حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530210976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471245562/1444
رقم الحكم:4530210976
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245562 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530210976 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٥٥٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية/ (...) سعودية الجنسية سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق كافة بيناتها خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٥ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (٨١٩١٠١٤١)، وقدمت وكيلة المدعية لائحة دعوى موكلتها المتضمنة ما نصه: (حيث إن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد الإيجار رقم: (...) المبرم بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٤مـ، لقد أجرت موكلتي للمدعى عليه معدات ولم يتم استرجاعها ولا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها إلى موكلتي حتى تاريخه، ووفقاً للبند السابع الفقرة (٢، ٣، ٤) من العقد المبرم بين الطرفين و تنص على: (الفقرة ٢: يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في المواد والمعدات والأدوات المستأجرة سواء بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر من شأنه أن يلحق ضررًا بالطرف الأول)، (الفقرة ٣: يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها)، (الفقرة ٤: يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في المواد والمعدات والأدوات المستأجرة سواء بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر من شأنه أن يلحق ضررًا بالطرف الأول، في حال حدوث ذلك يتحمل الطرف الثاني قيمة المعدات)، وهي عبارة عن: -مرابيع أخشاب طويلة بطول (٢.٩م) سعر البيع (٢,٢٤٠) ريال للقطعة بإجمالي: (٦,٤٩٦) ريال، - ألواح أخشاب طويلة بطول (١م) سعر البيع (١,٣٣٠) للقطعة بإجمالي: (١,٣٣٠) ريال، وبناء عليه؛ يصبح إجمالي قيمة المواد المؤجرة التي لم تسترجع مبلغ وقدره: (٧,٨٢٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريالًا، الأسانيد: ١- العقد، ٢- الفواتير وأذون الإخراج، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المواد والتي بإجمالي مبلغ وقدره: (٧,٨٢٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريال.)، وبسؤالها هل لدى موكلتها أي بينات أخرى؟ فقررت أن موكلتها تطلب يمين المدعى عليه، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه للحضور وأداء يمين الإنكار. وفي جلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٥ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) المدونة بياناتها سابقًا، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بالتبليغ رقم: (٨١٩٨٩٥٩٣)، وفيها أشارت الدائرة إلى أنه ثبت تبلغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين وأنه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولًا منه عن أدائها، بموجب البلاغ رقم: (٨١٩٨٩٥٩٣)، وحيث ثبت تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين مما يُعد معه ذلك نكولًا يوجب معه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تكون معه هذه الدعوى صالحة للفصل فيها. وعليه؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره:: (٧,٨٢٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريالًا؛ يمثل المتبقي من قيمة تأجير معدات للمدعى عليه، وبما أن المدعية قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية اتفاقية مبرمة بين الطرفين بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٤م، كما قدمت لإثبات دعوى موكلتها عدة فواتير بأقل من مبلغ المطالبة وأذون إخراج صادرة عن موكلتها ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبما أن بينة المدعية غير موصلة؛ إذ إن ما قدمته من مستندات لا يكفي لإثبات المبلغ المدعى به، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وبما أن المدعية وكالة طلبت يمين المدعى عليه، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بطلب أداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات التي تنص على التالي: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين... وجب عليه أن يؤديها فورًا، أو يردها على خصمه؛ وإلا عُد ناكلًا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر؛ عُد ناكلًا)، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧,٨٢٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريالًا.