشرون الف 2- حوالة بنكية بتاريخ 25/10/2021 بمبلغ (25000) خمسة وعشرون الف ريال 3- حوالة بنكية بتاريخ 14/02/2022 بمبلغ (50000) خمسون الف ريال 4- حوالة بنكية بتاريخ 06/03/2022 بمبلغ (15000) خمسة عشر الف ريال 5- حوالة بنكية بتاريخ 17/03/2022 بمبلغ (15000) خمسة عشر الف ريال 6- حوالة بنكية بتاريخ 27/03/2022 بمبلغ (50000) خمسون الف ريال 7- حوالة بنكية بتاريخ 27/03/2022 بمبلغ (5000) خمسة الاف ريال - أوهم المدعى عليه أنه يملك الصفة النظامية في الاستثمار التجاري في المملكة وفي مثل هذه الأعمال - أوهم المدعي عليه أن هذه التجارة سيجني منها موكلي مكاسب كبيرة وكثيرة وكان الهدف منها هو الاستيلاء على هذه المبالغ - في تاريخ 10/09/1444ه ذكر المدعى عليه لموكلي أنه تم شراء بضاعه بقيمة رأس المال المدفوع من قبل موكلي ولكن تعرضت للسرقة مع عدم تقديمة ما يفيد ذلك ولم يقم بمطالبة البضاعة حسب زعمه قضاءً مما يثبت معه تفريطه وكما هو ثابت فقهاً وقضاءً أن الأمين يضمن في حال التعدي والتفريط - بعد ذلك تحقق موكلي من صفة المدعى عليه ونظامية عمله وصحة ما تم ذكر له سابقاً وتبين له انه تعرض للخداع من قبل المدعى عليه (كما يتحفظ موكلي بالرجوع على المذكور بشكوى نصب واحتيال) وان عمله غير نظامي ويصطدم مع صريح النظام وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي في المادة عشرين (يعد من المخالفات لأحكام النظام واللائحة وشروط الترخيص وضوابطه على سبيل المثال لا الحصر – الاتي: 2- ممارسة نشاط تجاري غير مرخص له) وكما لا يخفا على كريم علمكم أن ما بنيُ على باطل فهو باطل وكان على المدعى عليه ارجاع المبلغ كاملاً - طالب موكلي المدعى عليه عن طريق أحد الوسطاء من باب الصلح وذكر المدعى عليه أنه سيدفع مبلغ وقدرة 20.000 عشرون ألف كل فترة ولم يلتزم بها ثانياً: الأسانيد الشرعية 1- من الثابت أن المدعى عليه استلم المبالغ المشار إليه أعلاه وتأسيساً على قولة صلى الله عليه وسلم على اليد ما خذت حتى تؤديه وكما أن الضرر يزال وأن موكلي قد تضرر من حبس المال لدى المدعي عليه 2- القاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة) ثالثاً: أسانيد الدعوى 1- الإخطار 2- الحوالات البنكية 3- مستند تعذر الصلح وانتهى إلى طلبه:1. إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعى المبلغ الحال في ذمته وقدره (180000) مئة وثمانون الف ريال. 2. إلزام المدعى عليها بالمصروفات وبأتعاب المحاماة وقدرها (27000) سبعة وعشرون الف ريال ما يعادل 15% وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها في الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة تبادل المذكرات وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم 81201194، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن النزاع محل الدعوى يتعلق بدعوى استرداد رأس مال شركة مضاربة فإن الدائرة تنتهي إلى اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعـن الموضوع، فإنـــه ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه باسترداد رأس المال المسلم للمدعى عليه وقدره (180000) مئة وثمانون ألف ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. ولما قدم من بينة على دعواه المتمثلة في الحوالات البنكية لحساب المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة. مما يكون معه تعلق ذمته بقيمتها، كما أن المدعى عليه لم يطعن في صحتها؛ بتخلفه عن الحضور مع تبلغه مما يدل على الإقرار الضمني بها، وذلك أن وكيل المدعى عليه حضر الجلسة التحضيرية وعُرضت الدعوى والأسانيد عليه واستمهل للجواب ثم لم يقدم أي جواب عبر النظام كما تخلف عن حضور الجلسة التالية ولم يقدم العذر عن عدم الحضور، مما يظهر من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليه، فيجب عليه والأمر كذلك أن يحضر جلسات المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذ لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله جلسات المرافعة مع تبلغه بالدعوى ولم يقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). واستناداً إلى الأمر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429هـ. وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020وتاريخ 4/5/1439هـ. والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لمبلغ الاستثمار. ولأن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور ودفع الدعوى بما يدفعها عنها. ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعي ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليها حضورياً. وبما أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي إلى رفع هذه الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية. والذي تذهب إلى تقديره الدائرة بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (180.000) مائة وثمانون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (10.000) عشرة الآلف ريال عن أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث