حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530225526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232823/1445
رقم الحكم:4530225526
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232823 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530225526 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٨٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره الدوليه والانماء المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته ونصها: أفيد فضيلتكم أن موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...)ـ ابرم عقد وكالة مشاركة توزيع مياه مكة المكرمة (...) مع شركة (...) للتجارة الدولية والإنماء المحدودة سجل تجاري رقم (...) بموجب هذا العقد منح موكلي حق توزيع مياه مكة المكرمة (...) بمنطقة (...). تواصل المدعو (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدير العام لشركة (...) للتجارة الدولية مع موكلي لفسخ العقد المبرم بين شركة (...) وبين مؤسسة موكلي نص بندها (الثالث) على (تم الاتفاق على حصر الأموال والتعاملات والديون المترتبة والتي تكونت بسبب هذه الشراكة بموجب محضر يوقع عليه الطرفين.....) وحيث أن كافة المعاملات المالية من مصروفات وإيرادات وغيرها كانت تقيد بمعرفة المدعى عليها وبدفاتر تجارية بحوزتها فقد تواصل موكلي مع المدير العام للشركة المدعى عليها أكثر من مرة لتسليم موكلي نسخه من هذه الدفاتر لتصفية المعاملات المالية بينهما ولكن مدير الشركة المدعى عليها رفض وحتى تاريخه تتحفظ الشركة المدعى عليها على الدفاتر التجارية ولم ينفذ البند الثالث. الطلبات: إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم موكلي نسخة من الدفاتر التجارية الخاصة بكافة المعاملات المالية والتي تكونت بسبب عقد الوكالة المشار له في الدعوى من بداية تاريخ الشراكة لتاريخ فسخ العقد . ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبررات حالة الاستعجال فأجاب بأنه مضى على الاتفاق مده طويلة ويخشى موكله من ضياع المستندات كما أن موكله كبير بالسن و يخشى من ضياع حقه. وبناءً عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعي يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعي المقدمة من ممثله، لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.