حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530214885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570097453/1445
رقم الحكم:4530214885
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097453 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530214885 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570097453 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/03/03هـ وفيها حضرت المدعية وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (....)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) ضد (مؤسسة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٨٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض دعوى المدعية) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفع المدعى عليها للدعوى عدواناً وظلماً وبدون وجه حق وهي على يقين بعدم احقيتها فيما تطالب به مما أدى إلى (تكبد موكلي قيمة أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت صك الحكم الصادر الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 16 / 10 / 1444هـ يحمل الرقم (...) متعلق بالقضية رقم (...) يتضمن الحكم برفض دعوى المدعية والتي تمثل المدعى عليها في هذه القضية، كما قدمت العقد المتضمن اتفاقية أتعاب محاماه مذيل بتوقيع المكتب والمدعية، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ التعويض عن أتعاب المحاماه والذي يمثل قيمة قيمة أتعاب تقاضي في جلسة سابقة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث قدمت المدعية وكالة لإثبات صحة دعواها صك الحكم الصادر الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 16 / 10 / 1444هـ يحمل الرقم (...) متعلق بالقضية رقم (...) يتضمن الحكم برفض دعوى المدعية والتي هيا المدعى عليها في هذه القضية، كما قدمت العقد المتضمن اتفاقية أتعاب محاماه مذيل بتوقيع المكتب والمدعية وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير – الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (8,400.00) ثمانية آلاف و أربع مائة ريال وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث