حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530194734

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570168880/1445
رقم الحكم:4530194734
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570168880 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530194734 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٨٨٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل الاستثمار بالمجال الطبي، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٥%)، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ، وحالة الشراكة حاليا قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلّم وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد المنسوب للطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ: وفيها سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت المدعي وكالة عن التزامات الطرفين وفقا للعقد وذكر أن موكله ملتزم بتسليم المدعى عليه مبلغ مقداره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا الف ريال وذلك لاستثمارها مع نشاط في نشاط المدعى عليها في المجال الطبي وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق سألته عن سبق لجوء موكله لأي محكمة من محاكم القضاء العام لنظر موضوع هذا فأجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم المستند على التالي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان التحقق من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والتحقق منها قبل النظر في موضوعها بحكم اللزوم، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون فيه الدعوى ولو لم يثر من قبل أطراف النزاع؛ استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١/ ١٤٣٥هـ- والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية التي يجب على الدائرة بحثها إذ هو من مباني قبول الدعوى شكلاً والفصل فيها موضوعاً تبعاً للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، ولما كان حقيقة العقد المبرم بين الطرفين -وفقا لدعوى المدعي- يحتم خروج نظر النزاع بين طرفيه عن اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن المدعي ملتزم بتسليم رأس مال لاستثماره في نشاط المدعى عليها، كما أن المدعى عليها ملتزم بالعمل والمال إذ أنه بتشغيلها لهذه الأموال في نشاط الشركة التزاما منها بالعمل وبالمال كذلك باعتبار أن الشركات التجارية لا يمكن إنشائها وقيدها في السجلات التجارية - في أقل الأحوال - إلا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما اشترطه المنظم في مثل هذه الحالات، كما أنها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمة حقيقية ومعنوية، إنما يمثل في حقيقته رأس مال لها، إذا تقرر هذا وكان الثابت أن المدعى ملتزم ببذل المال كما أن المدعى عليه ملتزم ببذل المال والعمل، وكان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، ولما كان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية الصادر في ١ / ١ / ١٣٥٠ هـــ وهي: الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة (...)، قال في الإنصاف: شركة (...)وهي ( أن يشترك اثنان بماليهما )... ( ليعملا فيه ببدنيهما )... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة العنان على الصحيح من المذهب ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما تشير إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٥٧٠١٦٨٨٨٠)، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث