حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530197781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054400/1445
رقم الحكم:4530197781
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054400 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530197781 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٤٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد ديزل للمدعى عليها بمبلغ قدره (١١٨٩٦٦) ريال سدد منه مبلغ قدره (٤١٦٧٩) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٧٧٢٨٧.٢٦) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد ١٩/ ٠١ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم أفاد الطرفان برغبتهما تأجيل الجلسة لمساع الصلح بينهما وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) فقال جرى الصلح بين الطرفين أن يتم سداد مبلغ ٧٧.٢٨٧.٢٦ ريال سبعة وسبعين ألف ومائتين وسبعة وثمانين ريال وستة وعشرين هللة يسدد على ثلاث دفعات الأولى مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرين ألف ريال تحل بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٣م والدفعة الثانية مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرين ألف ريال تحل بتاريخ ١/١١/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة مبلغ ٢٧.٢٨٧.٢٦ ريال سبعة وعشرين ألف ومائتين وسبعة وثمانين ريال وستة وعشرين هللة تحل بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٣م وفي حال التخلف لأكثر من عشرة أيام يحل كامل المبلغ أو المتبقي مع تحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في حال التخلف هكذا اصطلحوا ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٧٢٨٧.٢٦) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد ديزل، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وبما أن الطرفان اتفقا على الصلح بأن تسدد المدعى عليها مبلغ ٧٧.٢٨٧.٢٦ ريال سبعة وسبعين ألف ومائتين وسبعة وثمانين ريال وستة وعشرين هللة يسدد على ثلاث دفعات الأولى مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرين ألف ريال تحل بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٣م والدفعة الثانية مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرين ألف ريال تحل بتاريخ ١/١١/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة مبلغ ٢٧.٢٨٧.٢٦ ريال سبعة وعشرين ألف ومائتين وسبعة وثمانين ريال وستة وعشرين هللة تحل بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٣م وفي حال تخلف المدعى عليها لأكثر من عشرة أيام يحل كامل المبلغ أو المتبقي منه كما تتحمل المدعى عليها في حال تخلفها عن السداد التكاليف القضائية عليه ولكون الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعة الإسلامية ورغبت فيه، وحيث إن هذا الصلح لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته والالزام به على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الموضحة صفته بعاليه وألزمت الطرفين العمل بموجبه ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث