حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530183386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470369306/1444
رقم الحكم:4530183386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470369306 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530183386 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٣٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية أمام المحكمة التجارية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة، وحددت الدائرة لنظر القضية جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليه لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وأفهمته الدائرة بتحرير دعواه فقدمها عبر المحادثة ونصها : إن المدعى عليها قد كفلت مؤسسة (...) كفالة غرم وأداء لقاء شراء المؤسسة المكفولة مؤسسة (...) عدد (١٢) اثنا عشرة سيارة من موكلتي بموجب اتفاقية بيع بالتقسيط حسب الوصف الآتي:سيارة من نوع (...)موديل (...)، لون ذهبي، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون فضي، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون أسود، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون فضي، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون ذهبي، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون ذهبي، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون أسود، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون فضي، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون أسود، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون أبيض، رقم الهيكل(...)، سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون أبيض، رقم الهيكل (...)،سيارة من نوع (...)، موديل (...)، لون أبيض، رقم الهيكل (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٦١٠,٥٦٠) ست مئة وعشرة الاف وخمس مئة ستون ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على أقساط شهرية عددها (٣٦) قسط على أن تكون قيمة القسط الأول (١٥,٠٦٠) خمسة عشر ألف وستون ريال سعودي، وأن تكون قيمة كل قسط من الأقساط الباقية (١٥,٣٠٠) خمسة عشر الف وثلاث مئة ريال سعودي، وقد سددت الأصيلة من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي فقط وتخلفت عن السداد بعدها فتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ حال قدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، وعليه ولكون المدعى عليها كفلتها كفالة غرم وأداء عليه أطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستون ريال لصالح موكلتي هذا نص دعوى المدعية، وبسؤال وكيلها عن بينته عليها أحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقر ر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق... وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وبعد الاطلاع على خانة التبليغات تبين أنه تعذر تبليغ المدعى عليه منذ بداية الدعوى، وعليه تقرر الدائرة إبلاغ المدعى عليه بواسطة الشرطة. وفي جلسة يوم ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ وبواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى ورود إفادة الشرطة بحصول تبليغ المدعى عليه بموجب إفادة الشرطة المؤرخة في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ المرفقة في المرفقات في ملف القضية الالكتروني، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى حضور المدعى عليه أصالة فالح الفالح حضوريا في الدائرة وأفاد بأنه أصيب بمرض قبل عدة سنوات وترتب على هذا أنه لم يفعل حسابه لدى أبشر ولذا لا تصله التبليغات ولا يستطيع حضور الجلسة عن بعد بسبب عدم تمكنه من دخول النظام لكونه غير مسجل في ابشر، وقام بمشاركة الحضور للجلسة من خلال مكتب أمين سر الدائرة بعد ثبوت صفته لدى الدائرة، وأفاد بأنه في طور تجديد بطاقته وتفعيل ابشر ويطلب تحديد الجلسة بعد شهرين، ليتمكن من إنهاء الإجراءات المذكورة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قبل بذلك وأفاد بأنه سيحاول حل القضية صلحا وفي حال عدم حلها صلحا فيمهل المدعى عليه لتقديم إجابته ولتفعيل حسابه في ابشر والحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة يوم ٢٥/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه وتبين أن التبليغات لا تصله، وتشير الدائرة إلى حصول تبيلغ المدعى عليه بواسطة الشرطة وفق ما هو محرر في الجلسة الماضية، وكذلك لحضوره أمام الدائرة في الجلسة الماضية وإقراره بحصول تبليغه، وطلب وكيل المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية أفاد بأن المدعى عليها قد كفلت مؤسسة (...) كفالة غرم وأداء لقاء شراء المؤسسة المكفولة مؤسسة (...) عدد (١٢) اثنا عشرة سيارة من موكلته بموجب اتفاقية بيع بالتقسيط، وتخلفت المؤسسة المكفولة مؤسسة (...) عن السداد فتبقى في ذمتها لموكلته مبلغ حال قدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، وعليه ولكون المدعى عليها كفلت المؤسسة المذكورة كفالة غرم وأداء لذا فهو يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستون ريال، وبشأن تبليغ المدعى عليه فقد حصل تبليغه بموجب إفادة الشرطة المؤرخة في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ المدرجة في ملف القضية، وعليه واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليه بموجب إفادة النظام، ثم تخلف عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعية الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعية المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في خطاب كفالة المدعى عليه لمؤسسة (...)، وهو على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختم المدعى عليه وموقع من قبل مسؤولها، ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وقد تضمن كفالة المدعى عليه لمؤسسة (...) في شرائها لعدد من السيارات كفالة غرمية، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ إضافة لامتناع المدعى عليه عن الحضور ونكوله عن الإجابة؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه؛ وإلزامه بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.