حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530382753
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036192/1444
رقم الحكم:4530382753
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036192 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530382753 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471036192 لعام 1444 هـ المدعي : عبدالاله عبدالله سعود التميمي المدعى عليه : عساف سعود عبدالعزيز العقيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مؤسسة ألوانكم التجارية بسجل تجاري رقم (...)والفروع التابعة لها) بثمن إجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: سعود عبدالله سعود التميمي هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم التنفيذ، حيث (بناء على اشتمال البيع على غبن في الثمن وعلى غش في المبيع وعلى مخالفات للعقد وبيانها كما يلي: ١- ذكر المدعى عليه أن إيرادات المؤسسة أكثر من ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال وعلى هذا أساس وافق موكلي على الشراء بمبلغ وقدره٧٠٠.٠٠٠ ريال في حين أن إيراداتها لم تتجاوز ٨٠٠.٠٠٠ريال كما أوهم أن المؤسسة لديها أكثر من ١٠ عمال وسيارات كبيرة للنقل في حين أن ذلك غير صحيح وغير موجوده وهذا مؤثر في ثمن المؤسسة. ٢- غش المدعى عليه موكلي في البيع حيث أرسل له ملف تعريفي بالمؤسسة وعلى أساس هذا الملف وافق موكلي عليه شراءها، حيث جاء في الملف أن للمؤسسة موقع الكتروني وحسابات في التواصل الاجتماعي وأن للمؤسسة شركاء للنجاح وهذا كله ليس موجود في المؤسسة. ٣- جاء في العقد بأحقية موكلي بفسخ العقد في حال لم يسدد المدعى عليه الالتزامات السابقة للمؤسسة فقد بلغت المديونيات على المؤسسة للموردين مبلغ وقدره ١٣٩.٢٦٢ ريال وبلغ قيمة نقل كفالة العمال مبلغ وقدره ٣٤.٠٠٠ ريال وهناك رخص لم تجدد وتحتاج إلى مبالغ مالية مما يعني ذلك أن المدعى عليه لم يستلم المؤسسة وهي خالية من الديون وهذا موجب للفسخ بناء على الفقرة الثانية من البند الخامس من العقد). وعليه عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى بتاريخ 1444/11/04هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (444449873) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (445307142)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر ما نصه (إنه بتاريخ 11/05/1444هـ الموافق 05/12/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه لموكلي المدعي (مؤسسة ألوانكم التجارية بسجل تجاري رقم ١٠١٠١٨٧٠٥٧ والفروع التابعة لها) بثمن إجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبع مائة ألف ريال سعودي تسدد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، وأن يكون سعود بن عبدالله بن سعود المتواسي التميمي سجل مدني رقم (...) كفيلا لموكلي في ثمن بيع المؤسسة ووقع سند لأمر بذلك، وقد اشترط موكلي في العقد أن يلتزم المدعى عليه بسداد أي مبالغ مالية على المؤسسة مستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ العقد وأن لموكلي حق فسخ العقد حال عدم التزامه بذلك. وبعد أن استلم موكلي المؤسسة ونقلها إلى ملكيته تبين له أن المدعى عليه قد غبنه في هذه البيعة حيث قام المدعى عليه بالتدليس والغش، كما أنه علاوة على ذلك لم يلتزم بتنفيذ الالتزامات العقد التي عليه رغم التدليس والغبن في البيعة، وبيان ذلك كما يلي: أولاً: قام المدعى عليه بالغش والتدليس على موكلي في عدة أمور وهي: - أوهم المدعى عليه موكلي أن إيرادات المؤسسة ١،٢٨٩،٥٧٦ريال في السنة الأخيرة، حيث قدم له كشوف حسابات تفيد بذلك (مرفق)، وعلى هذا الأساس وافق موكلي على الشراء بمبلغ وقدره٧٠٠.٠٠٠ ريال واتضح لموكلي بعد استلامه للمؤسسة أن إيراداتها لا تتجاوز ٨٠٠.٠٠٠ريال وأن الكشوف المقدمة لا تعكس الواقع الحالي للمؤسسة ولا يخفى على فضيلتكم أن الإيرادات مؤثرة على قيمة البيع بشكل كبير جداً حيث اتضح أن الإيرادات الحقيقية أقل بكثير عن الذي ذكره المدعى عليه. - كذب المدعى عليه على موكلي بأن المؤسسة لديها أكثر من ١٠ عمال منهم خمسة عمال فنيين (مرفق الملف التعريفي للمؤسسة صفحة ١١ وصفحة ١٨) في حين أن ذلك غير صحيح حيث إن المؤسسة ليس لديها أي عامل وأن العمال الذي ذكرهم على كفالة مؤسسات وأشخاص آخرين ولا يخفى على فضيلتكم أن نقل كفالتهم ليس بيد موكلي كما أنه مكلف مادياً، ولا يخفى عليكم أن ذلك موثر على قبول موكلي للعقد وشراءه للمؤسسة كما أنه مؤثر على قيمة المؤسسة. - قام المدعى عليه بالكذب على موكلي في أن المؤسسة تملك عدد ٢ سيارة توصيل نوع فان هونداي (مرفق الملف التعريفي للمؤسسة صفحة ١١ وصفحة ١٨) في حين أن المؤسسة ليس على ملاكها أي سيارة ولم يسلم موكلي أي سيارة. - قام المدعى عليه بالتدليس على موكلي وإيهامه بأن المؤسسة لها عقود وتعاملات بشأن نشاط المؤسسة مع عملاء كبار وهم: - مصرف الراجحي والبنك السعودي للاستثمار والبنك الأول وبنك الرياض وبعد استلام موكلي للمؤسسة اتضح له أن لم يسبق أن عمل معهم لا بعقود ولا بغيرها وإنما قام بفتح سحابات بنكية لديهم فقط (مرفق الملف التعريفي صفحة ١٤ وصفحة ٨ شركاء النجاح). - المستشفى السعودي البريطاني واتضح أنه ليس له أي عقد مع المستشفى وإنما سبق وأن باع لبعض المرضى (مرفق الملف التعريفي صفحة ١٤ وصفحة ٨ شركاء النجاح). - شركة الاتصالات (أس تي سي) وشركة (موبايلي) واتضح أنه اشترك معهم في شرائح اتصال وانترنت. - بنك التنمية الاجتماعية واتضح أنه ليس له أي اتفاق أو عقود مع البنك بشأن نشاط المؤسسة. وقد قام موكلي فور علمه بذلك بطلب فسخ العقد ولم يستجب المدعى عليه لذلك ولا يخفى على فضيلتكم أن ما قام به المدعي عليه يعتبر كذب وغش وقد ترتب عليه وقوع الغبن والظلم على موكلي في هذه البيعة وقد جاءت الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية برفع الظلم وحفظ حق المغبون بفسخ العقد وما سبق يوجب لموكلي حق فسخ العقد. ثانيا: أخل المدعى عليه بالتزاماته في العقد بما يوجب فسخه وفقا للعقد بين الطرفين ونوضحا فيما يلي: - أكد المدعى عليه في العقد عدم وجود أي مديونيات على المؤسسة أنه في حال وجود أي مديونية فإنه يلتزم بسدادها قبل تسليمها لموكلي وأن لموكلي حق فسخ العقد حال عدم التزامه بذلك كما جاء في الفقرة الثانية من البند الخامس يجوز للطرف الثاني فسخ هذا العقد إذا فشل الطرف الأول في تسليم المؤسسة والفرع خالية من أي التزامات أو حقوق لأي طرف أو جهة أخرى ، وبعد استلام موكلي للمؤسسة أتضح له أن المديونيات على المؤسسة للموردين قبل تاريخ بيع المؤسسة بمبلغ وقدره (١٣٩،٢٦٢) ريال وهناك رخص منتهية قبل العقد لم تجدد، وإيجارات حالة لم تسدد وقد طالب موكلي المدعى عليه بالالتزام بالعقد وسداد المديونيات لكنه لم يستجب. - لم يلتزم المدعى عليه بتسليم موكلي الحسابات التواصل الاجتماعي للمؤسسة. - لم يسلم المدعى عليه لموكلي الحسابات الخاصة بتطبيقات التوصيل وقد قام المدعي بربطها بحساب بنكي شخصي مما يعني أن أي بيع من قبل المؤسسة عن طريق التطبيقات ينزل لحسابه الشخصي وهذا اخلال بالعقد. وقد قام المدعى عليه بالتقدم إلى محكمة التنفيذ بالرياض على الكفيل بمبلغ السند لأمر وذلك في طلب التنفيذ رقم 401014401251545 والمحال إلى دائرة التنفيذ الرابعة وبما أن ما طالب به المدعى عليه هو مبلغ لا يستحقه وهو محل نظر في هذه القضية ولكون استمرار التنفيذ يشكل ضرر بالغ على موكلي نطلب ما يلي: مخاطبة قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ لحين الفصل في القضية هذه دعواي الحكم بفسخ العقد.) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى طلب مهلة للإجابة خلال 3 أيام فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه الكترونيا وأفهمت الدائرة وكيل المدعي الرد خلال مدة مماثلة. وفي تاريخ 1444/11/07هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد جاء فيها: (أولاً: لا صحة لما يدعيه المدعي في دعواه من قيام موكلي بالغبن أو الغش أو التدليس في البيع موضوع الدعوى؛ حيث ذكر المُدعي في دعواه أن موكلي أوهمه أن إيرادات المؤسسة (1.289.576) مليون ومئتين وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريال في السنة الأخيرة استناداً إلى كشف حساب مُرسل له من قبل موكلي وأرفقه في رده زاعماً أن موافقته على شراء المؤسسة بمبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال بُني على أساس هذا الكشف!! ومُقراً أن بعد استلامه للمؤسسة اتضح أن إيراداتها لا تتجاوز (800.000) ثمانمائة ألف ريال وفي إقراره بهذه الإيرادات إثباتاً لعدم وجود الغبن حيث أن الكشف نص على أن صافي الربح يربو عن (400.000 )أربعمائة ألف ريال، كما أن ما يدعيه فيه ما لا يصدقه العقل والمنطق، و لنفترض صحة ما ادعاه المُدعى من قيام موكلي بإيهامه أن إيرادات المؤسسة هو مبلغ (800.000) ثمانمائة ألف ريال وموكلي باع المؤسسة بمبلغ (700000) سبعمائة ألف ريال ، فإن الأولى بإقامة دعوى الغبن هو موكلي وليس المدعي. ثانياً : ذكر المُدعي في دعواه أن موكلي زعم أن المؤسسة لديها أكثر من (10 عمال) منهم (5عمال) يعملون كفنيين.، مُدعياً أنه لا يوجد أي عامل لدى المؤسسة وأن العمال على كفالة مؤسسات وأشخاص آخرين، ورداً على ذلك نرفق لفضيلتكم صور إقامات بعض العمال على كفالة المؤسسة أو على كفالة موكلي الشخصية وكفالة ابن موكلي وزوجته، وقد قام موكلي بإرسال خطاب عن طريق وكيله يطالبه بنقل كفالة العمال لكفالته ويمهله فيه مدة (10 أيام) لنقلهم ونقل ملكية سيارات المؤسسة وذلك بتاريخ ( 10/08/1444هـ ) وخطاب آخر بتاريخ ( 15/09/1444هـ ) بمهلة (7 أيام) للتعجيل بنقل كفالة العمال تجنباً لايقاع مخالفات على موكلي لانتهاء علاقته بالمؤسسة ( مرفق صورة الخطابين) وقد كان المدعي يقوم بالتسويف ، وهذا ينفي ما ادعاه المُدعي من عدم وجود عمالة على كفالة المؤسسة كما يوجد برنت ببيانات العمالة، علماً أن حجم العمالة من زيادة أو نقصان يكون حسب حاجة العمل، وما ذكره موكلي للمُدعي أن عدد العمالة في المؤسسة يكون حسب الحاجة وأن عددهم (5عمال) . ثالثاً : نفى المدعي أن المؤسسة تمتلك (عدد 2 سيارة توصيل نوع فان هونداي ) نافياً ذلك، ورداً على ذلك نفيد فضيلتكم أنه يوجد عدد (2 سيارة ) لدى المؤسسة كان المُدعي قد استلمهم ويوجد إقرار مذيل ببصمته وتوقيعه بذلك ومرفق صور استمارة السيارات .رابعاً : فيما يخص إدعاء المُدعي بقيام موكلي بالتدليس عليه فيما يخص وجود عقود وتعاملات بشأن نقاط المؤسسة مع عملاء كبار وذكرهم في مذكرته، ورداً على ذلك، نفيد فضيلتكم ان موكلي لم يذكر وجود عقود مع الجهات المذكورة في الملف التعريفي للمؤسسة، وأن المقصود بذلك هو أن تلك الجهات ساعدت على إنجاز معاملات المؤسسة ( شركاء نجاح)، وبالتالي يتضح لفضيلتكم أن كل تلك الإدعاءات عبارة عن محاولات ليتنصل المُدعي من التزاماته المترتبة على العقد وصولاً لفسخ العقد بعدما حمّل موكلي أعباءاً مالية ترتبت على قيامه بنقل المؤسسة للمُدعي دون قيامه بدفع القيمة المتفق عليها خلال المدة المحددة في البند الخامس الفقرة الأولى علماً بأنه متمكن من محل العقد من تاريخ استلامه المذكور في الفقرة السابقة. خامساً : فيما يخص إدعاء المُدعي من قيام موكلي بالإخلال بالتزاماته في العقد الموجبة لفسخه في إشارة إلي المديونيات التي على المؤسسة للموردين قبل تاريخ بيع المؤسسة بمبلغ قدره (139.262) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومئتان واثنان وستون ريال ورداً على ذلك نفيد فضيلتكم أنه تم الاتفاق بين الطرفين على قيام موكلي بسداد تلك المديونية بعد قيام المدعي باستلام المقابل المالي المتفق عليه من المُدعي ، وهو ما لم يحدث بعد، علماً بأن المدعي لم يتقدم لموكلي (بطلب حل هذا الخلاف إن صح ) فوراً بعد استلامه للمؤسسة طبقاً للفقرة الأولى من البند السادس، والمدعي لم يتواصل مع موكلي فوراً بعد استلامه لمحل العقد وهذا دليل على عدم صحة ادعاءه بل سكت عن ذلك لحين تقدم موكلي بعد مضي ما يقارب الشهرين من انتهاء المدة المتفق عليها لمهلة السداد الموضحة في العقد بالبند السادس الفقرة الأولى إلى محكمة التنفيذ ليطالب الكفيل/ سعود التميمي المشار إليه في البند الثالث بسداد مبلغ الشراء بموجب السند لأمر الموقع من قبله .سادساً : أن إدعاءه بوجود رخص منتهية غير صحيح .سابعاً: أن ادعاءه بوجود إيجارات حالة لم تسدد غير صحيح، فلا توجد إيجارات حالة لم تسدد على أي فرع من فروع المؤسسة حتى تاريخ بيع المؤسسة للمدعي .ثامناً : لا صحة لادعائه عدم قيام موكلي بتسليمه حسابات التواصل الاجتماعي أو الحسابات الخاصة بتطبيقات التوصيل ، كما أن تلك الحسابات غير مربوطة بحسابات موكلي البنكية.تاسعاً: كما نفيد فضيلتكم أن موكلي وكدليل على حسن النية قام بسداد أجرة المحل الواقع بحي الملك فهد للمالك عن المُدعي بمبلغ (60.000) ستون ألف ريال لحين نقل ملكية المؤسسة للمدعي، على أن يقوم المُدعي بسداد تلك الأجرة لموكلي بعد نقل ملكية المؤسسة له .(مرفق عقد إقراض) وختم بطلب رد دعوى المدعي وإلزامه بأتعاب المحاماة). وفي تاريخ 1444/11/29هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة رد جاء فيها: (أولاً: ناقش وكيل المدعى عليه موضوع الكشف المرسل من المدعى عليه إلى موكلي بعد أن أقر بقيمة الإيرادات والأرباح وذكر عدم وجود غبن، ولم يجب المدعى عليه إجابة ملاقيه عن اختلاف الإيرادات في الكشف المقدم من قبله أثناء التعاقد (والذي زعم أن إيرادات المؤسسة تفوق مليون ومئتان ألف ريال وأن أرباحها توفق 400 ألف ريال) مع واقع حال المؤسسة في الفترة الأخير التي تسبق البيع لعام 2022م حيث إن إيراداتها 800 ألف ريال فقط ولم تحقق أي أرباح بخلاف ما ذكره، وما سبق كافي لإثبات وجود الغبن على موكلي في المؤسسة.ثانياً: ما يتعلق فيما ذكره بوجود العمالة على كفالة المؤسسة، فإننا نجيب عن ذلك بما يلي:- أقر وكيل المدعى عليه بأن بعض العمالة ليسوا على كفالة المؤسسة كما أن الخطابات المرسلة منه بطلب نقل الكفالة تؤكد ذلك وهذا إقرار كافي يؤكد أن دعوى موكلي صحيحة.- أما ما ذكره بوجود عمالة على كفالة المؤسسة وأرفق لذلك صور ومستندات، فإنه المدعى عليه لا زال يمارس النصب والاحتيال حتى أمام المحكمة، حيث قدم صور إقامات يدعي أنهم على كفالة المؤسسة وهم العامل محمد محمد سهيل والعامل منير حسين، والصحيح أنهم ليس على الكفالة المؤسسة ونرفق لكم صور إقاماتهم جديدة وتاريخ انتهائها قريب، فقد استلم موكلي المؤسسة والعامل محمد محمد سهيل على كفالة هديل العريفي والعامل منير حسين على كفالة سعود عساف العقيل (مرفق1).ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا الأمر في غش وتدليس على موكلي حيث ذكره وجود (10 عمال) مختصين في نشاط المؤسسة واتضح أن مهنتهم عمال منزل وأنهم بعضهم ليسوا على كفالة المؤسسة ويتطلب مبالغ مالية من نقل وتغير مهنة وتدريب الشيء الكثير، مما يؤكد وقوع الغش والتدليس والغبن، وأن هذه المبالغ لها تأثير كبير في قيمة البيع لو عرفت أثناء التعاقد.ثالثاً: ما ذكره المدعى عليه بشأن السيارات فإنه إجابته غير ملاقيه للدعوى حيث إن دعوى موكلي بأن المؤسسة لا تمتلك هذه السيارات وهي تحت ملك المدعى عليه شخصياً، وقد أقر وكيل المدعى عليه بأنها مملوكة للمدعى عليه فقد أرفق استمارات السيارات التي تثبت ذلك، ولا يمكن نقل السيارات إلا بدفع مبالغ كبير لتجاوز الفحص الدوري ونقل ملكيتها باسم المؤسسة، إضافة إلى ذلك قام المدعى عليها بمصادرتها أمام المحلات التجارية التابعة للمؤسسة.رابعاً: بشأن (شركاء النجاح) أكد وكيل المدعى عليه على صحة ما ذكره موكلي، حيث تضمن الملف التعريفي أسماء الشركات على أنهم شركاء نجاح وهذا يؤكد التدليس، ثم بعد أن اشترى موكلي المؤسسة قال هي جهات ساعدت في إنجاز معاملات للمؤسسة وهذا تحايل على موكلي واضح وبين، وهذه الجهات هي جهات خدمية تقدم خدمات لجميع المنشآت والأفراد ولا يمكن تسميتهم شركاء نجاح إلا إذا كان لهم تعاملات خاصة تتعلق بنشاط المؤسسة، مما يؤكد أن ما قام به المدعى عليه هو تدليس وغش وغبن أثر في قيمة البيع.خامساً: أقر المدعى عليه بوجود المديونيات على المؤسسة وقد تضمن العقد التزام المدعى عليه بتسليم المؤسسة خالية من جميع الالتزامات المالية، وبذلك يقر المدعى عليه بمخالفته بنود العقد والتي تعطي موكلي الحق في فسخ العقد وفقاً للفقرة والثانية من البند الخامس من العقد ونصها يجوز للطرف الثاني فسخ هذا العقد إذا فشل الطرف الأول في تسليم المؤسسة والفرع خالية من أي التزامات أو حقوق لأي طرف أو جهة أخرى، كما يجوز له الرجوع بأي مصروفات تكبدها في سبيل إتمام البيع وقد تضرر موكلي بعدم تجاوب الموردين لهم بسبب المديونيات السابقة وتضرر أيضا بإخلاء أحد المحلات التجارية عن طريق محكمة التنفيذ بسبب وجود مديونية سابقة عليه (مرفق2).سادساً: ما ذكره من عدم وجود رخص منتهية، فإن ذلك غير صحيح، والصحيح فرع النزهة رخصته منتهية ورقم 41012548929 وتاريخ الانتهاء 12/09/1443هـ (مرفق 3)، وقد استلم موكلي الفرع وهو منتهي الرخصة، ويكلف التجديد مبالغ مالية وهذا التزام على المدعى عليه.ثامناً: بشأن ارتباط حسابات التواصل الاجتماعي بالحسابات البنكية للمدعى عليه، فإنه تم نقل ملكية المؤسسة إلى موكلي، والحسابات البنكية السابقة لا زالت مرتبطة باسم المدعى عليه، وأكدت البنوك عدم إمكانية نقلها إلى موكلي، وفتح موكلي حسابات بنكية جديدة، ولكن المدعى عليه لم يتجاوب مع موكلي بشأن تغيير الحسابات البنكية في التواصل الاجتماعي ولم يزود موكلي الأرقام السري للدخول على ذلك وتغييرها، مما تعطلت خدمة المبيعات عبر التواصل الاجتماعي، وأثر هذا الأمر بشكل مباشر على الإيرادات). وفي الجلسة المرئية بتاريخ 1444/11/29هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، تشير الدائرة الى عدم رصد جواب المدعي وكالة في الجلسة الماضية والمرفق الكترونيا في القضية في المرفقات وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع الرد وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الملف التعريف المرفق من وكيل المدعية هل هو صادر من موكله فأجاب بصحة صدوره من موكله وبسؤال وكيل المدعي عن مدى استعداد موكله لسداد الخبير للتحقق من صحة الموجودات والتوابع للمؤسسة لها حسب ما ورد بالعقد والملف التعريفي ومدى تحقق غبن المدعي من عدمه أبدا استعداد موكله بسداد الأتعاب وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير للنظر في ما ذكر وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1445/01/29هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى طلب المدعي وكالة إيقاف تنفيذ سند لأمر لدى محكمة التنفيذ وقرر بأنه تعذر عليه تقديم الطلب الكترونيا عبر طلبات على القضية وتفيد الدائرة بأن قرار خبرة ما زال تحت اعداد التقرير وافهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة وتقديم الملاحظات عن طريق المنصة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الطلب العاجل إلى حين صدور التقرير المبدئي، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 144/12/02هـ، أرفق الخبير تقريره النهائي المذكور في خلاصته: أن الموجودات والتوابع للمؤسسة والوارد بالملف التعريفي صحيحة لا يوجد غبن موجب لفسخ العقد بين الطرفين، توجد مبالغ يجب أن يتحملها البائع وبالتالي تخصم من قيمة بيع المؤسسة. وفي تاريخ 1445/02/14هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء ما نصه: (استجد في الدعوى أمور جديدة وهي قيام موكلي بسداد قيمة بيع المؤسسة لدى محكمة التنفيذ بالرياض بمبلغ وقدره 700.000 ريال سبعمائة ألف ريال، ولعدم قدرته لتحمل إيقاف الخدمات وللضرر الحاصل عليه، ونؤكد لكم عدم رضا موكلي في بيع المؤسسة للغبن وسداده للمبلغ هو من أجل رفع الضرر بعد عدم قدرته لإيقاف التنفيذ مؤقتاً عن طريق المحكمة، لذا فإن طلباتنا في هذه الدعوى هي كالتالي: نطلب فسخ عقد بيع المؤسسة وإلزام المدعى عليه برد قيمة ثمن البيع المدفوع له والبالغ قدره 700.000 ريال سعودي. وأرفق ما يثبت السداد). وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1445/02/14هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر المدعى عليه أصالة استلامه مبلغ قدره (700.000) ريال تمثل ثمن المؤسسة من المدعي وبسؤال المدعى عليه أصالة عن سبب عدم سداده الالتزام عن المؤسسة وقدره (139.236) ريال أجاب بان المدعي قام برفع الدعوى ولم يخاطب وديا استنادا الى العقد وبسؤاله عن سبب عدم نقل كفالة العاملين ذكر بأن السبب راجع الى المدعي وذلك بعدم سداده للرسوم نقل الكفالة وبسؤال عن سبب عدم نقل السيارتين ذكر بأن المدعي لم يقم بالتأمين للسيارة وتعذر نقلها وكون السيارات بإسمي وتحت مسؤوليتي قمت بسحبها ، وحصر المدعي وكالة بالزام المدعى عليه بمبلغ قدره (700.000) ريال ثمن المؤسسة وفسخ العقد المبرم بين الطرفين وتكاليف اتعاب الخبير، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته فقررا اكتفائهما بما سبق تقديمه، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ المدعي حصر طلب موكله في فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 11-05-1444هـ وأتعاب الخبير المنتدب في الدعوى، وبما أنّ المدعى عليه وكالة أنكر استحقاق المدعي للفسخ وذكر بأنه سبق لموكله مخاطبة المدعي لنقل كفالة المتبقي من السيارات والعمالة، وبما أنّ الدائرة لمست حاجة القضية لندب الخبير للوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية، وبيان موضع الـتأخير في تنفيذ العقد وقررت ندب خبير عبر منصة خبرة، وذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وبما أنّ الخبير اثبت عدم سداد المدعى عليه المتعلقة بالمؤسسة محل الدعوى، وحيث أقر المدعى عليه بأن سبب عدم نقله لكفالة العاملين إنما هو بسبب عدم سداد المدعي لرسوم نقل الكفالة، وأنّ السيارات محل الدعوى لم تنقل بسبب راجع للمدعي وهو عدم سداده لرسوم التأمين، وبما أنّ هذه الإلتزامات هي مناطة بالمدعى عليه وقد تخلف عنها، استناداً إلى إلى الفقرة الأولى والثانية من البند الرابع من العقد، وبما أنّ المدعي قد جعل له حق الفسخ في حال عدم إلتزام المدعى عليه، استناداً إلى البند الخامس، وحيث قضت قواعد الشريعة على أن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقدية مع التزام الطرف الآخر فيه يسوّغ للملتزم الحق في فسخ العقد واسترداد ما دفعه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بما استلمه من مبلغ (700,000) ريال، وبما أنّه ثبت للدائرة خسارة المدعى عليه للدعوى فإن الدائرة تحمل المدعى عليه أتعاب الخبير استنادًا إلى ما ورد في المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام الإثبات ما نصه (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: اولا فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 5 / 1444هـ ، ثانيا: إلزام المدعى عليه عساف سعود عبدالعزيز العقيل هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالاله عبدالله سعود التميمي هوية رقم (...) مبلغا قدره (700.000) سبع مئة الف ريال، ثالثا: إلزام المدعى عليه عساف سعود عبدالعزيز العقيل هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالاله عبدالله سعود التميمي هوية رقم (...) مبلغا قدره (57.500) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال قيمة تكاليف الخبير. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530382753 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471036192 لعام 1444 هـ المدعي : عبدالاله عبدالله سعود التميمي المدعى عليه : عساف سعود عبدالعزيز العقيل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن يبيع المدعى عليه للمدعي المؤسسة بثمن إجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال تسدد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، وقد استلم المدعي المؤسسة وقد اشترط المدعي في العقد أن يلتزم المدعى عليه بسداد أي مبالغ مالية على المؤسسة مستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ العقد وأن للمدعي حق فسخ العقد حال عدم التزامه بذلك، وبعد أن استلم المدعي المؤسسة ونقلها إلى ملكيته تبين له أن المدعى عليه قد غبنه في هذه البيعة حيث قام المدعى عليه بالتدليس والغش، كما أنه علاوة على ذلك لم يلتزم بتنفيذ التزامات العقد التي عليه رغم التدليس والغبن في البيعة، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بـ أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 5 / 1444هـ ، ثانيًا: إلزام المدعى عليه عساف سعود عبدالعزيز العقيل هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالاله عبدالله سعود التميمي هوية رقم (...) مبلغًا قدره (700.000) سبع مئة الف ريال، ثالثًا: إلزام المدعى عليه عساف سعود عبدالعزيز العقيل هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالاله عبدالله سعود التميمي هوية رقم (...) مبلغًا قدره (57.500) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال قيمة تكاليف الخبير، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها:(1-مخالفة الحكم للثابت من الأوراق والقصور في التسبيب حيث إن أسباب الحكم جاءت مخالفة للثابت بالأوراق وأهمها تقرير الخبير – حيث ورد تحت بند أسباب الحكم ما يلي: وبما أن الخبير أثبت عدم سداد المدعى عليه المتعلقة بالمؤسسة محل الدعوى هذه العبارة لم تأت في أي بند من بنود تقرير الخبير، بل بالعكس أثبت الخبير بأنه لا يوجد أي غبن موجب لفسخ العقد بين الطرفين إضافة إلى ذلك أثبت التقرير بأن الموجودات والتوابع للمؤسسة والواردة بالملف التعريفي للمؤسسة هي موجودات صحيحة، وأوصى الخبير بأن للمدعي حق خصم قيمة المديونية والبالغة ١٣٩,٢٦ ريال من إجمالي قيمة بيع المؤسسة، وخصم قيمة تكاليف نقل العمالة وقيمة تكاليف نقل ملكية السيارات من قيمة بيع المؤسسة، هذا كل ما ذكره الخبير وكله يصب في عدم فسخ العقد المبرم بين الطرفين ويصب في صالح المستأنف، ولم يوصي الخبير في أي بند من بنوده بفسخ العقد على الإطلاق، فكيف تأتي الدائرة مصدرة حكم الفسخ مستندة في ذلك لتقرير الخبير الذي لم يقرر هذه النتيجة في محتواه؟ وكيف يكون تسبيب الدائرة على خلاف ما أثبته تقرير الذي بين على مستندات الطرفين وأقوالهما؟ أليس هذا حكماً على خلاف الثابت بالأوراق الأمر الذي يؤكد مجانبة الحكم للصواب. 2-الإخلال بحق الدفاع: لم تقم الدائرة مصدرة الحكم بالرد على مذكرة المستأنف ودفاعه، ولم تتطرق للمستندات المقدمة منه أو تناقش ما أثاره من دفاع، وتجاهلت كل دفوعه حيث قام المستأنف بنقل ملكية المؤسسة وفروعها وما لها من حقوق وأصول للمستأنف ضده كما هو ثابت بملف الدعوى وبإقرار المستأنف ضده، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الرد من قبل الدائرة مصدرة الحكم على جميع ما قدمه المستأنف، وقد ورد بأسباب الحكم عدم التزام المستأنف بشروط العقد لعدم سداده للمديونيات التي بلغت (١٣٩.٢٦٢) ريال على الرغم من أن المستأنف قام بالرد على هذه الجزئية في دفاعه وقال بسبب عدم سداد المستأنف ضده لقيمة البيع إلا أن الدائرة تجاهلت دفاع المستأنف واستندت إلى كلام المستأنف ضده الذي هو على خلاف الحقيقة، وأن ما ورد على لسان المستأنف ضده بالسطر الثالث عشر من الصفحة الأولى من الصك ما يلي: بثمن إجمالي قدره (۷۰۰.۰۰۰) سبع مائة ألف ريال تسدد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد. وهذا القول مخالف للحقيقة ومخالف لشروط عقد البيع المبرم بين الطرفين، وأن تعثر المستأنف في سداد المديونية كان بسبب عدم التزام المستأنف ضده بسداد قسمة العقد كاملة - حيث انقضت مدة الثلاثة أشهر المحددة للسداد - ولم يسدد فيها المستأنف ضده القيمة المتفق عليها، مما اضطر المستأنف لعدم سداد المديونية، وبمجرد السداد بعد ذلك فقد قام المستأنف بسداد جميع المديونيات التي على المؤسسة كاملة وهي عبارة عن مخالصات من الدائنين كاملة، مما يؤكد أن المستأنف ضده هو الوحيد الذي أخل بشروط العقد وأهمها شرط السداد وعدم نقل ملكية بعض العمالة على الرغم من المطالبة. ويطلب: 1-قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية. 2-نقض الحكم وإلغائه مع ما يترتب على لك من آثار)، وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء 16/4/1445هـ وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقد حضر المستأنف عساف العقيل ومحاميه احمد البصيص كما حضر المستأنف ضده وكالة إبراهيم العيسى ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، فليس هناك ما يستدعي الفسخ، وما بنت عليه الدائرة في حكمها للفسخ من عدم تنفيذ بعض بنود البيع فبإمكان المشتري المطالبة بها على حدة دون الحكم بالفسخ، فالأصل في العقود اللزوم، ولذلك واستنادًا إلى المادة (78) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجددًا برفض الدعوى؛ نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 2/ 3/ 1445 هـ والحكم مجدداً برفض هذه الدعوى . لما هو مبين في الأسباب.