حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530201987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054957/1445
رقم الحكم:4530201987
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054957 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530201987 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٩٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٨٢٣٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ والمنظورة لدى (الاستئناف الثالثة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (٤٤٣٠٨٨١٢٨٢) الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٧,٦٢٦.٧٠) مائة وسبعة وتسعون الف وستمائة وستة وعشرون ريال وسبعون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٠٠٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الأتعاب المتضمن توكيل المدعية لمحامي للقيام بأعمال الترافع مقابل مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ. ٢- حوالة بنكية تفيد سداد التكاليف القضائية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وسداد أجرة الاعمال بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت حصول الأضرار الفعلية، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وملخصها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٦هــ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، ثم حصر وكيل المدعية مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة عن القضية التي صدر بها حكم لصالح موكلته باستحقاقها مبلغ قدره (١٩٨.٤٨٥/٨٠) مائة وثمانية وتسعون ألفا واربعمائة وخمسة وثمانون ريال وثمانون هللة، وذكر أنه كانت هنالك جلستين في الدائرة الابتدائرة ومثلها في الاستئناف، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال عن القضية التي صدر بها حكم لصالح المدعية باستحقاقها مبلغ قدره (١٩٨,٤٨٥.٨٠) مائة وثمانية وتسعون ألفا واربعمائة وخمسة وثمانون ريال وثمانون هللة، فبناء على ما تقدم ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ)، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة فــ «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــــ: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث