حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جازان رقم 4530193265
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجازان٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470939043/1444
رقم الحكم:4530193265
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939043 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530193265 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٩٠٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: تقدمت المدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢١م بأمر شراء ممهور بختم المؤسسة الرسمي تطلب من موكلتي توريد خدمات الإنترنت لمدة ٢٤ شهراً (مرفق١)، وبناءً عليه تم تأسيس عدد ١٩ خط للمدعى عليها وذلك بموجب محضر تسليم الشرائح (مرفق ٢)، والتي تم توثيق استلامها ونقلها باسم المدعى عليها عبر مركز (...)(مرفق ٣). قامت موكلتي بتوريد خدمات الإنترنت للخطوط المملوكة للمدعى عليها، وترتب على استخدام المدعى عليها مبالغ مالية مستحقة بلغت (١٥.٣٤٨) خمسة عشر ألفاً وثلاث مائة وثمان وأربعون ريال سعودي. (مرفق ٤). طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الأمر الذي دفعها إلى رفع المطالبة في منصة تراضي تمهيداً لإقامة هذه الدعوى واسترداد حقوقها الثابتة بموجب العقد والفواتير (مرفق ٥). ثانياً: الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٣٤٨) خمسة عشر ألفاً وثلاث مائة وثمان وأربعون ريال سعودي، والتي تمثل قيمة الخدمات المقدمة للمدعى عليها من قبل موكلتي انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته التفويض و مذكرتي الاستلام و الفاتورة. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤هـ والصادرة من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وجرى من الدائرة الاطلاع على قرار المحكمة العليا ٥٣١٠٩٣٩ وتاريخ ٦/٦/١٤٤٣ والمتضمن اختصاص (...) بنظر النزاع، لذا قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. وحكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة العامة بجازان ولائيا، وتشير الدائرة أن القضية عادة من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الشكلي الصادر من الدائرة وجرى تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة أن القضية عادت من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الشكلي الصادر من الدائرة وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي الفاتورة ومحضر تسليم الشرائح و عددها ٣٨ شريحة) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على الفاتورة بمبلغ المطالبة والمؤرخة بتاريخ ٦ أغسطس لعام ٢٠٢١ م كما جرى الاطلاع على محضر تسليم الشرائح والموقع من باسم الاعجم مفوض المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم و قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٩٠١٢ تسعة عشر ألفا واثنا عشر ريالا والذي يمثل قيمة خدمة انترنت، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فاتورة ومحضر تسليم شرائح وعددها ٣٨ شريحة، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على الفاتورة ظهر لها أنها بمبلغ المطالبة ومؤرخة بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢١م والاطلاع على محضر تسليم الشرائح والموقع من باسم الاعجم مفوض المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٩٠١٢ تسعة عشر ألفا و اثنا عشر ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدرة ١٩٠١٢ تسعة عشر ألفا و اثنا عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.