حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570047902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570047902/1445
رقم الحكم:4570047902
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570047902 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570047902 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٧٩٠٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى، حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى تضمنت الآتي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء دبابات برية وتأجيرها)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة تأجير دبابات بريه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا) وختم وكيل المدعية صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي ٢-دفع أرباح المدعية في الشراكة وقدرها (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي عن الفترة من التاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ وحتى ١٤٤٤/١٢/٧هـ وفي سبيل نظر الدعوى، حددت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٨٠٠٧٣٠٦٧ بموعد هذه الجلسة، وعليه تقرر الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على المذكرة المرفقة المقدمة بتاريخ ١٥ - ٠١ -١٤٤٥ هـ والمتضمنة ما يلي (قام المدعي بأقناع موكلتي على مشاركته بعقد تشغيل عبارة عن شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم موكلتي بالعمل، وأن تدفع مبلغا وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل المتمثل في (شراء دبابات برية وتأجيرها)، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب موكلتي من الربح بالقيمة وقدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي. تدفع كل اسبوع ونشاط الشراكة تأجير دبابات بريه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:- ١- ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة مبلغ (١٧٠٠٠) سبع عشر الف ريال دفعت نقدا ٢-أرباح من الشراكة القائمة بيننا. الطلبات:- ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لم يتم تسليم الارباح ورفض تسليم رأس المال) ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد التشغيل) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ وحتى ١٤٤٤/١٢/٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وذلك بسبب (عقد التشغيل) ٣-اتعاب محاماة مبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال. هذه دعواي) وذكر بأن المدعى عليه يعمل في نشاط تأجير الدبابات البرية وقد طلب من موكلته أن تدخل معه في ذلك المشروع مقابل أن تدفع مبلغا قدرة (١٧.٠٠٠) ريال يمثل رأس مال للشراكة على أن يكون العمل من جانب المدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لدى المدعى عليه محل تجاري لمزاولة هذا النشاط فأجاب بأن لديه موقع في الثمامة يقوم فيه بممارسة هذا النشاط ثم سألته الدائرة هل تسليم المدعية للمدعى عليه رأس المال لشراء الدبابات وتشغيلها بعد ذلك أم أن الدبابات موجودة لدى المدعى عليه فأجاب بأن العقد نص على أن يقوم بشرائها وتشغيلها بعد ذلك ثم سألته الدائرة على البينة على سداد راس المال فأجاب بأن بينته على ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في تاريخ ٠١ - ١١ -٢٠٢٢ م والذي نص فيه بأن المدعى عليه أستلم المبلغ نقدا، ثم حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ (١٧.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغ قيمتها (٥٠٠٠) ريال ثم سألته الدائرة عن عقد الاتعاب فطلب مهلة لإرفاقه، وقد أمهلته الدائرة على أن يرفقه في الموقع الالكتروني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه الأصيل، وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فذكر أن ما ذكرته المدعية غير صحيح والتوقيع على العقد المرفق في ملف القضية غير صحيح، وذكر أنه لا توجد أي علاقة مالية بينه وبين المدعية، كما ذكر أنه توجد رسائل عبر الواتس واستمهل لإرفاقه عن طريق نظام ناجز، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان المثبتة بياناتهما في ملف القضية سابقاً، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب أجاب قائلا بأن المدعية قامت بتسليمي ستة دبابات حتى يشغلها عامل سوداني عندي ولا أقوم بتشغيلها وإنما تكون تحت مراقبتي ثم بعد ستة أيام حضرت البلدية ثم قامت بسحب الدبابات وتواصلت معها بعد ذلك وافهمتها بأن هناك غرامة حصلت على الدبابات وقمت بتسديد الغرامات بعدها طلبت مني المدعية بيع الدبابات إلا أني لم أقم ببيعها وتوجد محادثات بخصوص ذلك ثم ذكر المدعى عليه بأنه لا يوجد بيني وبين المدعية أي عقود مكتوبة والتعاقد تم شفاهه، ثم عرضت الدائرة التوقيع الذي على العقد عبر برنامج التيمز على المدعى عليه فذكر أنه ليس توقيعه وهذا توقيع مختلف وطلب مهلة لإحضار ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه وذكر بأن التوقيع الذي على العقد يعود للمدعى عليه ويطلب إحالة الورقة للأدلة الجنائية للتعرف على التوقيع ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم ما لديه خلال ثلاثة أيام وأنها المهلة الأخيرة بخصوص ذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد تقدم المدعى عليه بنسخة من المحادثات التي أجريت بينه وبين المدعية أصالة، كما تقدم المدعي وكالة بنسخة من المراسلات التي أجريت عبر تطبيق الواتس أب بين المدعية والمدعى عليه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار المثبتة بياناتهما في ملف القضية سابقاً، وتشير الدائرة بأن أطراف الدعوى قد قدموا مذكرات مرفق معها محادثات عبر تطبيق الواتس اب وبعد الاطلاع عليها ودراسة القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له والمقدر بــ(١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليه أجاب عن هذه الدعوى بأن التعاقد تم شفاهة مع المدعية وأنه استلم الدبابات من المدعية وأن الدبابات سحبت بعد ذلك على حسب التفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن الثابت لدى الدائرة أن رأس المال المطالب به قد تم تحويله إلى عرض وذلك عن قيام المدعى عليه بشراء ستة دبابات، وفقا لما يظهر من المحادثات التي أجريت بين طرفي الدعوى حيث إن المدعي أرفق رسالة واتس أب يظهر من خلالها أن المدعى عليه قد حصل على ستة دبابات بقيمة (١٧.٠٠٠) ريال، وأن المدعية وافقت على ذلك، ثم أرسل المدعى عليه رسالة مفادها وصول الدبابات، وبالتالي فإن مطالبة المدعي وكالة بإعادة رأس المال لا يقبل منه، فرأس المال قد تم التصرف فيه بشراء الدبابات، ولا يسوغ للدائرة الحكم للمدعية برأس المال النقدي، فالشراكة تحتمل الربح والخسارة، والحكم للمدعية بمطالبتها يعد من قبيل ضمان رأس المال وهذا لا يكون في عقود المضاربة إلا في حال وجود تعد أو تفريط من قبل المضارب، ولذلك فإن دعوى المدعية حرية بالرفض وبإمكان المدعية إقامة دعوى على المدعى عليه للمطالبة بالدبابات المستلمة لديه، أو تصفية الشراكة القائمة وتنضيضها، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.