حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530226549

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570198815/1445
رقم الحكم:4530226549
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198815 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530226549 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570198815 لعام 1445 هـ المدعي: (....) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (....) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (كابلات نحاس (النحاس الأحمر)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون مليونًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي استناداً على شيك)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب البند 3 من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن سداد موكله مبلغ المطالبة للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في البند 3 من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن سداد موكله مبلغ المطالبة للمدعى عليها، وبما أن الأصل عدم التوريد، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (....) رقم الهوية (...) بأن تدفع (....) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمئة ألف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث