حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530217702
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000929/1444
رقم الحكم:4530217702
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000929 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530217702 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٩٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: استأجرت المدعى عليها معدة من نوع (شيول متوسط ٣٩٠)، بالعقد رقم A٠٢٤٢٢٨، بأجرة شهرية بمبلغ وقدره (١١.٦٧٦,٩٣) ريال، شامل الضريبة يتم دفعها شهرياً مرفق عقد الإيجار المذكورة تفاصيله أعلاه (مستند رقم ١ ). مكنت المدعية المدعى عليها من المعدة محل الدعوى، بموجب محضر تسليم معدة للمستأجر، مرفقه لفضيلتكم (مستند رقم ٢ ). أعادت المدعى عليها المعدات للمدعية، مرفق محاضر إعادة المستأجر للمعدات (مستند رقم ٣ ). خلال الفترة الإيجارية من ٢٤/٣/٢٠٢٢م إلى ٣١/٣/٢٠٢٢م، استحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغا قدره (١٨١.٥٧٦,١١) مائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريال وإحدى عشر هللة سددت منه مبلغا قدره (٣٠.٩٤٣,٨٤) ثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وثمانون هللة وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (١٥٠.٦٣٢،٢٧) مائة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة، ماطلت في سداده من دون وجه حق مرفق فواتير الأجرة (مستند رقم ٤ ). الطلبات: لما تقدم ولما ترونه من أسباب أفصل طلبات موكلتي: قبول الدعوى شكلا. قبول الدعوى موضوعاً، والحكم للمدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٥٠.٦٣٢،٢٧)مائة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة أجرة المعدة محل الدعوى. (١٥٠٠٠) خمسة عشر آلف ريال، مصاريف للدعوى حتى تاريخه وسندنا في ذلك أن الحق واضح ومسلم به، بالرغم من ذلك ماطلت المدعى عليها في سداده للمدعية إضرارًا بها متسببة في تكبدها مشقة اللجوء للقضاء لا ضرر ولا ضرار قاعدة شرعية وتعويضها بمبلغ المصاريف محل المطالبة بإزالة الضرر عنها وفقا لقاعدة الضرر يزال ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر ما قيد أعلاه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت: بعد ما قدمته المدعية في دعواها أتقدم لفضيلتكم بجوابها بما هو آتِ: في واقع الأمر أن المدعية ذكرت في دعواها أنه يوجد اتفاق بينها وبين موكلتي وماتم ذكره صحيح وعليه قامت بالمطالبة بمبلغ السداد وبناء على ذلك أرفقت الفواتير ولكنها لم ترفق معها الجداول الزمنية التي بناء عليها أصدرت هذه الفواتير ولكن لا يفوتنا أن ننوه أن أغلبية الفواتير تم الختم عليها بختم استلام وهذا يعني انها خاضعة لتدقيق والموافقة ومما يعني ان هذه الفواتير لم يثبت اعتمادها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرا وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٠,٦٣٢.٢٧) مائة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها بالمصادقة على العلاقة التعاقدية بين المدعية وموكلتها، وأجملت دفوعها بأنه لم يرفق الجداول الزمنية للعمل المتعاقد عليه، بالإضافة إلى أن الفواتير موقع عليها بالاستلام للمراجعة ولم يتم اعتمادها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة والتي تضمنت ختما بالاستلام، ولم ينكر المدعى عليه وكالة استحقاقها ولم تقدم أي اعتراض بشأنها حسب العرف المستقر بين التجار، كما لم تنكر استحقاق المدعية لما طالبت به، وحيث الأمر ما تقرر فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم إرفاق جداول العمل الزمنية حيث أن الفواتير المقدمة كافية لإثبات ما ادعت به المدعية، كما لا ينال من ذلك ما قرره أنه لم يتم اعتماد الفواتير وأنه فقط تم استلامها فقط للمراجعة فإن هذا الدفع مردود بأنها لم تقدم أي تحفظات بشأنها وسكوتها في معرض الحاجة إلى البيان بيان وجرت العادة بين التجار في حال عدم اعتماد الفاتورة الاعتراض عليها وإرسال إشعار بذلك لمصدرها وهذا مالم يتم؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (١٥٠,٦٣٢.٢٧) مائة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530217702 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٩٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا قدره (١٥٠.٦٣٢.٢٧) مائة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وسبعة وعشرون هللة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- حكمت الدائرة في القضية قبل تمكين المدعى عليها من إبداء دفوعها الموضوعية، ٢- الفواتير المقدمة في الدعوى مختومة بختم استلام، ولا يعني اعتماد الفواتير، ٣-لم تقدم المدعية جدول زمني يتم إصدار الفواتير بناء عليه، ٤- يوجد اختلاف بين المبلغ المحكوم به والمبلغ الصحيح الذي في ذمة المدعى عليها وصحة المبلغ (١٢١.٤٣٩.٩٧) مائة وواحد وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وسبعة وتسعون هللة، وانتهى بطلب إلغاء الحكم وإعادة النظر في الدعوى)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ٣/٣/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعية/(...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/(...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف في لائحته من الطعن في الفواتير وأن المدعية لم تقدم جدولا زمنيا يلاقي إصدار الفواتير، فقد أجابت عن ذلك الدائرة الابتدائية في أسباب حكمها، لذا تنتهي الدائرة إلى منطوقها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢١/١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٩٢٩ لعام ١٤٤٤، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) س.ج (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) س.ج (...) مبلغا قدره (١٥٠.٦٣٢.٢٧) مائة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالا سعوديا وسبعة وعشرون هللة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.