حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530188251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154235/1444
رقم الحكم:4530188251
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154235 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530188251 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٢٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصانع (...) لانتاج المواد الغذائية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تم الاتفاق بين الطرفين منذ عام ١٩٩٠ تقريبا على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية لصالح مؤسسة المدعى عليه وقد بلغ اجمالي التعامل قرابة (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون ريال والتزمت موكلته بما عليها من التزامات وتوريد كافة المواد الغذائية وفق الطلب إلا أن المدعى عليه تخلف عن السداد وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به والثابت بموجب مطابقة رصيد وفواتير وسندات تسليم واقرار كتابي من المدعى عليه يؤكد استحقاق موكلته، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م -تقريباً. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٩٣٦,٤٨٣.٨٠) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، كما حضرت وكيلة المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها؟ طلبت مهلة لتقديم الرد. وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: (اولاً: من الناحية الشكلية:- رد الدعوى وعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ويتضح ذلك من أن الدعوى مقامة من شركة (...) لإنتاج المواد الغذائية والفواتير المرفقة بالدعوى والمؤيدة للمطالبة هي من مصنع (...)للأغذية ولا نعرف ماهي العلاقة بين شركة (...) (المدعية) وبين مالك البضاعة (مصنع (...)) لذا تطلب رد الدعوى من الناحية الشكلية. ثانياً: من الناحية الموضوعية:- المدعي أقام دعوته على بينه مفادها وجود عقد توريد مواد غذائية منذ عام ١٤١٠هـ ولم يقدم أي مستند للعقد او لاستمرارية العمل به بل ذكر كلاماً مرسلاً عن وجود عقد بذلك. المدعي حدد المبلغ المطالب به بمبلغ (١٢,٩٣٦,٤٨٣) ريال ولم يقدم الفواتير المؤيدة لهذا المبلغ وأعتمد على نموذج مصادقه غير واضحة المدعي قدم خطاب وأدعى انه اقرار بالمديونية والخطاب لا يعدو أن يكون اتفاقية شراء وتوريد بضاعة جديدة وفق الية سداد معينة. الطالبات رد الدعوى). وبتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولا: عدم تقديم المدعى عليه جواباً ملاقياً على الدعوى حيث أن ما استند عليه في الدفع الشكلي بطلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة هو استناد في غير محله لكون المصادقة على الرصيد سند الدعوى محررة على أوراق موكلتي المدعية ومختومة بختمها كما أن خطاب الإقرار بالمديونية الصادر من المدعى عليه تم توجيهه الى موكلتي المدعية مما يدحض دفعه الشكلي ويؤكد صفة موكلتي بالدعوى أما بخصوص الفواتير فهي صادرة من المصنع التابع لموكلتي. ثانياً: دفع المدعى عليه بعدم تقديم موكلتي بينة على استحقاق مبلغ المطالبة رغم وضوح أسانيد الدعوى والتي تضمنت مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة من مؤسسة المدعى عليه وخطاب صادر من مؤسسته يقر فيه بالمديونية الا أنه دفع بجوابه على الدعوى بأن الخطاب سالف الذكر لم يتضمن اقراراً منه بأي مديونية وأنه مجرد اتفاقية شراء وتوريد بضاعة جديدة! مما يؤكد لفضيلتكم محاولته للتهرب من السداد رغم إقراره كتابة حيث نص الخطاب صراحة (حسب المفاهمة التي تمت بيننا شفوياً حول سداد المتبقي من المديونية، سيتم تحويل ٣ دفعات لإقفال المديونية القديمة). وذلك يعد اقراراً منه وله حجة في الاثبات طبقاً لما ورد بنص المادة (١٦) من نظام الاثبات: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) والمادة (٢٩) والتي نصت: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته) وحيث أن المدعى عليه ناقش موضوع الخطاب مما يعد حجة عليه ولا يجوز أن ينكر بعد ذلك صحته فمن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. علماً بأن الخطاب تم ارساله من مؤسسة المدعى عليه عبر البريد الالكتروني برسالة موضوعها (حول سداد مديونية مؤسسة (...) للتجارة) وحيث أن للدليل الرقمي حجة في الاثبات طبقا لنص المادة (٥٩) من نظام الاثبات: (يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي)). وفي جلسة ١٤/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الطرفين عما لديهما من إضافة؟ أجابا باكتفائهما بما سبق تقديمه. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، كما حضرت وكيلة المدعى عليه: (...)، وحصرت وكيلة المدعية المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلتها مبلغ وقدره (١٢.٩٣٦.٤٨٣.٨٠) ريال؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية. وكانت وكيلة المدعية تحصر دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلتها مبلغ وقدره (١٢.٩٣٦.٤٨٣.٨٠) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة. حسب المشار إليه أعلاه. وبما أن وكيلة المدعية قدمت نسخة من وثيقة مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلتها بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م المعتمدة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م المتضمنة مبلغ ١٢,٩٩٣,٢٠٥.٦٩ ريال، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما قدمت نسخة من الخطاب الصادر عن المدعى عليه للمدعية المتضمن التعهد بسداد المديونية على ثلاث دفعات، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تنكر صحة المصادقة ودفعت بأن المدعية لم تقدم ما يسندها من فواتير وحيث إن العرف التجاري استقر على أن المصادقة على الرصيد لا تتم إلا التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة ولا يؤثر في ذلك ما دفعت به من عدم صفة المدعية حيث إن الفواتير لم تصدر عن المدعية حيث إن الدائرة بإطلاعها على الفواتير تبين إنها صادرة عن المدعية إلا جزء من الفواتير صادر عن فرع المدعية ومعلوم أن الفرع يتبع الاصل سيما وأن المدعى عليها صادقت على مطابقة الرصيد المشار لها أعلاه وأقرت بصحة الدعوى بموجب خطابها المتضمن جدولة سداد المدينوية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: (...) لانتاج المواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(١٢.٩٣٦.٤٨٣.٨٠) اثنا عشر مليونًا وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث