حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530214692
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570032776/1445
رقم الحكم:4530214692
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032776 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530214692 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570032776 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي أصالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (24/7/1444هـ) تعاقد مع المدعى عليها على القيام بالترافع عنها ضد (مجموعة (...) للمقاولات) بمبلغ قدره (2,041,000) ريال، وذلك لقاء مقدم أتعاب قدره (10%) وما نسبته (10%) من كامل مبلغ المطالبة يستحق عن صدور حكم لصالح المدعى عليها، وأنه قام بالترافع عن المدعى عليها إلى حين صدور حكم في القضية لصالح المدعى عليه يقضي بإلزام (مجموعة (...) للمقاولات) بسداد مبلغ وقدره (1،832،497،58) ريال، وأنه قام بعد اعتراض المدعى عليها في القضية السابقة بتحصيل إقرار من مالكها أدى لتأييد الحكم، وأنه بعد تنفيذه للحكم أمام محكمة التنفيذ قام بالاصطلاح مع مالك (مجموعة (...) للمقاولات) بإمهاله مدة شهرين شريطة أن يقوم بسداد المبلغ المتبقي من المطالبة مما لم يحكم به، ممثلا في مبلغ وقدره (200,000) ريال، وتم هذا الصلح بإصدار (مجموعة (...) للمقاولات) بشيك بالمبلغ المذكور مسحوبا على مصرف (...) برقم (237)، وأنه بذلك مستحق لما نسبته (10%) من كامل المبالغ التي قام بتحصيلها لصالح المدعى عليها، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (203,249) ريال. وقدم سندا لدعواه عقد الأتعاب المحرر بتاريخ (24/7/1444هـ)، والحكم الصادر من هذه الدائرة والمضمن بالصك رقم (44۳۰۸۲۰۳۲۱) وتاريخ (25/9/1444هـ) وحكم التأييد الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444هـ). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (12/1/1445هـ) بحضور المدعي أصالة/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/(...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). وتقدم فيها المدعي بصحيفة دعواه المشار إليها آنفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وبسؤاله حصر أسانيده وبيناته قرر بأنه يحصرها في الأسانيد التي أرفقها في صحيفته، وبإطلاع الدائرة على العقد وما تضمنه البند (6) منه جرى سؤال المدعي أصالة تفسير الوارد في هذه الفقرة ببيان الجعل المستحق له وشرط استحقاقه فقرر بأنه يستحق ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به فور صدور الحكم. وبإفهامه بأن ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به بحسب الصك الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444هـ) ستمثل مبلغا وقدره (183249,758) ريال، وهو ما لا يتطابق مع المبلغ المطالب به وقدره (203,249.00) ريال، فجرى سؤاله عن منشأ هذا الفرق فقرر بأن المبلغ ناشئ عن صلح تم بين الأطراف بجهد منه بعد تنفيذ الحكم، وذلك في المبلغ الذي لم يحكم فيها لصالح المدعى عليها، وأرفق سندا لذلك صورة من الشيك المسحوب على مصرف (...) بمبلغ وقدره (200,000) ريال بتاريخ (3/6/2023م) ذي الرقم (237). وبعرض الدعوى والطلبات على وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد، وما تضمنه من شرط، وما حكم لصالح موكلته من مبالغ، وأنكر استحقاق المدعي لما يطالب به، وتقدم بمذكرة جوابية تضمنت الدفع بإخلال المدعي بالتزاماته بعد صدور الحكم السابق، وذلك بقيامه بإمهال المنشأة المنفذ ضدها دون علم ورضا المدعى عليها، ورغم تنبيهه مسبقا بعدم إمهال المنفذ ضدها لأي مهل، وأنه سبق للمنفذ ضدها أن تواصلت مع موكلته لغرض الاستمهال إلا أن موكلته رفضت ذلك، وأن موكلته قد تضررت من تصرف المدعي بتأخر استيفائها للمبالغ، وبإمكان قيام المنفذ ضدها بالتصرف في أموالها أثناء مدة الإمهال بعد رفع الحجز التنفيذي عنها، مما ينفي استحقاقه لما طالب به، وتقدم بصورة من طلب تأجيل تنفيذ السند المقدم من المدعى لدى الدائرة التنفيذية بتاريخ (27/11/1444هـ). ثم تبادل الأطراف عددا من الدفوع بشأن هذه الواقعة، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة على إثره قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (203,249) ريال، ولما كان المستبين للدائرة بعد تحرير المدعي لمنشأ استحقاق المبلغ المطالب به أنه يمثل ما نسبته (10%) من المبلغ الذي كانت تطالب به المدعى عليها في القضية السابقة، ممثلا في مبلغ وقدره (2,041,671) ريال، وأن استحقاقه لتلك النسبة من كامل المبلغ مبني على سببين: الأول/ما يستحقه من حصيلة ما تم الحكم به لصالح المدعى عليها ممثلا في مبلغ وقدره (1832497,58) ريال؛ لقاء ترافعه عن المدعى عليها في القضية المقامة منها ضد (مجموعة (...) للمقاولات العامة) والتي قيدت لدى هذه الدائرة برقم (4470775202)؛ بموجب الحكم الابتدائي المضمن بالصك رقم (44۳۰۸۲۰۳۲۱) وتاريخ (25/9/1444هـ) والمؤيد بالحكم من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444هـ). ثانيا/ما قام بتحصيله من مبالغ لم يتضمنها حكم الدائرة السابق، والممثلة في مبلغ وقدره (200,000) ريال والذي تم بالاتفاق مع مالك المنشأة المدعى عليها في القضية السابقة (مجموعة (...) للمقاولات) لقاء منحه مهلة قدرها شهران لسداد المبالغ المضمنة في حكم الدائرة في القضية الأصلية المشار إليه آنفا. أما عن السبب الأول، ولما كان النزاع في هذا الشأن قائم بين وكيل وموكله على أتعاب قضية سبق لهذه الدائرة نظرها؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر هذا الجزء من المطالبة؛ استنادا إلى المادة (26) من نظام المحاماة، واللائحة الخامسة من المادة (28) من ذات النظام. وعن موضوع هذا السبب، ولما كان المدعى عليه قد صادق على صحة العقد، وما تضمنه من شرط، ودفع موضوعا بانتفاء استحقاق المدعي لمطالبته لقيامه بالاتفاق مع مالك المنشأة المحكوم ضدها بإمهال وإيقاف طلب التنفيذ تبعا لذلك، مما أدى لتأخر تحصيل موكلته للمبالغ، واحتمال قيام مالك تلك المنشأة بالتصرف في الأموال خلال فترة الإمهال. وحيث كان المدعي قد برر هذا التصرف في صحيفة دعواه بأنه كان لغرض الاصطلاح مع المنفذ ضده على المتبقي من مبلغ المطالبة مما لم يتضمنه الحكم السابق، ممثلا في مبلغ وقدره (200,000) ريال. ولما كانت الدائرة بتأملها للدعوى ودفوع الأطراف تنتهي إلى أن استحقاق المدعي للجعل المضمن في عقد الأتعاب المحرر قد أنيط بصدور حكم لصالح المدعى عليها، وحيث تحققت هذه النتيجة بصدور حكم لصالح المدعى عليها يقضي بإلزام المدعى عليها في القضية السابقة بسداد مبلغ وقدره (1832497,58) ريال، واكتسب الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف؛ الأمر الذي يفرض استحقاق المدعي للجعل المنوط بهذا المبلغ. وأما ما دفع به المدعى عليه من الواقعة المفصلة في طيات هذا الحكم، وحيث نشأت هذه الواقعة بعد ثبوت استحقاق المدعي للجعل بتحقق شرطه وإتمامه للعمل، ومن ثم فإن الدائرة تجد أن تأسيس المدعى عليه نفي استحقاق المدعي للجعل على هذه الوقائع غير مستقيم لانفكاكها من حيث المحل والأثر، إذ هذه الواقعة إنما يستقيم التأسيس عليها في المطالبة بإبطال هذا التصرف، أو المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عليه بعد ثبوته بشكل مادي وواقعي، وهو ما لا يمكن التثبت منه على وجه اليقين لكون مدة الإمهال الممنوحة للمنفذ ضدها لا زالت سارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع، والحكم للمدعي بما يعادل النسبة المستحقة له من المبلغ المحكوم به في القضية السابقة، ممثلا في مبلغ وقدره (183249,758) تكون بعد ضم مئات الهللات إلى آحاد المبلغ الأصلي بإجمالي مبلغ وقدره (183256,58) ريال. وأما عن السبب الثاني المتمثل فيما يستحق من المبلغ المصطلح عليه مما لم يتضمنه الحكم السابق، ولما كان النظر في الاختصاص من مسائل النظام العام التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، دون أن يتوقف بحثها لذلك على إثارة هذا الدفع من أحد الخصوم؛ استنادا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت اللائحة الخامسة من المادة (28) من نظام المحاماة قد قررت ما نصه: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ولما كان المستبين بهذه المادة أن الاختصاص المرتبط بالدائرة ناظرت الدعوى الأصلية يقتصر على الأتعاب الناشئة عن الترافع أمام ناظرها، ومن ثم فإن المبالغ التي يحصلها الوكيل بغير هذه الطريق إنما تنظر بحسب قواعد الاختصاص العامة. ولما كان اختصاص المحاكم التجارية ينحصر بما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان هذا الجزء من المطالبة غير مندرج تحت أي من فقرات المادة السالفة؛ إذ المدعي لا يصدق عليه وصف التاجر لكون نطاق أعماله التي مارسها والتي ترتب عليه استحقاق هذا الجزء من المطالبة تعد من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية؛ الأمر الذي تستقر معه قناعة الدائرة بانحسار ولايتها عن نظر هذا الجزء من المطالبة، واختصاص المحاكم العامة بنظره باعتبارها صاحبة الولاية الأعم؛ استنادا إلى صدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/(...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بأن تسدد للمدعي/(...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (183256,58) مائة وثلاثة وثمانون ألفا، ومائتان وستة وخمسون ريالا، وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بالمتبقي من مبلغ المطالبة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530214692 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570032776 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت بطلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (203,249) ريال لقاء ترافعه عن المدعى عليها في القضية المقامة منها ضد (مجموعة (...) للمقاولات العامة) والتي قيدت برقم (4470775202)؛ بموجب الحكم الابتدائي المضمن بالصك رقم (44۳۰۸۲۰۳۲۱) وتاريخ (25/9/1444هـ) والمؤيد بالحكم من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444هـ). وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي أولا: إلزام المدعى عليها/(...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تسدد للمدعي/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ مبلغا وقدره (183256,58) مائة وثلاثة وثمانون ألفا، ومائتان وستة وخمسون ريالا، وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بالمتبقي من مبلغ المطالبة ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه فنعت على الحكم باعتراضه المرفق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله ان الدائرة مصدرة الحكم سببت أن المدعي قد استحق الجعل المتضمن في عقد الأتعاب حيث تحققت النتيجة بعد صدور حكم لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها في القضية السابقة بسداد مبلغ 1832497.58 واكتسب الحكم القطعية بتأييد محكمة الاستئناف فنجيب على هذا السبب بأننا بعد صدور هذا الحكم الابتدائي تقدمنا بدعوى قضائية على الشركة المدعى عليها نطالبهم بأتعاب التقاضي وقد أجاب وكيل الشركة في القضية المنظورة رقم 4570071237 لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بأن المحامي المذكور المستأنف ضده قد استلم مبلغ وقدره 250000 مائتان وخمسون ألف ريال مقابل رفع إيقاف الخدمات مدة شهرين وأرفق وكيل الشركة شهادة شهود بهذا الأمر مما يثبت صحة ما ذكرناه في دفعنا بأن المستأنف ضده لا يستحق الأتعاب التي يطالب بها، ويبطل كذلك ما ذكره المستأنف ضده بأن تحصيله من مبالغ لم يتضمنها حكم الدائرة والممثلة في مبلغ وقدره 200.000 مائتان ألف ريال والسؤال هنا حفظكم الله ((كيف يتحصل المحامي على أتعابه مرتين !!؟؟)) الأولى استلمها من الشركة المدعى عليها والثانية يريد تحصيلها من موكلتي عن طريق هذا الحكم، وأن نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية نصت في المادة الحادية عشرة الباب الثاني على (على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والمادة المادة الخامسة عشرة لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته وما فعله المحامي المستأنف ضده من استلام الأتعاب من الشركة المدعى عليها وعمل مهلة دون الرجوع لموكلتي فيه خيانة للأمانة وألحق بموكلتي الكثير من الأضرار وذلك عند قيامه برفع إيقاف الخدمات عن الشركة وسعى لتحقيق مصلحته قبل تحقيقها لموكلتي. وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 03/03/1445هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، وحيال ما أورده المستأنف من تقديم شهادة شاهد عن استلام المدعي لمبالغ مالية فلا تنهض على أساس؛ بحسبان ما قضت به أحكام المادة (245) من اللائحة في نظر هذا الاعتراض، الأمر الذي يغدو معه سلامة الإجراء وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، وما أثير في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530036981) والقاضي بـ أولا: إلزام المدعى عليها/(...) - سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تسدد للمدعي/(...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ مبلغا وقدره (183256,58) مائة وثلاثة وثمانون ألفا، ومائتان وستة وخمسون ريالا، وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر المتبقي من مبلغ المطالبة ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.