حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530165775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070308/1445
رقم الحكم:4530165775
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070308 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530165775 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٣٠٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٥٢٣.١٩) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و تسعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣ م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، انتهى فيها إلى طلب : إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٢٣.١٩) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و تسعة عشر هلله ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/١١/٠٨ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/١١/١٦هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم :(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٢٣.١٩) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و تسعة عشر هللة، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد المبرم بين الطرفين و الفواتير و امر الشراء هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن عقد التأجير هكذا قرر وبسؤال الحاضر عن المدعية عن خلو بعض الفواتير من الأختام أجاب قائلًا : هناك بعضها مختوم والبعض الآخر كان في فترة لا تستقبل المدعى عليها الأشخاص التابعين لنا هكذا أجاب وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب قائلًا : بسبب عدم وجود تصريح لدخول المبنى هكذا أجاب وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلًا : أستمهل لأجل ذلك هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال سبعة أيام وإحضار الأصيل في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم :(...) حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم :(...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم الحضور الجلسة الماضية أجاب قائلًا: الأشخاص المبلغين في إجازة ولم نعلم عن الجلسة الأولى هكذا أجاب وبسؤاله عن جوابه على الدعوى أجاب قائلًا : تم تقديمه عبر النظام هذا اليوم هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة استمهل للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه وكالة الرد خلال مدة مماثلة ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/١٣ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٩ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨١٠٤٦٦٥٧) ، وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله لأداء اليمين فأجاب قائلًا: نعم مستعد وأستمهل لكي يحضر في الجلسة القادمة هكذا أجاب فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٩ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعي أصالة ،وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم الحضور للجلسة الماضية أجاب قائلًا: لم يصل لي تبليغ الجلسة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة ان الظاهر في النظام أنه تم التبليغ فأجاب قائلًا: قد يكون وصل التبليغ لرئيس مجلس الإدارة هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن كون مجموع أوامر الشراء هو أقل من مبلغ المطالبة أجاب قائلًا: المتعارف بين التجار هو أن الطلبيات قد تزيد على أوامر الشراء ويكون ذلك بموجب فواتير هكذا أجاب فقرر المدعى عليه وكالة قائلًا: غير صحيح هكذا قرر وبسؤاله المدعي وكالة عن موكلته وكونها شركة كما هو مذكور في العقد المبرم أجاب قائلًا: قد يكون خطأ من المدعى عليها إلا أن السجل التجاري مطابق لمؤسسة موكلي هكذا أجاب وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين بالصيغة التالية بعد تذكيره بخطر اليمين وعظم شأنها أجاب قائلًا: نعم مستعد ثم جرى عرض صيغة اليمين التالية عليه : والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب أنني تعاملت مع المدعى عليها من خلال مؤسستي وأن المستحق لي في ذمة المدعى عليها شركة (...) مبلغًا قدره تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و تسعة عشر هلله وأنهم قد استلموا مقابل هذا المبلغ والله العظيم فأداها أمام الدائرة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (معدات)، وقد قدمت المدعى عليها إجابتها وقدم المدعي تعقيبه عليها وتخلفت المدعى عليها بعد ذلك عن الحضور وقدم المدعي المستندات المتمثلة بالعقد والفواتير التي تضمن بعضها ختم المدعى عليها عليها والبعض الآخر احتوى على الختم بالاستلام ولم تجب المدعى عليها عما دفع به المدعي من تعذر الوصول لمقر المدعى عليها لعدم التصريح ولكل ما سبق فقد تقوى لدى الدائرة جانب المدعي وعليه فطلبت من أداء اليمين المتممة على الدعوى استنادًا للمادة (٩٣) من نظام الإثبات التي نصّت على "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين." وحيث أداها المدعي أمام الدائرة الأمر الذي تحقق لدى الدائرة به صدق المدعي في دعواه واستنادًا للمادة (٩٨) من نظام الإثبات التي نصّت على أن "كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم بطلب المدعي بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (٣٩,٥٢٣.١٩) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و تسعة عشر هللة لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث