حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530070421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471130385/1444
رقم الحكم:4530070421
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130385 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530070421 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٣٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة وخدمات الشحن المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد طبية) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي استناداً على (مطابقة رصيد من الشركة المدعى عليها) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة الرصيد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٢/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال يمثل قيمة نقل البضائع وهي عبارة عن (مواد طبية) عن طريق البر، للمدعى عليها ولم يسلم ثمنها، ولما كان دفع وكيل المدعى عليها الأولي يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى، وقدم صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها بجدة ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (...٢ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، او على مديرها وأعضاء مجلس إدارتها...) أهـ، وحيث اطلعت الدائرة على المستخرج المقدم من المدعي وكالة وتبين أن مقر الشركة المدعى عليها في محافظة جدة، مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.