حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570255068
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570255068/1445
رقم الحكم:4570255068
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570255068 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570255068 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570255068 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/01/06هـ الموافق 2018/09/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها المواد محل أمر الشراء، بثمن إجمالي قدره (2,971.50) ألفان وتسع مئة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (7) سبعة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/01/09هـ الموافق 2018/09/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,971.50) ألفان وتسع مئة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورتين محررة على مطبوعات شركة (...) المحدودة، المتضمنة شراء المدعى عليها مواد، مذيل بختم التسليم. 2- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن طلب شراء مواد من المدعية بقيمة مبلغ قدره (2,971.50) ألفان وتسع مئة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة، مؤرخ في 2018/09/16م. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 1445/03/25هـ وفيها: وجود دعوى أخرى منظورة: لم تذكر المدعية هذا مع أنه واجباً عليها وفق الفقرة (ز) من المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن تبين الدعاوى المرتبطة بالدعوى المطلوب قيدها وهذا ما لم تفعله المدعية مما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً. عدم الإخطار: بالاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى وما أحال إليه وكيل المدعية نجد أنها خالية من الإخطار الذي يشترطه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولم تلتزم المدعية بذلك، وعليه تكون هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً. عدم اللجوء للطرق الودية: المدعية لم تلجأ للطرق الودية لحل النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، والفقرة (د) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التي اشترطت التسوية الودية، ولا نجد من ضمن مرفقات هذه الدعوى ما يثبت لجوء المدعية لمركز المصالحة فلا وجود لتقرير تعذر الصلح، فالمدعية أقامت هذه الدعوى قبل تحقق هذا الشرط العقدي والنظامي فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً. وبناءً عليه، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لما تقدم من أسباب. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/25هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ماورد فيها وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب تم تقديم جوابه في المذكرات كما أن موكلته قد سددت المدعي. فعقب وكيل المدعية بعدم السداد فقرر وكيلة المدعى عليها بأنه قد أرفق بينة على السداد حوالة. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب إن هذا السداد لا يتوافق مع مبلغ الدعوى كما وهو سداد لمطالبات أخرى. وبسؤاله هل موكله مالك شركة (...) فأجاب قائلا نعم. وبسؤال عن بينته أن هذا السداد لمطالبات أخرى فأجاب بينته أن المبلغ غير متوافق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبما أن المدعي يطالب بثمن مبيع، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بالسداد وقدم في سبيل إثبات ذلك حوالة مصرفية بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة دفع بأن المبلغ لسداد مطالبات أخرى ولم يقدم بينة على ذلك، وبما أن القول قول الباذل مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.