حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4530197179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471169545/1444
رقم الحكم:4530197179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471169545 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4530197179 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471169545 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة العالمية للاثاث المدعى عليه: شركة الغزاوي التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع في أنه بتاريخ 16-12- 1444هـ، حضرت: فاطمه بنت صالح بن محمد الوادعي، تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (445426600) وتاريخها 10/ 11/ 1444هـ وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها، وإلى حينه جرى رفع الجلسة. وبتاريخ 21-01- 1444هـ، حضر: ثامر بن رشيد بن خلف العنزي، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (445426600) وتاريخها 17/ 6/ 1444هـ، وحضر لحضوره / طارق بن حمود بن فالح الجهني، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن مدير المدعى عليها طارق بن عبدالعزيز بن محمود الغزاوي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (411318084) وتاريخها: 17/ 6/ 14441هـ، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اثاث لقاعدة الملك فيصل الجوية لتأثيث مبنى القيادة والسيطرة بالوجه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤٥.٠٠) خمسة وأربعون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:طارق عبد العزيز الغزاوي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: طارق عبد العزيز الغزاوي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة صحة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. ، وتفيد الدائرة بأن بينة المدعي منحصرة فيما قدمه رفق صحيفة دعواه، وبعرض الدعوى على وكيل مدير المدعى عليها طلب أجلا للرد، عليه أُمهل لما استمهل لأجله (5) أيام، ولأجله؛ أقفل المحضر. وفي الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27-02- 1445هـ، وفيها حضر: ثامر بن رشيد بن خلف العنزي والمدونة بياناته مسبقًا، وحضر لحضوره / طارق بن حمود بن فالح الجهني، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن مدير المدعى عليها طارق بن عبدالعزيز بن محمود الغزاوي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (411318084) وتاريخها: 17/ 6/ 1444هـ. وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب بأن الشركة المدعى عليها قد انتهت بشطب سجلها؛ مقدمًا في سبيل ذلك قرار الشطب المؤرخ في: ٩ / ٨ / ١٤٣٩هـ وقد جاء القرار مختومًا بختم وزارة التجارة والاستثمار. عليه؛ ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها شكلًا قررت الدائرة إقفال باب المرافعة؛ للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، والتي تختصم فيها المدعية الشركة العالمية للأثاث الشركة المدعى عليها شركة الغزاوي التجارية؛ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت الصفة في الخصومة شرطا من شروط قبول الدعوى، ومن المسائل الأولية التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبديه أحد الخصوم؛ لكونها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22هـ والتي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنه قد تقرر نظاما أن الشركة النظامية تقوم على أساس الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، استنادا إلى المادة التاسعة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 132) وتاريخ 1-12- 1443هـ في فقرتها ذات الرقم (1) (2) وإذا تقرر ذلك، وبما أن الشركة محل النزاع قد شطبت بتاريخ 9/ 8/ 1439هـ، وثبت ذلك للدائرة بموجب البيانات التفصيلية لقضية مشطوبة الصادر على مطبوعات وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ 10/ 08/ 1439هـ المتضمن شطب شركة الغزاوي التجارية ذات مسؤولية محدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بسبب قرار الشركاء والمختوم بختم يحمل وزارة التجارة والاستثمار وتوقيع مدير السجل التجاري، الأمر الذي يتقرر معه انعدام صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث