حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530374402

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356652/1443
رقم الحكم:4530374402
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356652 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530374402 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٦٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء فلل، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٠٣/ ٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٤/ ٠٩/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتا ألف ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٧٢,٠٠٠) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: انتهت مدة العقد ولم يتم تسليم الأعمال المتفق عليها، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-دفع الشرط الجزائي وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريالا. ٣-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، واستحال التنفيذ) لقاء فسخ عقد (المقاولات)، ٤-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٨٨,٠٠٠) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ريال لقاء تعويض (المقاولات). هذه دعواي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: عقد مقاولة وتقرير خبير هندسي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي وكالة هل أخطر المدعى عليه ؟ فأجاب قائلا: نعم سبق مني إخطار المدعى عليه وكالة بذلك، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أولاً أدفع بعدم الاختصاص كون هذا العقار سكني خاص وموكلي يسكن الخبر والمحاكم العامة في الخبر تختص بهذا النوع من القضايا، ثانيا: لم يتم إخطار موكلي بالدعوى، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عما يثبت إخطاره أجاب: أطلب مهلة لإضافته في طلب في النظام، هكذا أجاب، فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: (أنه بتاريخ ١٤٤١/٨/١٨هـ الموافق ۲۰٢٠/٥/٨م، تم إبرام عقد بين موكلتي والمدعي (...) والذي يتلخص في أن تقوم موكلتي ببناء عدد ٤ فلل سكنية خاصه عظم خلال مدة زمنية محددة وهي ستة أشهر من تاريخ استلام رخصة البناء، وذلك مقابل (۳۲۰۰۰۰۰) ريال على دفعات محددة وفق الإنجاز بناءً على البند التاسع من العقد والذي يحدد الأمور المالية والدفعات المستحقة وطريقة تسليمها واستلامها، وقد حدث بسبب مخالفة المدعي لبنود العقد عدة خلافات جرى بسببها رفع عدة دعاوى من قبلنا وقبل المدعي ومنها الدعوى التي يجري فيها نظر فضيلتكم، وسوف يتم سرد ما تقدم إجماله سرداً تفصيلياً هذه المذكرة. بداية وبعد الاطلاع على دعوى المدعي نرد بالتالي: أولاً: أورد المدعي في دعواه أن بداية العمل كانت في تاريخ ١٤٤٢/٨/١هـ والموافق ٢٠٢١/٣/١٤م، وذلك غير صحيح حيث أن التاريخ المذكور هو تاريخ صدور الرخصة، ولم يتم تسليم الرخصة لموكلتي إلا في تاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣هـ والموافق ٢٠٢١/٤/٥م، وذلك بفرق يزيد عن ٢٠ يوماً. ثانياً: ذكر المدعي تاريخ صدور رخصة البناء ولم يذكر تاريخ إبرام العقد، حتى لا يتبين مقدار تأخر المدعي في إصدار رخصة البناء حيث كان تاريخ إبرام العقد في ١٤٤١/٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/٨م، مما يعني تأخر المدعي في إصدار رخصة البناء لما يزيد عن ۱۱ شهراً، وسيتم إيضاح ما ترتب على ذلك التأخير من أضرار لحقت بالمشروع وبموكلتي مستند رقم (۱) ثالثاً: ذكر المدعي في دعواه أن التاريخ المحدد لتسليم المشروع كان في ١٤٤٣/٢/٧هـ والموافق ٢٠٢١/٩/١٤م وهذا غير صحيح، حيث أن العقد خاضع لتغيير تواريخ التسليم بناءً على التغيرات الطارئة على المشروع ومخططاته أثناء التنفيذ والتي تكون بسبب المدعي أو أحد مقاوليه، والأيام التي يكون فيها المناخ غير ملائم للأعمال فنياً، كما ورد في الفقرة (ث) من البند العاشر في العقد المبرم بين الطرفين. رابعاً ذكر المدعي في دعواه أن موكلتي هي من أوقفت العمل بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢ هـ والموافق ۲۰۲۱/۹/۸م وهذا تناقض صريح من المدعي، حيث أنه هو من أوقف موكلتي عن العمل وأرسل خطاب يشعر فيه موكلتي بقرار فسخ العقد، وقام بإغلاق أبواب المشروع وتسليمه لمقاول آخر دون انتهاء مدة العقد ودون الاجتماع مع موكلتي وتصفية المستحقات. مستند رقم (۲) خامساً: ذكر المدعى بأن تكلفة الأعمال المنفذة تساوي) ٦۷۲۰۰۰) ريال وذلك بناءً على نسبة الإنجاز المحددة بالحكم القضائي وهي %۲۱٪، ونقول بأن طريقة المدعي في حساب التكلفة غير صحيح، حيث أنه ليس بالضرورة أن تكون نسبة %۱٪ من المشروع مقابل ۱٪ من المبلغ المتفق عليه، ولم ينص العقد على ذلك، بل إن تكلفة التأسيس تكون أعلى بأضعاف من تكلفة نهايةالمشروع، ولذلك تم تحديد نسب المبالغ المستحقة في العقد مقابل الأعمال المنجزة، كما ورد في البند التاسع في العقد (الأمور المالية)، وذلك يثبت أن جميع المبالغ التي تم تسليمها لموكلتي هي مبالغ مستحقة نظير الأعمال التي قامت بها وفق بنود العقد. سادساً: ذكر المدعي في دعواه أن مدة العقد انتهت ولم تقم موكلتي بتسليم الأعمال وأن ذلك خطأ من قبل موكلتي، وقد جانبه الصواب في ذلك حيث أن المدعي هو من قام بإيقاف موكلتي قبل انتهاء مدة العمل وهذا ما سنثبته في هذه المذكرة. سابعاً: طلب المدعي في دعواه أن يتم فسخ العقد، وهذا تناقض صريح حيث أن المدعي من قام بفسخ العقد وإيصاد أبواب المشروع وتسليمه لمقاول آخر دون الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على انتهاء مدة العمل من عدمها، أو فسخ العقد عن طريق حكم قضائي، وإنما قام بإرسال خطاب فسخ العقد وإغلاق أبواب المشروع وتسليمه لمقاول آخر، وذلك مخالف لما ورد في العقد في البند الرابع عشر (المنازعات) والذي ينص على أنه عند نشوء أي خلاف يحل عن طريق لجنة مشكلة من المكتب المصمم ومكتب أخر يختاره الطرف الثاني (المقاول) على نفقته، وتختص المحاكم السعودية المتخصصة في النظر في المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف هذا العقد . وفيما يلي نفيد فضيلتكم بالمخالفات التي وردت من قبل المدعي والتي أثرت على سير العمل والظروف الطارئة على المشروع التي لم تتم مراعاتها من قبل المدعي: اولاً: التأخر في إصدار رخصة البناء لمدة ۱۱ شهراً دون مبرر حيث أن تاريخ إبرام العقد في ٢٠٢٠/٥/٨م، وتاريخ صدور الرخصة في ۲۰۲۱/۳/۱٤م وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٤/٥/۲۰۲۱م، وحيث أن العقد محدد بمدة قصيرة وهي ستة أشهر من تاريخ استلام الرخصة ويحتاج إلى تفرغ العاملين والمهندسين قامت موكلتي برفض عدد من المشاريع لالتزامها بالعقد المذكور، وقد تسبب ذلك التأخير بخسائر مادية بما يقارب خمسمائة ألف ريال على أقل تقدير، كما تسبب بإرباك في نظام الشركة مثل ارتباط المهندسين والعمالة وتجنب إشغالهم في مجالات أخرى وعدم حصولهم على إجازات في وقتها، وتجهيز ما يتطلب من معدات للبدء في المشروع. ثانياً: إن تأخر المدعي في إصدار الترخيص تسبب في أن تكون بداية العمل في شهر رمضان المبارك، ولم يضع المدعي في الحسبان أن ساعات العمل في شهر رمضان المبارك أقل من الشهور الأخرى، وكذلك إجازة عيد الفطر، ولم يلتفت إلى أن بداية المشروع كانت في فصل الصيف والأجواء الحارة والتي تتطلب عدم تشغيل العمال في أوقات الذروة، وذلك مخالف للفقرة (ث) من البند العاشر والتي تنص على أنه لا تحتسب الأيام التي يكون فيها المناخ غير ملائم للأعمال فنياً ، ولم يراعي المدعي ذلك، ولو سلّم التراخيص في الوقت المتفق عليه لتجنبت موكلتي هذه العقبات، وهذا يثبت حسن النية لدى موكلتي حيث انها لم تطالب بإعادة إبرام العقد وفق التواريخ والمتغيرات الجديدة، كما نفيد فضيلتكم أن انتشار وباء كورونا في ذلك الوقت أثر تأثيراً كبيراً على سير أعمال المشروع، وذلك لضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، كم أنه قد ثبت إصابة مهندس المشروع بفايروس كورونا بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٦م، مما اضرنا لإيقاف العمل وفحص بقية العاملين والتأكد من سلامتهم وعدم انتشار الوباء بينهم. ثالثا: عدم التزام المدعي بالدفعات وكان هناك تأخير في تسليم الدفعات وتقسيم غير مبرر لها بحيث يتم سداد جزء من الدفعات وتأجيل تسليم المتبقي وذلك في الدفعة الثالثة كما هو واضح في خطاب استشاري المشروع والموجه للمدعي والذي يذكر فيه بأن الدفعة الثالثة تم سداد جزء منها بقيمة (۱۸۰۰۰۰) ريال، ويطلب سداد الجزء المتبقي بقيمة (٣٢٤۰۰۰) ريال، وذلك بفارق زمني يزيد عن شهرين بين تاريخ إصدار الفاتورة الموافق (۲۰۲۱/٦/١٦م) وتاريخ خطاب (...) والذي يطلب فيه من المدعي سداد المتبقي من المبلغ المطلوب بتاريخ (٢٠٢١/٨/٢٥م) كما هو واضح في المستندات رقم (۳) ورقم (٤)، علماً أن الفقرة رقم ٥-٩ من البند التاسع تنص على أن مجموع أيام طلب صرف الدفعة واستلامها لا يزيد عن أسبوعين، وكل يوم تأخير في صرف الدفعة عن ذلك يضاف إلى مدة تنفيذ المشروع ، فإن أخذنا بالاعتبار أجواء الحر الشديد ورمضان وأيام العيد والتأخر في سداد الدفعة الثالثة لما يزيد عن (شهرين) فإن ذلك يثبت عدم انتهاء مدة العمل الفعلية في المشروع وأن المتبقي يزيد عن ثلث مدة العقد المحددة مسبقاً. ويوجد برفقه رابعاً: الفرق بين وقت توقيع العقد واستخراج الترخيص كما ذكرت مسبقاً أحد عشر شهراً وكان هناك اختلاف كبير في الأسعار إلى الضعف تقريباً وتم إشعار المدعي بذلك خطياً و صورة للخطاب المستند رقم (٥) وتم أخذ الوعود منه شفهياً ولكن للأسف لم يفي بوعوده. الأسعار وقت توقيع العقد وبعد استلام الترخيص كالتالي: المادة طن الحديد السعر عند توقيع العقد ٢٠٥٠ ريال السعر بعد إصدار الترخيص ۳۰۰۰ ریال الخشب للمتر المكعب ٧٥٠ ريال ۱۹۰ ریال ١٩٥٠ ريال أسعار الخرسانة للمتر المكعب ۲۱۰ ريال خامساً: ارتفاع قيمة الضريبة من ٥٪ الى ۱٥٪ وفرق الضريبة في قيمة الدفعات للعمل المنجز مبلغ وقدره (۱۲۸۰۰۰) ريال. المستند رقم (٦) و (٧) خامساً بسبب وجود بعض الأخطاء في المخططات الهندسية من الإشراف الهندسي، والتوجيه من قبل (...) بتغيير أماكن بعض أجزاء المشروع مثل الخزانات والمسابح وغيرها وإعادة بناء سور المبنى المجاور بعد سقوطه بسبب المقاسات المحددة مسبقاً من استشاري المشروع زاد في ذلك أعمالاً إضافية تم إنجازها فوق العمل المنجز مسبقاً وإعادة العمل مرة أخرى بعد نقضه وذلك بعلم المدعي واخذ موكلي الوعود من المدعي باحتساب ذلك. وتقدر تكلفة الأعمال الإضافية بما يزيد عن (۲۲۰۰۰۰) ریال مستند رقم (۸) سادساً: ان المدعي قام بفسخ العقد من قبله وتسليم الموقع لمقاول آخر دون حضور موكلتي او التأكد من انتهاء مدة العمل انهاء الحسابات مع موكلتي وتصفيتها، وهذه مخالفة صريحة للعقد وإخلال ببنوده. سابعاً: تم اغلاق الموقع ولم يسمح لموكلتي بالدخول لأخذ ما يخصهم حيث انه يوجد مواد إنشائية في الموقع تخص موكلتي وتتمثل في كمية حديد للأعمدة جاهزة تم تجهيزها للتركيب قبل الإيقاف وبعض المعدات وكمية من الاخشاب لم يسمح لموكلتي بسحبها من الموقع او تقدير قيمتها ودفعها وقد تم استعمالها من قبل المقاول الجديد. وبذلك فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي والزامه بالتالي: ۱- سداد تكلفة الأعمال الإضافية بقيمة (٢٢٠٠٠٠) ريال. -۲- سداد فرق ضريبة القيمة المضافة بقيمة (۱۲۸۰۰۰) ريال. إلزام المدعي بسداد الشرط الجزائي وذلك لإخلاله الواضح ببنود العقد وفسخه دون مبرر وذلك بقيمة (۳۲۰۰۰۰) ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلي لرفضه مشاريع أخرى بسبب تأخير اصدار التراخيص بقيمة (٣٥٠٠٠٠) ريال. ه تكاليف التقاضي بقيمة (٦٠٠٠٠) ريال -٦- اجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعي (۱۰۷۸۰۰۰) ريال.) وفي جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وفي هذه الجلسة أرفق المدعي وكالة عبر خانة المحادثة رده على جواب المدعى عليها ونصه: (أولاً: نتمسك بجميع طلباتنا المقدمة في لائحة الدعوى والجلسة السابقة. ثانياً: الجواب على ما ورد في مذكرة المدعى عليها وحفظاً لوقت الدائرة ولما لوحظ في مذكرتها من تكرار في بنود مختلفة نقدم ردنا ونوجزه بالتالي: انطلاقاً من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالعقود) ال مائدة١. ١- ما أقر به وكيل المدعى عليها في مقدمة مذكرته من أن تاريخ توقيع العقد ١٨ / ٠٨/ ١٤٤١هـ والمدة الزمنية المحددة له هي ستة أشهر من تاريخ استلام رخصة البلدية المحددة بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ وفق الأعمال المتفق عليها والمبلغ المذكور فصحيح. ونضيف بأن شركة المختصون للتصميم الهندسي السعودية هي (...) للمشروع محل النزاع. ٢- وأما ما ذكره في أولاً وثانياً عارٍ عن الصحة وذلك بالرجوع للبند (٥) مدة العقد فقرة (٥-١) فقد نص صراحة على أن مدة انجاز كافة الأعمال محل العقد هي ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ استلام المخططات ورخصة البناء من البلدية وقد تم استلامها في ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق (١٤ / ٠٣ / ٢٠٢١م) وهو التاريخ المعتبر باحتساب مدة تنفيذ الأعمال والتي تنتهي في ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢١م وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها. وأما ما تدعيه من تأخر في إصدار رخصة البناء حيث أن ذلك بسبب الإجراءات المتبعة لدى البلدية وهي على علم بذلك وهو أمر خارج عن إرادة موكلي. واحتياطياً نلفت نظر الدائرة بأن المدعى عليها قد استلمت الموقع مبدئياً للتجهيز ووضعت معداتها قبل موعد استلام الرخصة بدليل استلامها للدفعة الأولى ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠م أي قبل صدور الرخصة بسبعة أشهر مما ينفي أي تأخير صدر من موكلي. ٣- وأما ما ذكره في ثالثاً باستناده على الفقرة (ث) من البند العاشر فهو كلام لا يستند لإثبات ولا دليل ومن ناحية العرف للمناخ الغير ملائم للأعمال فالمقصود به الأعاصير والرياح والأمطار الغزيرة وما قد يطرأ من تغيرات في المناخ تجعل أداء العمل متعذراً في تلك الظروف وهذا ما لم يتحقق في أعمال هذا العقد كما لم يقدم أي مستند أو إثبات طلبت فيه المدعى عليها التوقف بسبب ظروف المناخ. ثالثاً: ما يخص إنهاء التعاقد وسحب العمل: ١- ما ذكره في رابعاً ما يخص خطاب فسخ العقد فهو وفق البند (١٢) من العقد وتم إرساله بعد عدة إنذارات من (...) تفيد بعدم تواجد أي عماله في الموقع وملاحظات من (...) بتأخر تنفيذ الأعمال والضرر الحاصل بسبب التأخير وعدم استطاعتها لإكمال أعمال العقد بسبب ظروف حلت بها كما تدعي، عليه يجب فسخ العقد لاستدراك ما يمكن رفعه من الضرر الواقع على موكلي جراء تأخر المدعى عليها في تسليم الأعمال وقد أغفل وكيل المدعية أن تاريخ الخطاب بعد التاريخ المقرر لتسليم أعمال المشروع بشهر تقريباً، مما يكون معه العقد منتهياً أساساً. (مرفق جميع الخطابات) نأمل من الدائرة الموقرة الاطلاع عليها لتصور مدى الضرر الواقع من المدعى عليها. ٢- ما ذكره في خامساً فجوابنا ما ورد في العقد البند (٤) طبيعة العقد في الفقرة (٤-١) و (٤-٢). والذي بناءً عليه صدر الصك رقم ٤۳۷۳۹٦۹۲۱ في القضية رقم ٤٣٩٠٢١٨٥١ وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ه من هذه المحكمة بعد ندب الخبير الهندسي وتقديم تقريره للدائرة والذي يفيد أن نسبة إنجاز المدعى عليها لجميع الفلل ٢١% (مرفق الحكم والتقرير بالصور). وهذا تقصير منها ودليل على توقفها عن العمل ومخالفتها لبنود العقد المتفق عليها. ٣- وأما ما ذكره بشأن تغير الأسعار فجوابنا: ما ورد في العقد البند (٤) طبيعة العقد في الفقرة (٤-٣) (مرفق٤). وأنه عقد مقطوع لا يتأثر بتغير الأسعار سواءً بالزيادة أو النقصان، وبالنظر إلى المستند (٦و٧) الصادر من المدعى عليها فنجد أنه من صنعها بلا ختم ولا توقيع فلا يحتج به ولا عبرة به مقابل ما تم الاتفاق عليه. وأما بشأن ضريبة القيمة المضافة فقد تم الاتفاق عليها واحتساب الفارق بموجب خطاب (...) الموجه من موكلي. ٤- بشأن الدفعات المالية: ما يدعيه وكيل المدعى عليها من تأخير في صرف الدفعات المالية فغير صحيح ولا عبرة بما تصدره من فواتير أو طلب سداد أي دفعة، فموكلي لم يتأخر عن سداد أي دفعة مستحقة للمدعى عليها حيث أن استحقاقها للدفعات مبني على اعتماد استشاري المشروع كما هو موضح في (٥-٩) من العقد (مرفق٥) كما أنها استلمت مؤخراً مبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ريال وفور استلامها لم تقم بأي أعمال في الموقع وما أشار إليه من خطاب (...) فما فهو إلا بيان بمدى التأخر الحاصل من المدعى عليها. ٥- نرفق لفضيلتكم خطابات صادرة من الطرفين للاستيضاح وتبيان الحقيقة. وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة عنه فأمهل لذلك خلال ثلاثة أيام ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن ما استمهل لأجله فقرر قائلا: لقد أرسلت ردي عبر البريد الالكتروني وبرجوع الدائرة إلى البريد الالكتروني وجدت ما نصه: أولاً: نتمسك بما أوردناه في مذكرتنا السابقة. ثانياً: جواباً على ما ورد في مذكرة المدعي نرد بالتالي: ١-أقر المدعي وكالةً بأنَّ موكله تأخر في إصدار رخصة البناء ما يزيد عن أحد عشر شهراً وأفاد بأن سبب ذلك يعود لإجراءات البلدية وأنه خارجٌ عن إرادة موكله، وهذا كلام مرسل لم يقدم له ما يثبت، وحيث أنَّ موكلتي شركة مقاولات وعلى علم ودراية بالمدَّة المتوقعة لإصدار الرخصة وأنها عادةً تكون من أسبوعين إلى شهرين كحد أقصى وأنَّ إجراءات إصدار رخصة البناء لا يمكن أن تتأخر لأكثر من شهرين إلا بسبب تقصير مقدِّم الطلب. ٢-أما ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بالفقرة (ث) من البند العاشر في العقد، فقد تطرَّق لما يتعلَّق بالمناخ وأغفل الجانب الآخر من الفقرة وهو عدم احتساب أيام التأخير التي كان المدعي أو أحد مقاوليه ضالعاً فيها، وهي جزء رئيسي في تأخر المشروع، فقد طرأت تغييرات في المشروع بناء على توجيه المدعي واستشاري المشروع كما أوردنا في مذكرتنا السابقة، وأما ما يتعلق بالمناخ فإن درجات الحرارة العالية والتي تعد من الظروف المناخية السيئة التي يعد تشغيل العمالة فيها مخالف للنظام. ٣-ما ذكره وكيل المدعي في ما يخص فسخ العقد من قبلهم وتسليمه لمقاول آخر، نفيدكم بأنَّ وكيل المدعي والمكتب (...) اتخذوا قرار فسخ العقد دون النظر في الظروف التي ألمَّت بموكلتي ودون التماس الأعذار والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة انتهاء مدة العمل من عدمها أو فسخ العقد بالتراضي والمخالصة وتصفية المستحقات، وقاموا بإرسال خطاب فسخ العقد دون العمل بما نص عليه البند الرابع عشر من العقد (المنازعات) والذي يوجب على الأطراف عند وجود نزاع تشكيل لجنة من المكتب المصمم ومكتب آخر يختاره الطرف الثاني (وهو موكلتي) وعلى نفقته. ٤-أما ما ذكره وكيل المدعي من نسبة الإنجاز المحددة بناءً على الصك رقم ٤٣٧٣٩٦٩٢١ وتاريخ ١١/٠٥ /١٤٤٣هـ والذي تم فيه تحديد نسبة الإنجاز بمقدار (٢١%) من إجمالي المشروع، فإن هذه النسبة لا تدل على التأخر في المشروع حيث أن مدة المشروع الفعلية تخضع للتغيرات الطارئة على المشروع والظروف المحيطة والتأخر في سداد الدفعات، كما أسلفنا في المذكرة السابقة. ٥-ما ذكره وكيل المدعي بأنَّ مبلغ العقد مقطوع لا يتأثر بتغير الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان، نجيب بأنَّ ذلك ينطبق على العقد حين توقيعه ولكن بعد تأخر المدعي في إصدار الترخيص لما يزيد عن أحد عشر شهراً، تم الاتفاق مع المدعي شفهياً أن يقوم بتعويض موكلتي عن فرق ارتفاع الأسعار وقد وعد بذلك، وعليه نطلب حضور المدعي شخصياً لسؤاله. ٦-أما ما ذكره وكيل المدعي في الرقم (٤) فيما يتعلق بالدفعات المالية: فقد أقرَّ إقراراً صريحاً، بأنَّ جميع المبالغ المدفوعة لموكلتي هي مبالغ مستحقَّة بناءً على الإنجاز وقد تم صرفها بناءً على اعتماد استشاري المشروع، وناقض في ذلك دعواه. ثالثاً: بناءً على ما ورد في المذكرة السابقة وما ورد أعلاه نطلب من فضيلتكم التالي: أولاً: رد دعوى المدعي ووكيله. ثانياً: الحكم لموكلتي بالتالي: ١-سداد تكلفة الأعمال الإضافية بقيمة (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريالا. ٢-سداد فرق ضريبة القيمة المضافة بقيمة (١٢٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال. ٣-إلزام المدعي بسداد الشرط الجزائي بقيمة (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال. ٤-تعويض عن الضرر الناجم عن تأخر إصدار التراخيص بقيمة (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. ٥-تكاليف التقاضي بقيمة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.ليكون إجمالي المبالغ المطلوبة (١,٠٧٨,٠٠٠) مليون وسبعة وثمانون ألف ريال. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للرد على ذلك، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك وبالله التوفيق، وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلا: (أولا: نتمسك بجميع ما أوردناه في جميع مذكراتنا السابقة ونأمل من الدائرة الموقرة الاطلاع عليها وعلى المرفقات حيث أنها كفيلة بتوضيح الواقعة بالتفصيل. ثانياً: حفظاً لوقت فضيلتكم نوجز ردنا بالتالي: ١. ما ذكره المدعى عليه وكالة في جوابه (ثانياً ١) لا يعد إقراراً فجوابنا بالرغم من أن موكلي لا يد له في تأخر إصدار الرخصة وإنما بسبب إجراءات البلدية وأن العبرة بالمدة هي المنصوص عليها في العقد وهي من تاريخ استلام رخصة البناء كما لم تتم الإشارة إلى مدةٍ أقصى لتسليمها للمدعى عليها، ولم تعترض المدعى عليها وهذا يعد دليلاً على عدم تعرضها لأي إشكال من ناحية إصدار الرخصة وذلك لما أشرنا له سابقاً أن موكلي مكنها من استلام الموقع قبل صدور الرخصة بدليل استلامها للدفعة الأولى بتاريخ ٠٥ /٠٧/ ٢٠٢٠م وكذلك وجود تصوير ثابت ومتحرك صادر من قبل السيد سليم موظف المدعى عليها. ٢. وأما ما ذكره في ثانياً (٢ و٣) فقد تم الجواب عليه في مذكرتنا لسابقة ونضيف بأنه تم الطلب من موظفها سليم بالاجتماع مع مالك الشركة وكان يتحجج بسفره الدائم وعدم إمكانيته للحضور، كما أنه لم يتم إيقافهم عن العمل إلا بعد انتهاء مدة العقد كما تمت الإشارة إلية سابقاً. ٣. وأما ما ذكره في (ثانياً ٤) فقد تم إصدار الحكم الصادر من هذه المحكمة المرفق في الجلسة السابقة وكان بحضور مندوب المدعى عليها الذي يبين تقصير المدعى عليها وتأخيرها في أعمال المشروع محل النزاع. ٤. وما ذكره في (ثانياً ٥) فالبند في العقد صريح وواضح ولم تتم الموافقة على قيمة العقد إلا بعد دراسة المخططات والكميات وتكاليفها من قبل المدعى عليها وبما أنها خبيرة في مجال المقاولات لا يجعلها تجهل المتغيرات التي وافقت عليها بدون غبن وجهالة. وهل لو نقصت الأسعار ستدفع المدعى عليها قيمة الفارق لموكلي، ٥. وأما ما ذكره في (ثانياً ٦) فيما يخص الدفعات المالية: وكما لا يخفى على فضيلتكم ما جرت عليه العادة من استلام الدفعات في مثل هذه العقود فيتم سداد الدفعة الأولى مقدماً عند التوقيع كما أن المدعى عليها تستلم المبالغ مقدماً بناءً على اعتماد (...) للمرحلة المنجزة حتى تتمكن من إنجاز المرحلة التالية إلا أنها بعد آخر مبلغ استلمته لم تقم بأي أعمال في المشروع وهذا ما دفع موكلي لإقامة هذه الدعوى. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في طلباته: - فقد تم الاتفاق بين الطرفين فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وهي نظام ملزم على الجميع. - وأما ما يخص مبلغ غرامة التأخير للتوضيح فهي ملزمه على المدعى عليها فقط وليس المدعية كما نص عليه العقد أن غرامات التأخير تتحملها المدعى عليها، فموكلي يتمسك بإلزام المدعى عليها سداد غرامة التأخير. رابعاً: لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما تم طلبه في المذكرة السابقة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة دفوعه ومستنداته ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ١-ذكر وكيل المدعي في (١) بأنَّ موكله مكَّن موكلتي من استلام الموقع قبل صدور الرخصة، وهذا لا علاقة له بإنجاز العمل حيث أن استلام الموقع وشراء المعدات وتجهيزها في موقع العمل لا يتطلب إصدار الرخصة وقيام موكلي باستلام الموقع ووضع المعدات فيه يدل على استعداد موكلتي للعمل مباشرةً بعد اصدار الرخصة وعدم توقعها للتأخير الذي حصل من المدعي في إصدار الرخصة والذي تسبب في الإضرار بموكلتي كما ذكرنا في مذكرتنا الأولى وكان له تأثير كبير في الإخلال بالمشروع وأعماله. ٢- ما ذكره وكيل المدعي في (٢) أنهم طلبوا من أحد الموظفين الاجتماع بموكلي فهذا غير صحيح فقد كان موكلي هو من يطلب عقد اجتماعات لمناقشة الوضع الراهن وكان التجاهل من قبل المكتب (...) والذي يعد احد مقاولين المدعي ويثبت ذلك إرسال موكلتي خطاب بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م أوردت فيه موكلتي عدم تجاوب المكتب (...) مع اتصالاتها ورسائلها والتي تطلب فيها عقد اجتماع لمناقشة الظروف الملمة بالمشروع ومحاولة إيجاد حلول لها، ولم يتم الرد على الخطاب فقامت موكلتي بتكرار إرسال الخطاب بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م ولم يتم الرد ثمَّ عقبت موكلتي بخطاب آخر بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م وبعد مرور ثمانية أيام على إرسال الخطاب الأخير ورد لموكلتي خطاب الرد بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢١م والذي يرد فيه المكتب (...) على خطاب موكلتي الأول بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م وبذلك نثبت لفضيلتكم سعي موكلتي وحرصها للجلوس على طاولة المفاوضات مع المدعي ومقاوله (المكتب (...)) ومحاولة إيجاد الحلول، ولكن يقابل ذلك بعدم التجاوب ومن ثم إرسال خطاب فسخ العقد وسحب المشروع وتسليمه لمقاول آخر دون تراضي الأطراف ودون حكم صادر من المحاكم المختصة يرضي جميع الأطراف مستند (أ) و (ب) و(ج).٣-ما ذكره وكيل المدعي في (٣) بأنَّ النسبة المحددة في الحكم تثبت تأخر موكلتي في الإنجاز فلا نسلِّم له بذلك لأسباب قد تم ذكرها في المذكرة السابقة. ٤-ما ذكره وكيل المدعي في (٤) من أن البند في العقد واضح وأنَّه تمت دراسة المخططات والتكاليف وغيرها فهذه محاولة منه لتبرئة موكله من الآثار المترتبة على تأخره في إصدار التراخيص لمدة ١١ شهراً، ونفيد فضيلتكم بأنَّ المدَّة التي تم فيها دراسة المخططات والتي وضع لها المبلغ المطلوب والذي تم التعاقد عليه تعتمد اعتماد كلي على مدة المشروع وأسعار مواد البناء ومعداته وغيرها في مدة محددة مع نسبة تكاليف قد تزيد شيء يسيراً أو تنقص خلال المدة المتوقعة للمشروع، ولكن تأخر المدعي في إصدار التراخيص لمدة ١١ شهراً جعل جميع الحسابات السابقة غير دقيقة وجعل تكاليف المشروع تتضاعف ولكن موكلتي أظهرت حسن النية واكتفت بالوعد الشفهي من المالك شخصياً بأنه سوف يقوم بسداد فروق الأسعار وذلك لتأخره في إصدار الرخصة دون مبرر، عليه نكرر طلبنا بأن يُطلب حضور المدعي شخصياً للسؤال عن ذلك. ذكر وكيل المدعي في (٥) أنَّه جرت العادة على أن يكون سداد الدفعة الأولى عند توقيع العقد وهذا دليل واضح على عدم جدِّية موكله في بداية التعاقد وعدم حرصه على الالتزام ببنود العقد فقد تأخر في سداد الدفعة الأولى لمدة تزيد عن شهرين كاملين حيث تم توقيع العقد بتاريخ ٠٨ /٠٥/٢٠٢٠م وتم تسليم موكلتي الشيك بتاريخ ٧/٧/٢٠٢٠م وطلب من موكلتي عدم إيداع الشيك حتى يتم إبلاغهم من قبله وانتظرت موكلتي لمدة شهر حتى تم إبلاغهم بإمكانية إيداع الشيك وتم الإيداع بتاريخ ٠٦/٠٨ /٢٠٢٠م، وهذا التأخير من المدعي يفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار حيث أورد في العقد بأنَّ أي تأخير في سداد الدفعات يتم احتساب الأيام فيه وإضافتها إلى أيام المشروع. كما هو مرفق مستند (د)و(هـ)و(و). ٦-ذكر وكيل المدعي في (٥) أنَّ الدفعات عبارة عن مقدم للأعمال التالية وهذا غير صحيح فقد تم توزيع الدفعات بناء على الإنجاز ولو كان ما يقوله صحيحاً لما تم وضع نسبة ٣% من المبلغ المتفق عليه في نهاية المشروع وبعد خطاب (...) واعتماده انتهاء المشروع وهذا يتبين في البند التاسع الأمور المالية في الفقرة رقم ١٣، وهذا يوضح أن استلام الدفعات يتم بعد استحقاقها حسب الإنجاز المطلوب وليس مقدماً للأعمال التالية. مع الأسف لم يوضح (...) لمالك المشروع أخطائه وإنما اتهم موكلتي بالتقاعس والتأخير والخطأ ممَّا سبب نشوء الخلافات بين الأطراف.بناءً على ما ورد في المذكرة السابقة وما ورد أعلاه نطلب من فضيلتكم التالي: أولاً: رد دعوى المدعي ووكيله. ثانياً: طلب حضور المدعي أصالةً حتى يتم سؤاله عن تعهده الشفهي بدفع فروق الأسعار وضريبة القيمة المضافة. هذا والله يحفظكم ويرعاكم. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك شيء ترغب بإضافته سوى ما أرفق سابقا فقرر قائلا: نكتفي بما قدمنا، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا: أطلب أجلا للرد عليها، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأنه آخر موعد لتقديم جميع ما لديه فقرر قائلا: فهمت ذلك، وبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، قدم الخبير تقريره الذي خلص إلى: يتم إعادة مبلغ وقدره (٣٢٦,٣٧٥) ثلاثمائة وسته وعشرون ألف و ثلاثمائة وخمسه وسبعون ريالا وسبعه وستون هلله حساب هذه الدفعات بدون الضريبة المضافة يتم احتساب الضريبة وفقا لاشتراط القيمة المضافة لا يحق للمدعي طلب غرامة تأخير بناء على تاريخ توقف العقد تم إنجاز بنسبة أعمال تقدر بأربعة وعشرون بالمائة وثمانية من عشره خلال سبعة أشهر وذلك دليل على بطئ سير العمل، وفي جلسة ٢٤ /١١ /١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى كما حضر الخبير، وبسؤال الخبير المبلغ الذي ذكرت أنه يستحقه المدعي هل هو بدون الضريبة فأجاب بأنه نعم المبلغ بدون الضريبة، وفي هذه الجلسة ذكر المدعى عليه وكالة رغبته بالصلح كما ذكر المدعي وكالة من أنه لا مانع لديه من الاطلاع على ما يعرضه المدعى عليه، عليه قررت الدائرة حجز القضية وتأجيل الجلسة للغد على أن يتم التواصل فيما بين الأطراف وطرح الصلح بينهم والله الموفق. وفي جلسة ٢٥ /١١ /١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وأفاد الأطراف بأنه تعذر الصلح بينهم، كما أفاد المدعي وكالة بتمسكه بأتعاب المحاماة والخبير، كما ذكر المدعى عليه وكالة بطلبه عدم إحضار الأصيل حيث أن الخبير احتسب الأعمال وتكلفتها بناء على الأسعار المتفق عليها في العقد وقد تغيرت أثناء تنفيذ العقد وسبق أن تم التواصل مع المدعي في حينها بشأن ذلك وأعطى الموافقة وأنه سيعوضهم على فارق الأسعار، وجرى من الدائرة إدخال الخبير وسؤاله عن احتسابه قيمة التكاليف هل هي على وقت تنفيذ العقد أم على المبالغ المقدرة في العقد فأجاب بأنها المبالغ المقدرة بناء على العقد لأن العقد نص على ذلك وليس هناك بينة على اتفاقهم على غير ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك فأجاب بعدم صحة ذلك، وبعد المداولة أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن ليس له إلا يمين المدعي على صحة الاتفاق الذي يذكرونه من عدمه فأفاد بأنه يريد يمين المدعي، عليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي على صحة الاتفاق على التعويض على فارق الأسعار من عدمه والله الموفق. وفي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما يدعيه فأجاب بأنه حصل بين المدعي أصالة وبين موكلته ممثلة بمهندس المشروع فريد وعد من المدعي بالتعويض عن فروق الأسعار في تكاليف المشروع، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ما نسب لموكله، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ملاحظاتهم على تقرير الخبير وإرسالها للدائرة غدا قبل الساعة ١١ ظهرا ليزود الخبير بنسخة منها ويضمن تقريره جوابا عليها فأستعد الجميع بذلك، إثر لك قدم الخبير تقريره والذي انتهى فيه إلى: - حالة المشروع التي تم إيقاف العمل عندها: فيلا ١: -تم تنفيذ الحفر للفيلا -تم صب القواعد المسلحه وعزلها -تم تنفيذ حدادة الميده والاعمده دون نجاره او صب -تم تنفيذ بعض قواطيع المباني الداخيه اسفل الميدات (دون الحاجه حيث يتم الاكتفاء بالردم الجيد فقط تحت الميده). -تم تنفيذ مباني جانبية لخزان المياه والارضيه مع حديد تسليح الحائط الخرساني (بدون صب) فيلا٢: -تم تنفيذ الحفر للفيلا - تم صب القواعد المسلحه وعزلها -تم تنفيذ القواعد المسلحه ورقاب الاعمده. تفيد المخططات الانشائيه لعدم وجود قواعد ووجود حوائط سانده - تم تنفيذ بعض قواطيع المباني الداخيه اسفل الميدات (دون الحاجه حيث يتم الاكتفاء بالردم الجيد فقط تحت الميده). -تم عمل النجاره والحداده للميده دون صب -تم تنفيذ مباني الخزان وعمل الحداد للقواعد والجدران دون نجاره مسلحه او صب. - تم تنفيذ مباني الخزان والنجاره المسلحه وعمل الحداد للقواعد والجدران دون صب. فيلا٣: -تم تنفيذ الحفر للفيلا -تم صب القواعد المسلحه وعزلها -تم تنفيذ حدادة الميده والاعمده ونجاره و الصب والعزل -تم تنفيذ مباني جانبية لخزان المياه والارضيه مع حديد تسليح الحائط الخرساني (بدون صب) -تم الردم دون التسويه والدمك -بناء على العقد فان المدة الزمنية للمشروع تبدأ بتاريخ استلام الرخصة ونظرا لعدم توفر تاريخ لتسليم الرخصة تم احتساب الفترة من اليوم التالي من الإصدار وهي ١٦-٠٣-٢٠٢١ وعليه التاريخ لانتهاء المشروع١٦-٠٩-٢٠٢١م. -من خلال المناقشة بين الطرفين تبين وجود خطأ في صب القواعد الخاصة بفيلا رقم ١ مما أدى الى صب خرسانة النظافة على مستوى مرتفع مخالف للمنسوب المخطط لصب ونظرا لوجود مهندس مشرف مقيم كان يتوجب عليه التوجيه لضبط المنسوب قبل الصب، وحيث ان البند العاشر الفقرة ث توضح نصا (لا تحتسب الأيام التي يكون فيها المناخ غير (...) على المشروع تم توكيل العمل له كمشرف فني عن المشروع من الطرف الأول يطبق عليه ما يطبق علي الطرف الأول ويعتبر ضالعا في تنفيذ الخطأ لعدم التوجيه لهم لتنفيذ المخطط يتم إضافة مده زمنيه قدرها أسبوعين كأقل فتره زمنيه اخذه حكم أوامر التغيير. -من خلال عرض صور من المدعي عليه تبين وجود اعمال تزريع في الجسور الأرضية ونتيجة التغير بسبب سوء التنفيذ ونظرا لوجود مهندس مشرف مقيم كان يتوجب عليه التوجيه لضبط المنسوب قبل الصب وحيث ان البند العاشر الفقر ث توضح نصا (لا تحتسب الأيام التي يكون فيها المناخ غير ملائم لأعمال فنيا كما لا تحتسب أيام التأخير التي يكون الطرف الأول او احمد مقاوليه الاخرين ضالها فيها) وحيث ان (...) علي المشروع تم توكيل العمل له كمشرف فني عن المشروع من الطرف الأول يطبق عليه ما يطبق علي الطرف الأول ويعتبر ضالعا في تنفيذ الخطأ لعدم التوجيه لهم لتنفيذ المخطط يتم إضافة مده زمنيه قدرها أسبوعين كأقل فتره زمنيه اخذه حكم أوامر التغيير. -من خلال تقارير الاستلام المقدمة من المدعي عليه والموقعة من استشاري المشروع تفيد ان اول صب للقواعد تم بتاريخ ٢١-٠٤-٢٠٢١م، وتاريخ صب القواعد التالية ١٢-٠٦-٢٠٢١م أي بعد ٥٠ يوما وهو فتره زمنيه طويله مقارنة بالستة أشهر لإنجاز المشروع وتم الانتهاء من صب جميع القواعد بتاريخ ٠١-٠٩-٢٠٢١م مما يحق الدفعة الثالثة (بمقدار ١٥% بعد صب جميع قواعد الفلل). -اجمالي نسبة الإنجاز المنفذة من العقد هي ٢٤.٨٠% المستحق وفقا لبنود العقد (٧٩٣.٦٢٤.٣٤) سبعمائه وثلاثة وتسعون ألف وستمائة واربعه وعشرون ريال واربعه وثلاثون هللة. - بناء على التأخير الصريح في تنفيذ العقد ووفقا للبند رقم ١٢:- • فقرة أ إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل بعد تسلمه الموقع أو اظهر بطيء في تنفيذ الاعمال او اقفه كليا لدرجة يرى معها المالك او (...) انه لا يمكن إتمام العمل في المدة المحددة • فقرة ث إذا تأخر المقاول في البدء بتنفيذ أي بند عمل موضح في الجدول الزمني المتعمد الذي يقدمه المقاول في بداية المشروع أكثر من ٣٠ يوما ولتحقق الفقرتين السابقتين يحق للمالك فسخ العقد وعليه تم تسجيل يوم ١٣-١٠-٢٠٢١م تاريخ فسخ للعقد وفقا لخطاب فسخ التعاقد. - لا يوجد أي غرامة تأخير علي المقاول حيث تم فسخ التعاقد بعد ٧ اشهر من تاريخ التنفيذ تاريخ بدء التنفيذ هو ١٦-٠٣-٢٠٢١م: أي ٦ اشهر العقد + شهر لتاريخ الفسخ وتم اضافه عدد ٤ أسابيع نتيجة ضلوع المشرف علي المشروع بأخطاء في التنفيذ. - بناء على الدارسة التي تم اجرائها اعلا فان اجمالي نسبة الإنجاز هي ٢٤.٨٠ % وتقدر بـمبلغ وقدره (٧٩٣.٦٢٤.٣٤) سبعمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة واربعه وعشرون ريال واربعه وثلاثون هللة. وتم دفع من المالك للمقاول ٣٥% من اجمالي وتقدر ١,١٢٠,٠٠٠ مليون ومائه وعشرون ألف ريال بدون احتساب الضريبة المضافة، وعليه يجب اعاده الفارق ويقد بـ (٣٢٦,٣٧٥.٦٧) ثلاثمائة وسته وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسه وسبعون ريال وسبعه وستون هللة حساب هذه الدفعات بدون الضريبة المضافة. الرد على الملاحظات: -ذكر في التقرير وجود بعض الأعمدة الخاصة بفيلا ٤ دون ذكر العدد أو وجود ما يؤكد استلامها من استشاري الموقع ولذلك لم يلتفت لها في التقرير. -تم ذكر في العقد ابتداء المدة الزمنية باستلام رخصة البناء دون أي شرط ولم يتم افادتنا باي مستند يفيد البداية الفعلية للمشروع وعليه تم احتساب الفترة من اليوم التالي من استلام الرخصة. -تم التنويه في المخطط لعمق القواعد تحت منسوب حمام السباحة وذلك تم فرض مده اضافيه فقط لوجود مهندس استشاري معين من طرف المالك بالموقع ولم يتم التنويه عن الخطأ التنفيذ وعليه يعتبر ضالعا بها ويطبق على (...) ما يطبق على الطرف الأول -تم الانتهاء من فتره الزمنية من المشروع ولم ينفذ الا ٢٤.٨٠ % من اجمالي الاعمال وذلك يوضح بطيء سير الاعمال بالموقع -وجود ايميل يوضح أماكن الجديدة للخزان دون رد من المقاول باي انجار في الخزانات القديمة وعليه لا يوجد أي فتره زمنيه لعدم طلب المقاول لها. وفي جلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وقررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم موكله الشرط الجزائي وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريالا، وفسخ العقد، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٨٨,٠٠٠) أربع مئة وثمانية وثمانون ألف ريال مقابل مبالغ المقاولات التي استملتها المدعى عليها ولا تستحقها وإرجاعها لموكله، وقد أرفق لذلك العقد المبرم بين الأطراف وتقرير خبير هندسي، وقد دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص وأن الاختصاص للمحكمة العامة لأن المحل لعقار شخصي، وبما أن المطالبة في مواجهة تاجر في منازعة عقد تجاري تزيد على خمس مئة ألف فإنها تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية، وبالاطلاع على العقد المبرم والاتفاق الذي بين الطرفين تبين أنه يبدأ من الحصول على التراخيص النظامية ولأن صدور الرخصة كان بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٢ ولأنه لا بينة على بداية الاتفاق بعد هذا التاربخ فإن الخبير الذي ندبته الدائرة ابتدأ التعامل بين الأطراف في اليوم التالي لصدور الرخصة، كما تبين أن العقد مدته ٦ أشهر وأن الأعمال والمبالغ تم تحديدها مسبقا ولا تتعدل حتى بتغير الظروف، وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات؛ ولأن الدائرة رأت الحاجة لندب خبير هندسي حتى يرى ما تم تنفيذه من أعمال وقيمته ومطابقة طلبات المدعي مع المنفذ والعقد المبرم بين الطرفين، ولأن الخبير انتهى إلى استحقاق المدعي مبلغا قدره (٣٢٦.٣٧٥.٦٧) ثلاثمئة وستة وعشرون ألف وثلاثمئة وخمس وسبعون ريال وسبعة وستون هللة، وذلك لأن المدعي قد سلم المدعى عليها (١.١٢٠.٠٠٠) مليون ومئة وعشرون ألف ريال ما يقابل ٣٥% من إجمالي الأعمال وقد أثبت التسليم بشيكات وحوالات أرفقها في دعواه وتقرير الخبرة، ولأن الخبير انتهى إلى أن المنجز قدره ٢٤.٨٠% وتقدر بمبلغ قدره (٧٩٣.٦٢٤.٣٤) سبعمئة وثلاثة وتسعون ألف وستمئة وأربعة وعشرون ريال وأربع وثلاثون هللة وقد طلب المدعي مبلغا قدره (٤٨٨,٠٠٠) أربع مئة وثمانية وثمانون ألف ريال مقابل مبالغ المقاولات التي استملتها المدعى عليها ولا تستحقها وإرجاعها لموكله فقد ثبت من خلال ما سبق أنها لا تستحق كامل ما طلبت وإنما (٣٢٦.٣٧٥.٦٧)، وأما عن طلب فسخ العقد فقد ثبت من خلال مذكرات الأطراف أن المدعي قد فسخ العقد وذلك بعد سبعة أشهر من تاريخ ابتداء الأعمال ولأن المدعى عليها تبين من خلال التقرير ومن خلال التقارير المقدمة من المدعى عليها والموقعة من (...) تفيد أن صب القواعد الثانية تمت بعد خمسين يوم من بداية الأعمال وهي مدة طويلة بالنسبة إلى عقد مدته ستة أشهر بناء على تقرير الخبير كما أنه تم الانتهاء من صب القواعد بتاريخ ١/ ٩ / ٢٠٢١، كما أنه بعد سبعة أشهر من بداية الأعمال لم يتم تنفيذ إلا ٢٤.٨٠% وهو ما يبين تأخر المدعى عليها، ولأن العقد نص في البند الثاني عشر على أحقية المدعي بسحب العمل من المقاول في حالات من ضمنها إذا أظهر بطئاً في تنفيذ الأعمال؛ مما يفيد صحة فسخ عقد المدعي، وأما عن طلب المدعي الشرط الجزائي والبالغ قدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال ولأن الشرط الجزائي يكون عند تأخر المقاول عن المدة المحددة ولأن العقد مدته حتى تم فسخه كان سبعة أشهر ولأن المدة المحددة للمقاول ستة أشهر ولا يحتسب منها ما كان الطرف الأول أو أحد مقاوليه الآخرين ضالعا فيها، وبما أن (...) على المشروع من قبل المدعي كما ذكر في العقد قد كان ضالعا في خطأين والمدة التي قررها الخبير لكل خطأ على أقل تقدير أسبوعين فتكون مدة العقد ستة أشهر إضافة إلى شهر بسبب خطأ (...) ثم تم فسخ العقد وعلى ذلك فإن الشرط الجزائي لا يستحق لأنه لم يكن هناك تأخير حتى تم فسخ العقد، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدمت المدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير البين أعلاه فيما يتعلق به وبجميع ما سبق. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير وعدم استحقاقه للشرط الجزائي، وبما أن أتعاب الخبير قدرها (١٧.٢٥٠) وقد سددها المدعي كاملة، وبما أن المدعي بناء على تقرير الخبير استحق من قيمة ما كان يطالب به ما نسبته ٤٠.٣٩%، وعلى ذلك فإن المدعى عليها تتحمل من قيمة أتعاب الخبير مبلغا قدره (٦.٩٦٧.٢٨) ستة آلاف وتسعمئة وسبعة وستون ريال وثمان وعشرون هللة تسلمها للمدعي، وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ولأنها دعوى تعويض لوقوع ضرر على المدعي وبما أن أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية لم تكتمل في هذه المطالبة فلم يقدم المدعي عقد المحاماة الذي بينه وبين وكيله ولا حوالة تفيد غرمه وتضرره مما يجعل ركن الضرر غير متحقق فضلا عن أن ركن الخطأ لم يكن متحققا بجلاء فقد نازعت المدعى عليها في دعوى المدعي ولم يحكم للمدعي بجميع طلباته بل تم رفض بعضها وقد ندبت الدائرة خبيرا لدراسة النزاع بين الطرفين وأثبت بعض الحق للمدعي وبعضه نفاه مما يجعل أركان التعويض غير مكتملة ولم تتحقق، وأما العدول عن اليمين فبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام الإثبات والتي نصت على: إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. وبما أن العقد المبرم بين الطرفين بين (أن اختلاف الأسعار لا يعدل إلا بموجب اتفاق بين الطرفين المالك والمقاول وتكون رسمية وموقعة منهما وبمعرفة استشاري المشروع ولا يسري أي أمر تغيير إلا بالتوقيع الرسمي من المالك والمقاول (...) ولم يثبت ذلك وكيل المدعى عليها وقد أنكر الوعد وكيل المدعي ولأن وكيل المدعى عليها ذكر أن المدعي قد وعدهم والوعد ليس ملزما فضلا على أنه مخالف لما تم بينهما في العقد، لكل ما سبق حكمت الدائرة بما ورد بمنطوق حكمها. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة أولا: ثبوت فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهوية (...) والمدعى عليها/ شركة (...) صاحبة السجل التجاري (...) والمؤرخ بـ١٨ / ٨ / ١٤٤١هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات صاحبة السجل التجاري (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) صاحب الهوية (...) مبلغا قدره (٣٣٣.٣٤٢.٩٤) ثلاث مئة وثلاث وثلاثون ألف وثلاث مئة اثنان وأربعون ريال وأربع وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530374402 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٦٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكله الشرط الجزائي وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريالا، وفسخ العقد، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٨٨,٠٠٠) أربع مئة وثمانية وثمانون ألف ريال مقابل مبالغ المقاولات التي استملتها المدعى عليها ولا تستحقها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ والقاضي بما يلي أولاً: ثبوت فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهوية (...) والمدعى عليها/ شركة(...) صاحبة السجل التجاري (...) والمؤرخ في ١٨ / ٨ / ١٤٤١هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) صاحبة السجل التجاري (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) صاحب الهوية (...) مبلغا قدره (٣٣٣.٣٤٢.٩٤) ثلاث مئة وثلاث وثلاثون ألف وثلاث مئة اثنان وأربعون ريال وأربع وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، بالاعتراض المقيد برقم (٤٥١٠٥٩٠٤١٣) المتضمن إثبات إهمال المدعي وتأخره في إصدار الرخصة لمدة ١١ شهراً لعدم استكمال المتطلبات ممَّا أدى إلى بدء العمل في فترة اختلفت معها الأسعار والضريبة، واعتمدت الدائرة في الحكم على ما ورد في تقرير الخبير والذي لم يتطرق لفرق ضريبة القيمة المضافة، واختتم بطلب حضور المدعي أصالة لسؤاله عن الوعد الذي قطعه للمدعى عليها بالتعويض عن فروق الأسعار، والحكم على المدعي بسداد فرق ضريبة القيمة المضافة التي أقر بها وهي (١٢٨.٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين ١٥/٤/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة إلى أنه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.)كما نصت عليه المادة (١٣٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وأمَّا ما ذكره وكيل المدعى عليها في اعتراضه من أنَّ الخبير لم يتطرق في تقريره لفرق ضريبة القيمة المضافة، وطلب الحكم على المدعي بسداد فرق ضريبة القيمة المضافة التي أقر بها وهي (١٢٨.٠٠٠) ريال، فالجواب عليه من جهتين الأولى: أن هذه الدعوى الماثلة هي دعوى المدعي، ولا يمكن أن تُضاف إلى دعواه، دعوى المدعى عليه، إذْ لابد أن تُسبق دعوى المدعى عليه بطلب خاص فالحقوق مطلوبة، وليست محمولة، ولذا فللمدعى عليها – متى رغبت بعد الثبوت- اختصام المدعي فيما تراه حقاً لها في دعوى مستقلة، وأما ما أثاره وكيل المدعى عليها بشأن فرق الضريبة، وعدم إثباته في تقرير الخبير فيُردُّ عليه من وجهين أيضاً الأول: أن المعتبر في تقرير ذلك هو فيما أثبته الخبير، وكان بإمكان المدعى عليها مناقشة الخبير في ذلك قبل صدور التقرير النهائي منه، والثاني: أن الدوائر التجارية غير مختصة ولائياً بنظر المبالغ المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وانعقاد الاختصاص بالنظر فيها إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحيث خلا اعتراض المدعى عليها من الدفوع الجوهرية المؤثرة ؛ فإن هذه الدائرة وبناءً على ما تقدَّم تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبما أضافته إليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٥/٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٥٦٦٥٢) القاضي أولاً: بثبوت فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهوية (...) والمدعى عليها/ شركة (...) لتجارة والمقاولات صاحبة السجل التجاري (...) والمؤرخ في ١٨ / ٨ / ١٤٤١هـ ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري (...) بأن تسلم للمدعي/(...) صاحب الهوية (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً وأربع وتسعون هللة (٣٣٣.٣٤٢.٩٤) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث