حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530216912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570227642/1445
رقم الحكم:4530216912
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227642 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530216912 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٧٦٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير و لاستثمار الصناعي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٤٤,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (التعدين)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة تعدين في مناجم ذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٣م، وحالة الشراكة حاليا (تم تصفيتها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٧٤٤,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(التصفية). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الشيك) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ وحتى ١٤٤١/٠٥/٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ وذلك بسبب (التصفية). أ.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ الصادرة إلكترونيًا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبليغها إلكترونيًا بموعد هذه الجلسة -حسب ما يظهر في النظام الإلكتروني-؛ وعليه واستنادًا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب قائلا: لقد تقدمنا بتحرير للدعوى في الطلبات على القضية. هكذا أجاب، وبالاطلاع على الطلب رقم (٤٥١٠٣٨٢٠٥٠) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ والمتضمن: (بالإشارة إلى الدعوى المقيدة لدى الدائرة برقم ٤٥٧٠٢٢٧٦٤٢ وتاريخ ٢٧ صفر ١٤٤٥هـ بشأن مطالبة موكلي المدعي ضد المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (١.٣٤٤.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي، عليه أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي كما يلي: إنه بتاريخ ٣٠ شوال ١٤٤٠هـ قام موكلي بصفته الشخصية بالتشارك مع المدعى عليها في مجال التعدين وقام موكلي بتسليم المدعى عليها رأس مال الشراكة وقدرها (٧٤٤.٠٠٠) سبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال والمدعى عليها شريك بالجهد فقط، وبتاريخ ٦ جمادى الأولى ١٤٤١هـ قامت المدعى عليها بتصفية رأس مال وأرباح موكلي وقامت بتسليم موكلي أصل الشيك رقم ٦٧٥٣٢٤١١ وتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠م الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٤١هـ بمبلغ وقدره (١.٣٤٤.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي وقد تم إدانة مدير الشركة المدعى عليها بجريمة تحرير الشيك بدون رصيد وإلزامه بدفع غرامة مالية وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال في القضية رقم ٤٣٢٠٣٦٤٢٦ وتاريخ ١٧ ذو القعدة ١٤٤٣هـ بالصك رقم ٤٤٣٠٢٧٢٣٧٩ وتاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤هـ ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بقيمة الشيك حتى الآن. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٣٤٤.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي.)ا.هـ وبسؤاله عن طبيعة الشراكة بين الطرفين؟ أجاب قائلا: إن المال من موكلي والمدعى عليها يقوم بالعمل، ولم تسجل كشراكة نظامية. هكذا أجاب، وبسؤاله هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى؟ فأجاب قائلًا: لا. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشئة عن الشراكات في شركة المضاربة الفقهية والشركات النظامية، وحيث أن الشراكة محل الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم شركة المضاربة لكون أصل المشاركة في شركة، وكل طرف من أطراف العقد قد دفع مالاً للاتجار به، فالمدعي قدم رأس المال المدعى به، والمدعى عليها قدمت رأس مال الشركة المسجل في سجلها التجاري وعقد التأسيس، كما أنها لم تتخذ شكلاً من أشكال الشركات النظامية الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات التي بينت أنواع الشركات النظامية حيث نصت على أن: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. . لذا فإن ولاية هذه المحكمة تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقدٌ للمحكمة العامة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث