حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530202330

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570059661/1445
رقم الحكم:4530202330
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059661 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530202330 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٩٦٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قام المدعى عليه بتقديم شكوى لدى مركز الشرطة متهماً فيها المدعية بالمشاركة مع أطراف آخرين في التزوير مخططات التنفيذ والاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال المدعى عليه وبعد عدة جلسات لدى التحقيق تم حفظ الدعوى، وبعد فشل المدعى عليه في اقحام المدعية في قضية جنائية، أقام دعوى في المحكمة التجارية لمطالبة المدعية وتعويضها عن خسائر مزعومة، ورغم تذكيرهم المستمر له بعدم وجود صفة للمدعية في هذه الأمر، إلا أن المدعى عليه أصر في الاستمرار في مسار الالتفاف والتشويش على حقائق القضية استماتت في إخراج القضية عن جوهرها، مما تسبب في تشويه سمعة المدعية وتكبدها الكثير من الخسائر المادية والمعنوية طوال فتـرة تداول القضية، وصدر حكم قضائي من المحكمة التجارية تم تأييده من محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشر والمسـجل بالقضية رقم (٤٤٧٠٥٢٣٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ بنص (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم (٤٤٣٠٧٣٠٢٠٦) الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ فيما قضى به رفض الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٣٠٢٠٦) الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ هـ ومنطوق حكمه رفض الدعوى. ٢- الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشر والمسـجل بالقضية رقم (٤٤٧٠٥٢٣٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ بنص (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم (٤٤٣٠٧٣٠٢٠٦) الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ فيما قضى به رفض الدعوى). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع التعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدرة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وملخصها: وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليه أودع مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٧هــ طلب في ختامها رد الدعوى؛ لأن الدعوى الأصلية المقامة من المدعى عليه لم تكن كيدية، فلا تستحق المدعية المطالبة بالتعويض عنها، ثم طلب وكيل المدعية إضافة مذكرة جوابية نصها ما يلي: (أود أن أقدم رداً موضوعيًا على المذكرة وألفت الانتباه إلى أن جميع أركان التعويض تم تحقيقها في هذه القضية وهي: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية. ١. الخطأ: المدعى عليه كان هو الجهة التي قامت بالأفعال التي أدت إلى هذا النزاع. ٢. الضرر: المدعية تكبدت ضررًا ماليًا بسبب هذا النزاع، حيث قام بتوكيل محامي ودفع الرسوم القانونية. ٣. العلاقة السببية: تظهر العلاقة السببية بوضوح بين الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه والضرر الذي تكبدته المدعية)، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: طلب رد الدعوى؛ لأن الدعوى الأصلية المقامة من المدعى عليه لم تكن كيدية، فلا تستحق المدعية المطالبة بالتعويض عنها، فبناء على ما تقدم ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ)، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها فإن تعويض الخصم ما غرمه بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطله خصمه فأحوجه للشكاية وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث