حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530209673
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570083887/1445
رقم الحكم:4530209673
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570083887 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530209673 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570083887 لعام 1445 هـ المدعي: سحمه محمد شقاف الزهراني المدعى عليه : شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 4/ 2/ 1445هـ وقد حضر فيها وكيل المدعية: سامي بركات بن عقاب الشريف سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441325325) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ 7/ 3/ 1444هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (1903/42)، كما حضر وكيل المدعى عليها سعد عبدالله سعد المفرج سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442934983) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ 2/ 6/ 1444هـ، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ونصها (سبق و أن أقامت موكلتي برفع دعوى ضد المدعى عليها لدى المحكمة التجارية بمكة في الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٧٥٣١٠) وتاريخ: 12/4/1444هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بـإلزام المدعى عليها شـركة بـن سـمار للمقاولاـت مساهمـة سـعودية مقفله بأن تدفع للمدعيـة سحمـه محمد شقاف الزهراني مبلغ قـدره (٣٣٦,٣٥٥) ثلاثمائـة وسـتة وثلاثون ألف و ثلاثمائة وخمسة و خمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٤٥٥٠٧) وتاريخ 2/7/1444هـ ، وبسبب امتناع المدعى عليها عن سداد المبلغ الحال في ذمتها، بعد مطالبات متكررة من قبل موكلتي، مما أجبر موكلي بتوكيل مكتب محاماة للترافع عنه، وقد أبرم عقد (أتعاب محاماة)، بمبلغ و قدره (50.453) خمسون ألف و أربعمائة و ثلاثة وخمسون ريال، بحسب النسبة المتفق عليه في عقد الاتعاب حيث تم الاتفاق على نسبة (15%) من قيمة المبلغ المحكوم به وقد تم الحكم بمبلغ وقدره (336.355) ثلاثمائة و ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال بعملية حسابية نحسم نسبة الـ (15%) من المبلغ المحكوم به تعادل المبلغ المطلوب في هذه الدعوى، وقد تضررت بسبب هذه القضية لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر متمثلة في امتناع المدعى عليها عن سداد المبلغ الحال بذمتها على الرغم من أن موكلي قام بتنفيذ العمل المتفق عليها في العقد في ميعادها وفقاً لبنود العقد. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: • إلزام المدعى عليها بالتعويض موكلتي مبلغ وقدره (50.453) خمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال)، كما أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 4/ 2/ 1445هـ والمتضمنة ما نصه (إن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام موكلي بسداد مبلغ قدره (٥٠,٤٥٣) خمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال؛ مقابل تكاليف تكبدها في أتعاب المحاماة، ولما كان المدعي يطلب إلزام موكلتي بما يدعي ضرره في تلك القضية المشار إليها في دعواه، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاء أنه يجب لاستحقاق التعويض شروطا يجب توافرها في الواقعة محل المطالبة ومن ذلك ظهور الحق وتحقق المطل والإبطال من المحكوم عليه، ولما كان الحق في تلك الدعوى مبني على تفسير فضيلة القاضي ناظر الدعوى لما ورد في خطاب الاستشاري المعين من الجهة المالكة للمشروع بإلغاء المستخلص (المحكوم به) يتبين لفضيلتكم من ذلك عدم تقاعس موكلتي في أداء ما نسب إليها فالحق لم يكن مستحق ولا واضح حيث أن موكلتي لديها الحق في الدعوى بالدفع بما تم ذكره في خطاب الاستشاري المعين من الجهة المالكة للمشروع، وقد حكم فضيلة القاضي على تفسير ما يراه في الدعوى الأمر الذي يتبين فيه عدم وضوح الحق المطالب به وعليه فإن موكلتي لم تعلم بثبوت الحق بذمتها قبل الحكم عليها بذلك، أخيراً صاحب الفضيلة -سلمه الله -ظاناً أن الحق ورد في فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم۳٩٠/۱٢: (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً ب له حالتان: الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم - معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في فتاويه (13/55) وقد سئل عن مصاريف الدعوى، فقال: بأن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا، بل له حالتان إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل والثانية : أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل إنما يخاصمهم ظانا أن الحق معه أو يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا الأوجه شرعا عدم إلزامه بتلك النفقات)، ولا يخفى على فضيلتكم من أن الدعوى وطلب المدعية في الدعوى يعتبر من قضايا التعويض ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة وهي ( الخطأ و الضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي والتلف والإفضاء) ومن ثم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة أمامها ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وعليه أصحاب الفضيلة بعد تفحص صك حكم المحكمة الابتدائية وصك حكم محكمة الاستئناف بالدعوى الاصلية يتبين لفضيلتكم بأن موكلتي خلية عن أي ظلم وعدوان وتسببها بخسائر للمدعية كما تزعم بل على العكس وفضلاً على أن الحق لم يكن جلياً، وعليه يتضح لفضيلتكم أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ، وبالتالي فإن الحكم بالتعويض عن الأضرار التي يدعيها محل الدعوى حري بردها لعدم ثبوت عدوان موكلتي، وعليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة إلكترونياً خلال خمسة أيام. وفي جلسة 2/ 3/ 1445هـ حضر عن المدعية (سامي بركات بن عقاب الشريف)، وعن المدعى عليها (خلود سلطان سعود السبيعي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (442934983) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ 2/ 6/ 1444هـ والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (421212)، وفيها أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المقدمة مسبقًا بتاريخ 4/ 2/ 1445هـ، كما أشارت الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم ردها عبر النظام في الوقت المحدد وقدم وكيلها رد موكلته (عبر شات التيمز) المتضمن ما نصه (أولاً: نرد على البند أولاً من مذكرة المدعى عليها (عدم استحقاق المدعي ما يدعيه) لخص المدعى عليها رده بعدم استحقاق موكلي لما يدعي به، هذا الدفع غير صحيح لأن موكلي يستحق ما يدعيه وذلك نتيجة لما أصابه من ضرر من تأخر المدعى عليها في تسليم موكلي أجره نتيجة الأعمال المنفذة بالكامل، حيث أن العقد الموقع بين موكلي والمدعى عليها كان بتاريخ: 23/6/2015م على أن يسلم العمل و هي منفذه بالكامل بتاريخ: 5/11/2017م و موكلي قام بتسليم العمل للمدعى عليها وهي منفذة بالكامل في التاريخ المذكور إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ ما عليها من التزامات حتى تاريخ رفع الدعوى، وهنا نتج ضرر لموكلي نتيجة ذلك الامتناع مما اضطر معه موكلي لتوكيل محامي لمقاضاة المدعى عليها، وارتكاً لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود ...) و لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر و لا ضرر، ولأن الضرر يزال و تكون الإزالة بتعويض موكلي عن ما أصابه من ضرر، ( مرفق لفضيلتكم عقد تنفيذ الأعمال مستند ادعاء رقم 1). ثانياً: ذكر المدعى عليها في رده عدم توافر أركان التعويض لذا موكلي لا يستحق ما يدعي به: موكلي يستحق التعويض عن أضرار التقاضي لسبب توافر أركان التعويض وهي على نقيض ما ذكره المدعى عليها في رده حيث أنه ذكر عدم استحقاق موكلي للتعويض نتيجة لعدم توافر أركان حيث أن التماطل و التأخير الناتج عن عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ ما عليه من التزامات وفقاً للعقد البرم بينهم و موكلي كانت نتيجة مباشرة للضرر الذي لحق موكلي، عليه و لما تم إيراده نطلب من فضيلة قاضي الدائرة تقدير التعويض الذي يناسب ما إصابة موكلي من ضرر)، كما أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 1/ 3/ 1445هـ المتضمنة (أدفع بعدم صفة موكلتي المدعى عليها بهذه الدعوى، حيث أنه بالنظر إلى المستندات المقمة من قبل المدعية المتمثلة في (صك حكم الدعوى الأصلية بين المدعية والمدعى عليها شركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...)) والدعوى هنا ضد موكلتي المدعى عليها: شركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) كيان وشخصية اعتبارية مستقلة مما يعني إقامتها على غير ذي صفة، وعليه يتجسد لمقام الدائرة عدم صفة موكلتي المدعى عليها بهذه الدعوى، وعليه فأني أدفع بعدم صفة موكلتي بهذه الدعوى، صاحب الفضيلة يوجد عدة سوابق قضائية ضد موكلتي لدعاوى أخرى حكمت الدائرة مصدرة الحكم بعدم قبول الدعوى ونرفق لفضيلتكم واحدة منها نستأنس بها)، وعقب وكيل المدعية على أن هذه الدعوى أقيمت على شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) في حين أن الدعوى الاصلية المطالب التعويض بسبب إقامتها أُقيمت على شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...)، ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولأن المدعي وكالة يطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (50.453) خمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال؛ تمثل أتعاب المحاماة التي غرمتها موكلته لإقامة الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٧٥٣١٠) الصادر بها صك حكم رقم (٤٤٣٠٥٤٥٥٠٧) وتاريخ 2/7/1444هـ والمتضمن حكم الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بن سمار للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية سحمه محمد شقاف الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٣٦,٣٥٥) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا، ولما دفعت وكيلة المدعى عليها بانعدام صفة موكلتها في هذه الدعوى؛ إذ أن الدعوى مقامة على شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بينما الشركة المحكوم عليها في القضية المشار إليها شركة أخرى، ولما كان تحقق الصفة في طرفي الدعوى أمر جوهري لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4570083887) المقامة من : المدعية سحمه بنت محمد بن شقاف الزهراني سجل مدني رقم (...) ضد: المدعى عليها شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة.