حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530429417
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470567220/1444
رقم الحكم:4530429417
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567220 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530429417 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصـــل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية ، إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة :أنه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المحطات واستلام المبالغ المالية من المستأجرين)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار محطات بنزين، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بإعطائها نصيبها من الأرباح وعدم موافقته على المحاسبة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد المبرم بينهم)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١,٣٥٧,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (فواتير الإيجار والتأجير) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ وحتى ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ وذلك بسبب (انتهاء الشراكة بينهم بسبب عدم إعطاء المدعى عليه للمدعية أرباحها وعدم موافقته على المحاسبة الدورية)، وبقيد القضية في هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٣٥٧.٥٠٠) ريال، والذي يمثل الأرباح الناتجة من الشراكة القائمة بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة)، والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وإرفاق نسخة واضحة من العقد المبرم بين الطرفين، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ ٢٩/٠٦/ ١٤٤٤هـ ونص الحاجة منها: أنه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، تعاقد موكلي مع المدعية على أن يقوم بإدارة المحطات ومتابعتها بمجهوده وبذل عناية والسعي في تطوير العمل وإدارة العمل كما نص علية تمهيد العقد والبند الثاني، حيث أنني أبين لفضيلتكم أن العقد ال يزال ساريا بالرغم من أن المدعية قامة بفسخ الوكالة ... فضيلة القاضي حيث أنني أبين لفضيلتكم ما تقدمة المدعية من سوء نية من تمسكها في إقامة الدعاوى، حيث أن العالقة توترت بين الطرفين وبدأت المدعية في الرجوع على موكلي بعد أن صدر قرار الإزالة على أحد المحطات (...) وقرار الإخلاء من محكمة التنفيذ بسبب نزاع بين مالك الأرض ومستأجر المحطة التي قامت الانتفاع بها المدعية (...)، وهذا يبين لفضيلتكم أنه من أحد الأسباب التي توضح لفضيلتكم أن المدعية تضررت بأسسها من جهات أخرى، و الآن تحاول إلحاق الضرر بموكلي نتيجة تضررها من جهات أخرى. ... عند بداية الخالف، اتفق الطرفان المدعية ووكيلها (زوج المدعية) وموكلي بإحضار محاسب مالي، من الجنسية (...) وهو (...)، ومما يوضح لفضيلتكم الموافقة على ذلك وهو توقيع وكيل المدعية على الأوراق الخاصة بالمصروفات و المديونات، وبناءً على ما قام به وكيل المدعية من توقيعه على المصروفات و المديونات الخاصة بالمدعية ووكيلها التي بينها ووضحها المحاسب المالي، هي من أعماله حيث أنه بين كافة المصروفات و كافة المستحقات وعندما اتضح لوكيل المدعية من تاريخ فسخ الوكالة و منع موكلي من العمل من تاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ، بمبلغ يصل إلى )١٤٥,٥١٦.٥٠( مائة وخمسة وأربعون ألف ًا وخمسمائة وستة عشر ريال ونصف، قامت المدعية بمطارة موكلي أمام المحاكم محاولة إلحاق الضرر به...) وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وقدم وكيل المدعى عليه ما طلب الامهال من أجله في الجلسة السابقة كما قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية هذا نصها: ( يتلخص جوابنا على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه في عدد من النقاط نسردها لفضيلتكم فيما يلي: -أولاً:- فضيلة القاضي إن وكيل المدعى عليه حتى الآن لم يجيب عن موضوع الدعوى الأساسي وكل ما ذكره من دفوع ما هي إلا مجرد أمور لا صلة لها بأصل الموضوع، فنحن لم نطلب سوى (محاسبة المدعى عليه عن الفترة التي قام فيها بإدارة ومتابعة المحطات التي استأجرتها المدعية (وهي محطتي (...) و(...)) وسلمته إدارتها بالكامل خلال الفترة من ٢٠/٩/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/٥/٢٠١٩م وحتى تاريخ ١٦/٦/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢). ثانياً:- اتفق كلا من المدعية والمدعى عليه في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/٥/٢٠١٩م في البند (رابعاً) والبند (ثامناً) أن المدعى عليه ملتزم بمحاسبة المدعية بموجب سندات رسمية وهذا لم يحدث أبداً خلال فترة إدارته ومتابعته للمحطات محل الدعوى وكلما طالبته المدعية بذلك تهرب وتذرع بأشياء لا فائدة منها. ثالثاً:- المدعى عليه قدم جزء من الحسابات التي تخص محطتي (...) و(...) أثناء نظر القضية رقم ٤٤٩٠٠٩٧٨٠ أمام المحكمة التجارية بجدة – الدائرة التجارية الثالثة وذلك بالطلب رقم (٤٤١٠١٩٦٤٦٨) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ وقد ظهر لنا وجود خلل كبير جداً في هذه الحسابات ونبين لفضيلتكم الملاحظات التي ظهرت لنا من الحسابات المقدمة من المدعى عليه وهي كالتالي:- ١- بشأن الفواتير الخاصة بالأمن والسلامة وهي عبارة عن فاتورتين الأولي قيمتها (٨٧٠٠ريال) ثمانية الأف وسبعمائة ريال والثانية قيمتها (٥٠٠٠ ريال) خمسة الأف ريال نفيدكم بأن هذه الفواتير قام المستأجرين بدفعها للمدعى عليه ولم يقم هو بسدادها من أرباح الشركة كما يدعي ونطلب استدعاء المستأجرين وسماع شهادتهم في ذلك، وعلى كل الأحوال فهذه الرسوم عرفاً يتم تحميلها على المستأجرين فإن كان دفعها كما ادعي ولم يجمعها من المستأجرين فقد (قصر وأهمل في ذلك) وإن كان جمعها من المستأجرين فلما يتخذها حجة اليوم وينقصها من الأرباح، ولو أمعنا النظر في تفاصيل هذه الفواتير لوجدنها صدرت في شهر واحد في عام ٢٠٢٠ والفاتورة الأولي مبلغها ٨٧٠٠ ريال مقابل عرض سعر وعقد تركيبات أي أنه لم يقم بعمل فعلي فهل مجرد تقديم عرض سعر من شركة يُدفع مقابل هذا المبلغ ومن ذلك يتضح ضعف حجة المدعى عليه في هذا المستند وعدم ثبوت أي شيء منه حيال المدعية. ٢- بشأن الكشف الذي قدمه المدعى عليه والخاص بـــــ (مسحوبات (...) النقدية) والبالغ قيمته (٦٦٢٩١ ريال) ستة وستون ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال فقد أقرت المدعية في دعواها بأن زوجها (...) قد سحب مسحوبات نقدية من المدعى عليه بقيمة ٦٠٠٠٠ ريال (ستون ألف ريال) وهي لا علاقة لها بأي مبالغ زائدة قام المدعى عليه بإعطائها لـ(...) وله حق الرجوع عليه في دعوى مستقلة ومطالبته بهذه المبالغ الزائدة عن ٦٠٠٠٠ ريال. ٣- بشأن الكشف الذي قدمه المدعى عليه والخاص بـــ (مصروفات المحطة) والبالغ قيمته (٢٠٧٧٣٨ ريال) مائتان وسبعة الاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريال فنحيط فضيلتكم علماً بأن المدعية لا تعلم أي شيء عن هذه المبالغ ولم يقم المدعى عليه باطلاعها على تلك المصروفات كما هو متفق عليه في البند رقم (رابعاً، ثامناً) في العقد المبرم بينهم ولم يقدم المدعى عليه أي فواتير رسمية لهذه المبالغ للمدعية. ٤- بشأن الكشوفات الذي قدمها المدعى عليه والخاصة بــ (ملخص محطة (...)) فالظاهر من الصفحة الأخيرة منها بأن هناك ديون لم يقم المدعى عليه بتحصيلها من المستأجرين وهي عبارة عن (٨٩٧٠٠ ريال مغسلة +٦٤٠٠٠٠ ريال ايجار طرمبات+٨٠٠٠٠ ريال طرمبات مؤجر (...)) ومجموع هذه المبالغ (٨٠٩٧٠٠ ريال) وهذه المبالغ طبقاً للعقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه أن المسئول عن جمع هذه المبالغ من المستأجرين هو المدعى عليه وذلك لتحقيق المقصد من التعاقد وإلا فما عمله إذن؟ أما بشأن المبالغ التي قامت بذكرها على سبيل الإجمال فهذه المبالغ لا يظهر لها أي تواريخ سداد أو استلام أو فواتير تدل على حجيتها وتفصيل المبالغ التي تم دفعها للمؤجرين تم ذكرها في اللائحة التي قدمنها سلفاً وكذا تفصيل المبالغ التي تم تأجير المحطة وملحقاتها تم ذكرها أيضا والفارق بينهما واضح ونرفقها لفضيلتكم مرة أخري حتى يتم ربط الأمور ببعضها: - أولاً: - محطة (...) ثانياً: - محطة (...) وحيث أن ما قدمه المدعى عليه لا يصلح أن يكون دليلاً أو بينة للإثبات وعملاً بالقواعد العامة في الاثبات والتي تقرر أنه (لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه) فيجب أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم ذو علاقة بالدعوى وكلاً من طرفي الدعوى على علم بهذا الدليل، وهنا نجد أن المدعى عليه هو الذي قام بكتابة هذه الأوراق دون إرفاق مستندات وفواتير وتحويلات تدل على ذلك، ودون إخطار المدعية بأي شيء من هذه المبالغ طيلة فترة العقد مخالفاً بذلك بنود العقد. أخيرا:- نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نصيبها من الأرباح والتي تقدر بمبلغ وقدرة ١,٣٥٧,٥٠٠ ريال (مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال) سائلين المولى عز وجل التوفق والسداد واعننا الله وإياكم لإحقاق الحق ورفع الظلم) وقدم وكيل المدعى عليه ما طلب الامهال من أجله في الجلسة السابقة وبسؤال وكيل المدعي عن وكالة زوج المدعي فأفاد بأن المدعية وكلت زوجها لتوقيع العقد وكانت معه وكالة في حينها وجرى سؤال وكيل المدعية هل وكالة المدعية لزوجها ما زالت سارية فأفاد بأنه تم فسخ الوكالة وبسؤاله عن تاريخ فسخ الوكالة فأفاد بطلبه الامهال . كما جرى سؤاله عمن وقع العقد والأوراق التي قدمها المدعى عليه فأفاد بأن زوج المدعية قام بتوقيع العقد للشراكة وأما الأوراق الأخرى فلا أعلم هكذا أفاد وجرى سؤال المدعى عليه عن المستندات التي في حوزته أفاد بأن بحوزة موكلي عقود الإيجارات للمحلات والمحطات، وما يثبت المصروفات، وكذلك أعمال الترميم، وكذلك جدولة لكافة التعاملات المالية للمحطات، وكذلك اقرارات من ملاك المحطات بأن موكلي قام بدفع كافة الإيجارات للمحطات، ولديه كذلك ما يفيد الأرباح، وأفاد طرفي الدعوى أن المحطات محل الشركات هي محطتين احداها تمت ازلته، والأخرى عليها حجز لدى محكمة التنفيذ، عند ذلك قررت الدائرة تعيين خبير محاسبي عن طريق منصة خبرة، للنظر في محاسبة الطرفين لما لهم وما عليهم من أرباح وخسائر، حتى تاريخ فسخ وكالة المدعى عليه من قبل المدعية. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وأفاد أطراف الدعوى باطلاعهم على التقرير الصادر من الخبير كما طلبوا الامهال لتقديم ملاحظاتهم على التقرير، عند ذلك جرى افهامهم بالتواصل مع الخبير للحضور للجلسة القادمة لمناقشته في التقرير. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١١هـ كما حضر ممثل الخبير وجرى سؤال الخبير عن وجه الفرق بين صافي الربح في ص ١٤ من التقرير وصافي الإيرادات المحصلة والواجبة التحصيل في ص ١٥ فأفاد بأن الفرق بينهما أن صافي الإيرادات المحصلة والواجبة التحصيل هذه قبل خصم المصروفات التي قام المدعى عليه بصرفها لصالح الشراكة، عند ذلك جرى سؤاله عن وجه الفرق بين زيادة مبالغ المصروفات في ص ١٥ عن المصروفات في ص ١٤ فأفاد بأن الجدول الذي في ص ١٤ يخص المصروفات الخاصة بفترة الشراكة وأما في ص ١٥ فإنه تم إضافة المصروفات المسددة من قبل المدعى عليه والتي تخص فترة الشراكة مضافا إليها مبالغ قام بسدادها قبل فترة الشراكة وتم اعتمادها محاسبيا كما تم بيانها في الجدول ص ١٦، عند ذلك جرى افهام الخبير بشرح ذلك في مذكرة تفصيلية، كما أفاد الخبير بأن وكيل المدعي تقدم بملاحظات وجاري دراستها، عند ذلك أفاد وكيل المدعي بأن لديه مستندات جديدة يرغب في تقديمها للخبير فجرى افهامه بأن الواجب أن يقوم بتقديمها قبل بداية الخبير في اعماله فأفاد بأنه لم يتمكن من الحصول عليها إلا قبل موعد هذه الجلسة عند ذلك جرى افهامه بتقديم المستندات للخبير خلال هذا اليوم بأنه في حال عدم تقديمها للخبير خلال المدة فإن على الخبير النظر في المستندات التي لديه وتقديم تقريره النهائي خلال المدة النظامية في قرار خبرة. وفي جلسة ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ وقدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها: أولاً:- اعتمد تقرير الخبير في تحميل المبالغ على المدعية على إقرارات مقدمة من المدعى عليه وعليها توقيعات كلاً من:- ١- (...) ٢- (...) ٣- (...) علماً بأن الخبير الذي أعد التقرير لم يتحقق من صحة هذه الإقرارات قبل اعتمادها وبعضها مكتوب على أوراق مكتب محامي المدعى عليه مما يجعل استبعاد هذه الإقرارات أولى من الأخذ بها. ثانياً:- الإقرارات التي اعتمد عليها الخبير يشوبها الخلل وجميعها لا تثبت حقوق للمدعى عليه كما وصف الخبير ونوضحها تفصيلا:- ١- أثبت الخبير من إقرار (...) أن المدعى عليه قام بتسليم/ (...) مبلغ ٣٥٠٠٠٠ريال وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ولم يقدم المدعي بينة على ذلك علماً بأن الفترة التي ادعي فيها المدعى عليه أن سدد مبلغ ٣٥٠٠٠٠ريال لم يكن بينه وبين المؤسسة أي علاقة فبداية العقد المبرم بينهما كان بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٠ه وعلى ذلك فليزمه البينة على سداد أي مبالغ قبل هذه الفترة وإلا فالمبلغ يحمل عليه وليس على المدعية. ٢- جاء في أقوال المدعى عليه بأنه سدد مبلغ ١٧٥٠٠٠ريال متأخرات عن محطة (...) للفترة من ١/٧/١٤٤٠ه وحتى ٢٠/١٢/١٤٤٠ه وهذا الادعاء أيضاً غير صحيح إذ أن الفترة التي ادعي أنه سلم فيها هذا المبلغ قام وكيل المدعية/ (...) بتسليم مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ريال لصاحبة المؤسسة بعدما قامت بأخذ سند لأمر عليه بالمبلغ وهذا المبلغ هو الذي كان متبقي على المحطة خلال هذه الفترة قبل إبرام العقد الجديد ومرفق ما يفيد ذلك (مرفق ١)، علماً بأن الفترة التي ذكرها المدعى عليه لم يكن له صفة فيها فكيف يسلم مبالغ لا صفة له فيها، وهي خاصة بتعاقدات قديمة تم إبرامها قبل التعاقد بينه وبين المدعية. ٣- قام الخبير بتحميل مبلغ (١٢٠٠٠٠ريال) على المدعية مسبباً ذلك بأن المدعية وزوجها قاموا باستلام هذا المبلغ من / مؤسسة (...) عن الفترة من ٢٤/٣/١٤٤٣ه وحتى ١٩/٦/١٤٤٣ه وهذا التسبيب غير صحيح ولا بينة عليه، والبينة التي اعتمد عليها الخبير هي ورقة (إبراء الذمة) المقدم من يحيى عبده لا تفيد سوى أنه سلم وكيل المدعية (...) مبلغ ٣٠٠٠٠ريال فقط ولو افترضنا صحة ذلك فأين باقي المبلغ المستحق عليه وذكره بأن التعامل من تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٣ه أصبح من (...) لا دليل عليه والأصل أن التعامل يكون مع المدعى عليه/ (...) حتى تاريخ فسخ الوكالة بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٣ه ويسأل عن هذه المبالغ المدعى عليه وذلك حسب المنصوص عليه في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه إذ أن المدعى عليه مُلزم بتحصيل المبالغ من المستأجرين. ثالثاً:- المدعى عليه قام بالتفريط في الإدارة تفريطاً مخلاً والأمور التي فرط فيها كثيرة ومنها قيام المدعى عليه بتأجير محطة (...) بمبلغ ٦٤٠٠٠٠ريال الفترة من ٦/٣/١٤٤١ه وحتى ٩/١١/١٤٤١ه دون أن يقوم باستلام مبالغ الإيجار من المستأجرين والقاعدة أن:(المفرط أولى بالضمان)، ومن الأمور التي فرط فيها أيضا المدعى عليه ادعاءه بأنه لم يقم بتأجير السوبر ماركت في محطة (...) للفترة من ٢٠/٩/١٤٤٠ه وحتى ٣٠/١٢/١٤٤٠ه وكذا الفترة من ٣٠/٤/١٤٤٢ه وحتى ٣٠/٦/١٤٤٣ه. رابعاً:- ذكر المدعى عليه بأن المدعية هي التي استلمت مبلغ (٣٤١٠٠ريال) ايجارات المغسلة وذلك بموجب سندات قبض وهذا الادعاء غير صحيح إذ أن المدعى عليه كان معه خاتم المؤسسة وهو الذي كان يستلم المبالغ من المستأجرين بموجب العقد وليس من المنطقي أن تقوم المدعية باستلام هذا الجزء اليسير من الإيجارات وتترك الباقي وبشأن الإفادة التي قدمها المدعى عليه من مستأجر المغسلة/ (...) والتي ادعي فيها أسيد أنه سلم ما تبقي من قيمة العقد وقدره (٥٥٦٠٠ريال) إلى / (...) فهذا غير صحيح نهائياً إذ أن (...) لم يقابل (...) نهائياً ولم يقدم المدعى عليه أي بينات على ذلك. خامساً:- بشأن إيجار الصراف ادعى المدعى عليه أن الإيجار كان ١٠٠٠٠٠ريال في حين أن مبلغ الإيجار كان ١٥٠٠٠٠ريال والأصل أن يقوم الخبير بطلب البينة من المدعى عليه ولا يأخذ بأي أقوال يدلي بها دون بينات. سادساً:- جميع المبالغ التي حملها الخبير على المدعية لم يثبت منها أي مبلغ بموجب أوراق ومستندات رسمية أو حوالات بنكية تفيد باستلامهم للمبالغ وأن تحميل المبالغ جاء بناء استنتاج من الخبير دون التسبيب لذلك وما جاء في الاقرارات المقدمة من المدعى عليه لا تثبت أن المدعية أو وكيلها استلموا أي مبالغ من المقرين مع طعننا في هذه الإقرارات. سابعاً:- بشأن ما جاء في ادعاء المدعى عليه بأن إيجار المغسلة كان ٨٠٠٠٠ريال في السنة فهذا غير صحيح ونطلب تقديم العقود التي تفيد ذلك، حيث أن المحاسب في المغسلة عندما تم التواصل معه أفاد بأن مبلغ الايجار السنوي كان ٤٠٠٠٠ريال وما حدث هو الاتفاق بين المدعى عليه وأسيد على كتابة هذا المبلغ. ثامنا:- المدعى عليه ملزم بتقديم جميع البينات على التعاملات التي تمت بينه وبين المؤجرين أو المستأجرين وكذا بتقديم صور من الحوالات البنكية التي كان يقوم بسداد الإيجارات للمؤجرين أو استلامها من المستأجرين وكذا ملزم بتقديم جميع العقود عن جميع الفترات منذ ابرامه تعاقد مع المدعية وحتى تاريخ فسخ الوكالة. تاسعاً:- نحيط فضيلتكم علماً بأن المدعية تقدمت للخبير بعدد (٣) سندات قبض محررة من مؤسسة (...) التجارية وموضحاً بها المبالغ الذي سددها وكيل المدعية/ (...) إلى المؤسسة وأرقام هذه السندات ١١٨٨،١١٩١، ١٢٠٠ ومجموع المبالغ المحررة في هذه السندات مبلغ وقدره ٢٩٥٠٠٠ريال ( ومرفق صورة من السندات)، وبعدما اعتمدها الخبير قام المدعى عليه بإحضار إفادة من ذات المؤسسة التي حررت هذه السندات تفيد بأن الذي سلم جميع المبالغ هو المدعى عليه وقد اعتمد الخبير هذه الإفادة في حين أن البينة المقدمة من المدعية موصلة وواضحة ولا لبس فيها وصادرة من المؤسسة ذاتها ومختومة بخاتم المؤسسة وهذا يقوي جانب المدعية ويضعف البينة المقدمة من المدعى عليه (وقد أرفقنا مذكرة توضيحية أمام الخبير ومرفقة في تقرير الخبرة الصفحة رقم (٣٧). . كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة هذا نصها: أصحاب الفضيلة حيث أننا نرغب بتوضيح أمراً هاماً فيما يتعلق بقيمة المبلغ الخاص بإيجار محطة (...)، وكما أنه تبين من خلال التقرير المحاسبي الخاص بالخبير أنه لا يزال هناك مستحقات لموكلي في ذمة المدعية لم تقم بسدادها إلى هذا الحين وسبق لنا ذكرها في اللائحة الأولى الخاصة بنا، كما أن الخبير المحاسبي قام بتحميل الإيجار الخاص بـ(...) على موكلي بالرغم من وجود تقصير من قبل المدعية و بتدخل وكيل المدعية (زوج المدعية) في الأعمال الخاصة بموكلي، وحيث أننا نبين لفضيلتكم في هذه اللائحة عدة أمور مهمة وبينات جديدة ظهرت لنا مؤخراً و التي ستغير أموراً عدة في موضوع هذه الدعوى، وهي كالآتي:- أولاً: - أن عدم تحصيل مبلغ الإيجار من المستأجر (...) ليس ناتجاً عن أي تقصير من موكلي، وأخص بالذكر القيود التي فرضتها المملكة خلال الجائحة من حظر التجوال الكلي مما أثر على بالسلب على كثير من العقود، مما جعل (...) يماطل في عملية السداد مستنداً للظروف التي تمر بها البلاد، على الرغم من متابعة موكلي له بشكل مستمر بالسداد إلا أن زوج المدعية كان على علم تام بذلك، إلا أنه قد تدخل (زوج المدعية) في العمل الخاص بموكلي بحكم تواصله المباشر بينة و بين المستأجر (...)، حيث أنه قام بطرد المستأجر (...) دون إذن موكلي بسبب تأخره عن سداد الإيجار و إخراجه من المحطة، و يتضح هذا لفضيلتكم من خلال رسائل الواتس الصوتية التي سنعرضها على فضيلتكم ومضمون هذه الرسالة:- أولاً: - من السيد / (...) إلى (...) (سلام عليكم يا (...) انته ما تبغي تدفع إطلع برا فيه زبون جاهز سلام عليكم)، ثانياً: - من السيد / (...) إلى السيد / (...) ((...) خلاص أنا أرسلت لـ(...) قلت له يطلع من المحطة ذحين أنا أرسل لك رقم الزبون إلي عندي ورتب أنت معاه و استلم منه الموقع) ثانياً: - أن المدعية قامت بإلغاء الوكالة الخاصة بموكلي أثناء سريان العقد وقبل إنتهائه، وكما تعلم فضيلتكم أنه وجود الوكالة أمراً مهماً ومكمل أساسي للعقد ولا يستطيع موكلي دون وجود هذه الوكالة أن يقوم بأي عمل من أعمال العقد، أصحاب الفضيلة حيث أن وكيل المدعية قد دفع بإنتهاء العلاقة بفسخ الوكالة فكيف لموكلي أن يقوم بتحصيل المتعلقات من قبل المستأجرين؟ ثالثاً: - أن الوكالة التي قامت بعملها المدعية لموكلي لا تخولة بإقامة الدعاوى أمام المحاكم مما جعله لا يستطيع تحريك أي دعوى من المستأجرين مما جعل المدعية مقصرة تماماً في حق العقد بعدم إعطاء موكلي الحق في ممارسة كافة الصلاحيات لتحصيل المبالغ من العملاء المتأخرين في الإيجارات الخاصة بالمحطات. أصحاب الفضيلة: -إذ إن المال من المدعية والعمل من موكلي، فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانه في يده، وحيث إن يد المضارب أمانه كما نص على ذلك الفقهاء – رحمهم الله تعالى – فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط فإن تعدى أو فرط ضمن. حيث أنه من الواضح أمام فضيلتكم من فسخ الوكالة من قبل المدعية قبل المدة المحددة في العقد لم يقم موكلي بأي تفريط بل أنه عجز عن إكمال مهامه الموكلة إلية من قبل المدعية بسبب إلغاء الوكالة الخاصة بموكلي وبعدم وجود نصاً في الوكالة يخول موكلي بإقامة الدعاوى وبتدخل وكيل المدعية بأعماله الموكلة إلية وبإخراج المستأجر (...)، فبهذا هو من قام بالتدخل والتفريط في حقوقنا. وبذلك نلتمس من فضيلتكم عدم تحميل موكلي بهذا المبلغ كما هو موضح بتقرير الخبير المحاسبي لما هو موضح في هذه اللائحة ولما سنقوم بتقديمه من بينات تعزز صحة ما ندفع به. لذلك نطلب من فضيلتكم تضمين طلبنا هذا: - تحديد موعداً حضورياً للاستماع للبينة الصوتية المرسلة من (زوج المدعية) إلى (...) وإلى موكلي. إعادة التقرير للخبير المحاسبي لتضمين ما يطلبه موكلي من المدعية ووكيلها بسداد مبلغ وقدرة (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مائة وعشرون ألف، وهي عبارة عن نصف المبلغ (٦٤٠,٠٠٠) ستمائة وأربعون ألف، حيث أن هذا المبلغ من حق موكلي بناءً على العقد المبرم بين الطرفين مضافاً إليه ما ورد بتقري الخبير مبلغاً وقدرة (٥٥,٤٦٠,٥) خمسمائة وخمسون ألف وأربعمائة وستون ريال ونصف كي يصبح إجمالي المبلغ المستحق لموكلي في ذمة المدعية (٣٧٥,٤٦٠,٥) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة وستون ريالاً ونصف. . وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير رأت الدائرة ضرورة تعديل الخبير لتقريره حيث أسس الخبير نتيجة تقريره في حال رأت الدائرة الأخذ بشهادات ابراء الذمة ولم يبين الأثر في حال لم تأخذ الدائرة بهذه الشهادات، عليه فإن الدائرة توجه الخبير بتعديل تقريره بوضع احتمالين آخرين للنتيجة وهي في حال رأت الدائرة عدم اعتبار جميع شهادات ابراء الذمة وفي حال رأت الدائرة عدم اعتبار شهادات ابراء الذمة الصادرة من المستأجرين في سدادهم للأجرة. وفي جلسة ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) كما حضر ممثل الخبير المحاسبي وقدم الخبير تقريره الالحاقي والذي أضاف فيه احتمال عدم اعتبار الدائرة لجميع شهادات ابراء الذمة فجرى سؤاله عن الاحتمال الثالث وهو اعتبار شهادات ابراء الذمة الصادرة من المؤجرين وعدم اعتبارها من المستأجرين فطلب الامهال لحسابها وبعد ذلك أفاد الخبير بأن النتيجة ستتغير باحتساب مديونية على المدعية لصالح المدعى عليه وذلك بمبلغ وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال قام المدعى عليه بسدادها كمتأخرات لمحطة (...) ومستنده على ذلك براء ذمة صادرة من مالك المحطة (...). وبذلك تكون النتيجة بناء على هذا الاحتمال: استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥٠ ريال مائة وعشرون الف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة هكذا افاد الخبير. عند ذلك عقب وكيل المدعية بأن موكلته قدمت عدد ٣ سندات قبض تفيد سداد موكلته عن طريق زوجها (...) مبلغ وقدره ٢٩٥.٠٠٠ ريال لم يقم الخبير باحتسابها وبعرضه على ممثل الخبير أفاد بأن وكيل المدعية لم يتمكن من احضار أصل المستند وعلى فرض صحته فإن المستندات المقدمة من قبل المدعى عليه لاحقة لذلك حيث قدم وكيل المدعى عليه سند قبض بكامل المبلغ المسدد ومتضمن لهذه السندات المقدمة من قبل وكيل المدعية كما قدم شهادة ابراء ذمة من وكيل مالك المحطة تؤكد على أن المبالغ محل ادعاء وكيل المدعية مسددة بواسطة المدعى عليه والمعتمد محاسبيا هو المستند اللاحق لا السابق وبناء عليه قمنا باعتماد المستند المقدم من قبل وكيل المدعى عليه. هكذا أفاد وبعرض المستندات الثلاث على وكيل المدعى عليه أقر بصحة هذه السندات إلا أنه دفع بأن من قام بسدادها هو المدعى عليه حيث أن زوج المدعية قد أخذ هذه السندات مقابل لسندات أمر قام بتحريرها ضده وكيل مالك المحطة. هكذا أفاد ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها. رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وأما عن الموضوع فلما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الأرباح المدعى بها مبلغ وقدره: (١,٣٥٧,٥٠٠.٠٠) ريال، وحيث أقر الطرفان بأن عقد الشراكة قد انصب على تشغيل المحطات المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن المحطات محل الاتفاقية قد توقف الانتفاع بها بسبب الازالة وأمر الاخلاء، كما أن المدعية قد قامت بفسخ وكالة المدعى عليه التي كان يباشر الاعمال بها، مما يتعذر معه الاستمرار في هذه الشراكة بسبب توقف تشغيل المحطات محل الاتفاق وفسخ الوكالة، وحيث أن وكيل المدعى عليه قد دفع بأن زوج المدعية كان يباشر الأعمال أيضا نيابة عن المدعية بسبب وكالة صادرة من المدعية، وحيث أن وكيل المدعية اقر بذلك، عليه فقد قررت الدائرة تعيين خبير محاسبي عبر منصة خبرة لمحاسبة الطرفين في الشراكة المبرمة بينهما، وبيان الأرباح إن وجدت، وذلك من حين ابرام عقد الشراكة، وحتى تاريخ فسخ الوكالة من قبل المدعية للمدعى عليه، وكذلك التأكد من أثر التعاملات المتعلقة بوكيل المدعية (زوج المدعية) مع المدعى عليه فيما يخص الشراكة محل الدعوى، وبيان أثر ذك وفقا للمستندات المقدمة من الطرفين. وحيث أصدر الخبير تقريره النهائي بعد الإجابة على ملاحظات الأطراف، والاستجابة لملاحظات الدائرة وتعديل التقرير وفقا لذلك، وحيث انتهى الخبير في تقريره إلى ثلاث احتمالات وهي كما يلي: الاحتمال الأول: صافي المبلغ المستحق على المدعية لصالح المدعى عليه مبلغ وقدره ٥٥.٤٦٠.٥ ريال، وذلك في حال أخذت الدائرة بجميع شهادات ابراء الذمة الصادرة من ملاك المحطات وكذلك الصادرة من المستأجرين لمنافع المحطات من المدعى عليه، و الاحتمال الثاني: صافي المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ٤٧٠.١٣٩.٥٠ ريال، وذلك في حال رأت الدائرة عدم اعتبار جميع شهادات ابراء الذمة سواء الصادرة من ملاك المحطات أو الصادرة من المستأجرين لمنافع المحطات من المدعى عليه، والاحتمال الثالث: صافي المبلغ المستحق للمدعية مبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥٠ ريال، وذلك في حال اعتبار شهادات ابراء الذمة الصادرة من المؤجرين (ملاك المحطات)، وعدم اعتبارها من المستأجرين، وحيث رأت الدائرة الأخذ بالاحتمال الثالث، وذلك لأن شهادات ابراء الذمة الصادرة من ملاك المحطات هي عبارة عن إقرار من ملاك المحطات بأنهم قد استلموا مستحقاتهم من المدعية والمدعى عليه، مما تعد معه هذه الشهادات بمثابة ابراء ذمة للمدعية والمدعى عليه من أن يرجع عليهم ملاك المحطات بطلب اجرة هذه الاعيان مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذه الشهادات، وأما عن طرح الدائرة لشهادات ابراء الذمة الصادرة من المستأجرين من قبل المدعى عليه لمنافع هذه المحطات فقد جاء بسبب أن حقيقة هذه الشهادات هي دفعٌ بسداد الأجرة المستحقة عليهم ، دون تقديم أي بينة موصلة على هذا السداد مما يؤكد أن هذه الشهادات تعود بالنفع على المستأجرين، وتعود بالنفع كذلك على المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اعتباراها، وأما عن اتعاب الخبير، فحيث أن المدعي قد قام بسداد هذه الاتعاب ابتداء، وحيث نصت المادة ١٢٢ من نظام الاثبات: ( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبني المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وحيث أن الخسارة في هذه القضية تعد من قبيل الخسارات النسبية وذلك بالنظر إلى أصل مطالبة المدعية وإلى النتيجة التي توصل إليها الخبير، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليه نسبته من تحمل اتعاب الخبير، بناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥ ريال مائة وعشرون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة. بالإضافة لنسبة تحمله لأتعاب الخبرة مبلغ وقدره ٢.٥٤٤.٣٩ ريال ألفان وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530429417 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنها تطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباح الشراكة، بمبلغ قدره: (١,٣٥٧,٥٠٠) ريال، بعد إجراء المحاسبة على أعمال المدعى عليه عن الفترة التي قام فيها بإدارة ومتابعة المحطات التي استأجرتها المدعية (وهي محطتي (...) و(...)) وسلمته إدارتها بالكامل خلال الفترة من ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٠هــ، الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠١٩م وحتى تاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٣هــ، الموافق ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢م. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٠٣-٠٣-١٤٤٥هــ، الـذي قضى (إلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: (...)، هوية وطنية رقم: (...)مبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥ ريال مئة وعشرون ألفاً ومئة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. بالإضافة لنسبة تحمله لأتعاب الخبرة مبلغ وقدره ٢.٥٤٤.٣٩ ريال ألفان وخمسمئة وأربعة وأربعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة). ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراض على الحكم، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه، وحددت جلسة للنظر في تاريخ ١٥-٠٤-١٤٤٥هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها: (ثانياً: أسباب الاعتراض. أولاً: الإخلال بحق موكلي في إبداء دفاعه في الرد على التقرير الأخير للخبير: إنه ومن خلال نظر الدعوى تم إحالة القضية إلى خبير محاسبي والذي أصدر تقريره الأول والذي أثبت أن لموكلي مبلغاً مستحقاً في ذمة المدعية، وقد تم الرد عليه من قبل المدعية والمدعى عليه، ثم طلب منه فضيلة ناظر الدعوى بتعديل تقريره بوضع احتمالين في الدعوى وهو حالة: الأخذ بالإقرارات وبراءات الذمة المقدمة من موكلي، أو في حالة عدم الأخذ بهما، وتم تعديل التقرير بإضافة احتمالين وتم الرد عليه مرة أخرى، لكن لم يتم إدراج الرد الخاص بنا في حيثيات القضية، وقد فوجئنا وأثناء حضور الجلسة الأخيرة بأن قام فضيلته بطلب من الخبير احتمال أخير شفوياً، وأثناء الجلسة والذي اعتمد عليه فضيلته في حكمه دون أن يعطينا فرصة للرد عليه، فقد تم احتسابه بطريقة غير صحيحه من قبل فضيلة رئيس الدائرة ملتفتين عما تم ذكره في التقارير السابقة من أن لموكلي مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال (٥٥,٤٦٠,٥). ثانياً: بطلان فسخ الوكالة وإنهاء العقد الغير مشروع حيث إن المدعية أقرت بفسخ الوكالة قبل انتهاء العقد بتاريخ (١٤٤٣/٦/١٦هـ) وأثناء نظر الدعوى أمام الخبير قدمت المدعية مجموعة فواتير كهرباء تخص محطة (...) على تواريخ متفرقه بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧هـ، الموافق ۲۰۲۲/٠٤/۱۸م، بقيمة (٤۰,۷۳۸) ريال، وفواتير أخرى بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م، بقيمة (۲۲.۸۳۹) ريال، وفاتورة أخرى بقيمة (٢,٠٦٥) ريال، وفاتورة أخرى بقيمة (٧,٥٥٨) ريال، قد جاء في حيثيات وأسباب الحكم من أننا ذكرنا أن المحطات تم إيقافهما في وقت واحد، وهذا كلام غير صحيح وقد غفل فضيلة القاضي بتفهمه بطريقة مخالفة للواقع فهناك محطه واحدة (...) ورد عليها أمر إخلاء من قبل محكمة التنفيذ بتاريخ (١٤٤٣/٢/٢٠هـ) والمحطة الأخرى استمرت بالعمل بعد تاريخ فسخ الوكالة وأثناء مدة العقد المحرر بين موكلي والمدعية (مرفق صورة من فواتير الكهرباء وسندات قبض موقعة من قبل المدعية تؤكد على ان المحطة مستمرة بالعمل بعد تاريخ فسخ الوكالة مرفق ۱ و ۲). وقد قامت المدعية بتحصيل مبالغ كثيرة هي وزوجها بعد فسخ وكالة موكلي وهذه المبالغ لموكلي حق فيها مما جعل المدعية تنهي العقد بسبب غير مشروع وأخلت بالتزاماتها العقدية مع موكلي ويجب إدخالها في المحاسبة التي تمت عن طريق الخبير المحاسبي فهذا من حق موكلي شرعاً ونظاماً فقد قال تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ). وقال رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لا ضَرَرَ وَلا ضِرار» وقد نص أهل العلم: أنه لا يجوز فسخ عقد المضاربة وأنه تصبح لازمة إذا شرع العامل في عمله، وهذا ما حدث وعليه فمن حق موكلي أن يطالب بحقه عن المدة المتبقية من العقد والتي تم فسخه من طرف واحد وبإجراء غير نظامي فالمدعية مفرطة لعدم التزامها ببنود العقد وهي أوْلى بالخسارة. ثالثاً: ثبوت تحصيل المدعية لقيمة العقد الخاص بمغسلة السيارات وصحة تعامل المدعية - بعد فسخ الوكالة - حيث إنه قام فضيلة رئيس الدائرة باستبعاد الإقرار الخاص بمغسلة السيارات الصادر من مستأجر المغسلة بالرغم من أخذ القاضي بصحة سندات القبض التي صدرت من المدعية و بتوقيعها والتي أقربها مستأجر المغسلة بالتعامل مع المدعية ووكيلها بعد فسخ وكالة موكلي من خلال إقراره المكتوب، حيث إن فضيلة القاضي أثبت ذلك باعتماد المبالغ التي قيدها الخبير بموجب سندات القبض وصرف النظر عن متبقي المبالغ الموجودة في الإقرار على سند من القول أنه من المحتمل أن يكون له مصلحة من هذا الإقرار أو الشهادة، وإذا وافقنا على وجود شبه ومصلحة من إقرار مستأجر المغسلة، فقد قدمنا لفضيلة رئيس الدائرة مستندات تؤكد على صدق هذا الإقرار ومن أن الإيجار قد تم تحصيله من قبل المدعية ووكيلها (زوجها) وهذا السند هو عبارة عن سند قبض موقع من المدعية وكتب عليه إفادة من قبل المدعية أنه تم تحصيل الإيجار كاملاً ولم يتبق شيء على المغسلة وهذا السند برقم (۰۲۱۲) وبقيمة مبلغ (٤١١٠) ريال، وموقع من المدعية ومحرر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ أي بعد تاريخ فسخ الوكالة (ولو) تمعن فضيلتكم من خلال السند رقم (۲۱۲) ستجد أنه كتب في نفس العام الذي تم فيه فسخ وكالة موكلي كما أنه يعد إقراراً مكتوباً من قبل المدعية وفقاً لنظام الإثبات، بل إن هناك سند آخر بتاريخ ١٤٤٣/٩/٦هـ برقم (٠٢١٠) بمبلغ (۳.۳۳۰) ريال، وسند آخر بتاريخ ١٤٤٣/٧/٣هـ وبرقم (۲۰۲) بمبلغ (۲۰,۰۰۰) ريال والتي توضح تحصيل المبالغ لعام ١٤٤٣هـ (مرفق صور السندات ۲)، ولو افترضنا جدلاً بعدم تحصيل المدعية قيمة العقد لعام ١٤٤٣هـ فكيف للمدعية أن تجدد العقد وتصدر سنداً بتاريخ ١٤٤٤/٧/٣هـ الموافق ۲۰۲۲/۳/۷م باستلام مبلغ (٣.٣٣٠ ريال) عن ايجارات جديده لعام ١٤٤٤هـ، دون تحصيل قيمة العقد السابق وهذا ما يؤكد أن مبلغ (٥٥,٠٠٠) الخمسة وخمسون ألف الذي قام فضيلة القاضي بتحميله على موكلي تم تحصيله من قبل المدعية وأن لموكلي حق ونصيب فيه وفق عقد الشراكة ولا يجب تحميله على موكلي. رابعاً: عدم الأخذ بشهادة إبراء الذمة الخاص بــ (مؤسسة (...)) بالرغم من صحتها: يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، صدق الله العظيم، حيث إن موكلي قدم شهادة براءة ذمة صادرة من مالك المؤسسة و الذي يوضح من خلالها أن بعد فسخ الوكالة الخاصة بموكلي أصبح التعامل مع المدعية ووكيل المدعية (زوج المدعية) وقام بتسليم زوج المدعية والمدعية مبلغين متفرقين بقيمة (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال ومبلغاً آخر بقيمة (۱۰,۰۰۰) عشر آلاف ريال إلا أن فضيلة القاضي قام بمخالفة نص المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الإثبات في الفقرة (۲) و التي نصت على: (إذا كانت صحة المحررات محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه)، إلا أن فضيلة القاضي تجاهل طلبنا من أهمية التحقق من صحة الشهادة أثناء سريان الجلسات دون التأكد أو ضبط ذلك في المحضر، ولو افترضنا جدلاً و الجدل والعدم سواء أن موكلي لم يقم بتحصيل المبلغ، كما أن المدعية أقرت بفسخ الوكالة الخاصة بموكلي فيكف لموكلي أن يقوم بتحصيل المبلغ دون وكالة تخوله بذلك؟؟. أصحاب الفضيلة مما يتبين لفضيلتكم أن المدعية كانت تطلب مبلغاً وقدره (١,٣٥٧,٥٠٠) ريال، في موضوع دعواها، حيث أنه تبين بعد نظر الدعوى أمام الدائرة وعرض كافة الأوراق على الخبير استطاع موكلي أن يثبت خلاف ما تدعي به المدعية (مرفق صورة الشهادة ۳). خامساً: تأثر العقد بجائحة كورنا ومخالفة فضيلة القاضي لقرار المحكمة العليا رقم (٤٥ / م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ: فإنه ومن خلال تقارير الخبير اتضح أن هناك مبلغ تم إضافته على موكلي وهو مبلغ (٦٤٠.٠٠٠) ريال فقط ستمئة وأربعون ألف ريال وهو المبلغ المستحق على (...) وذلك عن الفترة من ١٤٤١/٣/٦ هـ وحتى ١٤٤١/١١/٩هـ وقد اعترضنا على هذا أمام الخبير وأمام فضيلة رئيس الدائرة لكن للأسف لم ينتبهوا لهذا الأمر؛ حيث إن هذا المبلغ والمحمل على موكلي يخص الفترة الإيجارية التي كانت أثناء جائحة كورونا، والتي اعتبرتها المحكمة العليا بموجب القرار رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ من الظروف الطارئة التي يصعب معها تنفيذ الالتزامات التعاقدية. (مرفق صورة من القرار ٤)، وبسبب الجائحة التي مرت بها البلاد والعباد تعتبر من الأسباب التي لم تمكن موكلي من تحصيل هذا المبلغ، ومع هذا موكلي كان يحاول مع هذا المستأجر بطريقه ودية من أن يقوم بسداد أي جزء من المستحق عليه، لكن وللأسف هناك سبب آخر منع موكلي من تحصيل المبلغ وهو قيام وكيل المدعية وزوجها السيد (...) بالتدخل في عمل موكلي وقام بطرد هذا المستأجر دون الرجوع إلى موكلي عبر إرساله رسائل صوتية على تطبيق الواتس أب ونصها كالتالي: (من (...) - سلام عليكم يا (...) أنته ما تبغى تدفع اطلع برا فيه زبون جاهز)، ثم قام بتوجيه رسالة صوتية أخرى: (من (...) إلى موكلي (...) خلاص أنا أرسلت لـ(...) قلت له يطلع من المحطة ذحين أرسل لك رقم الزبون إلي عندي واستلم منهم الموقع)، وتم تقديم تسجيلات صوتية تؤكد على قيامه بطرد المستأجر عبر الإيميل الخاص بالدائرة، ولكن تجاهلتها الدائرة بالرغم من إضافتها في موضوع الدعوى مرفق لفضيلتكم صورة استلام الدائرة للتسجيلات فكيف لموكلي تحصيل المبلغ والمستأجر قد غادر المكان؟؟ فعلى هذا يجب إخراج هذا المبلغ من ذمة موكلي. أصحاب الفضيلة: إن الأصل في الانسان براءة الذمة ومن ادعى خلاف هذا فعليه إثبات ما يدعيه، وهذا ما نص عليه نظام الإثبات في المادة الثالثة، والتي نصت: (١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢ - البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل)، فموكلي قدم للدائرة مصدرة الحكم جميع المستندات التي تفيد براءة ذمته وهو الأصل في الإنسان ويجب على المدعية أن تقدم البينة على خلاف هذا. لذلك نلتمس من فضيلتكم: ١- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمة خلال الفترة المقررة نظاماً. ٢- قبول الاعتراض موضوعاً ونقض حكم الدائرة التجارية الخامسة. ٣- نطلب من فضيلتكم إعادة القضية إلى الخبير لإعادة احتساب ما لموكلي من مبالغ تم إضافتها عليه بدون وجه حق والمتضمنة في طلباتنا بإسقاط المبلغ الخاص بـ(...) بقيمة (٦٤٠,٠٠٠) ستمئة وأربعون ألف ريال، عن ذمة موكلي استناداً للقرار الصادر من المحكمة العليا. ٤- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدر (٥٥,٤٦٠,٥) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمئة وستون ريال. ٥- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (۳۲۰,۰۰۰) ثلاثمئة وعشرون ألف ريال وهي عبارة عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد إسقاط قيمة عقد (...)). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض، فعقب وكيل المدعية قائلاً: بأنه لم يطلع على ما ورد في الاعتراض و يطلب مهله للاطلاع و الرد، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تزويد الخبير المنتدب بنسخة من لائحة الاعتراض وكافة مرفقاتها، ليقوم بالرد عليها تفصيلاً قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، ويُرسل (الخبير المنتدب) نسخة من إجابته لطرفي الدعوى، على أن تكون مذكرة جوابه للدائرة بصيغتي pdf و word فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة كل طرف بتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز ٣ أيام من تاريخه عبر النظام، بصيغتي pdf و word وأفهمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما سيقدمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها ٣ أيام، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: (...) مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنه وردها من الخبير المنتدب بتاريخ ٢٨-٠٤-١٤٤٥هـ، الرد على لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه، والرد على ما أضافه من ملاحظات، كما وردها كذلك جواب الخبير المنتدب عن ملاحظات المدعية. وقد تضمن جواب الخبير عن ملاحظات المدعية ما نصه: (بالإشارة لخطاب فضيلتكم المتعلق بالدعوى المذكورة بالموضوع أعلاه والوارد لنا عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م والذي ورد به ما نصه: (إشارة إلى قرار ندب الخبرة رقم (٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠هـ الصادر من الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠) المقامة من المدعية: (...) ضد المدعى عليه: (...)، وإشارة إلى ضبط الجلسة لدى دائرة الاستئناف الثانية المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ والتي طلبت الدائرة فيها من وكيل المدعى عليه تزويدنا بنسخة من اللائحة الاعتراضية ومرفقاتها للرد عليها تفصيلاً قبل موعد الجلسة القادمة ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ. وحيث تم تزويدنا من قبل وكيل المستأنف ضدها بخطاب ملاحظاته ومرفقاته عبر برنامج واتساب بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م، فإننا نوضح لفضيلتكم فيما يلي ردنا على ما ورد بتلك الملاحظات وذلك كما يلي: ** نص ملاحظات وكيل المستأنف ضدها (المدعية) (أولاً): بشأن ما ذكره وكيل المستأنف بخصوص مبلغ إيجارات (...): ذكر وكيل المستأنف بأنه يجب أن تتحمل المستأنف ضدها نصف مبلغ إيجارات (...) ولا شك بأن هذا الطلب في غير محله وفيه افتئات على المستأنف ضدها إذ أن المستأنف هو الذي فرط في تحصيل المبالغ الإيجارية من المستأجر (...)، فقد ثبت في تقرير الخبير أن (...) ظل مستأجر للعقار عدة أشهر دون أن يطالبه المستأنف بالمبالغ الإيجارية أو يتخذ أي إجراء نظامي حيال ذلك ولا شك أن هذا من صميم عمله طبقاً للعقد المبرم بينه وبين المستأنف ضدها، فعدم جمع الإيجارات يعد تفريطاً من المستأنف يوجب الضمان عملاً بالقاعدة: (المفرط أولى بالضمان)، ومن المتعارف عليه أن المبالغ الإيجارية تُدفع مقدماً من المستأجرين وتأخر المستأجر عدة أشهر بدون سبب عن سداد الأجرة يوجب إخلائه من العقار خاصة وأن مبلغ الإيجارات ليس بالهين والمستأنف لم يقم بأي إجراء حيال ذلك ولا ندري هل قام المستأنف بتحصيل هذه المبالغ بالفعل من (...) أم لا. ** ردنا على الملاحظة: طبقاً للمذكور في تقريرنا النهائي السابق فقد تم اعتماد الإيرادات التي لم تحصل بمبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال والتي تتمثل في إيجار المحطة لـ(...) خلال فترة كورونا من ٠٦/٠٣/١٤٤١هـ حتى ٠٩/١١/١٤٤١هـ ، في ذمة المدعى عليه (المستأنف) حيث لم يقدم لنا ما يفيد عدم التحصيل أو أسبابه أو الإجراءات التي قام بها في سبيل التحصيل حيث أن الإيجار ساري ويعمل برغم جائحة كرونا التي ذكرها. وقد ذكر وكيل المستأنف رداً على هذه الملاحظة ضمن خطابه المقدم لمحكمة الاستئناف بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٣م بما نصه: (فيما يتعلق بـ(...): حيث أن المستأنف ضدها دفعت بأن موكلي قد فرط ويجب أن يكون أمر التفريط ثابتاً بإهمال أو تقصير ولم تتقدم المستأنف ضدها بما يثبت تقصير موكلي، إلا أنها لا تزال تأخذ الموقف الذي مر البلاد به من جائحة كورونا إلى جانبها مدعيةً أن موكلي قام بالتفريط متغاضيةً عن سماحها بتدخل زوجها بأعمال موكلي وأنه هو من قام بطرد المستأجر. ** نص ملاحظات وكيل المستأنف ضدها (المدعية) (ثانياً): نحيط فضيلتكم علماً بأن تقرير الخبرة المقدم في القضية قد خالف الأصول الفنية المحاسبية وذلك في مسألة المبالغ الإيجارية التي سددها زوج المدعية/ (...) لمؤسسة (...) إذ أنه سدد مبلغ وقدره ٢٩٥,٠٠٠ ريال (مئتان وخمسة وتسعون ألف ريال) بموجب سندات قبض أرقام (١١٨٨، ١١٩١، ١٢٠٠) لمؤسسة (...) التجارية ومرفق لفضيلتكم صورة من سندات القبض (مرفق١) والتي تفيد بأن مؤسسة (...) استلمت مبالغ إيجارية من/ (...) بمبلغ وقدره (٢٩٥,٠٠٠ ريال) ورغم ذلك لم يقم الخبير باحتساب هذه المبالغ للمستأنف ضدها/ (...) وقام باحتسابها للمستأنف دون وجه حق وقد أوضحنا له ذلك مراراً وتكراراً إلا أنه تجاهل ما ذكرناه وتمسك بما ذكره في التقرير. ** ردنا على الملاحظة: * نوضح فيما يلي شرح المبلغ المذكور في الملاحظة والبالغ ٢٩٥,٠٠٠ ريال والذي يطالب وكيل المستأنف ضدها باحتسابه لموكلته: حيث يتمثل المبلغ في عدد (٣) سندات قبض لمبالغ مسددة للمؤجر مؤسسة (...) التجارية (محطة (...)) مجموع مبالغها ٢٩٥,٠٠٠ ريال، ومشار في السندات أن المبالغ مستلمة بالفعل من السيد/ (...) (وكيل المدعية - المستأنف ضدها)، وفق التفاصيل والشرح التالي: * سند قبض رقم ١١٨٨ وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤١هـ مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال وموضح بالسند ما نصه (استلمت من السيد (...)، م/ (...) – مبلغ ١٠٠ ألف ريال). سند قبض رقم ١١٩١ وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤١هـ مبلغ وقدره ٧٥,٠٠٠ ريال وموضح بالسند ما نصه (استلمت من السيد (...) م / (...) محطة (...)- مبلغ ٧٥ ألف ريال). سند قبض رقم ١٢٠٠ وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤١هـ مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ريال وموضح بالسند ما نصه (استلمت من السيد/ السادة محطة (...)/ (...) (...) - مبلغ ١٢٠ ألف ريال). ** وسبق أن ذكرنا أننا لم نطلع على أصول هذه السندات، وقمنا بسؤال وكيل المدعية عن الأصول وأفادنا أنها طرف المدعى عليه عليه، ونشير أنه عند تزويدنا بهذه السندات الجديدة وعددها (٣ سندات قبض) قمنا أيضاً بمخاطبة وكيل المدعى عليه وعرضها عليه وإفهامه أن السندات ستغير في نتيجة التقرير السابق، إلا أنه قام بتزويدنا بعد ذلك بخطاب شرح مرفق به سند قبض جديد بالرقم ١٤٤٠ وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٣هـ بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال وموضح بالسند ما نصه (استلمت من السيد/ (...) عـن/ مؤسسة (...) مبلغ وقدره فقط واحد مليون ريال) وتاريخ السند (١٥/٠١/١٤٤٣هـ) هو تاريخ لاحق للسندات المقدمة من وكيل المدعية ومشار في السند أن المبلغ عبارة عن السندات ١١٨٢ ، ١١٨٨ ، ١١٩١ ، ١٢٠٠، ١٤٠٧، ١٤١٣ ، ١٤٠٨ ، ١٤٢٧ بإجمالي مليون ريال. وتم تزويدنا بالأصل ومطابقته مع الصورة، وحيث تبين أن السند الجديد المقدم من وكيل المدعى عليه يتضمن جميع السندات الجديدة المقدمة من وكيل المدعية؛ *بناءً عليه قمنا بمخاطبة وكيل المدعية (للمرة الثانية) وعرض السند الجديد عليه، وزودنا بخطاب اعتراض علي السند الجديد أفاد من خلاله بما نصه (لماذا لم يظهر سند القبض الجديد المقدم من المدعي عليه طيلة سير الدعوي وما ظهر إلا عندما قامت المدعية بتقديم سندات قبض أرقام ١١٨٨ – ١١٩١ – ١٢٠٠... إلخ وهذا دليل قاطع علي أن هذا السند لم يحرر إلا حديثاً... إلخ خطابه)، كما أفاد أن تفاصيل أرقام السندات الموضحة بالسند الجديد لا تساوي مبلغ مليون ريال، ويؤكد وكيل المدعية على صحة السندات المقدمة من قبل موكلته، وأنه يطعن في صحة هذا السند الجديد. * وبالرجوع للمستند السابق الذي تم الاعتماد عليه في تقريرنا السابق وهو خطاب الإفادة الصادر علي مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمذيل بختم المؤسسة وتوقيع مالكها والمؤرخ بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ وهو تاريخ حديث ولاحق للسند الجديد المقدم من المدعى عليه وكذلك تاريخ لاحق للسندات المقدمة من وكيل المدعية، فقد تبين لنا أن خطاب الإفادة المذكور موضح به تفاصيل جميع المبالغ المستلمة عن سداد إيجار محطة (...) حيث موضح بالإضافة للسندات المذكورة في السند الجديد بالرقم ١٤٤٠ المقدم من وكيل المدعي عليه عدد ٣ مبالغ أخرى غير محرر بها سندات قبض وهي (سند أمر كاش بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠هـ بمبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال، تحويل من (...) تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤١هـ بمبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال ، تحويل من (...) بدون تاريخ بمبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال) وبإضافة هذه المبالغ لمبالغ أرقام السندات الموضحة في السند ١٤٤٠ الجديد والمقدم من وكيل المدعي عليه يكون المبلغ متطابق وقدره مليون ريال. * وقد ذكر وكيل المستأنف رداً على هذه الملاحظة ما نصه: دفعت المدعية بأن وكيلها (...) قام بسداد عدة مبالغ وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً ونبينها لفضيلتكم كما هو آتي: سند قبض رقم (١١٨٢) و رقم (١١٨٨) ورقم (١١٩١) ورقم (١٢٠٠) ورقم (١٤٠٧)ورقم (١٤١٣) ورقم (١٤٠٨) ورقم (١٤٢٧)، وجميع هذه السندات تم سدادها أثناء فترة موكلي والتي بدأت من تاريخ ١٨/١١/١٤٤٠هــ، حتى تاريخ ١٣/١/١٤٤٣هــ، أي بعد تاريخ العقد المبرم بين موكلي و المستأنف ضدها المؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٠هــ، حيث أنه تم سدادها من قبل موكلي وجميعها تم تضمينها في سند قبض واحد برقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٥/١/١٤٤٣هــ، وتم اعتماده محاسبياً لدى الخبير، بإجمالي مبلغاً وقدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال شاملاً لكافة المبالغ التي سلمها موكلي لمؤسسة (...) للتجارة، أصحاب الفضيلة وإن رأت الدائرة خلاف ذلك فإن السيد (...) مستعد لأداء الشهادة أمام فضيلتكم على ذلك؛ بناءً علي ما سبق شرحه نري محاسبياً عدم وجود أي تأثير علي نتائج تقريرنا السابق بناءً على سندات القبض الجديدة المقدمة من وكيل المدعية ويكون أمر اعتراضه وطعنه في السند الجديد المقدم من وكيل المدعي عليه مرده لفضيلة المحكمة الموقرة لتقرر فيه ما تراه شرعاً ونظاماً، حيث أن خطاب الإفادة السابق ذكره والذي تم الاعتماد عليه بشأن إيجار محطة (...) بتاريخ لاحق لتاريخ السند الجديد المقدم من وكيل المدعى عليه ويؤكد خطاب الإفادة ما ورد في السند الجديد بالرقم ١٤٤٠ المقدم لنا. ** نص ملاحظات وكيل المستأنف ضدها (المدعية) (ثالثاً): أما بشأن ما انتهى إليه تقرير الخبرة من احتساب مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠ ريال) للمستأنف فنحن نطعن في صحة هذا التقرير إذ أنه تغافل أموراً كثيرة وقام بتحميل المستأنف ضدها مبالغ كثيرة بدون وجه حق (ونرفق لفضيلتكم مذكرة تفصيلية قمنا بتقديمها للخبير مدون بها الملحوظات التي لم يراعيها الخبير عند قيامه بإعداد التقرير) (مرفق ٢). ** ردنا على الملاحظة: * فيما يتعلق بما ذكره وكيل المستأنف ضدها أن تقرير الخبرة قد انتهى باحتساب مبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال للمستأنف (المدعى عليه) فنشير بعدم صحة ذلك، حيث أن التقرير النهائي بناءً على طلب الدائرة قد انتهى لثلاث حالات هي: ١- في حال رأت الدائرة اعتماد شهادات إبراء الذمة الصادرة من المستأجرين أو من ملاك المحطات والمقدمة من وكيل المدعي عليه، تكون خلاصة النتيجة مبلغ مستحق للمدعي عليه (...) في ذمة المدعية (...) وقدرة ٥٥,٤٦٠.٥ ريال (خمسة وخمسون ألف واربعمائة وستون ريال وخمسون هللة). ٢- بينما في حال رأت الدائرة عدم اعتماد شهادات إبراء الذمة الصادرة من المستأجرين أو من ملاك المحطات والمقدمة من وكيل المدعي عليه، تكون خلاصة النتيجة مبلغ مستحق للمدعية (...) في ذمة المدعي عليه (...) وقدره ٤٧٠,١٣٩,٥٠ ريال (أربعمائة وسبعون ألف ومائة تسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة). ٣- وقد أضاف فضيلة ناظر الدعوي (بالدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية) في جلسة النطق بالحكم حاله ثالثة تم نطق الحكم بها وهي: أن تكون خلاصة النتيجة مبلغ مستحق للمدعية (...) في ذمة المدعي عليه (...) مبلغ وقدره ١٢٠,١٣٩,٥٠ ريال (مائة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريالا وخمسون هلله) ، بشرح اعتماد فضيلة ناظر الدعوي لمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال المسددة من المدعي عليه لمحطة (...) بناءً علي إفادة إقرار مقدمه من مالك المحطة (...) للمدعي عليه وعليه صارت النتيجة وفق التوضيح التالي (مبلغ النتيجة الثانية ٤٧٠,١٣٩.٥٠ - إقرار مالك المحطة باستلامه الإيجار بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال =١٢٠,١٣٩.٥٠). ٤- وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المستأنف ضدها من أن التقرير تغافل عن أموراً كثيرة وقام بتحميل المستأنف ضدها مبالغ كثيرة بدون وجه حق وأرفق مع مذكرة استئنافه مذكرة ملاحظاته ، فنوضح أن المذكرة المرفقة سبق تقديمها لنا وقد تم الرد عليها محاسبيا بتاريخ ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣م ومرفق لفضيلتكم مع هذا الخطاب ردنا مرة أخري للمذكرة المشار لها، والتي لم يتبين لنا من خلال ردنا عليها أي تغيير في النتائج التي توصلنا لها فيما سبق. ** مما سبق ذكره نفيد مقام الدائرة الموقرة أن ملاحظات وكيل المستأنف ضدها (المدعية) ومستنداته المرفقة لا يوجد بها ما يستلزم تعديل النتائج السابقة التي توصلنا لها من الناحية المحاسبية في حدود ما قدم لنا من مستندات وبناء علي توجيه مقام الدائرة الابتدائية الخامسة لنا). كما تضمن جواب الخبير المنتدب على ملاحظات المدعى عليه مانصه: (بالإشارة لخطاب فضيلتكم المتعلق بالدعوى المذكورة بالموضوع أعلاه والوارد لنا عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م والذي ورد به ما نصه (إشارة إلى قرار ندب الخبرة رقم }٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠{ وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠هـ الصادر من الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم }٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠{ المقامة من المدعية: (...) ضد المدعى عليه: (...)، وإشارة إلى ضبط الجلسة لدى دائرة الاستئناف الثانية المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ والتي طلبت الدائرة فيها من وكيل المدعى عليه تزويدنا بنسخة من اللائحة الاعتراضية ومرفقاتها للرد عليها تفصيلاً قبل موعد الجلسة القادمة ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ. وحيث تم تزويدنا من قبل وكيل المستأنف بخطاب ملاحظاته ومرفقاته عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م، فإننا نوضح لفضيلتكم فيما يلي ردنا على ما ورد بتلك الملاحظات وذلك كما يلي: ** نص ملاحظات وكيل المستأنف (المدعى عليه) (أولاً): الإخلال بحق موكلي في إبداء دفاعه في الرد على التقرير الأخير للخبير: أنه ومن خلال نظر الدعوى تم إحالة القضية الى خبير محاسبي والذي أصدر تقرير أول والذي أثبت أن لموكلي مبلغ مستحق في ذمة المدعية وقد تم الرد عليه من قبل المدعية والمدعى عليه، ثم طلب منه فضيلة ناظر الدعوى بتعديل تقريره بوضع احتمالين في الدعوى وهو حالة الأخذ بالإقرارات وبراءات الذمة المقدمة من موكلي أو في حالة عدم الأخذ بهما وتم تعديل التقرير بإضافة احتمالين وتم الرد عليه مره أخرى لكن لم يتم إدراج الرد الخاص بنا في حيثيات القضية وقد فوجئنا وأثناء حضور الجلسة الأخيرة بأن قام فضيلته بطلب من الخبير احتمال أخير شفوياً وأثناء الجلسة والذي اعتمد عليه فضيلته في حكمه دون أن يعطينا فرصة للرد عليه، فقد تم احتسابه بطريقة غير صحيحه من قبل فضيلة رئيس الدائرة، ملتفتين عن ما تم ذكره في التقارير السابقة من أن لموكلي مبلغ وقدره خمسة وخمسون الف ريال (٥٥,٤٦٠,٥).. ** ردنا على الملاحظة: يؤكد وكيل المستأنف (المدعي عليه) على استحقاق موكله لمبلغ ٥٥,٤٦٠,٥٠ ريال، كما يعترض وكيل المستأنف (المدعي عليه) على ما وجه به فضيلة ناظر الدعوى بوضع ثلاث نتائج للتقرير السابق وعدم إعطائه فرصة للرد علي الحكم، ونشير أننا قد نفذنا ما أمر به فضيلة الشيخ بوضع ثلاثة نتائج، عليه فإن اعتراض وكيل المستأنف ليس بأمر محاسبي وما ذكره يرجع لما يراه أصحاب الفضيلة شرعاً ونظاماً. ** نص ملاحظات وكيل المستأنف (المدعى عليه) (ثانياً): بطلان فسخ الوكالة وإنهاء العقد الغير مشروع: حيث إن المدعية أقرت بفسخ الوكالة قبل انتهاء العقد بتاريخ (١٦/٦/١٤٤٣هـ)، وأثناء نظر الدعوى أمام الخبير قدمت المدعية مجموعة فواتير كهرباء تخص محطة (...) على تواريخ متفرقه بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣هـ، الموافق ١٨/٠٤/٢٠٢٢م، بقيمة (٤٠,٧٣٨) ريال، وفواتير أخرى بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٢م، بقيمة (٢٢٨.٣٩) ريال، وفاتورة أخرى بقيمة (٢,٠٦٥) ريال، وفاتورة أخرى بقيمة (٧,٥٥٨) ريال، وقد جاء في حيثيات وأسباب الحكم من أننا ذكرنا أن المحطات تم إيقافهما في وقت واحد، وهذا كلام غير صحيح وقد غفل فضيلة القاضي بتفهمه بطريقة مخالفه للواقع فهناك محطه واحدة (...) ورد عليها أمر إخلاء من قبل محكمة التنفيذ بتاريخ (٢٠/٢/١٤٤٣هـ) والمحطة الأخرى استمرت بالعمل بعد تاريخ فسخ الوكالة واثناء مدة العقد المحرر بين موكلي والمدعية (مرفق صورة من فواتير الكهرباء وسندات قبض موقعة من قبل المدعية تؤكد على أن المحطة مستمرة بالعمل بعد تاريخ فسخ الوكالة (مرفق ١ و ٢) وقد قامت المدعية بتحصيل مبالغ كثيرة هي وزوجها بعد فسخ وكالة موكلي وهذه المبالغ لموكلي حق فيها مما جعل المدعية أنهت العقد بسبب غير مشروع وأخلت بالتزاماتها العقدية مع موكلي ويجب إدخالها في المحاسبة التي تمت عن طريق الخبير المحاسبي فهذا من حق موكلي شرعا ونظاما فقد قال تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» وقد نص اهل العلم انه لا يجوز فسخ عقد المضاربة وانه تصبح لازمة إذا شرع العامل في عمله، وهذا ما حدث وعليه فمن حق موكلي ان يطالب بحقه عن المدة المتبقية من العقد والتي تم فسخه من طرف واحد وبإجراء غير نظامي، فالمدعية مفرطة لعدم التزامها ببنود العقد وهي أولى بالخسارة. ** ردنا على الملاحظة: نشير أن حدود تكليفنا في دراسة المستندات وطبقا للموضح بتقريرنا السابق تنتهي بفسخ الوكالة من قبل المدعية للمدعى عليه، وما أشار إليه وكيل المستأنف (المدعى عليه) من قيام المدعية بتحصيل مبالغ كثيرة هي وزوجها بعد فسخ وكالة موكله وأن لموكله حق فيها وأن المدعية أنهت العقد بسبب غير مشروع ، وطلبه بإدخال هذه المبالغ المحصلة من قبل المدعية وزوجها حسب ادعاءه في المحاسبة التي تمت عن طريق الخبير المحاسبي تعتبر خروجاً عن حدود تكليفنا التي تنتهي حتى تاريخ انتهاء الوكالة فقط، عليه برجع الأمر فيما ذكره وكيل المستأنف (المدعى عليه) وطلبه لأصحاب الفضيلة بالمحكمة الموقرة ليقرروا فيه شرعاً ونظاماً. ** نص ملاحظات وكيل المستأنف (المدعى عليه) (ثالثاً): ثبوت تحصيل المدعية لقيمة العقد الخاص بمغسلة السيارات وصحة تعامل المدعية بعد فسخ الوكالة: حيث أنه قام فضيلة رئيس الدائرة باستبعاد الإقرار الخاص بمغسلة السيارات الصادر من مستأجر المغسلة بالرغم من أخذ القاضي بصحة سندات القبض التي صدرت من المدعية و بتوقيعها والتي أقر بها مستأجر المغسلة بالتعامل مع المدعية ووكيلها بعد فسخ وكالة موكلي من خلال إقراره المكتوب، حيث أن فضيلة القاضي أثبت ذلك باعتماد المبالغ التي قيدها الخبير بموجب سندات القبض وصرف النظر عن متبقي المبالغ الموجودة في الإقرار على سند من القول أنه من المحتمل أن يكون له مصلحة من هذا الإقرار أو الشهادة، وإذا وافقنا على وجود شبهة ومصلحة من إقرار مستأجر المغسلة، فقد قدمنا لفضيلة رئيس الدائرة مستندات تؤكد على صدق هذا الإقرار ومن أن الإيجار قد تم تحصيله من قبل المدعية ووكيلها (زوجها)، وهذا السند هو عبارة عن سند قبض موقع من المدعية وكتب علية افاده من قبل المدعية انه تم تحصيل الايجار كاملا ولم يتبقى شيء على المغسلة وهذا السند برقم (٠٢١٢) وبقيمة مبلغ (٤١١٠) ريال، وموقع من المدعية ومحرر بتاريخ ٦/١٢/١٤٤٣هـ أي بعد تاريخ فسخ الوكالة (ولو تمعنت فضيلتكم من خلال السند رقم (٠٢١٢) ستجد أنه كتب في نفس العام الذي تم فيه فسخ وكالة موكلي كما أنه يعد إقراراً مكتوباً من قبل المدعية وفقاً لنظام الإثبات، بل إن هناك سند آخر بتاريخ ٦/٩/١٤٤٣هـ برقم (٠٢١٠) بمبلغ (٣٣٣٠) وسند أخر بتاريخ ٣/٧/١٤٤٣هـ وبرقم (٠٢٠٢) بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال، والتي توضح تحصيل المبالغ لعام ١٤٤٣هـ (مرفق صور السندات ٢)، ولو افترضنا جدلاً بعدم تحصيل المدعية قيمة العقد لعام ١٤٤٣هـ فكيف للمدعية أن تجدد العقد وتصدر سنداً بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤هـ الموافق ٧/٣/٢٠٢٢م باستلام مبلغ (٣٣٣٠ ريال) عن ايجارات جديده لعام ١٤٤٤هـ، دون تحصيل قيمة العقد السابق، وهذا ما يؤكد أن مبلغ (٥٥,٠٠٠) الخمسة وخمسون الف الذي قام فضيلة القاضي بتحميلة على موكلي تم تحصيله من قبل المدعية وان لموكلي حق ونصيب فيه وفق عقد الشراكة ولا يجب تحميله على موكلي. ** ردنا على الملاحظة: تتمثل خلاصة شرح ملاحظة وكيل المستأنف (المدعى عليه) في اعتراضه على استبعاد فضيلة ناظر الدعوي بالمحكمة الابتدائية بجدة (الدائرة الخامسة) للمبلغ المحتسب لصالح موكله خلال فترة إدارته وقدره ٥٥,٦٠٠ ريال (وليس ٥٥,٠٠٠ ريال كما ورد في الملاحظة) والذي يمثل باقي إيجارات المغسلة بمحطة (...) والمحصل بمعرفة زوج المدعية بناءً على إقرار السيد/ (...) - مستأجر المغسلة، والمدون على مطبوعات وكيل المدعي عليه مكتب المحامي (...). * وحيث إن وكيل المدعية في خطاب ملاحظاته قد اعترض علي تحصيل المبلغ بواسطة زوج موكلته ولا يقر بالإقرار الصادر على مطبوعات وكيل المدعى عليه. * ونشير أننا في تقريرنا النهائي السابق والمؤرخ في ٢٨ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣م، وتقريرنا النهائي المعدل بتاريخ ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣م قد قمنا باعتماد الإقرار وكانت نتيجة التقارير المذكورة خلاصة مبلغ مستحق للمدعي عليه (المستأنف) وقدره ٥٥,٤٦٠.٥٠ ريال. * إلا أن فضيلة ناظر الدعوى قد وجه بعمل ٣ نتائج للتقرير كما يلي: * النتيجة الأولى: (في حال رأت الدائرة الاعتماد على شهادات إبراء الذمة الصادرة من المستأجرين أو من ملاك المحطات، تكون النتيجة صافي مبلغ مستحق للمدعى عليه في ذمة المدعية وقدرة ٥٥,٤٦٠.٥ ريال (خمسة وخمسون ألف وأربعمائة وستون ريال وخمسون هللة). * النتيجة الثانية: (في حال رأت الدائرة عدم اعتماد شهادات إبراء الذمة الصادرة من المستأجرين أو من ملاك المحطات والمقدمة من وكيل المدعي عليه، تكون خلاصة النتيجة مبلغ مستحق للمدعية (...) في ذمة المدعي عليه (...) وقدره ٤٧٠,١٣٩,٥٠ ريال (أربعمائة وسبعون ألف ومائة تسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة). * النتيجة الثالثة: في حال رأت الدائرة عدم اعتماد شهادات إبراء الذمة الصادرة من المستأجرين فقط والمقدمة من وكيل المدعى عليه، تكون خلاصة النتيجة مبلغ مستحق للمدعية (...) في ذمة المدعى عليه (...) وقدره ١٢٠,١٣٩.٥٠ ريال (مائة وعشرون ألف ومائة تسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة). ** عليه فإن اعتراض وكيل المستأنف ليس بعمل محاسبي ويرجع الأمر فيه لما يراه أصحاب الفضيلة شرعاً ونظاماً. ** نص ملاحظات وكيل المستأنف (المدعى عليه) (رابعاً): عدم الأخذ بشهادة إبراء الذمة الخاص بمؤسسة (...) بالرغم من صحتها: يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم، حيث أن موكلي قدم شهادة براءة ذمة صادرة من مالك المؤسسة و الذي يوضح من خلالها أن بعد فسخ الوكالة الخاصة بموكلي أصبح التعامل مع المدعية ووكيل المدعية (زوج المدعية) وقام بتسليم زوج المدعية والمدعية مبلغين متفرقين بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ومبلغاً أخر بقيمة (١٠,٠٠٠) عشر ألاف ريال إلا أن فضيلة القاضي قام بمخالفة نص المادة (الثامنة و الثلاثون) من نظام الإثبات في الفقرة (٢) والتي نصت على (إذا كانت صحت المحررات محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه) إلا أن فضيلة القاضي تجاهل طلبنا من أهمية التحقق من صحة الشهادة أثناء سريان الجلسات دون التأكد أو ضبط ذلك في المحضر، ولو افترضنا جدلاً و الجدل و العدم سواء أن موكلي لم يقم بتحصيل المبلغ كما أن المدعية أقرت بفسخ الوكالة الخاصة بموكلي فيكف لموكلي أن يقوم بتحصيل المبلغ دون وكالة تخوله بذلك؟؟، أصحاب الفضيلة مما يتبين لفضيلتكم أن المدعية كانت تطلب مبلغاً وقدرة (١,٣٥٧,٥٠٠) في موضوع دعواها، حيث أنه تبين بعد نظر الدعوى أمام الدائرة وعرض كافة الأوراق على الخبير استطاع موكلي أن يثبت خلاف ما تدعي به المدعية. (مرفق صورة الشهادة ٣). ** ردنا على الملاحظة: تتمثل خلاصة شرح ملاحظة وكيل المستأنف (المدعى عليه) في اعتراضه على استبعاد فضيلة ناظر الدعوي بالمحكمة الابتدائية بجدة (الدائرة الخامسة) للمبلغ المحتسب لصالح موكله خلال فترة إدارته وقدره ١٢٠,٠٠٠ريال والذي يمثل باقي إيجارات مضخات البنزين بمحطة (...) عن الفترة من ٢٤/٠٣/١٤٤٣هـ حتى تاريخ فسخ الوكالة في ١٩/٠٦/١٤٤٣هـ (٣ أشهر) بمبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ريال، بناءً على شهادة إبراء الذمة الصادرة من مستأجر مضخات البنزين (...) على مطبوعات مؤسسته وتوقيعه.. ** وحيث إن وكيل المدعية في خطاب ملاحظاته قد اعترض على احتساب المبلغ لصالح المدعي عليه (المستأنف) ولا يقر بالإقرار الصادر على مطبوعات مؤسسة المستأجر مؤسسة (...). ** وكما سبق أن أوضحنا في تقريرنا النهائي السابق والمؤرخ في ٢٨ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣م ، وتقريرنا النهائي المعدل بتاريخ ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣م، نشير مرة أخري أننا قد قمنا باعتماد الإقرار وكانت نتيجة التقارير المذكورة خلاصة مبلغ مستحق للمدعي عليه (المستأنف) وقدره ٥٥,٤٦٠.٥٠ ريال، إلا أن فضيلة ناظر الدعوي قد وجه بعمل ٣ نتائج للتقرير كما سبق ذكره في ردنا علي الملاحظة السابقة (ثالثاً). عليه فإن اعتراض وكيل المستأنف ليس بعمل محاسبي ويرجع الأمر فيه لما يراه أصحاب الفضيلة شرعاً ونظاماً. ** نص ملاحظات وكيل المستأنف (المدعى عليه) (خامساً): تأثر العقد بجائحة كورنا ومخالفة فضيلة القاضي لقرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢هـ: إنه ومن خلال تقارير الخبير اتضح أن هناك مبلغ تم إضافته على موكلي وهو مبلغ (٦٤٠,٠٠٠) ريال فقط ستمائة وأربعون ألف ريال وهو المبلغ المستحق على (...) وذلك عن الفترة من ٦/٣/١٤٤١هـ وحتى ٩/١١/١٤٤١هـ وقد اعترضنا على هذا أمام الخبير وأمام فضيلة رئيس الدائرة لكن للأسف لم ينتبهوا لهذا الأمر حيث إن هذا المبلغ والمحمل على موكلي، يخص الفترة الإيجارية التي كانت أثناء جائحة كورونا، والتي اعتبرتها المحكمة العليا بموجب القرار رقم (٤٥/م) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢هـ من الظروف الطارئة التي يصعب معها تنفيذ الالتزامات التعاقدية (مرفق صورة من القرار ٤)، وبسبب الجائحة التي مرت بها البلاد والعباد تعتبر من الأسباب التي لم تمكن موكلي من تحصيل هذا المبلغ، ومع هذا موكلي كان يحاول مع هذا المستأجر بطريقه ودية من ان يقوم بسداد أي جزء من المستحق عليه ، لكن وللأسف هناك سبب اخر منع موكلي من تحصيل المبلغ وهو قيام وكيل المدعية وزوجها السيد/ (...) بالتدخل في عمل موكلي وقام بطرد هذا المستأجر دون الرجوع إلى موكلي عبر إرساله رسائل صوتية على تطبيق الواتس أب (ونصها كالتالي): من (...) إلى (...) :- (سلام عليكم يا (...) أنته ما تبغى تدفع اطلع برا فيه زبون جاهز) ثم قام بتوجيه رساله صوتية أخرى من (...) إلى موكلي ((...) خلاص أنا أرسلت لـ(...) قلت له يطلع من المحطة، ذحين أرسل لك رقم الزبون إلي عندي و استلم منهم الموقع)، (تم تقديم تسجيلات صوتيه تؤكد على قيامه بطرد المستأجر عبر الإيميل الخاص بالدائرة ولكن تجاهلتها الدائرة بالرغم من اضافتها في موضوع الدعوى مرفق لفضيلتكم صورة استلام الدائرة للتسجيلات)، فكيف لموكلي تحصيل المبلغ والمستأجر قد غادر المكان؟؟؟؟ فعلى هذا يجب اخراج هذا المبلغ من ذمة موكلي. ** ردنا على الملاحظة: كشرح مختصر ومبسط نوضح لفضيلتكم فيما يلي ما ورد في تقريرنا السابق عن الموضوع والأسباب المحاسبية لتحميل المدعي عليه (المستأنف ضده) مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال لإيجار محطة فراس للفترة من ٠٦/٠٣/١٤٤١هـ حتى تاريخ ٠٩/١١/١٤٤١هـ حيث ذكرنا ما يلي: * من خلال الاطلاع على عقود الإيجارات للغير بمحطة (...) (الإيرادات) تبين لنا وجود عدد ٥ عقود تأجير مضخات بنزين، كما يوجد مستأجر واحد بدون عقد، من ضمنها: المستأجر (...) حيث أفادنا المستأنف (المدعى عليه) أن المذكور قام بإيجار المحطة خلال فترة كورونا ولكن لا يوجد عقد بينهم من فترة ٠٦/٠٣/١٤٤١هـ حتى ٠٩/١١/١٤٤١هـ وذكر بأنه كان بينهم اتفاق بأن الايجار الشهري ٨٠,٠٠٠ ريال ولكن لم يتم تحصيل المبلغ (٨ شهور × ٨٠,٠٠٠ ريال = ٦٤٠,٠٠٠ ريال)، ولكن لم نتمكن من التحقق من عدم تحصيل المبلغ طبقاً لإفادة المدعى عليه. * وبناءً عليه وطبقا للمذكور في تقريرنا النهائي السابق فقد تم اعتماد الإيرادات التي لم تحصل بمبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال والتي تتمثل في إيجار المحطة لـ(...) خلال فترة كورونا من ٠٦/٠٣/١٤٤١هـ حتى ٠٩/١١/١٤٤١هـ، في ذمة المدعي عليه (المستأنف) حيث لم يقدم لنا ما يفيد عدم التحصيل أو أسبابه أو الإجراءات التي قام بها في سبيل التحصيل حيث أن الإيجار ساري ويعمل برغم جائحة كرونا التي ذكرها. * وفيما ذكره المستأنف (المدعى عليه) بشأن التسجيلات الصوتية الصادرة من زوج المدعية بطرد المستأجر (...) ليس بعمل محاسبي ويرجع الأمر فيه لما يراه أصحاب الفضيلة شرعاً ونظاماً. ** خلاصة الطلبات المالية لوكيل المستأنف (المدعى عليه) طبقا للمبين في مذكرة الاستئناف: ١- نطلب من فضيلتكم إعادة القضية الى الخبير لإعادة احتساب ما لموكلي من مبالغ تم إضافتها عليه بدون وجه حق والمتضمنة في طلباتنا بإسقاط المبلغ الخاص بـ(...) بقيمة (٦٤٠,٠٠٠) ستمائة وأربعون ألف عن ذمة موكلي استناداً للقرار الصادر من المحكمة العليا. ٢- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (٥٥,٤٦٠,٥) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستون ريال. ٣- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال وهي عبارة عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد إسقاط قيمة عقد (...). ** ردنا على طلبات وكيل المستأنف (المدعى عليه): ١- فيما يتعلق بالطلب الأساسي للمدعي عليه في مذكرة استئنافه بعدم احتساب مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال في ذمته والوارد في تقرير الخبرة السابق، فقد تم الرد علي ذلك تفصيلا ضمن ردنا علي ملاحظة وكيل المستأنف (المدعي عليه) خامسا بعاليه. ٢- وفيما يتعلق بطلبه إلزام المدعية بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدر (٥٥,٤٦٠,٥) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستون ريال، فنشير أن ما ذكره ورد في تقريرنا السابق كنتيجة (بالحالة الأولى). ٣- إلزام المدعية بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدرة (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمئة وعشرون ألف ريال وهي عبارة عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد إسقاط قيمة عقد (...)، فنوضح أنه فيما يتعلق بالمبلغ المحتسب على المستأنف (المدعى عليه) والخاص بالمستأجر (...) فقد تم الرد علي ذلك كما سبق شرحه). وفي جلسة ٢٩-٠٤-١٤٤٥هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية والمودعة في ملف القضية بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ ونصها: (أولاً: بشأن ما ذكره وكيل المستأنف عن مبلغ إيجارات (...): ذكر وكيل المستأنف بأنه يجب أن تتحمل المستأنف ضدها نصف مبلغ إيجارات (...) ولا شك بأن هذا الطلب في غير محله وفيه افتئات على المستأنف ضدها؛ إذ أن المستأنف هو الذي فرط في تحصيل المبالغ الإيجارية من المستأجر (...)، فقد ثبت في تقرير الخبير أن (...) ظل مستأجر للعقار عدة أشهر دون أن يطالبه المستأنف بالمبالغ الإيجارية أو يتخذ أي إجراء نظامي حيال ذلك، ولا شك أن هذا من صميم عمله طبقاً للعقد المبرم بينه وبين المستأنف ضدها، فعدم جمع الإيجارات يعد تفريطاً من المستأنف يوجب الضمان عملاً بالقاعدة (المفرط أولى بالضمان)، ومن المتعارف عليه أن المبالغ الإيجارية تدفع مقدماً المستأجرين وتأخر المستأجر عدة أشهر بدون سبب عن سداد الأجرة يوجب إخلاءه من العقار خاصة وأن مبلغ الايجارات ليس بالهين، والمستأنف لم يقم بأي إجراء حيال ذلك ولا ندري هل قام المستأنف بتحصيل هذه المبالغ بالفعل من (...) أم لا؟. ثانياً: نحيط فضيلتكم علماً بأن تقرير الخبرة المقدم في القضية قد خالف الأصول الفنية المحاسبية وذلك في مسألة المبالغ الإيجارية التي سددها زوج المدعية/ (...) لمؤسسة (...)، إذ أنه سدد مبلغ وقدره ۲۹۵.۰۰۰ ریال (مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال) بموجب سندات قبض أرقام (۱۱۸۸ ، ۱۱۹۱ ، ۱۲۰۰) لمؤسسة (...) التجارية، ومرفق لفضيلتكم صورة من سندات القبض (مرفق ۱). والتي تفيد بأن مؤسسة (...) استلمت مبالغ إيجارية من (...) بمبلغ وقدره (۲۹۵.۰۰۰ ريال) ورغم ذلك لم يقم الخبير باحتساب هذه المبالغ للمستأنف ضدها (...) وقام باحتسابها للمستأنف دون وجه حق وقد أوضحنا له ذلك مراراً وتكراراً إلا أنه تجاهل ما ذكرناه وتمسك بما ذكره في التقرير. ثالثاً: أما بشأن ما انتهى إليه تقرير الخبرة من احتساب مبلغ وقدره (٥٥.٠٠٠ ريال) للمستأنف فنحن نطعن في صحة هذا التقرير إذ أنه تغافل أموراً كثيرة وقام بتحميل المستأنف ضدها مبالغ كثيرة بدون وجه حق، ونرفق لفضيلتكم مذكرة تفصيلية قمنا بتقديمها للخبير مدون بها الملحوظات التي لم يراعيها الخبير عند قيامه بإعداد التقرير. الطلبات:- نطلب من فضيلتكم إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ وقدره ۲۹۵۰۰۰ ریال وذلك قيمة المبالغ الإيجارية التي دفعها وكيلها (...) لمؤسسة (...) والتي احتسبها الخبير للمستأنف بالمخالفة للأصول الفنية والمحاسبية وللأسباب الموضحة سلفاً). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه والمودعة بملف القضية بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٥ه، ونصها (رداً على ما ورد في المذكرة الجوابية والمقدمة من المستأنف ضدها للدعوى رقم ٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠: أولاً: فيما يتعلق بـ(...) حيث أن المستأنف ضدها دفعت بأن موكلي قد فرط، ويجب أن يكون أمر التفريط ثابتاً بإهمال أو تقصير ولم تتقدم المستأنف ضدها بما يثبت تقصير موكلي، إلا أنها لا تزال تأخذ الموقف الذي مر البلاد به من جائحة كورونا إلى جانبها مدعيةً بأن موكلي قام بالتفريط متغاضيةً عن سماحها بتدخل زوجها بأعمال موكلي وأنه هو من قام بطرد المستأجر. ثانياً: دفعت المدعية بأن وكيلها (...) قام بسداد عدة مبالغ، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ونبينها لفضيلتكم كما هو آتي: * سند قبض رقم (۱۱۸۲) ورقم (۱۱۸۸) ورقم (۱۱۹۱) ورقم (۱۲۰۰) ورقم (١٤٠٧) ورقم (١٤١٣) ورقم (١٤٠٨) ورقم (١٤۲۷)، وجميع هذه السندات تم سدادها أثناء فترة موكلي والتي بدأت من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٨هـ. حتى تاريخ ١٤٤٣/١/١٣هـ، أي بعد تاريخ العقد المبرم بين موكلي والمستأنف ضدها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ، حيث أنه تم سدادها من قبل موكلي وجميعها تم تضمينها في سند قبض واحد برقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٥هـ وتم اعتماده محاسبياً لدى الخبير، بإجمالي مبلغاً وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال شاملاً لكافة المبالغ التي سلمها موكلي لمؤسسة (...) للتجارة. أصحاب الفضيلة: وإن رأت الدائرة خلاف ذلك فإن السيد (...) مستعد لأداء الشهادة أمام فضيلتكم على ذلك. ثالثاً: دفعت المستأنف ضدها في تقريرها الموجة للخبير أن كافة الإقرارات المقدمة من قبل كلاً من (...) ومؤسسة (...) للتجارة غير كافية لإثبات المبالغ التي قام بسدادها موكلي قبل بدء الفترة ولو افترضنا جدلاً - والجدل والعدم سواء - أنه صحيح ما دفعت به المستأنف ضدها!! فكيف لموكلي أن يباشر العقد بموجود مستحقات سابقة من قيمة الإيجار دون سدادها؟؟ بل من الواضح أن تعاقد المستأنف ضدها مع موكلي يؤكد على عجزها التام بتشغيل المحطات وعندما قام موكلي بتشغيلها تشغيلاً صحيحاً عادت على موكلي بأنه ليس مسؤولاً عن سداد المتأخرات من الإيجارات. رابعاً: دفعت المستأنف ضدها في تقريرها الموجه للخبير فيما يتعلق بعقد المغسلة الخاص بالسيارات بأنها لم تستلم الإيجارات الخاصة بالمغسلة، وهذا غير صحيح، حيث أنه بعد فسخ الوكالة قامت المستأنف ضدها بتحصيل قيمة الإيجار كاملاً من قبل صاحب المغسلة، حيث أننا تقدمنا بعدة سندات قبض موقعة من قبل المستأنف ضدها وتثبت تحصيلها لقيمة الإيجار ودوّن على أحدهما (تم تحصيل كامل قيمة الإيجار)، كما أنه يجب على الخبير تضمين ذلك المستند كونه مستند نظامي محرر من قبل المستأنف ضدها لإقرارها بتحصيل قيمة الإيجار كاملاً على السند رقم (٠۲۱۲). خامساً: فيما يتعلق بمبلغ (۱۲۰,۰۰۰) ريال، الخاص بعقد مؤسسة (...) ، حيث أنه يتبين لفضيلتكم أن المستأنف ضدها هي من منعت موكلي من تحصيل المبالغ بإلغاء الوكالة وقامت بالتواصل مع صاحب المؤسسة ومنعه من تسليم قيمة الإيجار إلى موكلي، وبالرجوع والتواصل مع صاحب المؤسسة قرر استعداده للمثول أمام فضيلتكم لضبط شهادته على ذلك، وأن التعامل أصبح مع المستأنف ضدها بتسليم قيمة الإيجار بعد أن منعته عن ذلك. أصحاب الفضيلة: حيث أن الأصل في العقود الوفاء بها وأن فسخها لا يجب أن يكون إلا بعدة أمور أولهما: انقضاء مدة العقد. ثانيهما: فسخ العقد برضا الطرفين. ثالثهما: بحكم قضائي. رابعهما: الوفاة، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. وبقيام المستأنف ضدها بفسخ الوكالة أثناء سريان العقد المبرم بين الطرفين والذي قد بدأ من تاريخ ١٤٤٠/٩/٢٠هـ. وينتهي في تاريخ ١٤٤٥/٩/٢٠هـ، لمدة خمس سنوات وفقاً لما نص علية البند (٥) من العقد؛ مما جعل المستأنف ضدها مخالفة لما نص عليه العقد في الفقرة (۳) والفقرة رقم (٤). لذلك تلتمس من فضيلتكم: ١- نطلب من فضيلتكم إسقاط المبلغ الخاص بـ(...) بقيمة (٦٤۰,۰۰۰) ستمائة وأربعون ألف عن ذمة موكلي استناداً للقرار الصادر من المحكمة العليا أو تحميله على زوج المدعية كونه أخرج المستأجر. ٢- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدر (٥٥,٤٦٠,٥) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمئة وستون ريالاً. ٣- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (۳۲۰.۰۰۰) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال وهي عبارة عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد إسقاط قيمة عقد (...) في الفقرة رقم (۱). كما تشير الدائرة إلى أنه وردها من الخبير المنتدب الإجابة عن ملاحظات المدعية، وملاحظات المدعى عليها، بموجب مذكرته المؤرخة في ٢٨-٠٤-١٤٤٥هــ، وانتهى في خلاصته عن ملاحظات المدعية بما نصه: (مما سبق ذكره نفيد مقام الدائرة الموقرة أن ملاحظات وكيل المستأنف ضدها (المدعية) ومستنداته المرفقة لا يوجد بها ما يستلزم تعديل النتائج السابقة التي توصلنا لها من الناحية المحاسبية في حدود ما قدم لنا من مستندات وبناء علي توجيه مقام الدائرة الابتدائية الخامسة لنا)، كما انتهى في خلاصته في ملاحظات المدعى عليها بما نصه: (خلاصة الطلبات المالية لوكيل المستأنف (المدعى عليه) طبقاً للمبين في مذكرة الإستئناف: ** نطلب من فضيلتكم إعادة القضية إلى الخبير لإعادة احتساب ما لموكلي من مبالغ تم إضافتها عليه بدون وجه حق والمتضمنة في طلباتنا بإسقاط المبلغ الخاص بـ(...) بقيمة (٦٤٠,٠٠٠) ستمائة وأربعون ألف ريال، عن ذمة موكلي استناداً للقرار الصادر من المحكمة العليا. إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدر (٥٥,٤٦٠,٥) خمسة وخمسون ألف وأربعمائة وستون ريال. إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدرة (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال وهي عبارة عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد إسقاط قيمة عقد (...). ** ردنا على طلبات وكيل المستأنف (المدعى عليه) ** فيما يتعلق بالطلب الأساسي للمدعي عليه في مذكرة استئنافه بعدم احتساب مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال في ذمته والوارد في تقرير الخبرة السابق، فقد تم الرد على ذلك تفصيلاً ضمن ردنا علي ملاحظة وكيل المستأنف (المدعى عليه) خامساً بعاليه. ** وفيما يتعلق بطلبه إلزام المدعية بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (٥٥,٤٦٠,٥) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمئة وستون ريالاً، فنشير أن ما ذكره ورد في تقريرنا السابق كنتيجة (بالحالة الأولى) إلزام المدعية بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدرة (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال وهي عبارة عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد إسقاط قيمة عقد (...)، فنوضح أنه فيما يتعلق بالمبلغ المحتسب على المستأنف (المدعى عليه) والخاص بالمستأجر (...) فقد تم الرد على ذلك كما سبق شرحه)). ثم قرر الأطراف بأن الخبير زودهما بمذكرته الجوابية، وأنهما يكتفيان بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وما قدمه وكيل المدعية في مذكرته المؤرخة في ١٧-٠٤-١٤٤٥هـ، والتي تضمن جزءاً منها اعتراضاً على الحكم الابتدائي وعلى نتيجة التقرير المحاسبي، فإن طلبه مرفوض؛ إذ فوّت على نفسه تقديم الاعتراض خلال المهلة المحددة له نظاماً، وبالتالي لم يكن استئنافه بطريق أن يكون استئنافاً فرعياً بما يتوافق مع المادة الثالثة والثمانين من نظام المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر ما يستوجب الملاحظة على الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المسلمون على شروطهم، وبما أن العقد محل الدعوى المؤرخ في ٢٠-٠٩-١٤٤٠هـ، هو المرجع عند الاختلاف أو الخلاف، وقد تضمن البند رابعاً منه ما نصه: (يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليه) باستلام جميع المبالغ، وتكون تحت مسؤوليته، ويتم محاسبة الطرف الأول (المدعية) مع الطرف الثاني (المدعى عليه)، بالاستلام بموجب سندات رسمية)، كما تضمن البند (ثامناً) منه ما نصه: (يقوم الطرفان بمراجعة الحسابات من حيث الدخل والمصروفات وبعد صرف جميع المستحقات ودفع المصاريف والمتبقي من الفائض من الإيرادات يتوزع بين الطرفين مناصفة... لكل مهما، وتكون المحاسبة إمام خلال ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر)، كما تضمن البند (تاسعاً) ما نصه: (الطرف الأول غير مسؤول عن الأضرار وتحميل المديونيات على المحطات، كون الطرف الثاني (المدعى عليه) هو من يدير المحطات، وهو الملتزم عن سداد المستحقات المالية...). وبما أن المدعى عليه لم يظهر التزامه بالعقد، وفق ما التزم به وألزمه به رب المال، مما يكون معه ضامناً لحق المدعية ؛ وفق مما سيتم بيانه لاحقاً. ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف من ادعائه إخلال محكمة أول درجة من حقه في إبداء رأيه على التقرير المحاسبي الأخير، ذلك أنه أجاب في جلسة النطق بالحكم المؤرخة في ٢١-٠٢-١٤٤٥هــ، بعد استدعاء الخبير ومناقشته، بما نصه: (...وبعرض المستندات الثلاثة على وكيل المدعى عليه أقر بصحة هذه السندات إلا أنه دفع بأن من قام بسدادها هو المدعى عليه حيث أن زوج المدعية قد أخذ هذه السندات مقابل لسندات أمر قام بتحريرها ضده وكيل مالك المحطة). كما لا ينال من ذلك ادعاءه فسخ العقد دون مبرر، ذلك أن وكيل المدعى عليه أقر إقراراً قضائياً، بانتهاء العقد بسبب فسخه، وكان ذلك في القضية رقم (٤٤٩٠٠٩٧٨٠)، والتي كانت منظورة أمام المحكمة التجارية بجدة، حيث جاء جواب الطرفين في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية الثالثة المؤرخة في ٢٣-٠٢-١٤٤٤هــ، بما نصه: (وبسؤال طرفي الدعوى هل العلاقة محل النزاع بين الطرفين لا زالت قائمة أم انتهت؟، فقررا جميعاً بأنها منتهية بموجب فسخ المدعية الوكالة عن المدعى عليه). وقد عزت المدعية فسخه إلى عدم التزام المدعى عليه ببنوده. وتنوّه الدائرة بأن طلبات المدعى عليه (بعد فسخ الوكالة) لم يتناولها هذا الحكم، وله المطالبة -إن رغب- بالتعويض ؛ إن كان الفسخ غير مشروع، إذ لم يتم حتى تاريخه بحث مشروعية الفسخ من عدمه. ولا ينال من ذلك ادعاء المستأنِف بمخالفة محكمة أول درجة للفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثون من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: (إذا كانت صحة المحررات محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه)، ذلك أن المحرر صادر من شخص (غير مختصم وغير طرف) في الدعوى، وهو من صنع المدعى عليه، والاحتجاج به يكون بينه وبين من حرّره له، لا بينه وبين المدعية، طبقاً لما نصت عليه المادة الأربعون من نظام الإثبات على أنه: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر)، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها)، فضلاً عن أنه -وعلى فرض الاعتداد به- فإنه لم يُقدم ما يثبته من سداد رغم طلبه منه، علاوة على مخالفته للعقد، في البند رابعاً منه، وأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأما تكليف المحكمة بصنع الدليل، ففيه تناقض لمبدأ حياد القضاء، لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق)، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البينة على من ادعى...)، والثابت عدم السداد، ولا يُصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتبر، ولم يقدم المدعى عليه للدائرة (أمام درجتين قضائيتين) وللخبير المنتدب ما يثبته، -مع مُكنته من ذلك- حيث إن الأصل أن تكون مثل هذه الأموال مما يحتاط لها، ويتم إثباتها بموجب حوالة بنكية ونحوها من المستندات المثبتة؛ حفظاً لحقوق الشركاء، كما أنه ولما كانت الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد و الوفاء بها من شأنها أن تظهر إذا كانت صحيحة ومتوافقة مع العقد، ودون ظهور ما يعارضها، وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة السداد (المدعى به في الشهادات)، والدائرة القضائية غير ملزمة ببحث الدليل لأي طرف، وعليه فادعاء المدعى عليه لا يمكن الأخذ به. كما أن ادعاء فسخ الوكالة ليس مبرراً لعدم تقديم البينة في التحصيل أو الوفاء بالعقد، لاسيما وأن مطالبة المدعية منحصرة من تاريخ بداية العقد حتى تاريخ فسخه؛ مما يكون معه صنيع المدعى عليه لا يحمل إلا على وجه واحد فقط، وهو التعدي والتفريط، لاسيما أن الأنظمة التجارية ألزمت التاجر بمسك الدفاتر التجارية، لكونها تعد بمنزلة مرآة لحياة التاجر يستطيع من خلالها تحديد مركزه المالي، كما أن الشارع والنظام قد مكّنا التاجر من إثبات التصرفات بكافة طرق الإثبات، ولهذا إذا خسر التاجر في تجارته فإنه لا يعفيه من تحمل الخسارة أمام الآخرين إلا إذا أثبت حسن نيته، وأن خسارته كانت نتيجة لظروف طارئة، ولا يستطيع التاجر عادة إثبات حسن نيته إلا عن طريق دفاتره المنتظمة فيستعين بها في إيضاح موقفه، وبما أن المدعى عليه أخل بواجباته (كمضارب) ملزم بأن يبذل من العناية في إدارة الشركة القدر الذي يبذله في إدارة مصالحه الشخصية، ولم يلتزم بالشروط التي فرضها صاحب المال عليه، ولم يلتزم أيضاً بالأنظمة والأعراف التجارية من ضرورة أن تكون الميزانيات والحسابات منتظمة ومتفقة مع الواقع غير متداخلة؛ مما يكون معه ضامناً لحق المدعية. ولا يُقال إنه لم يتم النظر في ادعاء المدعى عليه من أن محل التعاقد متأثر بسبب جائحة كورونا، ذلك أن الإيقاف -وإن تم التسليم به- لم يكن إلا مؤقتاً، فضلاً عن أن قرار المحكمة العليا رقم (٤٥/ م) تاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٢هــ جاء في شروط تطبيقه: حيث جاء في البند أولاً في الفقرة ٢: أن يكون أثر الجائحة مباشراً على العقد ولا يمكن تلافيه . كما جاء في الفقرة ثالثاً من البند رقم ١: مدى تأثر العقد بحسب النشاط، وتحديد نسبة التأثر -إن وجد- وزمنه . كما جاء في الفقرة (٢) من البند ثالثاً: (في عقود الأجرة تقدر قيمة المنفعة إذا كانت متساوية في المدة، فينقص من الأجرة بقدر مدة تعذر الاستيفاء... وفقاً لما يحدده الخبير)، كما جاء في البند رابعاً في الفقرة رقم ٣: يكون على الطرف الذي أخل بالالتزام عبء إثبات تسبب الجائحة في ذلك ، وبما أن عبء الإثبات في ذلك يقع على عاتق المدعى عليه، ولم يقدم دليلاً (معتبراً) على ما يدعيه في ذلك، إذ إن استلام الأجرة وتحصيلها من المستأجر واجبة على المدعى عليه، ولمّا لم يقم بذلك رضاءً أو قضاءً؛ فإن صنيعه يُعدّ تفريطاً منه، فضلاً عن أن طلب المدعى عليه هو إسقاط كامل قيمة الأجرة عن ذمته، وهو ما لم يقل به قرار المحكمة العليا، ومن ثم فلا يمكن إعمال قرار المحكمة العليا على الواقعة محل الدعوى. وعليه وتأسيساً لما سبق بيانه، فتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه، وعلى ما تضمنه (هذا الحكم) من أسباب إضافية. نص الحكم: حكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ، في القضية رقم (٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠) القاضي بــ (إلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...)بأن يدفع للمدعية: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥ ريال مئة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. بالإضافة لنسبة تحمله لأتعاب الخبرة مبلغ وقدره ٢.٥٤٤.٣٩ ريال ألفان وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.