حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530214210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570167844/1445
رقم الحكم:4530214210
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570167844 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530214210 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٧٨٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقليات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مذكرة التبليغ رقم (٨٢٦٣٩٢٥٦) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٩٦٠) ريال. كما حصرت بينتها في العقد المبرم بين ا لطرفين والحوالات البنكية ونموذج المباشرة الصادر من المدارس التي نقل منها المدعي، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعدت بذلك. فتقدمت وكيلة المدعي بمذكرة جاء فيها (تعاقد موكلي مع الشركة المدعى عليها على ان يتعهد بنقل طلاب وطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة (...)، بموجب عقد محدد المدة يبدأ مع بداية العام الدراسي وينتهي بانتهاء العام الدراسي. وطبيعة العقد تقتضي أن يتعهد موكلي للشركة بتوفير سيارات مع سائقين ومرافقين بغرض نقل الطلاب. وعليه تم توفير ثلاث سيارات وتفصيلها على النحو الآتي: ١.سيارة (...) مودل (٢٠١٨) رقم اللوحة (...) وهي خاصة بنقل طلاب (...) في (...) وعدد الطلاب المنقولين ٣، وتكون الأجرة اليومية للطالب الواحد ٢٢ ريال، وقيمة هذا العقد مبلغ وقدره (١١.٦١٦ ريال) ٢. سيارة (...) مودل (٢٠١٦) رقم اللوحة (...) وهي خاصة بنقل طلاب مدرسة (...) في (...) وعدد الطلاب المنقولين ٧، وتكون الأجرة اليومية للطالب الواحد ٢١ ريال، وقيمة هذا العقد مبلغ وقدره (١٣.٥٢٤ ريال). ٣.سيارة (...) مودل (٢٠١٩) رقم اللوحة (...) وهي خاصة بنقل طلاب (...) في (...) وعدد الطلاب المنقولين ٦، وتكون الأجرة اليومية للطالب الواحد ٢١ ريال، وقيمة هذا العقد مبلغ وقدره (١١.٥٩٢ ريال) مع العلم أن تاريخ بداية نقل موكلي لطلاب مدرسة (...) كان بتاريخ ٢١.١.١٤٤٣ هـ اما بداية نقله لطلاب مدرسة (...) كان بتاريخ ٢٠.٦.١٤٤٣ هـ وذلك بسبب صدور قرار بتأخير استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الابتدائية بعد جائحة كورونا، وعليه يكون عدد أيام نقل طلاب المرحلة الابتدائية هو ٩٢ يوم، وعدد أيام نقل طلاب المرحلة المتوسطة هو ١٧٦ يوم. وقام موكلي بالالتزام بالعمل حتى نهاية العام الدراسي، وما يستحقه موكلي عن كامل فترة نقله للطلاب للعام الدراسي ١٤٤٣ هـ مبلغ وقدره (٣٦.٧٣٢ ريال)، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨.٧٧٢ ريال)، والمتبقي مبلغ وقدره (١٧.٩٦٠ريال) ريال. وقد سُلّم المبلغ المسدد على ثلاث دفعات كالآتي: ١. دفعة بتاريخ ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٥٠٤٠) خمسة آلاف وأربعون ريال. ٢.دفعة بتاريخ ٠٦.٠٧.٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٩٧٨٠) تسعة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال. ٣. دفعة بتاريخ ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٣٩٥٢) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال. ولجميع ما سبق بيانه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي المتبقي من المبلغ وقدره (١٧.٩٦٠ريال) ريال.) وفي جلسة اليوم ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعي بالقيام بتحرير دعوى موكلها بعد الجلسة الماضية وباطلاع الدائرة على التحرير سألتها عن كون المستحقات تعود لأي عقد فأجابت بأنها تعود للعقدين المرفقين في الدعوى المؤرخين في ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ أحدهما لتأمين سيارة للنقل من نوع (...) ٢٠١٦، رقم اللوحة (...)، والآخر لتأمين سيارة للنقل من نوع (...)، موديل ٢٠١٩، رقم اللوحة (...)، وبسؤال مدير المدعى عليها عن رده أجاب بصحة التعامل، كما أقر بأن مستحقات المدعي عن كامل العقدين هي مبلغ قدره (٣٦.٧٣٢) ريال، وأن المدعى عليها قامت بسداد كامل هذا المبلغ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بما ورد في تحرير دعوى موكلتها بالمبلغ المتبقي عن العقدين محل الدعوى، وبسؤال مدير المدعى عليها عن بينته عن سداد كامل مستحقات المدعي أجاب بعد الرجوع لمحاسب المدعى عليها بأنه يرجع عما ذكره من عدم وجود مستحقات للمدعي، وأن المتبقي للمدعي هو مبلغ (٦.٥٠٠) ريال، وأما باقي المبالغ فتم سدادها وبعرض ذلك على وكيلة المدعي تمسكت بما ورد في دعوى موكلها، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن بينته على السدادات فقدم مستنده عبر أيقونة الطلبات وبعرضه على المدعي أصالة أجاب بأن المستند المقدم من صنع المدعى عليها ولا يثبت السداد، فأفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بأنه بينته غير موصلة وأن للمدعى عليها يمين المدعي النافية لسداد المبلغ الزائد عما أقر به له في هذه الجلسة فطلبها، وبعد عرض صيغة اليمين على المدعي أصالة وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ الزائد عما أقر به مدير المدعى عليها، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧.٩٦٠) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وستون ريال، تمثل المتبقي من قيمة ما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعى عليها على أن يقوم المدعي بتوفير حافلات وسائقين لنقل طلاب وطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة للمدرستين محل الدعوى، والتي قام بها المدعي، ولم تسدد المدعى عليها المبلغ المتبقي، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة كامل مبلغ التعامل مع المدعى عليها عن المدرستين محل الدعوى وقدره (٣٦.٧٣٢) ريال، ودفع بأن المتبقي للمدعي بعد خصم السدادات التي تمت من المدعى عليها هو مبلغ (٦.٥٠٠) ريال، وأنكر المدعي سداد المبلغ الزائد عما أقر به مدير المدعى عليها، وحيث لم يقدم مدير المدعى عليها بينة موصلة على سداد المبلغ الزائد عما أقر به للمدعي، وطلب يمين المدعي الحاسمة على نفي سداد المبلغ الزائد عما أقر به، فأداها المدعي على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للنقليات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (١٧.٩٦٠) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وستون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث