حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530184184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646460/1444
رقم الحكم:4530184184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646460 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530184184 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470646460 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى أمام المحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ 1442/10/8هـ الموافق 2021/05/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/8هـ الموافق 2021/05/20م بثمن إجمالي قدره (100,550) مائة ألف وخمس مئة وخمسون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد المدين في 31/12/2021م المستحق بمبلغ (37/100.550) مائة الف وخمسمائة وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، وحيث أن المدعى عليها لم تسدد المبالغ المتبقية المستحقة عليها، لذا يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (100,550) مائة ألف وخمس مئة وخمسون ريالاً. وقد قيدت الدعوى قضية وأحيلت لهذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة يوم 6/8/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات والله الموفق. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 3/11/1444هـ ونصها: أولاً: إن ما جاء في دعوى المدعية من تعاقد موكلتي مع المدعية بشأن توريد منتجات غذائية لهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً ولا علاقة لموكلتي بموضوع الدعوى. ثانياً: أما ما ذكرته المدعية في دعواها من كون المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة التعامل هو (100,550 ريال) مائة ألف وخمسمائة وخمسون ريال سعودي والتي تمثل قيمة توريد تلك المنتجات الغذائية وفقاً للفواتير ولمطابقة الرصيد المؤرخة في 26/01/2022م والمقدمة من المدعية، فهذا الادعاء في مجملة غير صحيح وسوف نوضح لفضيلتكم بيان ذلك وفقاً لما يلي:-1- لم تقدم المدعية العقد أو الاتفاق المذكور بالدعوى للاطلاع عليه والنظر في بنوده والتزامات طرفيه والذي تدعى المدعية بإبرامه مع موكلتي المدعى عليها بتاريخ 08/10/1442ه الموافق 20/05/2021م كما هو مدون بصحيفة الدعوى. 2- تم تقديم صورة ضوئية من مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية ولم يتم تقديم أصل هذه المطابقة للاطلاع عليها والتأكد من صحتها وعدم وضوح ختم الشركة المدعى عليها بها مما يقتضي طلب أصل هذه المطابقة لمعاينته من قبل المحكمة والمدعى عليها كما هو موضح بالمرفقات. 3- أن الفواتير المقدمة في الدعوى من قبل المدعية والبالغ عددها (6 فواتير) لم تتضمن ما يفيد استلام موكلتي لها أو اعتمادها وأنها تحمل ختم شركة أخرى وهي (شركة (...)) ولا تحمل ختم موكلتي المدعى عليها، سوى فاتورة واحدة فقط تبين وجود ختم موكلتي عليها ورقم الفاتورة هو (S11621221) والمحررة بتاريخ 20/05/2021م بمبلغ وقدره (48,875 ريال) ثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال فقط لاغير، مما يدل على عدم صحة دعوى المدعية وعدم استحقاقها للمبالغ المطالب بها. 4- لم تقدم المدعية البينة الموصلة لإثبات دعواها وموكلتي تنفي هذه الدعوى استناداً على الفقرة الأول من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، كما أن البينة على المدعي وفقاً للمادة الثالثة من النظام ذاته. 5- عدم قبول دعوى المدعية لعدم إثبات التعامل بين المدعية والمدعى عليها بالكتابة –على فرض صحته رغم عدم تسليمنا بذلك- كون أن مبلغ المطالبة الوارد بالدعوى يتجاوز الــ (100,000 ريال) مائة ألف ريال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة والستون من نظام الإثبات والتي قضت بأنه: (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة). وعليه فجميع ما ذكر أعلاه ما هو إلا بيان لحقيقة الدعوى وأن موكلتي وليست مدينة للمدعية، وهو سعي من المدعية لأكل أموال موكلتي المدعى عليها بالباطل قال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾, وقال ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ : إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ, وإن في دعوى المدعية لضرر بالغ على موكلتي والمضار محرمة قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار), (والضرر يزال) مما يوجب إزالة أثر هذا الضرر. وطلب الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات مؤرخة في 15/11/1444هـ ونصها: تؤكد موكلتي بأن مطالبتها محقة وصحيحة ومثبتة بالبينات، وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها وذلك على النحو التالي: أولاً: كما سبق ذكره في الدعوى فإن موكلتي باعت على المدعى عليها بضاعة وقامت موكلتي بإصدار فواتير وقد تم تسليم البضاعة للمدعى عليها وتم التوقيع على تلك الفواتير بالاستلام من قبل المدعى عليها كما هو مبين بالفواتير التي سبق إرفاقها. ثانياً:- تؤكد موكلتي بأن الأختام الموضحة بالاستلام هي أختام تخص المدعى عليها وليس كما ذكرت المدعى عليها بأن تلك الأختام تخص شركة أخرى وذلك على النحو التالي: 1) بالرجوع الى الختم الذي تحاول إنكاره المدعى عليها نجد أن الختم يحتوي بمنتصفه على كلمة (...) وهو نفس الاسم الخاص بالمدعى عليها شركة (...) والذي تستخدمه المدعى عليها على مطبوعاتها وكذلك بنفس الرسمة والشعار الخاص بالمدعى عليها، الأمر الذي يؤكد على أن تلك الأختام تخص المدعى عليها. 2) كذلك نجد أن الختم تضمن على كتابة باللغة الإنجليزية وهي كلمة (...) وهذا الاسم مكتوب على الإيميل الذي تستخدمه المدعى عليها وموظفيها في الإيميلات الخاصة بها، ونرفق إيميل أحد الموظفين المسئولين التابعين للمدعى عليها واسمه (...) وهو المدير المالي والإيميل هو (...)، الأمر الذي يؤكد تطابق الاسم الذي تستخدمه المدعى عليها في الإيميلات مع الاسم الوارد بالختم وأن الختم يخص الإدارة المالية كون السيد/ (...) يعمل لدى المدعى عليها Chief Financial Officer أي المدير المالي، وهذا دليل آخر بأن الختم هو يخص المدعى عليها.3) كل تلك الأدلة لتؤكد لعدالتكم بأن ذلك الختم الذي أنكرته المدعى عليها هو ختم يخصها. ثالثاً: فيما يتعلق بإقرار المدعى عليها بالمديونية والمصادقات على الرصيد المستحق وتعهدها بالدفع:1) نرفق لعدالتكم الإيميل الصادر من المدعى عليها من أحد الموظفين المسئولين واسمه (...) مؤرخ في 24/2/2022م، ومعنون الإيميل بعنوان (إتفاقية جدولة) ونص الحاجة الى ذكره (أرجو التكرم بالموافقة على عمل إتفاقية سداد للرصيد على شركة (...) وأن تكون على عشرة دفعات حسب مقدرتنا).2) وقد أرفق مع الإيميل خطاب (بي دي أف) موقع ومختوم من المدعى عليها وموجه إلى موكلتي والذي يؤكد في ذلك الخطاب ما نص الحاجة إلى ذكره (نود إعلامكم أن رصيدكم لدى شركة (...) المحدودة دائن بقيمة (370/100.550) ريالاً سعودياً حتى تاريخه، وأنه سوف يتم تسديد المبلغ على النحو التالي) ثم ذكرت المبالغ والدفعات وتواريخ تسديدها. 3) مع التأكيد لعدالتكم بأن هناك إيميلات أخرى من المدعى عليها تطلب المدعى عليها أن يكون السداد على خمس دفعات، واستناداً الى نظام الإثبات وعلى الأخص المادة (55) منه بأن يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة. الأمر الذي يعتبر هذا إقرار واضح وصريح وتعهد بالسداد بالمبلغ المستحق وقدره (370/100.550) ريال وهو مطابق للمبلغ الوارد بالدعوى. وللأسف الشديد أخلت المدعى عليها بما تعهدت والتزمت به مخالفة بذلك قوله تعالى (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهد إن العهد كام مسئولا) صدق الله العظيم. 4) وفيما يتعلق بالمصادقة الأخرى التي تم إرفاق صورة منها مع لائحة الدعوى، فقد جرى التعامل بين موكلتي والمدعى عليها عبر الإيميلات كما سبق إيضاحه بالفقرة السابقة وتم إرسال المطابقة عبر الإيميل، وأن الأصل موجود لدى المدعى عليها ونطلب من عدالتكم إلزام المدعى عليها بتقديم أصل المستند استناداً الى المادة (36) من نظام الإثبات. رابعاً: إن ما تم تقديمه لعدالتكم من فواتير ومراسلات عبر الإيميلات جميعها أدلة كتابية بموجب النظام وتثبت صحة دعوى موكلتي. خامساً: الطلبات: وبناءاً على ما سبق فإن موكلتي تطلب الآتي: 1) الزام المدعى عليها بتسديد المبالغ المستحقة عليها وقدرها (37/100.550) مائة الف وخمسمائة وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة. 2) الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (30.000) ثلاثون الف ريال. هذا نص مذكرة وكيلة المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 21/12/1444هـ ونصها: أولاً: إن ما جاء في جواب وكيل المدعية من كون الختم المذيل بالفواتير –محل الدعوى- يخص الإدارة المالية للمدعى عليها لهو غير صحيح وقول يأباه النظر السليم حيث أن جميع الفواتير المقدمة طي الدعوى تحمل ختم شركة (...) –و هي شركة ذات سجل تجاري وإدارة مالية منفصلة ومستقلة تماماً عن موكلتي ولكلاً منهما كيان مختلف عن الآخر - ولا تحمل الختم الصحيح والمعتمد لدى موكلتي المدعى عليها, عدا فاتورة واحدة فقط من بين تلك الفواتير تبين وجود ختم موكلتي عليها به, ورقم الفاتورة هو (S11621221) والمحررة بتاريخ 20/05/2021م بمبلغ وقدره (48,875 ريال) ثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال فقط لاغير, مما يدحض دفع وكيل المدعية من الدفع بأن وجود (كلمة (...) بمنتصف الختم الخاص بشركة (...)) تدل على اعتماد المدعى عليها لتلك الفواتير, كما أن العرف التجاري أو العادة لم تجري على وجود ختم شركة أخرى على الفواتير الخاصة بغيرها واعتمادها على إثر ذلك إعمالاً للمادة (57) من نظام المحاكم التجارية والمادة (161) من لائحته التنفيذية, واستناداً على المادة (88) والمادة (90) من نظام الإثبات, وهنا نتساءل لماذا اعتمدت المدعية الفواتير التي لا تحمل ختم وسجل المدعى عليها رغم وجود ختم خاص بالمدعى عليها في أحد الفواتير المقدمة منها بالدعوى؟ مما يثبت علم المدعى عليها بوجود ختم مستقل باسم المدعى عليها كاملاً ومدوناً به رقم السجل التجاري كما هو موضح بالفاتورة رقم الفاتورة (S11621221) ويؤكد عدم صحة دعوى المدعية وعدم استحقاقها للمبالغ المطالب بها في الدعوى. ثانياً: أما ما ذكره وكيل المدعية في جوابه من وجود اسم شركة (...) (...) بايميل المدير المالي السيد/ (...) وايميلات الموظفين التابعين للمدعى عليها، فذلك مردود عليه بأن استخدام الايميلات التي تحتوي على اسم شركة (...) (...) لا علاقة له باستحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها في الدعوى من عدمه ولا يوجد بها ما يدل على الإقرار بصحة هذه الفواتير أو اعتمادها من موكلتي, كما أن الايميلات الخاصة بجدولة السداد – إن صحت- فتؤكد عدم إتمامها بين الطرفين والعدول عنها لعدم صحة ما ورد بها من مبالغ, خاصةً بعد رجوع موكلتي للإدارة المالية الخاصة بها والنظر فيها, ونظراً لتمسك المدعية بهذه المبالغ والمطالبة بها فلها طلب ندب خبير محاسبي لبيان المبالغ المستحقة لها (إن وجد) خروجاً من هذا النزاع على أن تتحمل المدعية تكاليف الخبير كاملةً, حيث أن احتساب هذه المبالغ من المسائل الفنية التي تحتاج إلى رأي بيوت الخبرة المحاسبية في هذا الشأن استناداً على المادة (143) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (110) من نظام الإثبات. ثالثاً: أما ما ذكره وكيل المدعية في جوابه من وجود أصل مطابقة الرصيد لدى المدعى عليها فهو غير صحيح حيث أن المدعية هي من قدمت للمحكمة مستند مطابقة الرصيد وهي من ادعت بوجوده وصحته مما يوجب عليها تقديم البينة على صحة ما ادعت به فالبينة علي المدعي وفقاً للمادة الثالثة من نظام الإثبات, واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق, وللمدعى عليه نفيه) وموكلتي تنفي صحة دعوى المدعية هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها. وفي جلسة 11/2/1445هـ قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 25/2/1445هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (100,550) مائة ألف وخمس مئة وخمسون ريالاً يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع منتجات غذائية للمدعى عليها، والثابت ان وكيل المدعى عليها مثل أمام المحكمة وتمثل دفعه في إنكاره لصحة الدعوى وإنكاره استحقاق المدعية مبلغ المطالبة بذمة موكلته، وأنكر مصادقة موكلته على الفواتير التي قدمها وكيل المدعية ودفع بأن الختم الممهورة به هذه الفواتير لا يخص موكلته. إن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته البينات الآتية: البينة الأولى: ستة فواتير، جميعها ممهور بختم المدعى عليها ومجموع مبالغها يفوق مبلغ المطالبة، وبشأن اختلاف أختامها فتجيب عنه الدائرة بأن الأختام الممهورة به هذه الفواتير التي اعترضت عليها المدعى عليها مضمنة للاسم التجاري للمدعى عليها (...) وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ان هذا الختم يخص المدعى عليها، وهو ما أكد عليه وكيل المدعية. البينة الثانية: البريد الالكتروني المرسل من المدعى عليها للمدعية المتضمن طلبها جدولة مبلغ المطالبة على دفعات وهو مرفق مع الطلب المقدم من المدعى عليها المؤرخ في 15/11/1444هـ، ولم تقدم المدعى عليها اعتراضا مقبولا على هذا البريد الالكتروني ولم تقدم بينة على ان هذا البريد لا يخصها، وترى الدائرة قبوله كبينة لا سيما انه مرفق معه خطاب على مطبوعاتها موجه للمدعية، وهو البينة الثالثة للمدعية وهي: الخطاب المرسل للمدعية من المدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها وتضمن إقرارها بمبلغ المطالبة وطلبها جدولة السداد وهو ممهور بختم المدعى عليها وهو مرفق مع الطلب المقدم من المدعى عليها المؤرخ في 15/11/1444هـ. وعليه تنتهي الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة وتحكم به للمدعية. وبشأن اعتراض وكيل المدعى عليها على المصادقة المقدمة من وكيلة المدعية بأن هذه المصادقة ليست إلا صورة ضوئية وطلبه من وكيلة المدعية تقديم أصلها، فإن الدائرة تعرض عن هذا الطلب لكونها لم تستند في حكمها على المصادقة بعد اعتراض وكيل المدعى عليها المذكور عليها، وأعرضت عنها الدائرة واستندت في حكمها على بقية البينات المحررة أعلاه، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100,550) مائة ألف وخمس مئة وخمسون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث