حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530528067

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471252181/1444
رقم الحكم:4530528067
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471252181 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530528067 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471252181 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر سليمان عبده الملحم المدعى عليه: مؤسسة عبده محمد الحضرم للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بندر بن ناصر بن سليمان الملحم الموكل بالوكالة رقم: (446045457) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شوربة كويكر) بثمن إجمالي قدره (٢٨٤,٨٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٣,٨٥٠.٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 28/2/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (بندر بن ناصر بن سليمان الملحم) بالوكالة رقم: (446045457)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (78963273)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فاتورة، وكذلك حوالة من المدعى عليه، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه الحاسمة فقرر قائلا: لن أوجه اليمين الحاسمة؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (206,695.00) مئتان وستة آلاف ألفًا وست مائة وخمسة وتسعون ريال، وخمسة وستون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (78963273) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث لم يقدم أي مما يثبت دعواه ولأنه رفض توجيه اليمين للمدعى عليه لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه ماطالب به، ولا ينال من ذلك الفاتورة المرفقة حيث أنها لم تمهر بتوقيع أو ختم بالاستلام، أو الموافقة عليها، كما لا ينال من ذلك الحوالة المرفقة حيث أنها تثبت وجود علاقة تعاقدية لكن لا تثبت ما ادعى به فيها لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدعوى وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530528067 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471252181 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر سليمان عبده الملحم المدعى عليه: مؤسسة عبده محمد الحضرم للتجارة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (206,695.00) مئتان وستة آلاف ألفًا وست مائة وخمسة وتسعون ريال، وخمسة وستون هللة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 03/03/1445ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه وفقاً لما جاء في صحيفة الدعوى بأن يبيع موكلي للمدعى عليه شوربة كويكر بثمن إجمالي وقدره 284850 مائتان وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال بموجب فاتورة الشراء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد المدعى عليه مبلغ وقدره 41,000 واحد وأربعون ألف ريال فقط لا غير والمبلغ المتبقي بذمة المدعى عليه لموكلي 243850 مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالًا، وأسترعي نظركم نحو ما ورد في صك الحكم المشار إليه، مبدياً اعتراضي على ما تضمنه من قصور في الحكم وعيوب في الاستدلال والتباس في فهم الدعوى ومخالفة الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، والخطأ في تكييف الواقعة، واختتم بطلب قبول اللائحة شكلاً، طلب الاستئناف مرافعة، والحكم بإلغاء الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها مؤسسة عبدالله محمد الحضرم للتجارة إقامة رقم (...) مبلغ وقدره (243.850) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/04/1445ه، وحضر فيها المستأنف في حين لم يحضر المستأنف ضده وأفاد المستأنف بأنه يحيل على اعتراضه المرفق ويطلب يمين المدعى عليه إن رأت الدائرة حاجة لذلك وعليه رأت الدائرة إعادة ابلاغ المدعى عليه. وبتاريخ 07/05/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف في حين لم يحضر المستأنف ضده بالرغم من تبلغه بالجلسة وأكد المستأنف على ما ورد في اعتراضه المرفق، واكتفى بما قدم، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 22/05/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليه ولم يحضر المستأنف ضده وقد تم تبليغه بالحضور لأداء اليمين في هذه الجلسة وفق نافذة التبليغات الالكترونية وعليه فقد تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإن المستأنف وتبعاً لطلبه يمين المدعى عليه في عريضة استئنافه و تأكيده لذلك في محضر المرافعة لدى هذه الدائرة فقد أجابته دائرة الاستئناف لذلك بحسبان ما نصت عليه المادة السابعة و التسعون من نظام الاثبات في فقرتها الأولى اذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلف و ما نصت عليه كذلك في فقرتها الثالثة للمدعي طلب يمين خصمه، مالم يفصل في الدعوى بحكم نهائي ولما كان المدعى عليه قد تخلّف عن الحضور لموعد أداء اليمين بعد تبليغه من غير تقديم عذر فقد عُدّ ناكلاً عن اليمين وفقاً لمقتضى المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات وتمضي مع ذلك الدائرة إلى إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف و الحكم مجدداً للمدعي بطلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/03/03هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها/مؤسسة عبدالله محمد الحضرم للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ناصر سليمان عبدالله الملحم هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره 243,850 ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث