حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530174082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570018280/1445
رقم الحكم:4530174082
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018280 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530174082 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨٢٨٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: " لقد سبق إقامة دعوى من (مقهى (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية ببريده برقم (٤٣٩٢٤٣٣٨٤) وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(المدعى عليه يطالب بإثبات فسخ اتفاقية الامتياز وذلك مقابل الاخلال ببعض بنود العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (رد الدعوى المقامة من/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو مبين بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٧٠٠٧) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-توكيل محامي"، وانتهى إلى طلب: "إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣,٣٣٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال"، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: حضر وكيل المدعية (...) وكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥ هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليه، وطلب المدعي تحرير دعواه عبر تبادل المذكرات فأجابته الدائرة لذلك، وعلى المدعى عليه الرد عبر تبادل المذكرات، وبتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ، تشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها: ١/ أنه بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، أقامت المدعى عليها دعوى تجارية برقم (٤٣٩٢٤٣٣٨٤) والمقيدة لدى دائرتكم الموقرة والتي تدعي فيها بأن موكلتي خالفت بنود اتفاقية عقد الامتياز التجاري في الطائف الموقع بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٠م وعليه تطالب بإثبات فسخ العقد، ٢/ تم صدور حكم بما نصه حكمت الدائرة برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٠٧٠٠٧) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤هـ، مكتسب للقطعية، ٣/ ولكون المدعى عليها تقدمت للقضاء بالدعوى المشار لها مما أضر بموكلتي وأضطُر بها للاستعانة بمحامٍ للدفاع عنها ضد المدعى عليها قامت موكلتي بتوقيع عقد أتعاب محاماة مع مكتب المحامي (...) بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ، للدفاع عنها والتمثيل أمام القضاء وتقديم الدفوع والاستشارات القانونية المتعلقة بذات الموضوع وعليه تكبدت موكلتي في سبيل ذلك مبلغاً وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، عقد أتعاب المحاماة مقسماً لعدة قضايا تقدمت بها المدعى عليها وعليه فإن النسبة المحددة للدعوى الموضحة أعلاه من إجمالي الأتعاب بنسبة (٣٣.٣٣٣٣) والتي تقدر بمبلغ ٨٣.٣٣٣ ثلاثة وثمانون ألفا ريال وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، الأسانيد:١/ صك الحكم رقم ٤٤٣٠١١٢٦٠٨ – ٢/ عقد أتعاب المحاماة. وانتهى إلى طلب/ الحكم بإلزام المدعى عليه أن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٨٣.٣٣٣) ثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة، وبتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ، تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة ذكر فيها: "إشارة إلى القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨٢٨٠ والمقامة من شركة (...) ضد موكلتي شركة (...)، وعطفاً على تحرير الدعوى المقدم عبر تبادل المذكرات في تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ، والتي نجيـب عليها بأنّ المدعية غير مستحـقة لما تطالب به، لعدم قيامها على مستند صحيح، وتخلف شروط الحكم بأتـعـاب المحاماة وذلك من خلال الآتي: ١/ أنّ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم ٤٣٩٢٤٣٣٨٤ جاء مؤكـداً على صحة دعوى موكلتي والتي طالبت بإثبات فسخها لاتفاقية الامتياز المبرمة بين الطرفين، وذلك بعد تمنع المدعية ورفضها قبول الفسخ، فقد جاء في أسباب الحكم بأنّ فسخ العقد أمر عائد لإرادة موكلتي المنفردة، وهو ما دعاها إلى عدم الاعتراض على الحكم أمام دائـرة الاستئناف، والمتقرر أنّ أسبـاب الحكم تعد جزء من منطوقه إن كانت مرتبطة به ارتبـاطاً وثيقاً، أو مكملة له أو مبنية عليه، وهو ما تحقق في تلك الدعوى، وهو ما يجعل الحكم صادر لمصلحة موكلتي وليس للمدعية في هذه الدعوى. ٢/أنه لو سلمنا جدلاً بأنّ الحكم صدر لمصـلحة المدعية (وهذا مالا نقول به) فقد استقرت أقضية المحاكم التجارية على تعليق استحقاق أتعاب المحاماة في حال ظهور الحق وعدم التباسـه، وهو ما انتف في الدعوى رقم ٤٣٩٢٤٣٣٨٤ بدليل أنّ الدائرة احتاجـت للعديد من الجلسات والمذكرات لتفصل في النزاع بين الطرفين، كما أنها لا زالت تبحث أمر الفسخ وفق ما هو منظور لديها في القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٢٨٠ وبالتالي انتف موجب الحكم بأتعاب المحاماة، فقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في أكثر من موضع ما نصه: لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً، بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصـم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه له شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، لذا فإننا نطلب الحكم برفض الدعوى"، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، ونظراً لتهيؤ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣,٣٣٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، تمثل أتعاب محاماة عن القضية رقم (٤٣٩٢٤٣٣٨٤) وتاريخ ٠٣ /٠٩ / ١٤٤٣هـ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤هـ، برد الدعوى، ولما كان النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن الحكم بأتعاب المحاماة إنما يكون إذا ثبت للدائرة ظلم من خاسر القضية، حيث أن الفقهاء قرروا أن من خاصم ظاناًّ أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً، فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، وفي هذا السبيل يقرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله: (المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتان: الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات)، وبما أن من المستقر قضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي: الخطأ -بمنع حقٍ ظاهرٍ أو مطله أو إرادةِ كيدٍ ونحو ذلك-، وتحقق وقوع الضرر، والعلاقة السببية الرابطة بينهما. فإذا اجتمعت هذه الأركان في المدعى به كان للمدعي الحق في الحصول على التعويض، وحيث أن الخصومة المشروعة المبنية على مصلحة معتبرة لا يسوغ فيها التعويض؛ لانعدام ركن الخطأ حينئذ؛ إذ ليس في إقامة الدعوى أمام القضاء إساءة في حق المدعى عليه مطلقة، وليس خطأً يوجب التعويض عنه، وبما أن الدائرة –وبعد الاطلاع على الدعوى محل التعويض- لم يظهر لها أن تلك الدعوى التي تقدمت بها المدعى عليها من قبيل الدعاوى الكيدية، ولم يظهر لها خطأ أو ظلم من المدعى عليها بتقدمه بتلك الدعوى، بل إن المدعى عليها استخدمت حقاً كفله له الشرع والنظام، ولمصلحة معتبرة في وجهة نظره مترددة بين الثبوت والنفي، ويؤيد هذا أن القضية المحكوم فيها سلفا برد الدعوى يظهر في تسبيب الحكم أن الطرفين مشتركان في الخطأ؛ وبالتالي فإن الدائرة ترى أنه لا وجه لإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة الناشئة عن تلك الدعوى. نص الحكم: رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث