حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530140948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470827494/1444
رقم الحكم:4530140948
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470827494 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530140948 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470827494 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4,267.60) أربعة آلاف ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي وستون هلله، والتي تمثل قيمة تأجير المدعية للمدعى عليها سيارة لمدة (179) مائة وتسعة وسبعون يوم وقيمة الأجرة (66.00) ستة وستون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (70687083)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت المدعية وكالة: سبق وأن أفهمنا القاضي بأن نرفع كل عقد لحاله بشكل مستقل هكذا قررت، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها وطلبها فأجابت قائلاً إنني أحيل على نفس ما جاء في صحيفة الدعوى هكذا قررت، وبسؤاله عن بيناتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت بيّناتي عبارة عن العقد وكشف الحساب هكذا قررت، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الحكم الذي ذكر فيه بأن تحصر دعواها بأحد العقود وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة على الطلبات على القضية ففهمت ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة وفق التبليغ رقم (80248446) وقد تخلف وكيل المدعي عن أرسال جوابه عما سألت عنه الدائرة في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك أجابت: أجرت موكلتي / شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه سيارة من نوع ((...) 2017) رقم اللوحة (...) لمدة (179) يوم ابتداء من تاريخ 6/4/1440 الموافق 2018/12/13 بموجب العقد (...) بأجرة قدرها (12732.30) اثنا عشر الف وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هللة سدد منها (8464.70) ثمانية الاف واربع مئة وأربعة وستون ريال وسبعون هللة والمبلغ المتبقي (4267.60) أربعة الاف ومئتين وسبعة وستون ريال وستون هللة. أطالب بالزام المدعى عليه بدفع أجرة المستأجرة وسداد المبلغ المستحق المقدر ب (4267.60) أربعة الاف ومئتين وسبعة وستون ريال وستون هللة وبسؤاله عن نسخة الحكم أجابت أرسلتها عبر ناجز وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ذلك، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد أجرة منقول بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بأجرة سيارة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد وخطاب من المدعى عليها بطلب تأجير أربع سيارات ذيل بختم منسوب للمدعى عليها وبناء على المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعة آلاف ومئتان وسبعة وستون ريالا وستون هللة وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث