حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530387121

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570103833/1445
رقم الحكم:4530387121
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570103833 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530387121 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570103833 لعام 1445 هـ المدعي : فيصل سعد علي الغامدي المدعى عليه : شركة المعلومة السابعة للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1445/02/05هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (445942561) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (81399335)وبناء على المادة ( 30 ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على وكيل المدعي وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه حيث أن المدعية هي مؤسسة نشاطها البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة الرجالية والنسائية والأطفال والمحلات المشتركة والرياضية والزي الموحد والمشالح الرجالية والعبايات النسائية والفراء وكذلك البيع بالتجزئة للكماليات والاكسسوارات والاحذية والحقائب وذلك حسب الأنشطة المتضمنة في السجل كما ان المدعية تملك موقعين الكترونية باسم (ويزلي) والأخير باسم ( فريق المشاريع ) وتقوم من خلالهما بممارسة نشاطها المذكور في السجل التجاري , وحيث ان هذه الموقعين الالكترونية تتطلب التعاقد مع شركة شحن لنقل البضائع الى العملاء بعد الشراء من الموقعين التابعة للمدعية لذا فقد تم التعامل مع المدعى عليها شركة المعلومة السابعة للنقل والتخزين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ( لافستا ) وقد تم العمل لفترة من الزمن دون أي مشاكل بحيث تكون الية التعامل على النحو التالي بيانه - العميل يقوم بطلب البضاعة من الموقع الالكتروني التابع للمدعية ويكون الدفع عند استلام البضاعة - يقوم المدعي بتسليم البضاعة الى شركة النقل ( المدعى عليه ) ويقوم الأخير بدوره بتسليم البضاعة للعميل واستلام مبلغ البضاعة- يقوم المدعى عليه بخصم مستحقاته وتحويل قيمة البضاعة الى المدعية بموجب فواتير يصدرها المدعى عليه وعليه فقد تم التعامل مع المدعى عليه عدة مرات الى تاريخ نشوء الحق في 2022/09/01م حيث أنه كان يوافق شهر اليوم الوطني السعودي وهو يعتبر موسم للمدعية في حينه تم تسليم المدعى عليه جميع طلبات العملاء وقام بتسليمها العملاء وقام باستلام المبالغ المالية من العملاء بموجب اقراره في الموقع الالكتروني الخاص به ( مرفق ) ولم يتم تحويل مبلغها حتى الان الى المدعية مما أدى إلى الاضرار بالمدعية حيث ان قيامه بهذا الفعل أدى الى الاضرار التالية المبالغ التي استلمها المدعى عليه من العملاء شاملة الضريبة وبذلك تم سداد الضريبة عن طريق المدعي دون تحصيل مبالغها مما أدى الى الخسارة جزء من المبالغ المستلمة من العملاء عن طريق المدعى عليه هي مستحقات موردين وموظفين مما اثر على إيرادات ومصاريف المؤسسة المدعية المبالغ التي استلمتها المدعى عليها لا حق لها بها وليس من حقها الاستفادة منها طوال هذه الفترة التي تجاوزت(10) أشهر حيث انها مبالغ خاصة بالمدعية ولم تستطع استثمارها من جديد ان معدل دوران السيولة المالية للبضاعة التي تم تسليمها للعميل تعدت(60) يوم مما أدى الى خسائر مالية على المدعية كذلك كما ان المدعية قد قامت بتقديم عدة تذاكر لحل هذه المشكلة عن طريق الموقع الالكتروني للمدعى عليها ( مرفق ) ولكن دون أي جدوى من ذلك , بناء عليه أصحاب الفضيلة , وحيث ان ما أقدمت عليه المدعى عليها هو من باب اكل أموال الناس بالباطل وللقواعد الفقهية( الضرر يزال ) و ( لا ضرر ولا ضرار ) لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بالتالي :- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها لصالح المدعية بإجمالي مبلغ وقدره ( 63,567 ) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعوي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على بيان استلام المبالغ المالية من العملاء في الموقع الالكتروني التابع للمدعى عليها ، والتذاكر المرفوعة من المدعي لطلب تحويل المبلغ من خلال الموقع الالكتروني للمدعى عليها والفواتير السابقة للتعاملات التي تمت مع المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إحضار موكله لمناقشته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإحضار المدعي ولضرورة إجابة المدعى عليها على الدعوى. وفي جلسة 1445/02/21هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة: فيصل سعد علي الغامدي ووكيله: عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي وبموجب الوكالة رقم (445942561) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (82739278) ، ثم عرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعي أصالة على المبلغ محل الدعوى بعد أن ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لأدائها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني تعاملت مع المدعى عليها شركة المعلومة السابعة للنقل والتخزين على نقل بضائع متنوعة وتبقى لي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (63.567) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي لم أستلمه ولم أقبضه حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم )هكذا حلف ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63.567) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي، تمثل قيمة نقل بضائع متنوعة، وترتب بذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة لم تسدده حتى الآن، وقدم لإثبات دعواه بيان استلام المبالغ المالية من العملاء في الموقع الالكتروني التابع للمدعى عليها ، والتذاكر المرفوعة من المدعي لطلب تحويل المبلغ من خلال الموقع الالكتروني للمدعى عليها والفواتير السابقة للتعاملات التي تمت مع المدعى عليها، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب مانص عليه نظام الإثبات في الفقرة (2) من المادة (92) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (105) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للجلسات ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليهاا عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة المعلومة السابعة للنقل والتخزين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) بأن تدفع للمدعي/ فيصل سعد علي الغامدي هوية وطنية رقم :(...) مبلغا وقدره (63.567 ) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.0 أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530387121 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثةوبناء على القضية رقم 4570103833 لعام 1445 هـ المدعي : فيصل سعد علي الغامدي المدعى عليه : شركة المعلومة السابعة للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (63,567) ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وستون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (63.567) ثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريال. وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (إن المدعي أرفق في دعواه الفواتير: (134-113-113) علماً أن الفاتورتين الأوليين هي في الأصل مطالبة من المدعى عليها له أما الثالثة فقد سددت هي وغيرها قبل الدعوى، كما أرفق بيان بالمبلغ من موقع المستأنفة والصورة أُخذت في فترة قديمة ولم تكن المعلومات محدثة لأن المبلغ المستلم من عملاء المدعي يتم خصم رسوم توصيل المدعى عليها منه والحوالات المحولة له ثم يعلم منه المبلغ المستحق للطرف الآخر. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم والحكم بتخفيض مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره (49,13.17) تسعة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريالًا وسبع عشرة هللة). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها وعقدت لها جلسة بتاريخ 10/ 04/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب مهلة . وفي جلسة 17/ 04/ 1445هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وسألت دائرة الاستئناف وكيل المدعي إنه بحسب دعواه قد جمع بين المطالبة بمبالغ مالية لموقعين إلكترونيين مختلفين يعودان له (ويزلي) و (فريق المشاريع)، وهو بذلك قد جمع بين طلبات لا رابط بينهما - نظامًا - فأجاب قائلاً: الرابط بينها أنها لمالك واحد والتعامل كان في نفس الفترة لموقعين، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت دائرة الاستئناف للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقيمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ؛ أما فيما يتعلق بالحكم فإن المدعى قد جمع في دعواه الماثلة بين عدة طلبات لا رابط صحيح بينها فقد جمع بين المطالبة بمبلغ مالي عن موقع (ويزلي) و المطالبة بمبلغ مالي عن موقع آخر (فريق المشاريع) وقد جمع بين هذه الطلبات في دعواه أمام الدائرة الابتدائية وفي مرافعته أمامها وأمام دائرة الاستئناف ، ثم لما سألته دائرة الاستئناف عن ذلك ذكر رابطا لا يصح ومن بعد ذلك خلت دائرة الاستئناف للمداولة ، ثم إن ما أقدم عليه المدعي من الجمع بين عدة طلبات لارابط بينها في دعوى واحدة ترتب عليه الحكم بمبلغ واحد ، ولما كان من المتقرر نظامًا عدم جواز الجمع بين طلبات لا رابط بينها استناداً للفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي أولا :إلغاء حكم الدائرة الخامسة عشرة بالحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570103833 بالصك رقم 4530171058 وتاريخ 1445/3/3 هـ القاضي :بإلزام المدعى عليها/ شركة المعلومة السابعة للنقل والتخزين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) بأن تدفع للمدعي/ فيصل سعد علي الغامدي هوية وطنية رقم :(...) مبلغا وقدره (63.567 ) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث