حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530170608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470486436/1444
رقم الحكم:4530170608
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470486436 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530170608 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470486436 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الفندقية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، حاصلها: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره: (4,000,000) أربعة ملايين ريال؛ يمثل قيمة بيع (مصنع خرج الوطن للصناعة) على المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 11/ 6/ 1444ه وبحضور أطراف الدعوى؛ ذكرت ممثلة حاضرة عن المدعي أنه تم تقديم طلب وقف السير في الدعوى عبر النظام لوجود مساعٍ للصلح، وعليه؛ تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة 2/ 7/ 1444ه المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك؛ حضرت وكيلة المدعي/ (...)، هوية رقم: (...) تاريخ الميلاد 08/ 10/ 1419ه بموجب الوكالة رقم: (...)، وقررت وكيلة المدعي وقف السير في الدعوى لمدة شهرين، ووافق وكيل المدعى عليه على ذلك، وفي جلسة 21/ 2/ 1445ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قد اتفقا على وقف السير في الدعوى لمدة شهرين، فأصدرت الدائرة قرارها بوقف السير للمدة المطلوبة اعتباراً من تاريخ 2/ 7/ 1444هـ، إلا أن طرفي الدعوى لم يطلبا استمرار السير في الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل، وعليه أصدرت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه أدناه؛ استنادًا على ما يلي من: الأسباب: بناءً على ما سبق، وحيث نصت المادة السادسة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء مَّا. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها؛ فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عد المدعي تاركاً دعواه)، وحيث أوقف السير في الدعوى لمدة شهرين من تاريخ: 2/ 7/ 1444ه ولما لم يتقدم أحد من الطرفين باستئناف السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي للدعوى في القضية رقم (4470486436)، لما هو موضح بالأسباب.