حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530211869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232798/1445
رقم الحكم:4530211869
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232798لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530211869 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570232798 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للسراميك المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعية بطلب عاجل تضمن طلب اثبات للأعمال التي نفذتها موكلته لصالح المدعى عليه ( تنفيذ مشروع إنشاء شبكات وتوصيلات منزلية مياه للشرب)،قيدت القضية رقم بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت لهده الدائرة ، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ 29/2/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم(...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرها المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم(...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر دعواه بطلب اثبات للأعمال التي نفذتها موكلته لصالح المدعى عليه ( تنفيذ مشروع إنشاء شبكات وتوصيلات منزلية مياه للشرب) وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة دفع بعدم الاختصاص المكاني فأفهمته الدائرة بأنه مختصة مكانياً بنظر الدعوى كون محل العقد وكذلك الأعمال محل الدعوى بمنطقة القصيم ، عليه أجاب بأن المدعية لم تقم بتنفيذ أي عمل معه وأنه سيقدم ما لديه في الدعوى المنظورة موضوعا، وبسؤال المدعي وكالة عن بيان الاعمال المنفذة التي ذكرها في لائحة دعواه أجاب بأنه سيرفقها بعد الجلسة فأفهمته الدائرة بأن الواجب تقديم ما لديه جميعاً قبل انعقاد الجلسة لوجوب الفصل فيها خلال ثلاثة أيام وفق ما نص عليه النظام وبسؤاله عن حالة الاستعجال وتفصيلها افاد بأن موكلته نفذت الأعمال بالباطن وعليه طلبت منه الدائرة تقديم تقرير من مكتب مستقل خارجي لبيان حالة الأعمال على أن يقدم التقرير خلال يومين عمل فأستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) والتي تنتهي بتاريخ 1450/2/20هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم ((...)) والتي تنتهي بتاريخ 1448/10/14هـ، وحضر المدعى عليه أصالة، وطلب وكيل المدعي ترك الخصومة في هذه الدعوى. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية رقم ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبه وكيل المدعية من طلب إثبات إنهاء هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالته ، وحيث نصت اللائحة (1/92) من نظام المرافعات الشرعية على: ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة .