حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530143686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470696420/1445
رقم الحكم:4530143686
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470696420 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530143686 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٦٤٢٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدت جلسات، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٦٧٣٣٩٣١٠)وبناء على المادة ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، ثم قدم المدعي وكالة لائحة دعواه جاء فيها:"بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠١ م الموافق ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ أبرَم موكِّلي مع المدَّعَى عليْها العقد المرفق صورته في مرفقات الدعوى الذي بموجبه تمّ الاتّفاق على توريد وتركيب أنظمة مقاومة الحريق للمشروع الواقع بحي (...) – حسب ما هو موضح في مقدمة العقد والمادة رقم (١). ٢. إنفاذًا للعقد، تمّ تسليم المدَّعَى عليْها الدفعة المقدَّمة حسْب ما تمّ الاتّفاق عليه في المادتيْن (٢ و ٣) من العقد والتي تمثِّل (٥٠ ٪) من قيمة العقد وقدرها (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي من قيمة العقد الإجمالية وقدرها (١,٦٩٠,٤١٠) مليون وستمائة وتسعون وأربعمائة وعشرة ريال سعودي.٣. تمَّ الاتّفاق بموجب العقد وبحسب ما نصَّ عليْه العقد المذكور في الفقرة (٤) من المادة رقم (٤) منه أن مدّة تنفيذ العقد هي (٣٠) يومًا تبدأ بعد الانتهاء من الأعمال المدنيّة نهائيًّا وقد تمّ الانتهاء كليًّا منها بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٠ م ولم يتمّ التوريد ولم تَقُم المدَّعَى عليْها بتنفيذ الأعمال المتَّفَق عليها بموجب العقد على الرّغم من استلامها للدفعة المقدّمة وانتهاء الأعمال المدنية. ٤. بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ أَخطَرت موكلتي المدَّعَى عليْها للقيام بالأعمال المتَّفَق عليها بموجب العقد وأمهلتها مدة خمس (٥) أيام للقيام بالتزاماتها المترتّبة عليها بموجب العقد أو تعيد لها الدفعة المقدمة إلّا أنّها لم تمتثل لذلك، مرفق صورة من الخطاب (مرفق٢). ٥. تمَّ التقدُّم عَبْر منصّة "تراضي" حَسْب ما نصَّ عليه نظام المحكمة التجارية وتعذَّر الصُّلح، مرفق ما يفيد تعذُّر الصُّلح (مرفق ٣). لكلِّ ذلك نطلب الحكم بإلزام المدَّعَى عليْها أن تدفع لموكِّلنا (...) مبلغًا مقداره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي تُمثِّل الدفعة المقدمة من العقد التي تَسلَّمَتها المدَّعَى عليْها وأَخَلَّت ولم تقم بتوريد وتنفيذ الأعمال المتَّفَق عليها بموجب العقد" ثم قررت الدائرة رفعها للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٠٥٥٤٠٨٨) ، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إحضار موكله في هذه الجلسة فطلب أجلا للرجوع لموكله وبعد رجوعه ذكر بأن موكله يتعذر عليه الحضور في هذه الجلسة وأنه على استعداد للحضور في الجلسة القادمة، فأكدت الدائرة على الحاضر إحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق عبر أيقونة الطلبات في ملف الدعوى والمتضمن ما نصه :"اكتب لفضيلتكم موضحاً ما يجب توضيحه للقضية رقم: (٤٤٧٠٦٩٦٤٢٠) المقامة من: (...) ضد: مؤسسة (...)، حيث أن تم التعاقد مع ممثل المدعي بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠١م على تنفيذ أعمال الدفاع المدني للمشروع الواقع - بحي (...) - رقم (٢)، فأود أن أذكر لفضيلتكم بعض المخالفات التي وقع فيها المدعي وخالف ما نص عليه العقد، ثم أذكر ما تم إنجازه في المشروع. ١-لم يلتزم المدعي بدفع الدفعة الأولى حسب ما نص عليه العقد المتمثلة في ٥٠% عند توقيع العقد، حيث جاءت على ما يقارب ٨ دفعات خلال أربع سنوات من توقيع العقد متعللا بوجود ضائقة مالية حينها. حسب ما نصت عليه المادة الثالثة في اولاً من العقد. ٢- العقد نص على دفع ٥٠% من قيمة العقد (حتى تاريخ خطابنا هذا لم تكتمل الدفعة). ومتبقي مبلغ وقدره (٤٥٢٠٥) ريال ٣- في المادة الرابعة في رابعاً: يتم التنفيذ بعد الانتهاء من الأعمال المدنية نهائياً ومدة التنفيذ ٣٠يوما ويشترط عدم تأخير الدفعات وكما تلاحظون تأخير في الدفعات ولم تكتمل بعد. ٤-في المادة السادسة في أولاً يقوم الطرف الأول (المدعي) بتخصيص مكان مناسب بالموقع ليقوم الطرف الثاني باستعماله كمخزن للمواد الخاصة بالمشروع وتأمين القوى الكهربائية اللازمة لتنفيذ الأعمال بالمشروع. لم يتم الالتزام بها. ٥-في المادة السادسة في رابعا ضرورة تجهيز الموقع من قبل الطرف الأول (المدعي) من إخلاء الموقع من الموانع التي تعوق العمل. لم يتم الالتزام بها. أما فيما تم إنجازه في الموقع حتى الآن فهو كالاتي: لذا نحيطكم علماً بأنه تم تقسيم العمل على عدة مراحل وهي كالتالي: المرحلة الأولى: رسم مخططات السلامة حسب متطلبات الدفاع المدني واعتمادها من المديرية العامة للدفاع المدني. (تم الانتهاء منها). المرحلة الثانية: تنفيذ تمديدات الإنذار في المبنى بالكامل. (تم الانتهاء منها). المرحلة الثالثة: تنفيذ تمديدات شبكة الإطفاء العادي. (تم حجز صناديق الإطفاء بالكامل) ولا نستطيع توريدها للموقع لعدم وجود حراسة بالمبنى وعدم وجود مستودع بالموقع حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد. المرحلة الرابعة: تنفيذ شبكة الرش الآلي في الموقع حسب المخططات المعتمدة. (لم يأتي دورها حسب نص العقد). المرحلة الخامسة: تركيب المضخة وأجهزة الإنذار بعد الانتهاء من كافة التشطيبات بالمبنى. (لم يأتي دورها حسب نص العقد علماً بأنه تم حجز المضخة). المرحلة السادسة: اختبار جميع الأنظمة وضغط شبكة الإطفاء العادي والرش الآلي والمضخة تمهيدا لتسليم الأعمال. (لم يأتي دورها حسب نص العقد). المرحلة السابعة: تسليم الموقع والأعمال للدفاع المدني وإحضار الشهادة. (لم يأتي دورها حسب نص العقد). من خلال ما سبق ذكر أعلاه فإنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية وجزء من المرحلة الثالثة بدفع مقدم توريد صناديق الإطفاء وجزء من المرحلة الخامسة بدفع مقدم للمضخة وأجهزة الإنذار وذلك بعلم ممثل الطرف الأول. بعد انتهاء ما ذكر أعلاه من العمل وانتهاء الأعمال المدنية بالموقع أفاد ممثل الطرف الأول بأن الموقع سوف يتوقف العمل به ولن تتم عملية التشطيبات في الوقت آنذاك نظراً لظروف خاصة بالمالك ولفترة غير محدده، ومن هذا المنطلق ولعدم توفر جهة مرجعية بالمشروع ( مهندس ميكانيكي لعدم تعارض الأعمال سواء خطوط التكييف وأعمال السباكة والصرف الصـــحي _ أكرمكم الله _ وعدم توفر ما تم الاتفاق عليه حسب العقد من مكان للتخزين ومصدر كهرباء بالمبنى، فما كان منا إلا انتظارنا لتوجيهات ممثل الطرف الأول لاستكمال العمل، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وردنا خطاب من محامي الطرف الأول ( المدعي ) بضرورة استكمال الأعمال في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الخطاب، وهذا الخطاب يدل على عدم وجود خلفية كاملة عن المشروع ويطالب بإعادة المبلغ المدفوع ، وتم الرد عليه بخطاب ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ. وللمعلومية خلال المدة السابقة تم الاتفاق على تامين مضخة الحريق الخاصة بالموقع وتعميد مصنع الصناديق وتأمين أجهزة الكواشف والتي تأتي في المرحلة الخامسة والتي لم تستلم دفعتها الى الآن. وعليه نحن نؤكد حرصننا على استمرار العلاقة الطيبة مع (...)، وملتزمين التزاماً كاملاً ومتمسكين بتكملة المشروع ومؤكدين على ما جاء في بنود العقد والذي تضمن سهولة تنفيذ العمل وهي كالتالي: ١) بناء على ما جاء في المادة السادسة في أولا: على الطرف الأول تجهيز مكان مهيأ ومناسب وأمن بالموقع ليقوم الطرف الثاني باستعماله كمخزن للمواد الخاصة بالمشروع وكذلك العدد، إضافة إلى تأمين مصدر للقوى الكهربائية اللازمة، ويكون المخزن تحت مسؤولية الطرف الأول. ٢) بناء على ما جاء في المادة السادسة في ثالثاً: ضرورة تجهيز الموقع من قبل الطرف الأول من حيث إخلاءه من الموانع التي تعوق العمل. ٣) نؤكد بعدم التزام الطرف الأول بدفع ٥٠% عند توقيع العقد وحسب ما نص عليه العقد، حيث تم دفع الدفعات على فترات متقطعة بحوالي ٧ دفعات إضافة إلى وجود مبلغ (٤٥٢٠٥) ريال متبقية من قيمة الدفعة الأولى حتى تاريخه. وعليه تم مخاطبتهم وموافاتنا بخطاب يفيد بجاهزية ما ذكر سابقاً وذلك استكمالاً لمراحل العمل المتبقية من قبلنا. تأخير المشروع لهذا الوقت أدى إلى الحاق الضرر بنا أيضا وذلك من خلال تغير أسعار مواد المشروع إلى تقريبا الضعف وتغير في بعض اشتراطات تسليم المواقع للدفاع المدني. والله ولي التوفيق، مؤسسة (...)" وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع لموكله وتقديم رده فأكدت عليه الدائرة بأن عليه تقديم مذكرته خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها ما يلي "نُورِد لفضيلتكم جوابنا فيما يلي: أوّلًا:- جرى العرف في العلاقة بين موكلي والموردين (عامةً) والمدعى عليه (خاصةً) بمرونة في تسديد الدفعات النقدية بحكم التعامل المسبق بين الطرفين والثقة السائدة بينهما على أن يتم السداد حسب احتياج كل مرحلة من مراحل المشروع، أما عن سبب عدم السداد وقت توقيع العقد فهو ناتج عن اتفاق بين الطرفين بإنجاز المشروع رقم (١) وتأجيل العمل مؤقتاً في المشروع محل الدعوى وبعد استئناف العمل في المشروع رقم (٢) قام موكلي بسداد الدفعات خلال سنة وثلاثة أشهر (من تاريخ استئناف المشروع) وليس خلال أربعة سنوات كما ذكر ممثل المدعى عليها- لقد أقرت المدعى عليها باستلام مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وتزعم بأن سبب عدم التوريد والتنفيذ هو عدم اكمال المبلغ والذي يقدر بـ(٤٥,٢٠٥) فهل من المنطق أن يؤثر هذا المبلغ البسيط على عدم التوريد لاسيما أن المبلغ المدفوع من قبل موكلي مبلغ ليس بضئيل ويكفي لإنجاز نصف الأعمال المتفق عليها بين الطرفين ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها من عدم تخصيص مكان مناسب بالموقع للتخزين وعدم وجود حراسة وعدم اخلاء الموقع من الموانع التي تعوق العمل غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها هي من طلبت توريد كل مرحلة على حده حسب وقت تنفيذها واستخدامها في الموقع إضافةً إلى أن الموقع مهيأ للتخزين ولم تطلب المدعى عليها مكاناً للتخزين وقد قمنا بتوفير أماكن للتخزين لموردين آخرين كالتكييف على سبيل المثال لا الحصر علماً أنه يوجد حارسين في الموقع ولا توجد موانع تعيق العمل ثالثاً: نوضّح لوكيل المدَّعَى عليها ولفضيلتكم أنّ ما ورد في "لائحة الدعوى" المقدّمة من قِبَلنا من ادعاء وطلبات تحصر في المشروع رقم (٢) ويبدو أن المشاريع تداخلت مع المدعى عليها حيث أنهم بينوا في ردهم الأعمال المنجزة من قبلهم وهذا غير صحيح والصحيح أنه لم يتم توريد ولا تنفيذ أية أعمال في المشروع رقم (٢) وما تم ذكره من إنجاز للأعمال فهو يختص بالمشروع رقم (١) ونطلب البينة على إنجازهم للأعمال في المشروع رقم (٢) ولكل ما ذُكر أعلاه نطلب الحكم بطلباتنا الواردة بلائحة الدعوى" كما أعقبها مذكرة وكيلة المدعى عليها ونصها مايلي:" ١-ذكر المدعي أن هناك اتفاق مسبق بخصوص تقسيم ومرونة في الدفعات في المشروع محل الدعوى وهذا غير صحيح (نأمل إبراز هذه الاتفاق لفضيلتكم) العقد ينص على دفع ٥٠% عند توقيع العقد، والمدعي أقر بدفع الدفعات خلال سنة وثلاثة أشهر وهذه مخالفة صريحة للعقد وأول دفعة تخص العقد محل الدعوى تم استلامها بعد عشرة أشهر من تاريخ توقيع العقد.-ذكر المدعي أنه تم تأخير التنفيذ في المشروع محل الدعوى ناتج عن تأخير الدفعات، وهذا غير صحيح، وإنما كان لتوقف المشروع وبطلب من ممثل المدعي في العقد في حينه أن العمل سيتوقف إلى وقت لاحق لبعض الظروف الخاصة بالمدعي ، ومن عام ٢٠١٩م حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وصلنا خطاب من محامي المدعي رقم / owl٢٣٥-٢٢١٠٣١-٠٠٧٩٧ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ يطلب استكمال العمل وإنهاءه في مدة خمسة أيام، وتم الرد عليه بخطاب بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ موضحا به كافة التفاصيل المطلوبة لاستكمال ما تم إنجازه في الموقع محل الدعوى، ومرفقة في مرفقات القضية. ولم يردنا أي رد على خطابنا المرسل لهم حتى تاريخه.٢-ذكر المدعي أنه تم تخصيص مكان للتخزين في الموقع وحتى تاريخه لا نعلم بذلك إلا بعد ما ذكره المدعي في المذكرة الجوابية، ويقصد بمكان لتخزين مواد المشروع (مستودع) محكم الإغلاق ولا يحق التصرف فيه إلا من قبلنا فقط، كما يقصد بموانع العمل هو كل ما يعيق حركة العمال والسقالات حيث أنها تعمل على عجلات (خشب أكوام رملية حديد..... الخ) كما عانينا في المشروع رقم (١).٣-ذكر المدعي أنه لم يتم تنفيذ أي أعمال في المشروع رقم (٢) محل الدعوى، وعليه تم توضيح ذلك في مذكرتنا الجوابية الأولى ونحن على استعداد تام على توضيح هذه الأعمال متى ما طلب فضيلتكم ذلك." ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ونصها مايلي "١- المدعى عليها ادعت انها قامت بأعمال لم تقم بها ولم تنفذ منها أي شيء وجاء وكيلها بكلام مرسل لا بينة ولا دليل علبه فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها بالأعمال المدعى القيام بها وتنفيذها .٢- لم تنكر المدعى عليها استلامها للمبالغ المدعى بها والمطالب بها وأقرت بها ولكنها ادعت انها جاءت متأخرة عن موعدها المتفق عليه بالعقد وتأخر سداد الدفعات لا يكون سبباً ولا مبررا لعدم التنفيذ وعدم القيام بالأعمال المتفق على تنفيذها فقد يكون مبرر وسبب في تأخير التنفيذ بسبب تأخير الدفعات ولكن لا يكون سببا في عدم التنفيذ .٣- ادعاء المدعى عليها من عدم وجود مكان مخصص لتشوين المواد الخاصة بالمشروع هو ادعاء لا أساس له فلم تقدم المدعى عليها ما يثبت عدم وجود مكان لتخزين المواد الخاصة وأين هي المواد التي تطالب بمكان لتخزينها فهل تم توريدها والجواب على ذلك كله بانه هو مجرد كلام مرسل لا بينة ولا دليل عليه٤- ذكرت المدعى عليها ان المدعية أوقفت العمل من عام ٢٠١٩ م حت تاريخ اخطارنا لها وهذا يتناقض مع ما ادعت به من انها قامت بتنفيذ اعمال ٥- نؤكد لفضيلتكم ان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ اية اعمال ولم تورد أي مواد للمشروع موضوع الدعوى ونطلب إحالة الدعوى لجهة خبرة للوقوف على صحة ماتدعيه المدعى عليها من تنفيذها لبعض الاعمال ."وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق البينة على ما يثبت قيامها بالأعمال وتنفيذها كما طلبت منه الدائرة إحضار البينة أن المدعية قد أوقفت العمل من عام ٢٠١٩م، كما طلبت الدائرة أيضًا من وكيل المدعي إرفاق ما يثبت وجود مكان مخصص لتشوين المواد الخاصة بالمشروع محل الدعوى والكهربائية اللازمة لتشغيل الموقع، ثم أكدت الدائرة على طرفي الدعوى بأن عليهما إرفاق ما طلبت منهم الدائرة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا على أن ترفق في ملف الطلبات في ملف الدعوى .وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٠١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،ثم اطلعت الدائرة على ماأرفقه ممثل المدعى عليها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ والمتضمن صورة من المخططات التي تم رسمها واعتمادها لمخططات السلامة وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن مايثبت تنفيذ هذه المخططات فأجاب بأنه بعد التواصل مع مقاول الإنشاء أفاد بأنه غير متواجد حاليا وأنه سيحضر بعد إجازه عيد الأضحى لتقديم ما يثبت ذلك من قبله ، وبسؤاله أيضا عن ما أرفقه وكيل المدعي فيما يخص صور المبنى محل الدعوى وأنه صالح للتخزين والتشويه فأجاب بأن ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين على وجود مستودع محكم الاغلاق ويتم حفظ المواد فيه أما المبنى بشكل عام فغير مهيأ لأنه مفتوح على الشارع العام وغير صالح للمواد ، ثم عقب وكيل المدعي أن المدعى عليها لم تقم بالتوريد ابتداء لكي تنظر في المبنى هل هو صالح للتخزين أم لا كما أنه يوجد عدد من الموردين داخل الموقع وقد تم حفظ المواد الخاصة بهم كما أن الموقع يوجد به حارس مستقل لذات الموقع ، فعقب ممثل المدعى عليها أنه جرت العادة على أنه في مثل هذه المشاريع أنه لا يتم التوريد إلا بعد التأكد من وجود مواقع للتخزين ، ثم ذكر طرفا الدعوى أن مهندسي المشروع :(...) و(...) كانوا في مرحلة الإنشاء وفي المرحلة الأخيرة من المشروع وأنهما على استعداد لتقديم إفادتهما فطلبت الدائرة من طرفي الدعوى إحضارهما في الجلسة القادمة لمناقشتهما في المشروع محل الدعوى فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،و كما حضر أيضا من جانب المدعي ١- مدير المشاريع لديه: (...) ، بموجب بطاقة زائر رقم (...) ، ٢- مشرف المشروع ووكيل المالك (المدعي): (...) هوية وطنية رقم (...) ، ثم طلبت الدائرة من (...) و(...) تقديم إفادتهما وشهادتهما فيما يخص المشروع محل الدعوى على أن تكوم مكتوبة مستوفية لجميع الإجراءات التي نص عليها نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وعلى أن ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها يومين فاستعدا بذلك. وفي جلسة١٤٤٥/٠١/٢٢هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أن المدعي قد قام بإرفاق شهادة الشهود مكتوبة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى تقديم مذكرة ختامية لكل طرف خلال مدة أقصاها عشرة أيام على أن تودع عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ، كما أكدت الدائرة على الطرفين ضرورة إحضار الأصلاء في الجلسة القادمة فعقب وكيل المدعي بأن موكله كبير في السن ولا يستطيع الحضور الجلسة القادمة وأن المباشر لأعماله وللمشروع هو ولده: (...) فطلبت منه الدائرة إحضاره في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم أرفق الطرفان مذكرة ختامية لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسة١٤٤٥/٠٢/١٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها :(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورهما ابن المدعي المدعو: (...) هوية وطنية رقم (...) ، وبسؤال الدائرة (...) عن العقد محل الدعوى فأجاب بأنه هو المباشر لأعمال مؤسسة والده وأنه القائم بأعمال والده في هذا العقد وأنه على اطلاع تام بكافة تفاصيل العقد والدعوى، فعرضت عليه الدائرة اليمين المتممة بعد أن ذكرته بالله وعظم اليمين ومغبتها فاستعد بأدائها قائلاً :(والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني من باشر العقد والأعمال محل الدعوى نيابة عن والدي :(...)، وقد تم تسليم مؤسسة (...) عن طريق (...) بصفته وكيلاً عن والدي مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي تمثل الدفعة المقدمة ومقدراها ٥٠% من المبلغ الإجمالي للعقد ولم تقم مؤسسة (...) بتوريد وتنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد سوى ٢% من جميع الأعمال وأن دعواي صحيحة وأن مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي لا زال بذمة مؤسسة (...)وأننا نستحقه ولم نستلمه ولم نقبضه مع إعطائه المهلة حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) هكذا حلف ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى عقد تجاري بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، تمثل توريد وتركيب نظام إنذار الحريق الآلي ونظام مكافحة الحريق، وقدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف مسحوبات من المورد وكشف الحساب، ولما كانت المدعى عليها قد دفعت دعوى المدعي بعدة مذكرات مكتوبة -كما هو موضح بالوقائع أعلاه- دون تقديم بينة على صحة دفوعها سوى تقديم صورة من المخططات والتي تعهدت المدعى عليها بإحضار ما يثبت تنفيذها إلا أنها تخلفت عن ذلك ولم تقدمها، ولما كان الطرفان قد ذكرا بأن مهندسي المشروع على اطلاع بمرحلة الإنشاء والمرحلة الأخيرة من المشروع، وطلبا تقديم شهادتهما وإفادتهما على ذلك، ولما كانت الدائرة قد طلبت مهندسي المشروع وقدما شهادتهما وإفادتهما مكتوبة عبر النظام ، وحيث إن الدائرة قد اطلعت ما قدم من قبلهما وتبين بأن شهادتهما قد خالفت ما تضمنته المادة رقم (٧٤) والمادة رقم (٨٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وعليه فإن الدائرة لم تأخذ بشهادة مهندسي المشروع، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى بأن ما قدمته المدعى عليها من دفوع لا يقوى على دفع دعوى المدعي، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على بينات المدعي ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، ولما كان نظام الإثبات قد نص في المادة رقم (٩٧) على "أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين" ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولأن الأصل المستقر في الشرية أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية"، وحيث إن الثابت أن جانب المدعي أقوى وبما أن نظام الإثبات بحسب الفقرة (٢) من المادة (٩٢) قد نصت على أن: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب." ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي -مباشر العقد- وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.